ماهية القانون الدولي العام
أولا : تعريف القانون الدولي :هو ذلك القانون الذي يحكم العلاقات الدولية بحيث هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المجتمع الدولي وتحدد حقوق وواجبات اشخاصه في علاقتهم المتبادلة.
ثانيا : هدف القانون الدولي العام :
يهدف الى تنظيم العلاقات بين اشخاص المجتمع الدولي وهي وحدها دون سواها الدول والمنظمات الدولية اما الشركات المتعددة الجنسيات والشخص الطبيعي فهي ليس اشخاص في القانون الدولي بل هي مواضيع له ثلاث انماط للعلاقات الدولية هي :
- تنظيم علاقات الدول فيما بينها
- علاقات المنظمات الدولية فيما بينها.
- علاقات دول والمنظمات الدولية كل على جانب
تالثا : فروع القانون الدولي العام :
- القانون الدولي للمعاهدات : هو مجموعة من القواعد الدولية التي تنظم اجراءات انعقاد الاتفاقيات الدولية وصحتها التي هي المصدر الرئيسي للقانون الدولي.
- القانون الدولي للبحار : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سيادة دول على البحار.
- القانون الدولي للنزاعات المسلحة : ينظم العلاقات في حالة الحرب من حيث منع استخدام بعض الاسلحة وحماية الاشخاص والمباني في في الإشتراك في النزاعات المسلحة.
- القانون الدولي لحقوق الانسان : هو من يقرر حقوق الإنسان في الدول وهي حقوق مدنية وسياسية كما يضم قواعد تحمي المرأة من التمييز وتحمي الطفل وتمنع التعذيب وانظمة التمييز العنصري وتحمي الفئات الهشة.
- القانون الدولي الجنائي : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعني المتابعة الجنائية للمجرمين الدوليين.
- القانون الدولي لللاجئين : هو مجموعة من القواعد الدولية التي تحمي الانسان وتعطيه حق اللجوء وتنظم وضعه القانوني في الدول المضيفة.
- القانون الدولي للبيئة : هي القوانين التي تحمي البيئة وتعطي التزامات على عاتق الدول والمنظمات الدولية في مجال البيئة وتغيير المناخ حيث أن هذا الاخير أصبح يهددمستقبل الإنسان.
- القانون الدولي للمياه العذبة : هذا النوع ينظم العلاقة بين الدول في مجال استغلال الحصص المتعلقة بالمياه الغذبة والمتمثل في الأودية والأنهار العذبة التي تنتقل من دولة إلى أخرى وهي إنهار دولية.
علاقة القانون الدولي العام بباقي الفروع الأخرى :
- القانون الدولي العام : هو فرع من فروع القانون العام وهو قانون دولي واطراف العلاقة فيه هي الدول والمنظمات الدولية والقاضي الدولي الذي يتولى الفصل في المنازعات بموجب قواعد دولية ليست وطنية.
- القانون الدولي الخاص : وهو فرع من فروع القانون الخاص وهو قانون وطني واطرافه هم أشخاص القانون الدولي الخاص مثل الجنسية الأجنبية ومكان ابرام العقد محل التنازع في بلد اجنبي ومهمته هي البحث على القانون الواجب تنفيذه في اطار تنازع القوانين.
1- علاقة القانون الدولي العام بالقانون الدستوري :
يلتقيان في تكريس الحقوق السياسية التي هي موضوع مهم في القانون الدستوري.
2- علاقته مع القانون الجنائي :
- كالتشريعات الجنائية الوطنية حيث تتضمن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فلا يمكن متابعة معاقبة اي شخص دون نص وهذا المبدأ هو مبدأ من القانون الدولي لحقوق الانسان مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان
- كل التشريعات الجنائية يجب ان تتضمن حقوق المتهم وهي ضمن المحاكمة العادلة مثل حق المتهم في الترجمة، والمحاكمة السريعة، وحق الدفاع وهي درجة في القانون الجنائي لانها وردت في القانون الدولي.
- تلجأ الدول الى اتفاقات تسليم المجرمين تخضع للقانون الدولي العام وهو من ينظم شروطها واثارها ومدى التزام الدول بها.
3- علاقة القانون الدولي العام بالقانون التجاري :
هي المنظمة العالمية للتجارة OMC مبنية على مبدأين هامين هما :
- فتح الحدود التجارية.
