القائمة الرئيسية

الصفحات

الملخص الخامس لمادة القانون الدستوري


🔻 الباب الأول : ماهية القانون الدستوري :

لقد درج فقهاء القانون منذ عهد الرومان على تقسيم القانون إلى قسمين : قانون عام وقانون خاص.

  1.  القانون الخاص : القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا
  2.  القانون العام : القانون الذي ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد أو بين الدول فيما بينها ويهتم بنشاط الدولة سواء كان سياسيا أو إداريا أو ماليا.

إذا فالقانون العام هو الذي تسود فيه المصلحة العامة والقانون الخاص هو الذي تسود فيه المصلحة الخاصة للأفراد .

🔹 نشأة مادة القانون الدستوري

  1.  تم تدريس القانون الدستوري لأول مرة في إيطاليا سنة 1797
  2.  أنشئ كرسي القانون الدستوري في سنة 1834 على يد "GUIZOT" .
  3.  بعد انتشار الليبرالية ستتراجع هذه المادة فأصبحت تدرس مع القانون الإداري أي لم تعد مادة مستقلة وبعد فترة ستدرس من جديد في سنة 1878 وستعم تسمية قد لباقي دول العالم وتعتبر مصر كأول دولة استغلت تسمية القانون الدستوري وتم توسيع معنى القانون الدستوري ليشمل مجموعة من المواضيع والمجالات و الفروع. 

🔸 الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري : 

النظام الدستوري أي أن هناك دولة حق وقانون وهناك دولة تحترم القواعد الدستورية أي أن الحاكم لا يحكم إلا بما جاء به الدستور فنقول هي دولة حق دستوري ونظام دستوري  وعندما يكون القانون الدستوري فقط دون وجود نظام دستوري فتكون الدولة ديكتاتورية.

🔹 تعريف القانون الدستوري

🔸 المعيار اللغوي : يعتمد هذا التعريف على الأساس اللغوي لكلمة دستور والتي تعني في اللغة الفرنسية الأساس أو التكوين وفي اللغة العربية الأساس أو القاعدة ولذلك يعرف القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار بأنه مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة و تحدد تكوينها .

🔸 المعيار الشكلي : يعتمد المعيار الشكلي في تعريف القاعدة القانون الدستوري على مصدر ق.ق أو الشكل الذي تصدر فيه، والإجراءات التي تتبع فيه وضعها وفي تعديلها، والتي تختلف عن إجراءات وضع و تعديل القوانين العادية.

الانتقادات :

  1.  أنه إلى جانب الوثيقة الدستورية سنجد عرف دستوري.
  2.  عند الإطلاع على مجموعة من الدساتير سنجد أن هناك قواعد ليست لها طبيعة دستورية.
  3.  لا يمكن أن نجد وثيقة مكتوبة في جميع الدول.
  4.  الدستور لا يمكن أن يصدر في وثيقة واحدة.

🔸 المعيار الموضوعي : هذا المعيار لا ينظر إلى وثيقة الدستور بل ينظر إلى ما هو دستوري من حيث الموضوع سواء كان منصوص عليه في وثيقة الدستور أم لا.


🔻 علاقة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام الأخرى

🔹 علاقة القانون الدستوري والقانون العام الخارجي :

- تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها أنهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام وأيضا يشتركان في بحث نظرية الدولة وبيان أشكالها و تكوينها.

🔹 علاقة القانون الدستوري و القانون العام الداخلي :

🔸 علاقة القانون الدستوري بالقانون الإدارى :  يصعب التفريق بينهما، و لهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما حيث اعتبروا أن القانون الدستوري ينظم الحكم والسلطات العامة والمصالح العليا للدولة، بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة ويقصد بالإدارة العامة : "مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سندا للحاجات التي يعجز أو يهمل إشباعها النشاط الفردي" إضافة على ذلك فالقانون يتعلق بالوظيفة الحكومية، وهي تحديد الاتجاهات العامة والقانون الإداري يتعلق بالوظيفة الإدارية وهي تطبيق هذه الاتجاهات وتنفيذها ، فالعلاقة بينهم هي "علاقة تكامل". 

🔸 العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الجنائي : القانون الدستوري يرسم شكل الحكم وينظم قواعده يحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ والأسس التي يضمنها الدستور. وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات في كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على دستور الدولة أو نظام الحكم فيها أو على الحكام القابضين على السلطة وكذلك لتقرير الحماية القانونية لمبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور منعا للاعتداء على حريات الأفراد وأموالهم، كما حددت بعض القواعد الدستورية القواعد التي ينهض بها القانون الجنائي كقاعدة العقوبة وقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي، وقاعدة "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني" والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع ترسم الخطوط الرئيسية والمجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي .

🔸 العلاقة بين القانون الدستوري و القانون المالي :  إن القانون المالي أو علم المالية العامة الذي يبحث في إرادات الدولة و نفقاتها والموازنة بينهما، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث أسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الاجتماعية و السياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثيقة بالقانون الدستور وتنص الدساتير عادة في صلبها على المبادئ العامة المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم .


