القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص 5 مادة القانون الدولي العام

تعريف القانون الدولي

  

  1.  تختلف تعريفات القانون الدولي لكن يبقى القاسم المشترك بينهما هي أنها تخص الدولة التي كانت في القدم هي العنصر الوحيد في القانون الدولي لكن مع تطور الأحداث والنظام الدولي تم ظهور أشخاص أخرى تطبق عليهم قواعد القانون الدولي
  2.  القانون الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين عناصر المجتمع الدولي .
  3.  مجموعة من القواعد القانونية التي تتميز بالإلزامية أي انتهاكها يعتبر عملا غير مشروع وكذلك قواعده آمرة تختلف عن قواعد الأخلاق والمجاملات الدولية.

 

المجاملات الدولية : 

هي تصرفات تقوم بها الدولة في علاقتها الخارجية و الهدف منها هو توطيد والحفاظ على العلاقات بحيث تحولت إلى قواعد قانونية ملزمة نظرا لأهميتها لكن انتهاكها لا يؤدي إلى أي مسؤولية دولية.

 

الفرق بين القانون الدولي و العلاقات الدولية :

العلاقات الدولية هي كافة العلاقات المتبادلة سواء سياسية أم غير سياسية بين أطراف مختلفة في إطار المجتمع الدولي.

  • القانون الدولي : 

  1.  أشخاصه هم نفسهم الفاعلين في العلاقات الدولية. 
  2.  هو ضابط من ضوابط العلاقات الدولية. 
  3.  يدرس ما ينبغي أن يكون عكس العلاقات الدولية التي تدرس ما هو كائن. 
  4.  يبين كيف يمكن أن تتصرف مع العلاقات الدولية في علاقاتها. 
  5.  هو نتاج العلاقات الدولية بحيث أن ما يعد مصدرا مباشرا لها هو المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

  • العلاقات الدولية : 
  1.  تنصب على الواقع و الأحداث التي تجمع بين  الدول سواء أوقات السلم أو الحرب . 

طبيعة العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي :

أثارت العلاقة بينهما خلافات عديدة بين فقهاء القانون خاصة مع تطور القانون الدولي والعلاقات بين الدول في مجالات متعددة فهناك نظريتين هما نتاج هذا الخلاف :

1- النظرية الثنائية : 

أي نظرية استقلالية القانون الدولي عن القانون الداخلي بحيث أنهما يختلفان من حيث الجوهر أو الأشخاص أو المصدر.

  1. الجوهر : أنه لا يوجد سلطة عليا في المجتمع الدولي عكس القانون الداخلي الذي تحكمه سلطة نتيجة أن قواعده ملزمة تقترن بجزاء و بالتالي القانون الدولي  يفتقر لهذه الخاصية.
  2. الأشخاص : القانون الداخلي به أفراد تطبق عليهم  القوانين. القانون الدولي هناك دول تطبق عليها القوانين.
  3. المصدر : القانون الداخلي مصدره الأعراف القانون الدولي مصدره المعاهدات،  الاتفاقيات

  2 – نظرية وحدة القانون الدولي الداخلي :

تقوم هذه النظرية على مبدأ التبعية الذي تكون فيه القواعد كلها تابعة لبعضها وفق نظام تسلسلي دقيق بحيث يتفرع أحدهما عن  الأخر.

داخل هذه النظرية نجد مدرستين :

+ المدرسة الأولى : أن القانون الداخلي هو فوق القانون الدولي لعدم وجود سلطة عليا فوق الدول من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي.

+ المدرسة الثانية : تؤكد سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي وفي هذه الحالة فالقاعدة القانونية الداخلية تظل باطنة إذا لم تكن مطابقة للقانون الدولي.

تطور القانون الدولي

-1 التطور النوعي للقانون الدولي  :

1- التنسيق بين الدول :

  • المظهر الرضائي : تحكم إرادة الدول في وضع قواعد القانون الدولي وهذا لا يعني أن الرضا مطلوب من جميع الدول أو أنه شرط ضروري ولازم في صناعة قواعد القانون الدولي.

  1. السبب الأول : أن قواعد القانون الدولي هي ملزمة لجميع الدول ، بما فيها الدول التي لم تشترك في وضع هذه القواعد.
  2. السبب الثاني : أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أصبح لها سلطة وضع قواعد تشريعية عالمية تجاه جميع الأعضاء في الأمم المتحدة ، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 .

