مقدمة :
إن القانون الوضعي يعتبر مجموعة القواعد
المنظمة لسلوك الأشخاص والتي تضمن الدولة تطبيقها المستمدة من
مصادر القانون ، وتعتبر العالقة بين القانون والمجتمع عالقة جدلية ، فال يتصور وجود
مجتمع بال قانون ، وال قانون بال مجتمع ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي . وعليه فإن القانون ظاهرة وضرورة اجتماعية في ذات الوقت خصوصا أن الانسان
كائن اجتماعي بطبعه ، يستحيل عليه أن يعيش وحيدا ، فبفضل الجماعة يستطيع اشباع
رغباته ، لكن طبيعة الإنسان تدفعه إلى التصارع والتطاحن مع الأخرين حول المال والسلطة ، ومن أجل
ضمان العالقات الاجتماعية والسلم والأمن في المجتمع كان ال بد من تنظيمها وضبطها ،
ودلك بتنظيم نصوص تشريعية نابعة عن السلطة المختصة .
فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه ، يعيش مع غيره ،
ولكن مصالحه قد تتعارض مع هدا الغير، مما يجعل الحاجة الى
قواعد عامة تزيل هدا التعارض عن طريق التوفيق، والتحكم في تصرفات الغير من
أجل الإحرام و الخضوع، وهده القواعد هي التي تشكل القانون.
ويظل القانون اسمى وسيلة لضبط المجتمع الإنساني
، لعدة عوامل منها محدودية تأثير الوسائل الأخرى مثل الأعراف
ورأي الناس والتقاليد خصوصا في المجتمعات ذات التركيبة البشرية المعقدة فالقانون
باعتباره منظومة كلية من القواعد المختلفة التي تهم جوانب التنظيم الاجتماعي يكون
قادرا على ضبط سلوكيات الناس بعنصر الإجبار والجزاء هذا العنصر الذي يعد
جوهر القانون .
فيمكن القول على أن القانون يعد مجموعة من
القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في
المجتمع و تحمي النشاط الفردي للإنسان بما يتفق مع مصلحة الجماعة، فهو من العلوم التي
تدرس الانسان باعتباره فردا من المجتمع ، مما يجعله في صلة بغيره من العلوم ... فماهي القاعدة القانونية ؟ وماهي خصائصها وأقسامها ؟ وما عالقة
القانون بالقواعد الأخلاقية
والعلوم الأخرى ؟
كل هدا عزيزي الطالب سنحاول التفصيل فيه بادن
هللا لكي تتلقاه بقلب رحب ، فمن خلال كل هده الإشكاليات سن
قسم الموضوع إلى قسمين ، وهدا ما يسمى بالتقسيم الثنائي ...
القسم الأول : خصائص القاعدة القانونية وعلاقاتها
بالقواعد الأخرى
المبحث الأول : خصائص القاعدة القانونية •
-المطلب الأول : قاعدة اجتماعية -
-المطلب الثاني : قاعدة تنظم سلوك الفرد
في المجتمع
-المطلب الثالث : قاعدة عامة ومجردة
-المطلب الرابع : قاعدة إلزامية تتسم بعنصر
الجزاء
المبحث الثاني : عالقة القاعدة القانونية
بالقواعد الأخلاقية الأخرى •
-المطلب الأول : القاعدة القانونية
وقواعد الأخلاق
-المطلب الثاني : القاعدة القانونية
وقواعد الدين
-المطلب الثالث : القاعدة القانونية
وقواعد المجاملات
-المطلب الرابع : القاعدة القانونية
وقواعد العادات والتقاليد
القسم الثاني : أقسام القاعدة القانونية ومصادر
القانون
المبحث الأول : تقسيم القاعدة القانونية •
-المطلب الأول : من ناحية الصياغة
- المطلب الثاني : من ناحية الشكل
-المطلب الثالث : القواعد الآمرة
والمكملة
المبحث الثاني :مصادر القاعدة القانونية وفروع
القانون •
أوال : المصادر
الفرع الأول : المصادر الرسمية
المطلب الأول : التشريع
المطلب الثاني : العرف
المطلب الثالث : الشريعة الإسلامية
المطلب الرابع : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة
الفرع الثاني : المصار التفسيرية
ثانيا : فروع القانون
المطلب الأول : فروع القانون العام
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
القسم الأول : خصائص القاعدة القانونية وعلاقاتها
بالقواعد الأخرى
ـ القانون يشكل مجموعة من القواعد الملزمة التي
تؤطر سلوك الأفراد وتوفق بين مصالحهم ويتحدد في الزمان والمكان ويطلق عليه
القانون الوضعي ، وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تخص بلدا
معينا في زمن معين .
المبحث الأول : خصائص القاعدة القانونية
ـ إن القاعدة القانونية تسعى إلى تنظيم حقوق الأفراد
والواجبات الملقاة عليهم سواء بعضهم بعضا أو اتجاه
السلطات العامة ، فالقانون هو الذي ينشئ الحقوق وينظمها ويبين مداها ونطاقها وبذلك تظهر
العالقة الوثيقة بين الحق والقانون ، وعليه فإن خصائص القاعدة القانونية تتجلى في
؛
المطلب الأول : قاعدة اجتماعية
ـ يعد القانون ظاهرة اجتماعية ، لها عالقة
مباشرة بالمجتمع ويسعى إلى تنظيم حقوقه وواجباته، رغم أنه حاليا
تم احتكاره من طرف الدولة نظرا للتطور السياسي المعاصر ، حيث أن القاعدة القانونية
وجدت قبل الدولة في القبائل والعشائر ، كما أنها تعبر عن مراحل تطور المجتمعات ، فالقانون
ظاهرة اجتماعية لا يتصور بوجود مجتمع ، وهو اقدم من المجتمع حيث انتقل من الاسرة
الى القبيلة الى المدينة ، ثم إلى الدولة الى هدا المجتمع المعاصر .