🔻 الدستور :

🔸 معنى الدستور : للدستور معنيان، معنى موضوعي أو مادي ومعنى شكلي أو رسمي ويقصد بالمعنى الموضوعي القواعد التي تعتبر في جوهرها وطبیعتها وموضوعها دستورية كالقواعد التي تبين شكل الدولة نظام الحكم فيها وسلطاتها من القواعد الدستورية موضوعا التي تكون بمجموعها موضوع ومادة قد فلا فرق في ذلك بين أن تكون هذه القواعد محررة ومثبتة في وثيقة رسمية أو أن تكون غير محررة في وثيقة ما إذا فلكل دولة دستور من الناحية الموضوعية أما من المعنى الشكلي للدستور فهو الوثيقة الدستورية الصادرة عن السلطة المختصة والتي تضم القواعد الأساسية في تنظيم الدولة وقد يتبادر للذهن تطابق هذين المعنيين ولكن الواقع غير هذا فكثيرا ما تخلوا الوثيقة الدستورية من بعض القواعد المتعلقة بنظام الحكم على الرغم من أنها قواعد دستورية بطبيعتها كقواعد الانتخابات مثلا إذ يترك تنظيمها في الغالب لقوانين عادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يحدث أن تتضمن الوثيقة الدستورية قواعد لا تتصل من قريب أو بعيد بنظام الحكم أي أنها قواعد ليست بدستورية بطبيعتها وإنما تصبح قواعد دستورية من حيث الشكل بالنظر لدمجها في الدستور. 


🔻 الفرق بين الدستور وبعض المصطلحات الدستورية الأخرى :

🔸 الفرق بين القانون الدستوري والدستور :  يقصد باصطلاح الدستور بأنه عبارة عن وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدر عن هيئة مختصة وفقا لإجراءات معينة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين وفي زمن معين، ومن هنا يتضح الفرق بين اصطلاح القانون الدستوري والدستور فمن الناحية الشكلية هما مختلفان لأن الدستور بهذا المعنى هو وثيقة أو عدة وثائق تتضمن القواعد السابق ذكرها أما القانون الدستوري فهو عبارة عن دراسة وتحليل محتوى تلك الوثيقة القانونية.

🔸 الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري : النظام الدستوري هو الذي يحقق خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارسته دون أن يكون باستطاعة هذه السلطة الخروج عن هذه القواعد. أو الهيكل العام الذي يقرره الدستور أي أن هناك دولة حق وقانون يعني أن هناك دولة تحترم القواعد الدستورية أي أن الحاكم لا يحكم إلا بما جاء به الدستور فنقول هي دولة لها حق دستوري ونظام دستوري عندما يكون قد فقد دون وجود نظام دستوري تكون الدولة ديكتاتورية

🔸 الفرق بين القانون الدستوري والنظام السياسي :  النظام السياسي هو الذي يدرس كل المخرجات والمدخلات داخل العلبة السوداء، التفاعلات بين المؤسسات السياسية وجماعات الضغط والشركات المتعددة الجنسية والرأي العام والقانون الدستوري هو جزء من النظام السياسي. 


🔻 طبيعة قواعد القانون الدستوري :

🔸 مدى توافر عنصر الجزاء في القواعد الدستورية : اختلف الفقه حول مدى توفر عنصر الجزاء في قواعد القانون الدستوري، فهناك اتجاهين :

  1.  اتجاه ينكر وجود عنصر الجزاء على القاعدة الدستورية وبالتالي لا يعدها قواعد دستورية.
  2.  اتجاه يقر بتوفر عنصر الجزاء في القاعدة الدستورية ويعترف بها كقاعدة قانونية.

🔸 الاتجاه المنكر : يرى هذا الاتجاه بأن القواعد الدستورية لا تتوفر على عنصر الجزاء ويعلل ذلك بأن القانون الوضعي هو أمر أو نهي يصدر من الحاكم السياسي إلى الرعية الخاضعين لسلطته و يقترن بجزاء مادي يوقعه الحاكم على من يخالفه من الرعية، وبما أن قواعد الدستور بالنسبة للمحاكم لا تزيد عن كونها مجرد قواعد آداب مرعبة تحميها جزاءات أدبية بحثة لذلك فإن قيام الحاكم بعمل مخالف للقانون الدستوري يجعله عملا غير دستوري ولكن لا يجوز وصفه بأنه عمل غير قانوني وانطلاقا من هذا فلا يمكن إضفاء صفة القانونية على القواعد الدستورية .

🔸 الاتجاه المقر :

  1.  يعتبر من رواد القانون الطبيعي يقول أن الطبيعة الدستورية بناء على الشعور الذي يكون داخل الأفراد بإلزاميتها ويجب احترامها أي جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير. 
  2.  جزاء يوقعه الشعب على من يخالف القواعد الدستورية تتمثل في الرد العكسي الشعب يقوم بانتفاضة عند مخالفة الحاكم للقواعد الدستورية يقوم الشعب بالضغط على الحاكم بالتنحي عن الحكم أو الالتزام بالقواعد الدستورية.