  •  التقيد الطوعي
  1.  تتقيد الدول بالقسم الأكبر من قواعد القانون الدولي دون أن يكون هناك إلزام فعلي أو تنفيذ إجباري ولأنه من مصلحة جميع الدول احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.
  2.  قواعد القانون الدولي تعبير عن مصالح متبادلة ومتماثلة، وهذا ما يضمن لها النفاذ والتطبيق بصورة عامة، دون أن تكون ثمة حاجة إلى تنفيذ إجباري وإجراءات تنفيذية معينة.
  3.  التقيد الطوعي يحول دون ظهور مشكلة التنفيذ الإجباري.

-2 مظاهر الانتقال من التنسيق إلى خضوع الدول إلى القوانين :

  1.  أشخاص القانون الدولي : ففي إطار العمل الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان أصبح بالإمكان معاقبة الأفراد الطبيعيين فمن وراء الدولة يوجد أفراد لا يتخذون القرارات و هم الذين يتعين توقيع العقاب عليهم.
  2.  الاعتراف بوجود قواعد القانون الدولية : تتضمنها الاتفاقيات الدولية ملزمة لجميع الدول بما فيها تلك التي لم تساهم في وضعها أو لم تصادق عليها.
  3.  تطور التنظـيـم الدولــي : عن طريق إنشاء سلطات أعلى من الدول في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و خاصة ما يتعلق بنظام الجزاءات الجماعية والتعاون الدولي.

      

2- التطور الكمي للقانون الدولي :   

الإرهاصات الأولى بدأت منذ العصور القديمة عن طريق مجموعة من القوانين المتعلقة بالحروب والبعثات الدبلوماسية :

السفراء للتفاوض أو لعقد الهدنة أو لتبادل الأسرى والتجارة وقواعد التحكيم ثم ظهور المعاهدات بين المجتمعات القديمة.

وتطور في العصور الوسطى والعصور الحديثة.

تطور القانون الدولي ظل محدودا :

  1.  احترام مبدأ سيادة الدول.
  2.  الدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة والتي تعمل على تدوين وتطوير قواعد القانون من خلال جهازها المتمثل في '' الجمعية العامة. '' 

كيف تطور القانون الدولي على المستوى الكمي؟

يتجلى تطور القانون الدولي في تعدد التقسيمات التي تعطى له، وهذه التقسيمات تقسم بحسب نوع المسائل التي يحكمها أو بحسب النطاق الجغرافي التي تمتد إليه أو طبقا لمعايير عقائدية وإيديولوجية.

التقسيمات العامة للقانون الدولي

 أ- ما هي التقسيمات التقليدية للقانون الدولي :

 1- قانون السلام و قانون الحرب :

ينقسم القانون الدولي إلى قسمين أساسيين : قسم يتضمن القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وقت السلم وأخر يتضمن  القواعد التي تنظم العلاقات بينها وقت الحرب لذلك سميت القانون الدولي بقانون الحرب و السلام.

 2- القانون الدولي للتعايش و القانون الدولي للتعاون :

 قانون التعايش :

  1.  يهتم بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
  2.  ترمي قواعده إلى التعايش السلمي بين جميع الدول مهما كان نظامها الاجتماعي والاقتصادي.
  3.  غرضها الرئيسي هو تحديد شروط العلاقات الدبلوماسية وبصفة خاصة السيادة الوطنية.

قانون التعاون : 

ظهرت عدة قواعد خاصة بالتعاون الدولي على المستوى الإقليمي أو القاري أو في مناطق جغرافية معينة وقد وصلت بعض التجمعات الدولية الإقليمية التي تتكون من دول لها قيم ومصالح مشتركة ونظام قانوني متشابه من الوصول إليه.

  ب- التقسيمات الحديثة للقانون الدولي :  

1- القواعد التقليدية والقواعد الجديدة :

  1.  القانون الدولي التقليدي : كان قانونا ينظم العلاقات بين الدول المستقلة و بين حقوقها وواجباتها وبذلك كان يحكم جماعة دولية غير منظمة تقتصر عضويتها على الدول ذات الحضارة الغربية أو الأوروبية - والحرب في القانون الدولي كانت عملا مشروعا ولو لم تكن عادلة.
  2.  القانون الدولـي الجديـد : فتخاطب أحكامه أشخاصا غير الدول مثل المنظمات الدولية الشعوب والجماعات التي لا تتمتع بوصف الدولة و الأفراد - ونطاق تطبيقه لا يقتصر على القارات الخمس وإنما يمتد ليشمل أعماق البحار والمحيطات وما تتوفر عليه من ثروات غير مستعملة، والمناطق القطبية، والفضاء الخارجي.