- عدم التمييز بين المنتوج الوطني والمنتوج الاجنبي.
مصادر القانون الدولي العام
أولا : المعاهدات :
- الاتفاقات الدولية : وهي اتفاقات بين اشخاص المجتمع الدولي كالدول والمنظمات الدولية.
- الاتفاقات الدولية الخاضعة للقانون الدولي : وهي الاتفاقيات التي تخضع للقانون الدولي للمعاهدات ويكون القضاء الدولي هو المختص في تسوية النزاعات المترتبة عنها.
- الاتفاقات الدولية بين الدول : يكون اطرافها دول كاملة السيادة من امثلتها اتفاقيات التجارة الثنائية والمتعددة الاطراف واتفاقيـة حسن الجوار والصداقة بين الدول.
- الاتفاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية : هي الإتفاقيات التي تكون الدول طرفا فيها من جانب والمنظمات الدولية من جانب اخر مثال ذلك اتفاقيات المقر مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة الامم المتحدة التي تتعلق بمقر الامم المتحدة بنيويورك
- الاتفاق الدولية بين المنظمات الدولية : وتكون كل اطرافها منظمات دولية ومثال على ذلك اتفاق التعاون بين منظمة الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. والاثار المترتبة على غياب عنصر الاطراف في الاتفاقيات يؤدي الى عدم خضوعها للقانون الدولي العام.
ثانيا : تصنيف الاتفاقات الدولية :
- 1- بالنظر الى اطرافها :
- الاتفاقية الثنائية وهي المشكلة من دولتين فقط اما الاتفاقية المتعددة الاطراف وهي تلك التي تنظم اكثر من دولتين.
- 2- بالنظر الى قدرتها على صناعة قاعدة قانونية :
- نميز بين الاتفاقية الدولية السارعة الاتفاقية الدولية العقدية.
- الاتفاقية الدولية السارعة هي التي تمنع القاعدة القانونية مثل اتفاقية قانون البحار.
- الاتفاقية الدولية العقدية فهي لا تصنع قاعدة قانونية اتجاه الدول الآطراف مثل اتفاقية تقسيم الحدود.
- 3- بالنظر الى نطاقها الجغرافي :
- الاتفاقية الدولية العالمية : هي التي تكون ذات بعد عالمي وتكون مفتوحة المصادقة لكل دول العالم مثل ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
- الاتفاقية الدولية الاقليمية : وهي التي لا تكون مفتوحة لكل دول العالم انما لدول تخص رقعة جغرافية معينة مثل اوروبا افريقيا الدول العربية.
- 4- بالنظر الى اجراءات الإنضمام اليها :
- اتفاقات الدولية المشروطة : هي التي تشترط من الدول استيفاء شروط محدودة الى المصادقة قصد قبولها كطرف محدد في الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية والاتفاقات المتعلقة بالاتحاد الاوروبي.
- الاتفاقية الغير المشروطة : هي تلك المعاهد التي تقتضي فقط المصادقة عليها مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة.
- 5- بالنظر الى قبولها التحفظ :
- التحفظ : هو اجراء تلجأ اليه الدول مثل اجل المصادقة على اتفاقية دولية وتعليق وقف الالتزام باحدى موادها.
- وهناك اتفاقيات دولية تسمح للدول بالتحفظ، وهناك اتفاقات دولية لا تسمح به، لانه يتعارض مع موضوع وهدف تلك الاتفاقات الدولية مثل روما لعام 98 اتفاقية روما
تالثا : اجراءات انخفاض اتفاقيات الدولية :
- 1- مرحلة المفاوضات : هي حوار بين الدول المعنية حوار الموضوع المعاهدة وتقوم الدولة بالاتفاق على النص من خلال ممتليها ويمكن لرؤساء رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركة دون تقديم بطاقة التفويض اما بقية الاشخاص يشترط ذلك وتنتهي باعتماد نص المعاهدة بالتوقيع.