🔻 مصادر القانون الدستوري :

⏸️ المصادر الرسمية :

يعرف الفقه المصادر الرسمية بأنها الطريق الرسمي الذي تمر به قاعدة السلوك الاجتماعية لكي تدخله في عداد قواعد القانون الوضعي. 

🔸 التشريع : المقصود بالتشريع باعتباره مصدرا من المصادر الرسمية للقانون الدستوري هو القواعد القانونية الصادرة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة.

في نطاق القانون الدستوري : يقصد بالتشريع وثيقة الدستور وما تحتويه من نصوص دستورية كما يقصد به طبقا للمعيار الموضوعي : القوانين العادية وهي التي تصدر عن السلطة التشريعية العادية والتي تتضمن موضوعات دستورية وتتعلق بها، ويطلق عليها القوانين الأساسية. 

🔸 أهمية التشريع : يتميز بالتقنين ومواكبة التطورات. 

🔸 شروط التشريع : العمومية والإلزام يصدر عن سلطة مختصة من وثيقة مكتوبة ويتميز بالعمومية والتجريد

تعريف العرف الدستوري : هو تواثر العمل وفقا لمسلك معين في أحد الموضوعات الدستورية إلى أن يكتسب هذا المسلك صفة الإلزام أو عادة درجت عليها هيئة حكومية في الشؤون المتصلة بنظام الحكم بموافقة أو على الأقل دون معارضة غيرها من الهيئات الحكومية ذات الشأن وأصبح لتلك العادة ما للقواعد الدستورية من جزاء قانوني .

🔸 أركان العرف الدستوري :

  1.  الركن المادي : وهو عبارة عن تكرار الأعمال والتصرفات الصادرة عن إحدى الهيئات الحاكمة كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الوزارة في علاقتها فيما بينها أو مع الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى ذات الشأن.
  2.  الركن المعنوى : ومعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو الأفراد اعتقاد بشرعية هذا السلوك أو التصرف و ضرورة احترامه

⏸️ أنواع العرف الدستوري :

🔸 العرف المفسر : إن العرف المفسر لا يخلق قاعدة دستورية جديدة بل هو بمثابة جزء من الدستور المدون أو تطبيق للقاعدة المكتوبة وجزء مكمل لها وهو يعمل على تفسير نص مكتوب يحيط به الغموض على وجه معين. 

🔸 العرف المكمل : وهو العرف الذي يقوم بتكملة ما أغفله الدستور من نقص، أما بالنسبة لقوته القانونية فيرى البعض أن العرف المكمل هو عرف ضرعي وأن له نفس مرتبة الدستور من حيث القوة القانونية، لأنه يستند في الواقع إلى تفسير سكوت الدستور، ولكن البعض الأخر يعتبره عرفا معدلا لأن التعديل يكون بالإضافة أو بالحذف ولا يعتبر مشروعا إذا عدل قواعد دستورية جامدة. 

🔸 العرف المعدل : قد يكون التعديل "بالإضافة" كأن يمنح الدستور اختصاصات لهيئة حاكمة لم يتضمنها الدستور، أو يسقط اختصاص هيئة منصوص عليها في الدستور بأن بتواثر العمل على عدم استعماله

⏸️ المصادر التفسيرية : 

🔸 القضاء : القضاء هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري ورغم أن القضاء أصبح مصدرا تفسيريا في أغلب القوانين الحديثة إلا أنه لازال يعتبر مصدرا رسميا في بعض الدول كبريطانيا وقد لعب القضاء الإنجليزي دورا أساسيا في تكوين القانون الإنجليزي وهو يأخذ بالسوابق القضائية باعتبارها قانونا ملزما.

🔸 الفقه : أن الفقه يعتبر مصدرا للقانون الدستوري وهو نوعان :

🔸 فقه إنشائي : وهو الفقه الذي يعالج مسائل دستورية خاصة بنظام الحكم على نحو معين وبعد ذلك تعتمدها الدول في دساتيرها مثل مبدأ العقد الاجتماعي ومبدأ سيادة الأمة (روسو) مبدأ الفصل بين السلطات (مونتكسيو) ومبدأ المساواة (ماركس) .

🔸 فقه تفسيري : ويقتصر دوره على مجرد تفسير النصوص الموجودة سواء أخذ الامتيازات والظروف السياسية في البلاد أثناء محاولة تفسير هذه النصوص أم لا.