المطلب الثاني : قاعدة تنظم سلوك الفرد في
المجتمع
ـ تتوجه القاعدة القانونية بأحكامها ومقتضياتها
إلى سلوك الأفراد ، وخصوصا السلوك الخارجي للفرد ، فهي
سلوكية ، وال يمكن أن تتجه إلى نواياه ومشاعره وخواطره ، وعلى سبيل المثال الكراهية
والحقد رغم أنها مخالفة لأخالف والمثل العليا ، فالقانون ال يتحدث عنها ، ولكنه
يتدخل عندما تصبح وقائع مادية ، ويتحول التفكير إلى فعل خارجي، لكن عامل
النية يحضر عند اصدار الجزاء سواء تخفيفا أو تشديدا ، وهدا ما سنراه بادن هللا في المحور
الخاص بجزاء مخالفة القاعدة القانونية .
المطلب الثالث : قاعدة عامة ومجردة
ـ القواعد القانونية كأية قواعد أخرى تتسم بصفة
العمومية والتجريد ...
التجريد: تجريد القاعدة القانونية أي انها غير
شخصية وال تتعلق بشخص معين بداته و ولا بواقعة معينة بداتها بل
الى كل الاشخاص الدين تتوافر فيهم الصفات الواردة بها و جميع الوقائع التي تتوفر
فيها الشروط المحددة فيها .
العمومية : تسري على جميع الأشخاص المخاطبين
بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها ، وتوجه خطابها بصفة عامة
وليست لشخص محدد بعينه ، وواقعة معينة ، لكنها توجه إلى أشخاص
ووقائع متى توفرت الشروط والأوصاف المحددة في القاعدة القانونية لهذا يتم تحديد مضمون
القاعدة القانونية .
المطلب الرابع : قاعدة إلزامية تتسم بعنصر
الجزاء
ـ فالقاعدة القانونية تتضمن تكليفا أو أمرا أو
نهيا يترتب عن مخالفته تدخل السلطة من أجل توقيع الجزاء على
المخالفين ، لهذا كان الإجبار أهم عنصر يميز القاعدة القانونية عن بقية القواعد الأخرى
مثل الدين والأخلاق ، فالجزاء وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل احترام مضامين
القاعدة القانونية
ـ فالجزاء توقعه السلطة العامة سعيا الى تحقيق
العدل يتكفل المجتمع مجسدا في الدولة والسلطة الى توقيع
الجزاء ، عكس الجزاء الموقع من طرف الخواص يكون خلطا ما بين فكرة الجزاء والانتقام .
خصائص الجزاء :
ـ إن السلطة العامة هي التي تتكلف بتوقيع
الجزاء نظرا لما تتوفر عليه من وسائل مادية ومعنوية وحفاظا على
النظام العام من الفوضى ، إلا في استثناءات قليلة تجعل الافراد يمارسون القضاء الخاص
أو العدالة الخاصة وهي حالات ضيقة ومحددة بنص القانون :
-1 الدفاع الشرعي الفصل 124 من القانون
الجنائي " ال جناية وال جنحة إذا كانت الجريمة استلزمتها ضرورة
الدفاع عن النفس بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء "
-2 الحق في الحبس ، وهو حبس مستحق للمدين
من طرف الدائن حتى يسدد دينه
-3 الدفع بعدم التنفيذ ، وهو الامتناع عن
تنفيذ التزام ما دام الطرف الآخر لم يلتزم
-4 قطع جذور الأشجار الممتدة من أرض الجار
أو الاستفادة من ثمارها
-5 التحكيم ، اتفاق طرفين على جهة معينة
للتحكيم في حالة نزاع محتمل ويكتب ويوقع .
أنواع الجزاء :
إن الجزاء يختلف حسب نوع و صفة القاعدة
القانونية ؛
الجزاء الجنائي :
ـ وهو أقصى أنواع الجزاء باعتباره يتعلق بقواعد
القانون الجنائي وتأتي قسوة هذا الجزاء ألنه يفرض لمصلحة
المجتمع والمصلحة العامة ، ويمكن تصنيفه من الإعدام إلى السجن والحبس والاعتقال
أو الإقامة الجبرية والغرامات المالية أو المصادرة أو التجريد من الحقوق المدنية
والسياسية، وهو يتقرر حسب خطورة الفعل الجرمي المرتكب .
الجزاء المدني :
يمكن تنفيد هدا الجزاء عند الاعتداء على ملك
خاص وهدا ما نجده في قواعد القانون المدني ؛
-1 التنفيذ العيني : وهو إلزام المدين
بتنفيذ ما التزم به عندما يكون ذلك ممكنا مثل تسليم وديعة إلى المودع
أو تسليم طفل إلى حاضنه الشرعي
-2 التنفيذ بمقابل : في حالة العجز عن
التسديد يتم التعويض نقدا بما يعادل ما لحق الدائن من خسارة أوما
فاته من كسب .
-3 الفسخ : عندما يخل أحد الطرفين بالبنود
المتفق عليها يتم الفسخ
-4 البطلان : يتم البطلان إما بسبب عدم
وجود تراضي بين الطرفين أو سبب غير مشروع للعقد ) كراء بيت من أجل
دعارة هنا يعتبر العقد يعتبر باطلا (
-5 الإبطال : يتطلب العقد لتكوينه أركانا
أسياسية هي التراضي والمحل والسبب وأن يكون خاليا من عيوب الإرادة أو
الغلط أو الغبن أو التدليس أو الإكراه وفي حالة غياب أحد هذه الأركان يتم الإبطال مع الأثر
الرجعي ويعتبر العقد كأن لم يكن أبداً .
الجزاء الإداري أو التأديبي :
ـ يطبق عند الإخال ببعض القوانين المهنية ،
فالموظف يخضع لقوانين الوظيفة العمومية ، ولكل مهنة هيئات
مهنية توقع العقوبة على المخالفين حيث يختلف العقاب حسب درجة الخطأ من إنذار وتوبيخ
إلى اقتطاع و وقف أو حتى الفصل من الوظيفة .