- 2- كتابة وتحرير الإتفاقات الدولية : وتنتهي بنتيجتين الاولى هي عدم اتفاقات ولا حاجة لكتابة هذه النتيجة. اما التانية هي الوصول الى اتفاق يتم كتابتها بمشاركة كل الدول وتتكون المعاهدة الدولية من ثلاث اجزاء :
- الديباجة : وتوجد فيها الاسباب التي ادت الى عقد الاتفاقية والاهداف المسطرة ولا تتضمن التزامات قانونية مباشرة على الدول وانما دورها يتكون في تفسير الاتفاقيات الدولية من طرف القضاء الدولي.
- الاحكام الموضوعية : هي مواد على شكل فصول وعناوين مثل ما هو معمول به على مستوى القوانين الوطنية وعادة تبدأ بتعريف بعض المصطلحات المهمة وذلك لتفادي اختلاف الدول في تفسيرها مثل مادة 2 من اتفاقيـة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م التي جاءت بتعريفات دقيقة.
- الاحكام الختامية : وهو من انواع الاحكام التي تبدأ الدولة بتنفيذها ويتضمن طرف التنفيذ والمصادقة والانضمام والنصاب للدخول حيز النفاذ يقوم بتهديد طرف تعديلها او الغائها يدرج فيها الرضيع والامانة بالاضافة الى الملاحقة.
- 3- مرحلة المصادقة : كقاعدة عامة يعتبر التوقيع غير منشأ للالتزام الدولي اتجاه صاحب التوقيع الى في الحالات التالية :
- اذا نصت المعاهدات على ان يكون للتوق اثر في التغيير عن رضا الدول الالتزام بالمعاهدات
- اذا ثبتت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان يكون لتوقيع هذا الاثر
- اذا تبين ان الدول المعنية اعطت لتوقيع هذا الاثر من خلال وثيقة التف الكامل الصادرة لممثليها او عبرت تلك الدول عن تلك النية اثناء المفاوضات.
- اثر المصادقة على المعاهدات الدولية : نصت المادة 14 من اتفاقية فيينا لقانون المعاداة ان الدول قد بدأت رضاها للاتزام بالمعاهدات وبالتصديق عليها في الحالات التالية :
- اذا نصت المعاهدات ان التعبير عن الرضا يتم بالتصديق
- اذا رتبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت اتفقت على إشتراط التصديق
- اذا بدأت بدت بنية ان الدول المعينة من وثيقة التفويض ان مثلها مهمة مثلها مهمة تقتصر على التوقيع مشروط بالتصديق
- التحفظ :
- ورد في المادة جوج من اتفاقية فيينا هو اعلان من جانب واحد اي كانت صيغته او تسميته تصدر دول ما عند توقيعها تصديقها او قبولها او اقرارها.
- شروط التحفظ : يشترط في التحفظ اجازته. اجازته من الاتفاقيات الدولية المعنية ونميز حالتين
- مرحلة نص المعاهدة وهناك نجد المعاهدة التي تمنع التحفظ والمعاهدات. الى تحييز التحفظ.
- سكوت نص المعاهدة الدولية : وهنا نجد اذا كان التحفظ يتعارض مع الموضوع والهدف من هذه المعاهدة الدولية هو ممنوع وغير جائز اما اذا كان التحفظ لا يتعارض مع الموضوع فالهدف من هذه المعاهدة الدولية فهو جائز.
- ان يكون التحفظ مكتوب ولا يهم عنوانه قد يكون في صيغة تحفظ كما قد يكون في صيغة الاعلان التفسيري ويجب ان يكون صريحا.
- الاثار القانونية للتحفظ :
- لا تلتزم الدولة بنصوص المواد التي بدأت تحفظ تجييزه للمعاهدة.
- يبقى النص المعني ملزم لباقي الاطراف.
- سحب التحفظ على المعاهدة الدولية :
- يمكن للدولة الملتزمة ان تسحب تحفظها وتلتزم بالمعاهدة الدولية ويكون اجراء سحب التحفظ بطريقة مكتوبة ويرسل ذلك الى الوديع.
- بعض الاشكالات القانونية المتعلقة بالتحفظ :
- في مرحلة دخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ لا توجد - جهة قانونية لتفصل في مدى قبول المعاهدة الدولية للتحفظ حتى الوديع لا يملك هذه الصلاحية واذا اثار نزاع قانوني بين الدول حول هذه المسألة نستطيع اللجوء الى محكمة العدل الدولية لتسوية هذا النزاع.
- يمكن للتحفظ ان يأتي من خلال اعلان تفسيري.