🔻أنواع الدساتير

🔹 من حيث التدوين :

🔸 الدساتير المكتوبة : 

  1.  هي دساتير توضع أحكامها في نصوص تشريعية مكتوبة سواء صدرت بوثيقة واحدة أو عدة وثائق دستورية مختلفة أي تم تدوينه في وثيقة رسمية و يجب أن ينص على إجراءات على مستوى وضعه و تعديله.
  2.  تعتبر ماغنا كارطا : وثيقة رسمية بعد خروج المستعمر وصدرت سنة 1215 لأول مرة ثم صدرت مرة أخرى سنة 1216 وتحوي على أمور مطالبة الملك بمنح الحريات بحيث كان هذا الميثاق جزءا مهما من عملية تاريخية ممتدة أدت إلى حكم القانون الدستوري في الدول الإنجليزية. 
  3.  أول دستور صدر سنة 1787 ولازال لحدود اليوم وتم إدخاله 27 تعديلا عرفته الولايات المتحدة الأمريكية .
  4.  ثم نجد فرنسا بعد الثورة الفرنسية سيحدث دستورها سنة 1791 ويتم التصريح على حقوق الإنسان والمواطن .
  5.  أما على مستوى الدول العربية فجاءت متأخرة وكانت أول محاولة للدستور العربي في تونس سنة 1861 ثم تليه مصر وبعدها ستنتشر مسألة تدوين الدساتير على مستوى الدول العربية.

🔸 الدستور الغير المكتوب : هو الذي لا ترجع أحكامه إلى نصوص مكتوبة بل إلى العرف بشكل أساسي وغيره من المصادر وهذا النوع من الدساتير يستمد أحكامه من العرف بشكل رئيسي لذلك يسميه البعض بالدستور العرفي. 

🔹 من حيث التعديل :

🔸 الدستور المرن : يقول الفقهاء على أن الميزة الرئيسية فيه هي سهولة تعديله بحيث يواكب التطورات التي تطرأ على المجتمع، غير أن هذه الميزة هي في حد ذاتها نقطة ضعفه لأن البساطة التي يعدل بها تفقده الهيبة وتضعف مكانته لدى هيئات الدولة والأفراد وكذلك قد تؤدي إلى إجراء تعديلات لا تقضيها ظروف المجتمع كالدستور الإنجليزي .

🔸 الدستور الجامد : يمتاز بنوع من الثبات والاستقرار و يكون بعيد عن التعديلات العفوية والجمود و يحقق للدستور الجمود الشكلي و يمنحه نوعا من القداسة والاحترام لدى أفراد المجتمع ولدى هيئات الدولة ومع ذلك فعيبه يكمن في صعوبة تعقيد إجراءات تعديله قد تجعله متخلفا عن مواكبة التطورات المختلفة في المجتمع الدستور المغربي. 

🔹 من حيث تفصيل الدستور :

🔸 الدستور الموجز : وهو دستور له أبواب وفصول قصيرة كالدستور الأمريكي الذي يتكون من 7 مواد على مستوى الدستور الاتحادي والدستور الفرنسي الذي يتكون من 34 مادة.

🔸 الدستور المطول : يكون له مجموعة من الفصول والأبواب مثلا دستور الهند 1949 الذي يتكون من 375 مادة أي يشمل جميع المواضيع التي تهم الدولة وكذلك دستور يوغوسلافيا 1963 الذي يتكون من 259 مادة ويمكن أن نخرج في الغالب بنتيجة أنه يتطلب تكرار التعديل لمواكبة هذه التطورات. 

🔹 من حيث التطبيق :

🔸 دساتير دائمة :  أن لم يتم التنصيص على مدة سريانه أو مفعوله والهدف أن تحقق الثبات والاستقرار داخل الدولة. 

🔸 دستور مؤقت : تم وضعه خلال فترة محددة ويكون مرتبط بحدث معين كالدستور المغربي ودستور الإمارات الذي جاء ليكون لمدة 5 سنوات وتم تجديده بعد أن صار دائم ويكون في الغالب ممنوح من الحاكم إلى الشعب. 


🔻 ظهور الدستور :

ارتبطت فكرة إنشاء الدساتير في مراحلها الأولى إلى سياق التطور الذي شهده الواقع وبروز الدعوات التي تنادي بالديمقراطية وسيادة الشعوب وتطوير الفلاسفة الفرنسيين لفكرة العقد الاجتماعي لتبدأ فكرة إنشاء الدساتير المكتوبة في الانتقال إلى دول أخرى، أما قبل ذلك فقد كان تنظيم الحكم يخضع للأعراف، فالقوانين الأساسية للمملكة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية كانت عرفية. 

🔹 دوافع وضع الدساتير :

🔸 نشأة دولة جديدة

🔸 نهاية الدولة الفيدرالية .

🔸 انفصال الدولة .

🔹 أساليب وضع الدساتير :

درج الفقهاء على تقسيم أساليب نشأة الدساتير بالإعتماد على مدى ديمقراطيتها لذا فهي محصورة في طريقتين هما :

🔸 الأساليب غير ديمقراطية : وتنقسم إلى أسلوبين :

▪️ المنحة : يقوم هذا الأسلوب على إرادة الملك المنفردة وذلك حينما يقدم طوعا أو مضطرا على منح شعبه دستورا يقيد بمقتضاه سلطاته المطلقة. 

▪️ التعاقد : يعد الأسلوب تطورا بالنسبة لأسلوب المنحة لأنه يرتكز على فكرة التعاقد بين الشعب والملك. 

🔸 الأساليب الديمقراطية : وتنقسم إلى أسلوبين : 

▪️ الجمعية التأسيسية : يقوم الشعب في هذه الحالة بانتخاب ممثليه في المجلس التأسيسي يكون الغرض منه صياغة ووضع الوثيقة الدستورية للبلاد ويحظى خلال هذه المدة بجميع السلطات. 