المبحث الثاني : عالقة القاعدة القانونية
بالقواعد الأخلاقية الأخرى
ـ بما أن القانون مجموعة من القواعد القانونية
التي تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع وتحمي النشاط الفردي للإنسان بما
يتفق مع مصلحة الجماعة، فهو من العلوم التي تدرس الإنسان باعتباره فردا
من المجتمع مما يجعله متصل بمجموعة من القواعد الأخلاقية و العلوم الأخرى ، وعليه
سنلقي نظرة على عالقة القانون ببعض العلوم قبل التطرق لمحورنا هدا ...
أوالً : القانون وعلم الاجتماع
ـ من المعروف أن علم القانون من ضمن الفروع
الرئيسية للعلوم الاجتماعية ، وذلك للصلة الوثيقة بين القواعد الاجتماعية
بصورة عامة ، والقواعد القانونية التي يتولى دراستها علم القانون ، إن علم
الاجتماع من أولى مهامه دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الهجرة من الأرياف إلى
المدن وما يصاحبها من مشاكل اجتماعية مختلفة ، وكظاهرة تدني مستوى التعليم ،
وكظاهرة مشاكل العمل والعمالة ، وغير ذلك من مثل هذه الظواهر الاجتماعية.
ودور القانون يكمن فيما قن نه علم الاجتماع لهذه الظواهر كواقع اجتماعي ، ويقوم بعالجها في صورة
تشريعات تتصدى لهذه المشاكل وحلها بنصوص قانونية ومن هذا يتضح بشكل جلي وجود عالقة وصلة
مباشرة بين القانون وعلم الاجتماع .
ثانياً : القانون والعلوم السياسية
ـ إن عالقة علم القانون بالعلوم السياسية عالقة
مباشرة إلى درجة ربط الاثنين في كثير من الأحيان بتسمية واحدة هي
القانون والعلوم السياسية، وعالقة القانون بالعلوم السياسية تتحدد في ضوء رؤية
أدوات الحكم لكيفية حل الشكل السياسي وعالج أزمة الحرية عن طريق ما يعرف بالقانون الدستوري
على وجه الخصوص والقانون العام بفروعه المختلفة من إدارات ومؤسسات بوجه عام
.
ثالثاً : القانون وعلم الاقتصاد
إن علم الاقتصاد يهتم أساساً ـ بدراسة الشكل الاقتصادي
من كافة الجوانب ، فيدرس قضايا الإنتاج وقواعده وأصوله .. وتمثيل دور القانون
في إطار العالقة مع علم الاقتصاد في تعيين حل الشكل الاقتصادي من
وجهة نظر أداة الحكم التي تملك سلطة القرار السياسي والاقتصادي .. ويستفيد علم الاقتصاد
من خصائص القاعدة القانونية العامة والمجردة والملزمة التطبيق ، وذلك في وضع أهداف
النشاط الاقتصادي والإشارة إلى الحلول الناجعة .
رابعاً : القانون وعلم التاريخ
ـ يدرس علم التاريخ الأحداث والظواهر السياسية والاقتصادية
والاجتماعية التي مررت بشعب معين في زمان ومكان معينين .. وعالقة القانون بعلم التاريخ تتمثل في
أن القانون قد يكون هو المترجم أو المصور لتلك الأحداث ، أو على الأقل المقنن لبعض ال أكانت
في شكل ظواهر ويستفيد علم التاريخ من القانون في تتبع وفحص تلك الأحداث
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي من خلال الواقع القانوني الذي تترجمه التشريعات السائدة في تلك
الفترة التاريخية ، ولفهم التاريخ السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي
لحضارة معينة في زمان أو مكان معيين ال يمكن الاستغناء عن فحص ودراسة
القانون الذي كان يترجم تلك الحضارة في تفسير الحركة التشريعية لفترة تاريخية
معينة إلى درجة أن هذا العلم يخصص أحد فروعه لدراسة التاريخ ويطلق عليه اسم ) تاريخ القانون ( .إلى
هنا نكون قد أشرنا إلى الروابط التي تربط بين القانون وبعض العلوم ، لهدا سننظر الآن
في العالقة بين القانون والقواعد القانونية الأخرى :
المطلب الأول : القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق
ـ تمثل الأخلاق قيما سامية ومثال عليا وهي
قواعد سلوكية تهدف إلى تنظيم العالقات الاجتماعية وهي تتشابه مع
القاعدة القانونية من حيث العمومية والتجريد والإلزام لكنها تخلف مع القاعدة
القانونية من حيث التنظيم والوضوح ، فلقاعدة القانونية واضحة مضبوطة مكتوبة
بينما القاعدة الأخلاقية مشتتة وغير مضبوطة بدقة ، القاعدة القانونية ال تضبط النوايا بينما الأخلاق
تركز بشكل أساسي على مكامن النفس ونواياها ، ويبقى أهم اختلاف هو الجزاء حيث أن
الجزاء في قواعد الأخلاق يكون تأنيب الضمير واحتقار الناس بينما يكون في القاعدة القانونية
جزاء ملموسا ماديا ، ومع ذلك تبقى دائرة الأخلاق أكبر من دائرة القاعدة القانونية في تأطير عالقات
الناس .
المطلب الثاني : القاعدة القانونية وقواعد
الدين
ـ يقصد بقواعد الدين مجموعة من الأوامر التي
أنزلها هللا سبحانه وتعالى في القرآن والسنة وهي أوامر ونواهي
مقترنة بالجزاء عند مخالفتها ، وهي قواعد تسعى إلى تنظيم سلوك الفرد مع خالقه وتتمحور
غالبا في العبادات ، الفرق أن الجزاء في القاعدة القانونية مادي معجل والجزاء في
القاعدة الدينية مؤجل في الآخرة .