- 4- مرحلة النشر :
التطبيق الزمني للمعاهدات :
معاناة التطبيق من حيث الوقت إذا متى تطبق الاتفاقات ومتى ينتهي العمل بها؟ ومتى تصبح ملزمة ومتى تصبح غير ملزمة؟
معاناة التطبيق من حيث الوقت إذا متى تطبق الاتفاقات ومتى ينتهي العمل بها؟ ومتى تصبح ملزمة ومتى تصبح غير ملزمة؟
- فالاصل في المعاهدة ان تطبق بتأثير فوري لما يستقبل من الزمن لكن الدول للاطراف لها حق اعطاء المعاهدات اثر رجعي.
- الى ان الاثر الرجعي لا يمكن ان يكون في النصوص الدولية الجنائية
- وتعتبر النصوص المتعلقة بنفاذ الاتفاقية او النصوص التي تطبق قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ.
- وتصبح الاتفاقية الدولية ملزمة في موضوعها بعد المصادقة من الدول المعنية وينتهي العمل بها في حالة وجود بند صريح ينهي ينص على ذلك.
تطبيق المعاهدة من حيث الأشخاص :
ويقصد بها تطبيق المعاهدة الدولية من طرف ومن ثم ينتقل اثارها الى غير الأطراف وتوجد فيها :
- تطبيق المعاهدة من طرف الدول الأطراف :
- ان المعاهدة الدولية تملك القوة الملزم مثل العقد في القانون الوطني وفي حالة عدم تمثيل دولة ما التزاما بموجب معاهدة يمكن للطرف الثاني ان يتأسس على مستوى محكمة العدل الدولية لاجباره على تنفيذ الالتزام.
- هل يمكن ان تنتقل المعاهدة الدولية الى دولة غير طرف؟
- الأصل في المعاهدة الدولية انها تنشأ اثار على الدول الاطراف فيها فقط اما في مجال الحقوق والالتزامات فهذا ممكن من خلال شرط الدولة الاكثر رعاية.
- تفسير المعاهدة الدولية :
- يعتبر تفسير المعاهدة الدولية مشاكل قانونية على مستوى التطبيق وعادة تلجأ الدول الى تفسير الاتفاق اي تفسير اتفاقية دولية باتفاقية دولية اخرى وهذا يعتبر اقوى انواع التفسير ويمكن ان يستعان للتفسير
- بالديباجة
- الملاحق
- اتفاق بين الدول عند عقد تلك المعاهدة
- اتفاق تسيير لاحق للمعاهدة
- تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة
- قاعدة ملائمة للقواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق بين الدول المعنية
- الاعمال التحضيرية للمعاهدة.
تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الاقليم :
- ان المعاهدة الدولية تلزم الدول دولة عبر كامل اقليمها وهي ملتزمة بذلك.
بطلان وانقضاء المعاهدة الدولية
اولا : بطلان المعاهدة الدولية :
يقصد بالبطلان حق الدولة في الاحتجاج بعدم صحة المعاهدة الدولية لسبب من الاسباب التالية :
- الغلط : اذ تعلق بواقعة اعتقدت الدول وجودها وكانت سببا اساسيا في رضاها في الالتزام بالمعاهدة...
- شروط وتسجيل اتفاقيات الدولية : هي مرحلة حاسمة من مراحل عقد الاتفاقيات الدولية ويكون التسجيل على عاتق جهة الايداع والدول الاطراف بحيث تلتزم بتسجيل المعاهدة الدولية لدى الامانة العامة للامم المتحدة.
ما هو الاثر المترتب لعدم تسجيل المعاهدة؟
- لا يترتب القانون الدولي البطلان في حالة عدم تسجيل المعاهدة انما المعاهدات الغير ابمسجلة تبقى صحيحة ويمكن لاطرافها ان يلتزموا بها ولكن في حالة عدم التسجيل يترتب عليه عدم إمكانية الدول من الاحتجاج بها واستخدامها كأساس لدى محكمة العدل الدولية.
ثانيا : مصدر للقانون الدولي العرف الدولي :
- العرف الدولي : هي ممارسة التي يقوم بها الاشخاص القانون الدولي مع الاعتقاد بالتزامية هذه الممارس.