▪️ الاستفتاء الدستوري : يقيد معرفة رأي الشعب في مشروع الدستور الذي يعرض على أنظاره إما بقبوله أو رفضه بكل حرية ويكون الشعب هو السلطة التأسيسية كيفما كانت الجهة التي تكلفت بوضع مشروع الدستور. 


🔻 فكرة الدستور :

مع بداية القرن التاسع عشر في عهدي السلطانين عبد العزيز بدأ عدد من دعاة الإصلاح بالتنادي بوضع دستور للبلاد قد تبلورت بعض هذه النداءات في شكل مشاريع دساتير منها :

  1.  مشروع الشيخ عبد الكريم مراد (1906)
  2.  مشروع عبد الحفيظ الفاسي. 
  3.  مشروع جماعة جريدة لسان المغرب (1908)


🔻 تسلسل الدساتير المغربية :

  1.  دستور 14 ديسمبر 1962 (استفتاء 7 دسمبر 1963)
  2.  دستور 31 يوليوز 1970 (استفتاء 1 مارس 1972)
  3.  دستور 10 مارس 1972 (استفتاء فاتح مارس 1972)
  4.  دستور 9 أكتوبر 1992 (استفتاء 4 سبتمبر 1992)
  5.  تعديل يتعلق بتغير السنة المالية (استفتاء 15 سبتمبر 1995)
  6.  دستور 7 أكتوبر 1996 (استفتاء 13 سبتمبر 1996)
  7.  دستور 29 يوليوز 2011 (استفتاء فاتح يوليوز 2001)

🔹 كيفية تعديل الدستور :

كتعريف للتعديل هو إعادة النظر في الدستور تغييرا وتبديلا حذفا وإضافة إذ أن نصوص الاحكام والقواعد التي يحتويها الدستور ليست كلها محكمة بحيث لا يطرأ عليها أي تغيير فجلها أو جميعها مبني وفق الظروف والأحوال وقد حوادث غير التي عاصرت كتابة الدستور. 

🔸 تختلف مواقف الدساتير على مستوى التعديل حسب درجة جموده من خلال الدساتير المرنة.

🔸 على مستوى الدساتير الجامدة أو المكتوبة نجد هناك ثلاث أنواع من الدساتير :

  1.  دساتیر ترفض التعديل كليا "الدساتير الخالدة"
  2.  دساتير تشير إلى طريقة تعديلها. 
  3.  دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها وفي هذا الإطار نجد هناك جانب اعتبر أن السلطة التأسيسية هي التي لها صلاحية التعديل وجانب أخر يعتبر أن الشعب هو من له صلاحية التعديل.


🔻 مراحل التعديل :

🔹 مرحلة اقتراح التعديل :

🔸 السلطة التشريعية : أن البرلمان هي الذي يقترح فكرة التعديل كدستور الولايات المتحدة الأمريكية يمنح الكونغرس الأمريكي فكرة التعديل

🔸 السلطة التنفيذية : الحكومة هي التي لها صلاحية اقتراح تعديل الدستور كدستور اليابان 1946

🔸 عن طريق التوازن بين السلطتين : بمعنى أن الدستور يمنح صلاحية تعديل الدستور للسلطتين. 

🔸 الشعب : يمنح حق اقتراح التعديل إلى الشعب كما هو الحال في سويسرا.

🔹 مرحلة الموافقة على مبدأ اقتراح التعديل :

أغلب الدساتير تتفق على أن مبدأ الموافقة متروك للسلطة التشريعية وذلك خاصة (الأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين) أو اجتماع مجلس البرلمان في جلسة خاصة للتمرين على مقترح التعديل وإقراره كما تتيح بعض الدساتير مشاركة الشعب في عملية إقرار التعديل وذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي.

🔹 مرحلة المراجعة و المصادقة :

أغلب الدساتير تترك مسألة صياغة مشروع التعديل إلى البرلمان والدولة تدعو إلى مؤتمر مشترك بين أعضاء المجلسين لأجل مناقشة الفصول التي ستنص داخل ذلك الدستور. 

🔹 المصادقة و الإقرار بالتعديل النهائي :

يجب أن تكون أغلبية مطلقة على أعضاء البرلمان للموافقة النهائية وهذا شرط أساسي كالدستور الأمريكي الذي ينص على أنه يجب أن تكون هناك أغلبية خاصة موصوفة للموافقة والإقرار، والشكل الثاني نجد الاستفتاء أي الشعب يقول كلمته على مستوى هذه التعديلات والشرط أن يكون هناك وعي سياسي للشعب وكذلك صحة الاستفتاء ووجود تواصل بين البرلمان والشعب كذلك الشكل الثالث أي أن هناك بعض الدساتير تشترط فقط موافقة رئيس الدولة كالدستور المصري سنة 1923


🔻 قيود التعديل :

الناشئة هذا التقييد قد ينص على تقييد سلطة اقتراح التعديل موضوعيا فهناك عدة أشكال لقيود التعديل :

🔹 تعديل أو قيد موضوعي : 

هنا تقيد الدستور على مجموعة من الفصول التي لا يجوز تعديلها من طرف السلطة التأسيسية هناك 

🔸 حظر موضوعي مؤبد : بمعنى أن السلطة التأسيسية الأصلية وضعت مواضيع لا يمكن المساس بها لأي وجه كان كالدستور الفرنسي 1875. 