المطلب الثالث : القاعدة القانونية وقواعد المجاملات
ـ قواعد المجاملات والعادات شرع الناس على
اتباعها واصبحت سارية وتعطي مظهرا اجتماعيا للمجتمع لكنها
غير مكتوبة وتصدر بعفوية عكس القاعدة القانونية التي تكون مكتوبة وصادرة عن جهات
مختصة ، كما أن الجزاء في القاعدة القانونية يكون ماديا ملموسا بينما هنا نجد
الجزاء عبارة عن استنكار الناس واحتقارهم لمن خالف هذه القواعد وتجميد العالقات الاجتماعية
معه ، لكن يمكن أن ترتقي إلى القاعدة القانونية عندما يرى المشرع ضرورة لذلك مثل منع
التدخين بالأماكن العمومية
.
المطلب الرابع : القاعدة القانونية وقواعد
العادات والتقاليد
ـ القاعدة القانونية تهدف إلى ضبط سلوك الفرد
داخل المجتمع ، لكن ليست القاعدة القانونية وحدها التي تهدف إلى
تنظيم العالقات الاجتماعية بل هناك قواعد اجتماعية أخرى تحكم بدورها سلوك الأفراد
هي قواعد المجاملات والعادات والأخلاق والدين .
القسم الثاني : أقسام القاعدة القانونية
ومصادرها
ـ يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى عدة أقسام
وهدا راجع إلى الزاوية التي ننظر فيها الى القاعدة ، هل من حيث الشكل
أو المضمون ...
المبحث الأول : تقسيم القاعدة القانونية
ـ تنقسم القواعد القانونية من حيث غرضها
والموضوع الذي تنظمه إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية أو )إجرائية أو فنية(...
ـ وتنقسم من حيث من حيث الشكل التي تظهر عليه
إلى قواعد مكتوبة وأخرى غير مكتوبة...
ـ وتنقسم من حيث ما تفسحه لإرادة الأفراد أو من
حيث سلطتها إزاء تطبيق ما تتضمنه من حكم إلى قواعد آمرة وأخرى مكملة ...
المطلب الأول : من ناحية الصياغة
ـ مكتوبة وغير مكتوبة:
ـ كل قاعدة مصدرها التشريع فهي مكتوبة عدا دلك
فهي غير مكتوبة مثال القواعد العرفية، وفي عصرنا هدا اصبحت جميع القواعد مكتوبة
سوى بعض القواعد العرفية الا انه بالنسبة للقواعد
الجنائية فال اعتبار للعرف فيها، فتتميز المكتوبة بالدقة والتحديد فيما يخص
المعاني ، التي تترك المجال للتأويل وان اقتضته في بعض الأحوال القليلة عكس
الغير مكتوبة تفتقر الى دلك و هي تكون فقط مجرد معان مستقرة في ادهان الناس غير قابلة
للتفسير .
المطلب الثاني : من حيث الشكل
ـ القواعد الموضوعية تحدد الحقوق والواجبات وكيفية
نشوئها واثارها وكيفية انتقالها وانقضائها والجزاء الدي يترتب عليها مثاله تلك
المنظمة لحقوق والواجبات البائع والمشتري في عقد البيع وفصول
القانون الجنائي وعقابها، فتشمل جميع فروع القانون العام والخاص ...
ـ بمعنى أن القواعد الشكلية هي التي ترسم
الطريق وتحدد الوسائل والإجراءات الواجب إتباعها لكفالة احترام
القاعدة القانونية فهما متكاملتان مثال... المسطرة المدنية والجنائية.
المطلب الثالث : القواعد الآمرة والمكملة
ـ تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم مصالح
الفراد داخل المجتمع، وبما أن هذه المصالح مختلفة فضروري أن تختلف
القاعدة القانونية، فمصالح الدولة تتدهور فيها مصالح الأفراد .
القواعد الآمرة:
ـ القاعدة الآمرة هي التي ال يجوز للأفراد الاتفاق
على مخالفة أحكامها أو التهرب من مضمونها وكل اتفاق على
ذلك يعد باطلا ، على اعتبار أن القاعدة الآمرة تنظم مصالح أساسية وجوهرية بالنسبة
لكيان المجتمع واستمراره ، بكل بساطة هي القواعد التي ال تترك أي خيار للمخاطبين
بها، فهي قواعد واجبة الاتباع في جميع الأحوال وهي تمثل الإرادة العليا للمجتمع في
تقنين نشاط ما على نحو ما . وعليه فالقواعد التي تمنع الجرائم والضرب والقتل
والسرقة والنصب هي قواعد آمرة ، إذن قواعد القانون الجنائي قواعد آمرة وكذلك قوانين الأحوال
الشخصية ال يجوز الاتفاق على مخالفتها وكذلك نظام الضرائب ونجد مثل هذه القواعد أيضا في
القانون المدني والاجتماعي.
القواعد المكملة :
ـ القاعدة المكملة هي تلك القواعد التي يجوز الاتفاق
على مخالفة مضمونها ويكون اتفاقهم صحيحا نظرا لتعلقها بمصالحهم الخاصة ، بعبارة
أخرى هي تلك القواعد التي تطبق على الأفراد ما لم يتفقوا على
مخالفتها نظرا لعدم اتصالها بمقومات المجتمع أو كيانه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي
بل ترتبط فقط بمصالح الأطراف المتعاقدة والعقد شريعة المتعاقدين . القواعد المكملة تكون ملزمة إذا اتفق الطرفان على مخالفتها أو كانا
على جهل بها .
معايير التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة:
ـ قوة الإلزام في القاعدة القانونية تعود إلى
نوعية المصالح التي تنظمها وعلى هذا المعيار تنقسم القواعد
القانونية فهناك معيار مادي أو لفظي وآخر معنوي أو موضوعي.
الفقرة الأولى : المعيار المادي أو اللفظي
ـ نجد هذا في ألفاظ النص القانوني وعباراته
فإذا جاءت القاعدة القانونية على صيغة أمر أو نهي فإننا نكون أمام
قاعدة آمرة ، أما إذا كانت تجيز الاتفاق على مخالفتها فنحن أمام قاعدة مكملة . وهذا المعيار واضح وحاسم فال مجال الاجتهاد مع وجود النص .