2- القواعد الآمرة و القواعد المكملة :

  1.  القواعد الآمــرة : القواعد العليا التي لا يجوز انتهاكها و الإخلال بها ، هي التي تحمي المصالح العامة أو المشتركة بين أعضاء الجماعة الدولية و لا تخص دولة معينة بذاتها.
  2.  القواعد المكملة : هي القواعد التي يمكن الاتفاق على مخالفتها بحيث لا تعتبر الاتفاق المخالف لهذه القواعد باطلا مادام أنه تم عن طريق الإرادة الحرة بدون إكراه.

 

ثانيا: التقسيمات التجزيئية للقانون الدولي

أ – تقسيمات جغرافية :

  1.  القوانين العالمية : تعني شموله لدول العالم أو قابليته لأنه يشملها كلها.
  2.  القوانين الإقليمية : وجود قواعد دولية ذات اثر محصور في قارة واحدة أو في منطقة جغرافية واحدة أو في منطقة جغرافية معينة بين الدول التي أقرتها.

 

ب- الفروع الأصلية و الفروع المستحدثة :

  • 1- الفروع المتعلقة بميادين جديدة انفتح القانون الدولي على أفاق جديدة كانت حكرا للقانون الداخلي بحيث ظهرت فروع مستحدثة أو يراد استحداثها، لها مسميات وأوصاف القانون الداخلي مثل :

  1.  القانون الدولي الدستوري : يحدد الوظائف والاختصاصات في توزيع السلط داخل الأمم المتحدة.
  2.  القانون الدولي الإداري : القواعد المنظمة للوظيفة الدولية والأجهزة الدولية.
  3.  القانون الدولي التجاري : هو الذي يهتم بالتصرفات التجارية ما بين الدول.

 2- الفروع المتعلقة بأشخاص جدد :

  •  القانون الجنائي : مجموع القواعد التي تحدد الجرائم الدولية والمحاكم الدولية المختصة وإجراءات المحاكمة والعقوبات  المحددة لكل جريمة دولية، والتي تطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم دولية.
  •  القانون الدولي للإرهاب : كرست النصوص القانونية الدولية ثلاث مبادئ تتعلق بالأشخاص الجدد المحاطين بقواعد القانون الدولي.

  1.   المبدأ الأول : مبدأ إدانة الإرهاب لكافة أشكاله و أساليبه و ممارساته دون تمييز بين إرهاب الأفراد وإرهاب الدول.
  2.    المبدأ الثاني : هو مبدأ توسيع نطاق الإرهاب ليشمل أفعالا عنيفة أخرى تتداخل أو تتقاطع أو تتشابه مع الأفعال الإرهابية.
  3.    المبدأ الثالث : هو استثناء أعمال المقاولة ضد الاحتلال الأجنبي من أعمال الإرهاب.

 مدى إلزامية القانون الدولي

كانت محل جدل بين الفقهاء منهم من دعى إلى إلزامية إرادة الدول وهناك من عرف هذا الإلزام وعوامل خارج الدول أي وجود قوى تأثير على الدولة هناك مدرستين :

  • 1- المدرسة الإدارية :

يرى أصحاب هذا المذهب أن أساس إلزام قواعد القانون الدولي يكمن في إرادة الدول الصريحة والضمنية إلا أن هذا المذهب انقسم إلى نظرتين :

نظرية الإرادة المشتركة.

النظرية الأولى : نظرية الإرادة المنفردة :

تعرف كذلك بنظرية '' القيد الذاتي '' وتقوم نظرية الإرادة المنفردة على مجموعة من الأسس والأساليب نادى بها العديد من الفقهاء نقوم فيما يلي بتبيانها ثم نبين الانتقادات الموجهة لها.

1- أسس نظرية الإرادة المنفردة : 

قام بهذه النظرية الفقيه الألماني جيليك في كتابه التقيد الذاتي ومفاده أن القانون الدولي العام يستمد إرادته من الإرادة المنفردة لكل دولة اعتبارا لعدم وجود سلطة عليا تفرض القانون على الدول.

2- انتقاد نظرية الإرادة المنفردة :

  1.   لا تتوافق هذه النظرية مع منطق المبادئ القانونية الدولية.
  2.  يصعب تطبيق هذه النظرية عمليا لأن اشتراط التزام الدول بأحكام القانون الدولي بإرادتها المنفردة فقط يؤدي إلى نتيجة مفادها فقدان القانون الدولي قوته الإلزامية.