🔸 حظر موضوعي مؤقت : أي أن هناك مواضيع لا يمكن المساس بها لفترة معينة كالدستور الأردني على مجلس الوصاية والموضوع هنا هو وراثة العرش. 

🔹 قيود شكلية :

تتعلق بالإجراءات الخاصة التي وضعتها السلطة السياسية الأصلية والتي يجب أن تلتزم بها السلطة التأسيسية المنشأة

🔹 قيود زمنية : 

أي أنها مرتبطة بفترة معينة كالدستور الفرنسي الذي ينص على أنه إذا كانت حالة خطر تهدد البلاد فلا يجوز تعديل الدستور خلال تلك الفترة وكذلك دستور الولايات المتحد الأمريكية الذي ينص على أنه لا يجب تعديل الدستور قبل 1808 وبالتالي فهي فترة استثنائية غير عادية وإذا تم التعديل فلن يكون دقيقا ولم يلائم الفترة السارية.

▪️ موقف الفقه من هذه القيود :

  1. الموقف الأول : يعتبر الفقهاء على أنه لا يمكن وضع القيود على الشعب أي لا ينبغي أن يكون هناك حظر و بالتالي لا يمكن الالتزام بتلك القيود التي وضعتها السلطة التأسيسية الأصلية وخاصة مسألة الحضر. 
  2. الموقف الثاني : أنه يجب على السلطة التأسيسية الالتزام بتلك النصوص التي تقيد التعديل باعتبار أنها وضعتها لحمايةوالدستور ككل السلطة التأسيسية تلتزم فقط بما جاء به الدستور وهذا هو الاتجاه الذي نمشي عليه. 


🔻 كيفية تعديل الدستور المغربي :

  1.  منذ أول دستور سنة 1962 حيث كان من حث الوزير الأول و البرلمان التعديل. 
  2.  أما في دستور 1970 نجده خول هذه المسألة للملك وحده دون الحكومة أو الوزير الأول في حين جعل لمجلس النواب إمكانية اقتراح مراجعة الدستور على الملك. 
  3.  أما دستور 1972 فقد خول إمكانية التعديل للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع.


🔻 القيود التي يتعرض لها الدستور المغرب

  1.  في صورة الحظر الموضوعي نص دستور 2011 عليه في الفصل 175. 
  2.  في صورة الحظر الزمني نجده يتمثل في الفصل 44 من دستور 2011.

🔹 نهاية الدستور :

 رغم اختلاف الدساتير من حيث كيفية نهايتها إلا أنه شكل عام يمكن أن ترجع هذه الكيفية إلى أسلوبين :

🔸 الأسلوب العادي : يتم بطريقة سلمية تكون هناك صلاحية للشعب وستضع السلطة التأسيسية الأصلية "دستورا جديدا يلغي الدستور السابق" وهذا يسمى إلغاء صريح أي حدوث مطالب شعبية يهدف لتغيير الدستور. 

🔸 الأسلوب الغير العادي :

▪️ الثورة : بكونها تغيير أساسي في الأوضاع السياسية و الاجتماعية يقوم به الشعب في دولة ما. 

▪️ الانقلاب : فهو تغيير مفاجئ في نظام الحكم يقوم به في العادة بعض رجال الجيش ويحدث في الدول الغير ديمقراطية. 

🔹 التمييز بين الثورة والانقلاب :

🔸 من حيث الهدف : 

▪️ الثورة : تغيير الأوضاع. 

▪️ الانقلاب : تغيير على مستوى الحكم. 

🔸 من حيث الهيئة : 

▪️ الثورة : يقوم بها الشعب.

▪️ الانقلاب : يقوم به الجيش ويمكن أن يكون تعاون من المدنيين. 

🔸 من حيث التشابه : أن كلاهما يهدفان إلى التغيير وإحداث تغيير في الأوضاع وكذلك سقوط الدستور السابق ووضع دستور جدید.

 

🔻 مبدأ سمو الدساتير وكفالة احترامها :

يعني أنه أعلى قانون ومرتبة في النظام القانوني للدولة ويمثل مسألة خضوع الدولة للقانون أي تحترم الدولة صلاحيات على سبيل الحضر بحيث أنه كل ما هو خارج ذلك الفصل يعتبر مخالف الدستور وكذلك أنه هو القاعدة الأم وتأتي بعده باقي القوانين التي تستمد خصوصيتها منه وبروز هذا المبدأ يرتبط بفلاسفة أو رواد العقد الاجتماعي ويبقى الأساس هو الانتقال من حالة الطبيعة إلى مجتمع سياسي منظم والمفكر "هانس" هو من جاء بفكرة القضاء الدستوري ويسموه القانون الدستوري ثم تليه التشريعات العادية ثم التشريعات الفرعية ويعتبر "هانس" على أن فكرة القضاء الدستوري تحمي تشكيلية الهرم ونفس الشيء نجده داخل الدستور المغربي في الفصل