الفقرة الثانية : المعيار الموضوعي أو المعنوي
ـ قد ال تسعف العبارات للتعرف على القاعدة
القانونية هل آمرة أم مكملة فأنداك نلتجئ إلى المضمون فإذا
تعلقت بمصلحة عامة حيوية كنا أمام قاعدة آمرة لكن النظام العام يبقى له خصوصية
باعتبار نظام الدول وديانتها .
المبحث الثاني :مصادر القاعدة القانونية وفروع
القانون
أولا : مصادر القانون
ـ نقصد بعبارة مصادر القانون بمعنى من أين تأتي
القاعدة القانونية ، المصدر التاريخي ، فمثال القانون الفرنسي
والشريعة الإسلامية من مصادر القانون المغربي ، والمصدر المادي أو الموضوعي
وهو مجموعة من الحقائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية التي استقت منها
القاعدة القانونية مضمونها ومادتها مثل الموقع الجغرافي وانفتاحه على البحر يساهم
في نشوء قانون بحري ، أما المصدر الرسمي أو الشكلي فيقصد به الشكلية المتبعة إخراج
القاعدة القانونية حيز التنفيذ واكتسابها قوة لازمة يعني هو الطريق المعتمد الذي يكسب
القاعدة القانونية صفة لازمة
ـــ يمكن أن نعتبر المصادر التفسيرية مصدرا
للقاعدة القانونية حيث يرجا القاضي إلى المذكرات الإيضاحية
للنصوص وللكتابات الفقهية واجتهادات المحاكم .وعليه فإن المصادر تكون إما رسمية وإما تفسيرية .
الفرع الأول: المصادر الرسمية
يمكن إجمال هده المصادر في : التشريع ، العرف ،
مبادئ الشريعة ، ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
المطلب الأول: التشريع
ـ إن التشريع أصبح يحتل الصدارة في مصادر بعد
تراجع دور العرف والسوابق القضائية وذلك بسبب ظهور الدولة في صورتها الحديثة
حيث أصبحت تحتكر إصدار القوانين في مختلف المجالات نظرا
لقصور العرف عن مواكبة العالقات الإنسانية ألنه يحتاج لزمن طويل كي يتبلور ويعتد
به وشعور الناس بإلزاميته .
أولا : المقصود بالتشريع :
الفقرة الأولى : تعريفه
ـ يعتبر التشريع كل قاعدة مكتوبة صادرة عن
السلطات العامة المختصة وفقا لنصوص الدستور ، وهو القواعد
القانونية الصادرة عن البرلمان وهو التشريع العادي .
الفقرة الثنية : خصائصه
- شكل مكتوب مما يسهل الرجوع إليه ويكون واضحا كما يسهل إثبات وجوده
واطالع الناس عليه لنشره في الجريدة الرسمية .
- العمومية والتجريد : وهي نفس خصائص القاعدة القانونية فالتشريع الذي
يصدر لشركة معينة لتنقب عن ا لنفط ال يعتبر تشريعا نظرا الانتفاء صفة التجريد
والعمومية لكن من حيث الشكل يمكن اعتباره قانونا لصدوره وفق الشكلية والروط المتبعة .
- يحقق الوحدة التشريعية للدولة ألنه يصدر عن جهة مخولة بنصوص الدستور
حيث يسهل وضعه وتعديله والغاؤه .
الفقرة الثالثة : عيوبه
- إن التشريع يفتقد للتلقائية حيث يصدر من جهة مختصة ربما لا تكون على
دراية بالعرف السائد وبالتالي ال يعبر عن حاجات الجماعة وال يراعي خصوصيتها .
- جامد وصلب ، لان حاجات المجتمع متطورة ومتجددة...
ثانيا : أنواعه
الفقرة الأولى : الدستور
ـ إن الدستور على رأس هرم التشريعات في الدولة
باعتباره اسمى القوانين وأعالها ألنه يوضح الأسس الجوهرية
لكيان الدولة ونظامها وتوزيع السلطات فيها وبيان الحقوق ، هذا الشكل الموضوعي
أما المفهوم الشكلي فهو الوثيقة السامية التي تصدر عن السلطات المختصة ويستفتي عليها
الشعب .
ـ يمكن أن نميز بين دستور مكتوب مثل المغربي
وآخر عرفي مثل البريطاني يعتبر مرن ا بحيث يمكن تعديله
وآخر صلب أو جامد ال يمكن تعديله .
ـ الدستور المغربي من الدساتير الجامدة "
للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق
اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور ، وللملك أن يعرضه مباشرة على الاستفتاء
، ويعدله البرلمان بتصويت ثلث . " ال يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام
المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص
عليها في دستور 2011 .
الفقرة الثانية : الاتفاقيات الدولية
التعريف :
ـ كل اتفاق دولي يبرم بين دول ويجري عليه
القانون الدولي . فالمعاهدة الدولية هي مجموعة من القواعد
القانونية المشكلة لاتفاق مبرم بين مجموعة من الدول أو بينها وبين منظمة دولية
بهدف تحكيمها كقانون واجب التطبيق في العالقات المتبادلة بينهما . البد من التمييز بين المعاهدات الثنائية أو المتعددة الاطراف أو الإقليمية
أو العالمية . إد أن الاتفاقية الدولية عندما يصادق
عليها ثم تن شر في الجريدة الرسمية تصبح جزءا من القانون الوطني
الداخلي .
الفقرة الثالثة : التشريع البرلماني
وهو القانون الصادر عن السلطة التشريعية :
البرلمان .
أوال : القاعدة العامة
ـ إن التشريع البرلماني مختص بوضع نصوص قانونية
في : الحقوق والحريات ، نظام الأسرة والحالة المدنية ، العفو العام ،
التنظيم القضائي ، المسطرة المدنية ، نظام السجو ن ، نظام الوظيفة العمومية
، نظام الجماعات الترابية ، النظام الضريبي ، نظام الجمارك ، التعمير وإعداد
التراب الوطني ، الخوصصة وتأميم المنشآت ، قانون المالية ومعاهدات التجارة ،
الحرب والسلم ، تأسيس النقابات والجمعيات ... من هنا يظهر على أن اختصاصات البرلمان
في ميدان القانون العادي محدد إذ ال يجوز تجاوزه وفي حالة الخالف
بين البرلمان والحكومة ينبغي اللجوء إلى المحكمة الدستورية .