النظرية الثانيـة : نظرية الإرادة المشتركة :

نادى بها الفقيه الألماني تريبيل في كتابه الصلات بين القانون الداخلي والقانون الدولي حيث يرى أن إرادة دولة واحدة لا تكفي في إضفاء طابع الإلزام على قواعد القانون الدولي لذلك ينبغي اجتماع إرادة عدة دول لاكتساب القاعدة الدولية صفة إجبارية على جميع الدول وأيده في هذا الاتجاه الفقيه الألماني سبينوزا الذي يرى أن إرادة دولة واحدة لا تكفي إلا لإعلان الحرب بينما إقامة السلام يتطلب توافق إرادة أكثر من دولة واحدة.

1- انتقاد نظرية الإرادة المشتركة :

  1.  إن اعتماد فكرة الإرادة المشتركة للدول كأساس للإلزام في القانون الدولي العام يتعارض مع وضع الدول المنظمة حديثا إلى المجتمع الدولي نتيجة استقلالها أو انسحاب من اتحاد فيدرالي وغير ذلك لأنها لا يمكنها التقيد بأي أحكام لم تساهم في إيجادها.
  2.  توجد معاهدات دولية ترتب حقوقها وتفرض التزامات على دول غير أطراف فيها أي لم تساهم بإرادتها في تكوين قواعد تلك المعاهدات.


  • 2- المدرسة الموضوعية :

يرى أصحاب هذه النظرية أن أساس الإلزام في قواعد القانون الدولي يرجع إلى عوامل خارجة عن نطاق إرادة الدول ولهذا يجب البحث عن الأسس المستقلة عن إرادتها والتي تجعلها ملزمة بأحكام القانون الدولي العام.

النظرية الأولى :  نظرية القوة :

  1.  يرى أصحاب هذه النظرية أن القوة هي أساس أحكام القانون الدولي والدولة بنظرها هي سلطة مطلقة لا تخضع لسلطان سلطة أخرى.
  2.  وهي تسير وفق مصالحها فقط التي تقررها بملء إرادتها.
  3.  وإذا ما تعارضت مصالحها مثلا مع مصالح دولة أخرى فلا سبيل لتسوية الخلاف بينهما إلا باستعمال القوة.

النظرية الثانيـة : نظرية المصلحة :

  1. نادى بها الفقيهين '' هيجل '' والفقيه '' بيدر '' ومدادها أن المصلحة هي أساس قيام العلاقات بين الدول ومصدر التزامها بالقواعد القانونية التي تنظم هذه العلاقات.

مصادر القانون الدولي

تقسم مصادر القانون الدولي إلى:  

 

 1- تعريف المعاهدات :

  1. الفقه يعرف المعاهدات : اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة أو تعبير عن توافق إرادات شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بقصد إحداث أثار طبقا لقواعد القانون الدولي.
  2. تعريف المعاهدة : هو اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، هدفه إحداث أثار قانونية، يخضع لقواعد القانون الدولي.

- يتبين لنا من التعريف أن المعاهدة الدولية تتضمن بشكل أساسي العناصر التالية :

1- فالمعاهدة هي اتفاق مكتوب :

المعاهدة هي اتفاق إرادي يعقد بين أشخاص القانون الدولي هذا الاتفاق يعقد كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون في نص واحد فقط يتضمن مرفقات.

2- المعاهدات تكون بين طرفين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي :

  1.  معاهدات ثنائية : هي التي تربط بين شخصين من أشخاص القانون الدولي الدولة أم المنظمات الدولية.
  2.  المعاهدات المتعددة الأطراف : هي التي تربط أكثر من دولة أو بين العديد من الدول مثل هذه المعاهدات تسعى إلى  تحقيق المصلحة العامة.

3- أشخاص القانون الدولي التقليديون هم الدول وتليها المنظمات الدولية :

 يوجد معاهدة فيينا لسنة 1969 حول قانون المعاهدات وأخرى سنة 1986 حول المعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية.

4- المعاهدة هي اتفاق بهدف إحداث أثار قانونية :

 أي هدف المعاهدة هو إحداث أثار قانونية من حيث إنشاء حقوق والتزامات متبادلة إلى جانب الأطراف.

5- يخضع لقواعد القانون الدولي :

 لا يمكن إبرام معاهدة مخالفة لقواعد القانون الدولي.

 

ما هي شروط إبرام المعاهدات :

أولا : ما هي المفاوضات :

  1.  يقصد بالمفاوضات تبادل وجهات النظر بين الدول الأطراف حول موضوع ما وتقديم الاقتراحات بشأنه.
  2.  المفاوضات تبدأ بالاتصال بالمفاوضين وتنتهي بتحرير نص المعاهدة والقانون الداخلي لكل دولة يتولى تحديد الجهاز المختص بسلطة التفاوض وإبرام المعاهدات باسم الدولة.
  3.  القاعدة العامة سلطة التفاوض هي لرئيس الدولة يباشرها بنفسه أو يفوضها لغيره.
  4.  ممثلي الدول يحملون وثائق التفويض الموقعة من قبل السلطات المختصة في دولهم.