المقارنة بين العرف الوطني والعرف الدولي :
- اشخاص القانون الداخلي هم هم الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنوين
- اما اشخاص العرف الدولي هم الدولة والمنظمات الدولية وهي من تصنع العرف الدولي وهي من تلتزم به.
- المقارنة بين العرف الدولي والاتفاق :
- من حيث سهولة الاثبات : المعاهدة الدولية أسهل من العرف الدولي حيث تكون مسجلة ومكتوبة ويسهل على القاضي العودة اليها اما العرف فهو غير مكتوب.
- من حيث الكتابة : العرف غير مكتوب أما الاتفاقية مكتوبة.
- من حيث امكانك التعديل : من السهل تعديل المعاهدة بإرادة الدول اما العرف فيصعب تعديله لانه نتج عن الممارسة وليس عن ارادة صريحة للدول.
- من حيث السيطرة على القواعد القانونية : سيطرة العرف على القاعدة القانونية لفترة طويلة لكن جاءت المعاهدات الدولية واصبحت الأول من اجل السهر على تدوين القانون الدولي والسهر وعلى تطويره.
- الاستثناءات الواردة على العرف الدولي كمصدر لقانون الدولي :
- يصلح العرف ان يكون مصدرا لكل فروع القانون الدولي باستثناء القانون الجنائي لانه يتضمن جرائم عقوبات ويجب ان تكون بنص اتفاقيـة دولية وليست عن طريق العرف.
اركان العرف :
- الركن المادي : الممارسة المتكررة من قبل الدول والمنظمات الدولية حيث لا يمكن للعرف ان ينتج عن الممارسات لمرة واحدة ولابد من عنصر التكرار.
- الركن المعنوي : هو الاعتقاد بالتزامية تلك الممارسة.
مصادر القانون الدولي الاخرى
- الاتفاقيات الاتفاقيات الدولية
- العرف الدولي - المبادئ العامة لقانون
- قواعد العدالة والإنصاف
- المصادر القانونية والمتماثلة في الفقه والإجتهاد القضائي الدولي.
- المبادئ العامة للقانون : هي تلك المبادئ القانونية الأساسية التي تقررها وتعترف بها النظم القانونية في مختلف الدول.
- قواعد العدالة والإنصاف : يمكن ان تلجأ اليها المحكمة في حالة غياب القاعدة القانونية والإتفاقيات الدولية والعرف والمبادئ العامة للقانون.
المصادر الثانوية :
- الإجتهاد القضائي : ويخص احكام المحاكم الدولية وقراراتها مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة قانون البحار.
- الفقه : ويقصد به الاعمال الفقهية لكبار المفكرين في قانون الدولي.
المجال الدولي للقانون الدولي للبحار :
- تعريف القانون الدولي للبحار : هو فرع من فروع القانون الدولي العام وهو مجموعة من القواعد القانونية الدولية العرفية والمكتوبة والتي تحدد الوضع القانوني للبحار خارج حدود الدول حيث يحدد المناطق البحرية التي تخضع للسيادة الكاملة للدول.
- مصادر القانون الدولي للبحار : العرف الاتفاقيات الدولية خاصتا اتفاقيات جميكا سنة 1982م
المناطق البحرية :
- أولا : المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدول :
- البحر الاقليمي : وهي المنطقة التي تمتد من خط الاساس الى غاية 12 ميل بحري وهذه المنطقة تخضع لسيادة كاملة للدولة وتعتبر جزءا من اقليمها.
- - المنطقة المناخية : وهي المنطقة التي تمتد لمدة 12 ميل بحري لتشغلها الدول في مجال الضبط الجمركي.
البحر الاقليمي والمنطقة المناخية تمارس عليهما الدولة سيادتها كاملة الا ان السفن المدنية والعسكرية والاجنبية لها المرور البري.
- ثانيا : المناطق التي تتمتع فيها الدول لحقوق سيادية استشارية :
- حيث تتمثل في المناطق الاقتصادية الخالصة 200 ميل بحر
- والجزف القاري 200 ميل أو 350 ميل.
- ثالثا : المناطق البحرية الحرة :
- وتتمثل في اعالي البحار وهي المنطقة التي تأتي بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا تخضع لأي سيادة وأيضا لكل الدول حق استغلالها.
تعليقات
إرسال تعليق