ثانيا : الاستثناء
يمكن أيضا للحكومة أو الملك سن التشريعات كدلك ...
ـ بالنسبة للحكومة هناك حالتان :
ـ حالة الآذن من طرف مجلس النواب . ويطلق عليها ايضا حالة التفويض الارادي ، حيث يسمح للبرلمان بتفويض
الحكومة بإصدار القوانين لكنه يجب عرضها على البرلمان قبل سريانها للمصادقة عليها في
أجل محدد .
ـ حالة الضرورة أو العطلة البرلمانية .
ثالثا: التشريع من طرف الملك
ـ هناك عدة حالات يتدخل فيها الملك للتشريع ،
حل البرلمان أو أحد مجلسيه وفي انتظار إجراء انتخابات جديدة
، الحالة الثانية عند إعلان حالة الاستثناء وكانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع
من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، الحالة الثالثة يحق للملك
باعتباره أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون
الدينية وضع التشريع العادي حيث يمارس الملك الصالحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين
والمخولة له حصريا بواسطة ظهائر، الحالة الرابعة وباعتبار الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى
ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها يسهر على احترام الدستور وحس ن سير
المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والجماعات
حيث يمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له بنص الدستور.
المطلب الثاني: العرف
تعريفه:
ـ إن العرف قاعدة قانونية تواتر الافراد على
اتباعها في معاملاتهم زمنا طويلا مع الاعتقاد بضرورة إلزامه
وبأن الخروج عليه يستلزم جزاء ماديا. وهو من المصادر الاحتياطية للقانون لكن
ال يطبق الا في حالة انعدام نص تشريعي بالنسبة للمعاملات
المالية أما في مجال الأحوال الشخصية فإن قواعد الدين تسبق العرف .
أركان العرف
للعرف ركن مادي وآخر معنوي :
الفقرة الأولى : الركن المادي
وهو سلوك معين اقتضته حاجة العمل في الجماعة واعتاد
الناس ويشترط ان يكون قديما وغير مخالف للنظام العام أو الآداب .
الفقرة الثانية : الركن المعنوي
وهو شعور الجماعة بإلزاميته وكل خروج عليه
يترتب عنه عقوبة، ورسوخ الاعتقاد لدى الناس بلزوميته كلزومية التشريع .
التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية وآثاره
ما يهمنا هنا هو العادة المتعلقة بالمعاملات
المالية وهي تتوفر على ركن مادي فقط وهي تواتر الناس على اتباع
سلوك دون شعور بإلزاميته وتعرف بالعادة الاتفاقية مثل الإكراميات في المقاهي وعدم
تحميل الناقل مسؤولية تلف في البضاعة المنقولة .
المطلب الثالث: مبادئ الشريعة الإسلامية
ـ تعد الشريعة مصدرا من مصادر القانون المغربي
باعتبار أن الأمة تستند في حياتها العامة إلى نصوص الشريعة الإسلامية،
في المغرب على حسب مذهب الامام مالك. فمبادئ الشريعة تعد مصدرا للأحوال
الشخصية من زواج وطالق ووصاية وميراث كما يعد مصدرا للعقارات الغير المحفظة
وفي طور التحفيظ وقضايا الشفعة والهبة وفي بعض القوانين الجنائية والمدنية
والتجارية
.
المطلب الرابع: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة
إن القاضي ملزم بإصدار الاحكام في القضايا التي
تعرض عليه وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة ،
وعندما يجد القاضي فراغا تشريعيا ال بد له من اللجوء إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة والنصاف .
هو مجموع القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للإنسان
ويكون مصدرها الالهام الفطري السليم والإدراك العقلي الصائب ، أما قواعد
العدالة فهي قواعد مثالية تهدف الى اقامة العدل بين الناس ، كما
ألزم القانون القاضي بالاجتهاد في اطار قيم الإسلام على اعتبار أن أحكام الاسرة
ذات أثر شرعي .
الفرع الثاني : المصادر التفسيرية
ـ المصادر التفسيرية وهي القضاء والفقه .
القضاء : أو بعبارة أخرى السلطة القضائية وهي
التي تتولى تطبيق القاعدة القانونية وتتمثل في مختلف المحاكم
ويقصد به أيضا الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف درجات المحاكم وهو المفهوم
الذي يهمنا باعتباره مصدرا تفسيريا للقاعدة القانونية .القضاء ال ينشئ القاعدة
القانونية بل يطبقها ، لكن في بريطانيا مثال تعتبر الأحكام الصادرة ملزمة لباقي
المحاكم من درجتها أو أقل منها في القضايا المماثلة .
الفقه : والمقصود الاجتهاد الفقهي وهو مجموع
الدراسات التحليلية بخصوص القانون الوضعي ، فالهدف من هذه
الدراسات الوقوف على مكامن الضعف والفراغ بخصوص قضايا معينة وهي مصادر
تفسيرية ليس لها قيمة إلزامية لكن لها أهميتها وكثيرا ما تؤخذ بعين الاعتبار من
طرف المحاكم خلال فض النزاعات ، كما يعتمد المشرع عليها لتعديل قوانين
معينة كما أن لجان التعديل تضم من بينها بعض الفقهاء .
ثانيا: فروع القانون
المطلب الأول : فروع القانون العام
القانون العام هو الذي يحكم العالقات الداخلية
أو الخارجية التي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السيادة
والسلطان .
الفقرة الأولى : القانون العام الخارجي أو
القانون الدولي العام
ـ هو مجموعة من القواعد التي تنظم عالقة الدول
بعضها ببعض وتحدد الحقوق والواجبات لكل منها في حالة السلم أو الحرب وكذا
عالقة الدول مع المنظمات العالمية .