🔹 مظاهر سمو الدستور :

🔸 سمو موضوعي : أن هناك مواضيع لها علاقة بالدستور كنظام الحكم في الدولة عن فصل السلط حقوق وواجبات وتعتبر مواضيع ذات أهمية واصل داخل الدولة وعموما من مظاهر او نتائج السمو الموضوعي نجد تحديد الفكرة القانونية السائدة في الدولة وإنشاء السلطات أي اعتماد الحاكم للشرعية ويلزم ما جاءت به الفكرة القانونية ثم نجد كذلك إنشاء السلطات وتحديد الاختصاصات فمثلا اختصاص السلطة التشريعية هي تشريع قوانين في مواضيع محدودة وتضعها في وثيقة دستوريه وهذا السمو ينص على الدساتير المرنة. 

🔸 سمو شكلي : 

  1.  ينصب فقط على الدساتير الجامدة و تتمثل في أن الدستور هو وحده الذي يتم وفق إجراءات خاصة ونجد أن النتائج تتمثل في ثبات القوانين الدستورية. 
  2.  عدم جواز إلغاء القوانين الدستورية إلا بقوانين دستورية أخرى. 
  3.  منع تعارض القوانين العامة مع القوانين الدستورية بحيث أن ما هو فرعي لا يمكن أن يخالف العادي وما هو عادي لا يمكن أن يخالف الاسمي وهناك استثناء في حاله الضرورة الذي يتم خلالها عدم الالتزام بالسمو الشكلي. 
  4.  الموضوعي أي صدور قوانين تخالف الدستور مثلا العهد الروماني الذي تم خلاله إصدار قوانين عاديه فوق الدستور. 

🔸 سمو المعاهدات على الدستور :

  1.  ألمانيا دستورها انطلق من سمو المعاهدة
  2.  المغرب في دستور 2011 اعتبر مسألة وجود معاهدة يجب أن تعرض على المحكمة الدستورية لاكتشاف هل تخالف قواعد القانون الدستوري أم لا بحيث يجب إحالتها على الملك.

▪️ القوانين التنظيمية : تكمل لنا نصوص الدستور ولها أهمية من حيث المواضيع والإجراءات التي يتم اعتمادها. 

▪️ القوانين الدستورية : تصدر عن السلطة التشريعية أمام القوانين وهي تلك التي يتم تفويض السلطة التشريعية وفق شروط محددة. 

▪️ القواعد الدستورية : تحتل المرتبة الأولى مقارنة مع القوانين العادية من حيث الموضوع التي يتناول مواضيع ذات أهمية ومن حيث الشكل كذلك، أما القوانين العادية صادرة عن السلطة التشريعية.

▪️ المراسيم التنظيمية : إما تكون مراسيم رئيسية أو صادرة عن الحكومة أو صادرة عن الوزراء .

🔹 حماية سمو الدستور أو الرقابة على دستورية القوانين :

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين تلك التي تباشر من جهات مختصة وفق القواعد على القوانين العادية ويقصد التأكد من احترامها للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها وتعد من أهم الوسائل القانونية التي تضمن نفاذ القانون الدستوري وعدم مخالفته وتطبيقه تطبيقا سليما

🔹 أنواع الرقابة على دستورية القوانين :

تختلف الرقابة في بلاد الدساتير الجامدة تبعا لاختلاف الجهة المسند لها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين ونجد أن هناك نوعين :

🔸 الرقابة السياسية : تشكل هذه الهيئة من بين أعضاء السلطة التشريعية أو هيئة لها صيغة سياسية وأساسها الرقابة السابقة وانطلقت من فرنسا التي كانت تأخذ بالرقابة السابقة ثم في 2003 أخذت بالرقابة اللاحقة.

🔸 الرقابة القضائية : أعضائها لهم تكوين قضائي وتتمثل في وجوب خضوع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية للرقابة القضائية للتحقق من مدى مطابقتها للدستور ويرتكز مفهومها إلى ما يتمتع به الدستور من سمو ويذهب فقهاء القانون إلى تصنيف الوسائل المتبعة في الرقابة على دستورية القوانين إلى نوعين :

▪️ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ( رقابة الإلغاء ) : من خلالها يمكن لجميع الأفراد و الهيئات اللجوء للمطالبة بإلغاء نص غير دستوري عن طريق إقامة دعوى مباشرة أمام القضاء ويتمتع الحكم الصادر بذلك الإلغاء بحجية ملصقة مما يؤدي إلى حسم النزاع بشأن دستورية القانون بشكل نهائي وهو فعل هجومي. 