ـ يتضح أن أشخاص القانون العام هي الدول
والمنظمات الدولية لذلك يتكفل بتوضيح مقومات الدول وشروط
اكتساب الشخصية الدولية وحقوقها وواجباتها مثل حق المساواة والسيادة كما يوضح
أشكالها ومقومات المنظمات الدولية والإقليمية من حيث التأسيس والاختصاص والمكونات
ـ باختصار القانون الدولي العام ينظم عالقات
الدول في حالة السلم مثل التبادل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي
والثقافي وايضا في حالة الحرب مثل كيفية انهاء الحرب والمفاوضات وتبادل الاسرى
والتعويضات على المعتدي ، البد من الإشارة إلى أن قواعد القانون الدولي عبارة عن أعراف
أصبح الدول معتادون على اتباعها مع الشعور بإلزاميتها ، كما أن هناك اتفاقيات
موضعة بين الدول المعنية بالإضافة الى المبادئ العامة وايضا قرارات محكمة
العدل الدولية .
الفقرة الثانية : القانون العام الداخلي
وهو مجموعة من القواعد التي تحدد كيان الدولة
وتسعى إلى تنظيم علاقتها بالمجتمع وعالقات الهيئات العامة
ببعضها وعلاقاتها مع الأفراد . ويضم
القانون العام الداخلي القانون الدستوري القانون الاداري القانون المالي .
أولا القانون الدستوري :
ـ إن القانون الدستوري يعد مجموعة من القواعد
القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والعالقة بين
سلطات الدولة الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية واختصاصاتها وعالقة هذه السلطات
مع أفراد المجتمع .
فالقانون الدستوري يوضح شكل الدولة البسيطة مثل
المغرب أو المركبة مثل الواليات المتحدة كما ينظم نظام الحكم
ملكيا أو جمهوريا ، أما السلطات الثالث فالتشريع من اختصاص السلطة التشريعية
وتنفيذ القانون وتنظيم المرافق العامة من اختصاص الحكومة أما تطبيق القانون فهو من اختصاص
القضاء ، حيث ينظم القانون الدستوري عالقة هذه السلط فيما بينها خاصة فصل السلطات
ما إذا كان مرنا أو جامدا ، كما يوضح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين مثل
الحق في الشغل والتربية والتجوال والمراسلات والتجمع والتحزب وغيرها من الحقوق الأساسية .
ثانيا : القانون الإداري
ـ إن القانون الإداري هو مجموعة من القواعد
القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية المتمثل في النشاط الإداري
وتوضح كيفية أدائها لوظيفتها وعلاقتها بالمواطنين، فهو يهتم بتنظيم الجهاز الإداري
وتحديد الخدمات العامة التي تتولاها الدولة وتسيير المرافق العامة وتنفيذ الخدمات الاجتماعية
الأساسية كما ينظم العالقات بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية في الأقاليم
ويتم ذلك بأسلوبين:
أسلوب المركزية : حيث تحتكر السلطة الإدارية
المركزية بالعاصمة بحيث يجب على الإدارات الإقليمية
اللجوء إلى الإدارة المركزية في كل شؤونها للحصول على التوجيهات الضرورية خصوصا
مثل الأمن والدفاع...
أسلوب اللامركزية : وبمقتضاه تتوفر الإدارات
المحلية على سلطات واسعة من أجل تدبير شؤونها ذلك أن الإدارة
المركزية تتخلى عن اختصاصاتها للإدارة المحلية خصوصا في المرافق العامة مثل
التعليم والصحة...
يعمل القانون الإداري على تنظيم العالقة بين
الدولة وموظفيها من حيث الحقوق والواجبات وفض النزاعات بين الأفراد
والدولة وتنظيم القضاء الإداري .
ثالثا : القانون المالي
ـ يتولى القانون المالي بتنظيم الجانب المالي
للدولة ، حيث له صلة بعلم المالية العامة وذلك بتوضيح الموارد
مثل الضرائب والرسوم وكيفية استخلاصها وطريقة إنفاقها وميادين الإنفاق كما
يعد الميزانية السنوية للدولة ويراقبها في
مسألة تنفيذها .
يصدر القانون المالي سنويا من البرلمان وفق
شروط القانون التنظيمي .
رابعا : القانون الجنائي
ـ ويضم قواعد موضوعية وأخرى إجرائية فالقانون
الجنائي بالمفهوم الموضوعي يحدد أفعالا يعتبرها جرائم ويضع لها عقوبات وينضوي
تحت هذا المفهوم القانون الجنائي العام والخاص ، وعليه القانون
الجنائي يقوم بتحديد أفعال يعتبرها جرائم ثم يضع لها عقوبات ويضع شروط
المسؤولية الجنائية وأسباب الإعفاء وظروف
التشديد أو التخفيف . وهو يهدف إلى حماية الأفراد وحرياتهم ويرتكز
على مبدأ جوهري وأساسي: ال جريمة وال عقوبة إلا بنص .
ـ القسم العام من القانون الجنائي الموضوعي
يتناول بالتنظيم النظرية العامة للجريمة والمجرم والعقوبة بصفة
عامة فالجريمة هي كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب بمقتضاه وتنقسم
الجريمة إلى جنايات وجنح ومخالفات ، كما أن الجريمة لها ثالثة أركان الركن
القانوني وهو النص القانوني يحدد الجريمة وعقوبتها ، الركن المادي وهو العمل الإجرامي
، الركن المعنوي وهو ضرورة توفر إرادة الفاعل وإدراكه وتمييزه أي وجود قصد
جنائي .
القسم الخاص من القانون الجنائي : يتناول
بالتنظيم كل جريمة على حدة وتعداد الجرائم المختلفة ، فهناك الجرائم
الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، وجرائم الأشخاص كالقتل والضرب والجرح
والتسمم وغيرها .