▪️ رقابة الدفع الفرعي : هو فعل دفاعي بحيث لا يتم البث في الفصل الغير دستوري إلا في حالة وجود نزاع بين الطرفين والقرار الذي يصدر عن القاضي له حجية نسبية أي يشمل فقط الدعوى الموجودة أمامه

🔹 القوانين التنظيمية :

  1.  مكتب المجلس بحيث تظل القوانين التنظيمية به ل 10 أيام.
  2.  يحال إلى اللجان الدائمة التي تتكون من مجموع من التخصصات لها طبيعة اجتماعية. 
  3.  التوصل إلى اتفاق موحد
  4.  وضع جدول للأعمال من خلال جلسة عمومية تتمثل في إعادة مناقشة المشروع أو المقترح ثم التصويت بالموافقة أو الرفض. 
  5.  مصير القوانين : القوانين العادية لها إحالة إخبارية أما القوانين التنظيمية لها إحالة إجبارية على المحكمة الدستورية.
  6.  الملك يقوم بالإصدار الذي حدد الدستور مدته في 30 يوما ومعناه وضع الخاتم الملكي والموافقة على المشاريع أو رفضها وإذا لم يوافق الملك عليها يطلب إعادة قراءتها أي يعيد القانون إلى المرحلة الأولى "اللجان – المناقشة – التصويت" وطلب الملك لا يرفض وإذا رفض يحال مشروع القانون إلى الاستفتاء. 
  7.  الإصدار في الجريدة الرسمية وتحال هذه المرحلة للأمانة العامة للحكومة. 

🔹 التشريع الفرعي :

نجد مراسيم تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية (الحكومة). 

🔸 مراسيم تطبيقية :  تطبق المسطرة السابقة أي ما جاء في إطار القانون التنظيمي أو القانون العادي. 

🔸 مراسيم تنظيمية : هي المراسيم التي تمارس السلطة التنفيذية لها اختصاصاتها.

🔸 قرارات وزارية : الرقم التسلسلي : 

  1.  1.19.55 ظهير ملكي نرمز له ب 1
  2.  2.19.55 إطار المراسيم الحكومية نرمز له ب 2.
  3.  3.19.55 المقررات الوزارية نرمز لها ب 3.

🔸 مقررات إدارية : المناشير والمذكرات وهي أقل مرحلة في إطار الهرم القانوني. 

🔸الرقابة الدستورية في إطار المغرب :

▪️ 1908 : مجلس الشرفاء و الأعيان الذي فوض له صحة القوانين واللوائح الصادرة عن مجلس الحكومة آنذاك وهكذا المشروع نشر في جريدة إنسان المغرب ويتضمن 93 مادة ويعتبر أنه لا يمكن المس بأسس الدين واستقلال السلطان واختصاصاته وعدم المس بحقوق الأمة ومال المسلمين. 

▪️ 1962 : يقوم بإحداث المرحلة الرسمية التي عرفها المغرب ووضعه الحسن الثاني بصفة فردية يتم عرضه بصفة الاستفتاء، أي تم النص على الغرفة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى و هو أعلى جهاز قضائي .

  1.  التركيبة : رئيس المجلس الأعلى - قاضي من الغرفة الإدارية - أستاذ من كلية الحقوق عضو مجلس النواب - عضو من مجلس المستشارين. 
  2.  الاختصاصات : - الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية - الرقابة على القانون الداخلي للبرلمان - النظر في الطعون الانتخابية والاستفتاء. - للملك الحق باستشارة رئيس الغرفة الدستورية عند حل مجلس النواب - النظر في النزاعات ما بين الحكومة والبرلمان فيما يخص الاختصاصات بالأساس. 

▪️ 1962 : 

  1.  التركيبة : هنا أصبح 4 أعضاء في الغرفة الدستورية بحيث قام هذا الدستور بالأخذ بالأحادية البرلمانية وتم الاستغناء عن عضو من مجلس المستشارين وكانت مدة عمل أعضاء الغرفة الدستورية هي 6 سنوا ات قابلة للتجديد
  2.  الاختصاصات : هي نفسها من الدستور السابق بانشاء النظام الداخلي لمجلس المستشارين ثم إلغاء النظر فيه لأنه توجد الغرفة الثانية. 

▪️ 1972 : احتفظ بالغرفة الدستورية التي جاءت في 1962 ولكم التحول كان على مستوى التركيبة أصبحوا 7 أعضاء

  1.  التركيبة : الرئيس الأول للمجلس الأعلى و6 أعضاء يعينهم الملك و3 يتم تعيينهم من طرف رئيس مجلس النواب والمدة 6 سنوات. 
  2.  الاختصاصات : هي نفسها الواردة في دستور 1962. 

🔸طبيعة الغرفة الدستورية :

▪️ رقابة سياسية : تكون قبلية وأعضائها لهم صبغة سياسية وتكون وقائية. 

▪️ رقابة قضائية : لأن رئيسها هو رئيس المجلس الأعلى وهو أعلى سلطة قضائية. 

تميزت هذه الغرفة بالضعف لأنها :

  1.  لیست مستقلة بذاتها. 
  2.  عدم استقلالية أعضائها لأنه يتم تعيينهم وليس انتخابهم. 
  3.  تقتصر على الرقابة القبلية. 
  4.  عدم النص على رقابة القوانين العادية. 

تعليقات