أما القانون الإجرائي : أو بالأحرى المسطرة
الجنائية فهو يوضح الإجراءات عند ارتكاب جريمة معينة مثل البحث
والتدقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة . القانون الجديد للمسطرة الجنائية صدر في أكتوبر
2003 ، يبقى أن نشير إلى أن القانون الجنائي هو قانون عام ألنه يتعلق بالمصالح الأساسية
لكيان المجتمع على اعتبار أن الجريمة رغم أنها تستهدف الأفراد لكنها تمثل اعتداء
على المجتمع الشيء الذ يبرر تدخل النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى
العمومية لكنه من الناحية العلمية فإنه يدرس ضمن مواد القانون الخاص ويدرسه أساتذة القانون
الخاص .
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
ـ ويقصد بالقانون الخاص مجموعة القواعد
القانونية التي تحكم العالقة بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة حين
تتدخل بوصفها شخصا عاديا وليس بوصفها صاحبة سيادة ومن أهم فروع القانون الخاص
نجد القانون المدني ، القانون التجاري ، قانون الشغل القانون البحري ، القانون
الجوي .
الفقرة الأولى : القانون المدني
ـ يعد اصل القانون الخاص ، أما الفروع الأخرى
كالقانون التجاري وقانون الشغل فهي منبثقة عنه وذلك نظرا
ألن حاجة الناس اقتضت وجود أحكام وقواعد مستقلة عن القانون المدني .
فهو إذن يهتم بتنظيم الروابط الخاصة بي ن الأفراد
سواء تعلق الأمر بالأحوال الشخصية أو المعاملات المالية .
-1 روابط الأحوال الشخصية : ويقصد بها
القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة من زواج وطلاق وإرث ونسب .
-2 روابط الأحوال العينية : ويطلق عليها المعاملات
المالية .
الفقرة الثانية : القانون التجاري
ـ موطنه هو الوسط التجاري ، فهو إذن فرع من
فروع القانون الخاص يضم مجموعة من المبادئ القانونية التي
تهم الأنشطة التجارية والتجار وهو قانون تبادل الثروات وخلقها وتوزيعها فين حين يبقى
القانون المدني هو قانون المحافظة على الأموال والثروات كما يوضح حقوق التاجر والتزاماته
وينظم الاصل التجاري وكالأوراق التجارية مثل الشيك والتوصيل والسندات وينظم السمسرة
والوكالة بالعمولة والائتمان التجاري وعقود النقل والعقود البنكية كما يهتم بالمقاولات التي
تعاني مشاكل مالية ويتميز عن القانون المدني بالسرعة والائتمان .
الفقرة الثالثة : قانون الشغل
ـ ويعرف بالقانون الاجتماعي وهو القواعد
القانونية التي تنظم عالقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين
المشغلين ومن يعملون تحت إمرتهم مقابل أجر وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي .
نشأ هذا القانون تحت كنف القانون المدني كجزء
من قانون الالتزامات والعقود تحت مصطلح إجارة الخدمة وهو يهتم بتنظيم عقد
العمل الفردي والجماعي حيث يحدد ساعات العمل وحق الراحة الأسبوعية
والسنوية المؤدى عنها ويحدد الحد الأدنى للأجور ، كما يعمل على فرض ضمانات
على إنهاء عقد العمل بصفة تعسفية وحماية النساء والأطفال من الاستغلال حيث يضع شروطا
لتشغيلهم ، كما يفرض التأمين على عمالهم من حوادث الشغل والأمراض ، وفي الأخير ينظم
النقابات العمالية ودورها في انشاء اتفاقيات الشغل الجماعية ، وقد عرف هذا القانون
عدة تحسينات وتعديلات .
الفقرة الرابعة : القانون البحري
محوره هو السفينة ، نشاطها ، دورها في المالحة
، بيعها شحنها التأمين عليها وأنشطتها سواء نقل الاشخاص أو
البضائع ، كما ينظم دور البحار ومالك السفينة والربان ، ويقنن التصادم البحري وتعويض
الخسائر صدر سنة 1919 .
الفقرة الخامسة : القانون الجوي
محوره هو الطائرة ، فهو ينظم المالحة الجوية
واستعمال المركبات الجوية وحركتها ، ملكيتها رهنها وبيعها
والحجز عليها ، وكدا نقل البضائع أو الأشخاص وكذلك التصادم الجوي و التأمين والتعويض
وقانونية التحليق في المجال الجوي آخر تعديل كان سنة 1970 .
الفقرة السادسة : قانون المسطرة المدنية
يعرف بالقانون القضائي الخاص ، يشمل القواعد
القانونية التي تنظم المحاكم العادية واختصاصاتها وكيفية رفع الدعوى وطرق
تنفيذ الأحكام وكيفية الطعن فيها .
فهو ينظم الجهاز القضائي من حيث تكوين المحاكم واختصاصاتها،
وهو قانون إجرائي يهدف إلى وضع القانون الموضوعي موضع التنفيذ.
نشير إلى أنه شريعة عامة بالنسبة للقوانين الإجرائية
الأخرى، بعض النصوص التي تنظم القانون القضائي الخاص:
ظهير 1974 الخاص بالتنظيم القضائي
ظهير 1974 المنظم للجماعات والمقاطعات
ظهير 1974 الخاص بقانون المسطرة المدنية
ظهير 1993 القاضي بإحداث المسطرة المدنية
ظهير 1993 القاضي بإحداث المحاكم الإدارية
ظهير 1993 القاضي بإحداث المحاكم التجارية
الفقرة السابعة: القانون الدولي الخاص
القواعد القانونية التي تحكم الروابط الخاصة ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد، وهو يتناول قضايا الجنسية والموطن ومركز الأجانب كما يقوم بتحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة. وهو قانون داخلي، ويبقى أن إحالة القضايا إلى محكمة مختصة من أجل تحديد المحكمة المختصة خصوصا عند تداخل المشاكل بين جنسيات في دولة ما .
تعليقات
إرسال تعليق