 ثانيا : كيف تتم صياغة المعاهدة :

صياغة المعاهدة في نص مكتوب بعد الاتفاق على مضمونها فبعد اتفاق المفاوضين على مضمون يبداون بصياغة المعاهدة وفقا لشكل معين بيد أنه جرى العمل على أن تتضمن المعاهدة:

  1.  الديباجة : تتضمن بيانا بأسماء الدول المشتركة في المعاهدة أو أسماء ممثلي كل منها وألقابهم وكذلك الأسباب والأهداف التي أدت إلى عقد المعاهدة.
  2.  المتـــن :  ينقسم إلى أبواب وفصول ومواد ويتضمن مقتضيات تتعلق بموضوع المعاهدة وتتعلق بتاريخ نفاذ المعاهدة والعمل بها والتصديق عليها وكيفية الانضمام لهذه المعاهدة.
  3.   الملاحق : تضم عادة مقتضيات تقنية لتفسير الشروط التي تخضع لها المعاهدات وتكون لها نفس القيم القانونية.

 ثالثا : كيف يتم تحرير و توقيع المعاهدة :

مفاوضات الدول المشاركة في إعداد المعاهدة تلجأ إلى الإقرار والاعتماد والتوثيق الإقرار يتم على نص المعاهدة الاعتماد والتوثيق يضفي صفة رسمية على المعاهدة يتم عن طريق التوقيع بشرط الرجوع للمعاهدة.

 رابعا : التصديق على المعاهدة :

المعاهدة من حيث المبدأ لا تكون لها قوة الإلزام القانونية إلا عن طريق التصديق لأنها تكتسب قوتها من المصادقة من جهة مختصة داخل إطار الدولة والقانون العام الداخلي هو سلطة التصديق.

 خامسا : تسجيل و نشر المعاهدة :

 نص ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد أن كل عضو يجب أن يسجل في أمانة وتقوم بالنشر في أسرع ما يمكن في المادة 20 المتعلقة بقانون المعاهدات نصت على أن المعاهدات تحال على الأمانة العامة ويتم حفظها لكل حالة.

 

ما هي تصنيفات المعاهدة :

يمكن تصنيفها من خلال معيارين:

1- من حيث إبرامها :

 يشمل ثلاث أنواع :

1- المعاهدات التقليدية :

  1.   تشمل المفاوضات – التوقيع – التصديق 
  2.  المفاوضات : وهي بدورها تشمل 3 إجراءات أساسية : التأكد من أهلية المفاوضين – التأكد من اللغة المستعملة – صياغة نص المعاهدة في نص مكتوب.                    

2- المعاهدات المتعددة الأطراف :

  1.  من حيث طرق الإعداد : هناك طريقتين لإعدادها ، بواسطة المؤتمر الدولي أو في إطار منظمة دولية .
  2.  من حيث المشاركة : تنظم الدول للمعاهدات المتعددة الأطراف بالتوقيع الفوري أو التوقيع المؤجل أو بالتوقيع بالرفض.
  3.  من حيث التحفظات : تعني التصريح برفض بعض النصوص في المعاهدات أو إعطائها تحديدا معينا.
  4.  من حيث الإيداع : تنص المادة 77 من معاهدة فيينا '' يعين محل إيداع المعاهدات سواء كانت دولة أو منظمة دولية '' 

3- المعاهدات المبسطة :

تتميز بدخولها حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها وهذا النوع من المعاهدات تبرم بصورة عامة دون تدخل شكلي للجهاز المختص دستوريا بإبرام المعاهدات قد تكون ثنائية أو متعددة الأطراف في وثيقة واحدة أو عدة وثائق.

 

2- من حيث تعدد الأطراف :

  1.  المعاهدة الثنائية : هي معاهدات خاصة بين دولتين في شأن من شؤونها الخاصة.
  2. المعاهدات المتعددة الأطراف : هي معاهدات عامة تبرم بين عدد غير محدود من الدول وتشترك في قضاء المصالح المشتركة بين الدول

 

ما هي شروط صحة المعاهدات :   

تشمل 3 شروط أساسية :

  1.  شرط الأهلية : تمتع الدول بالسيادة لأنه الدول الغير تامة السيادة لا يمكنها إبرام المعاهدات فالدول المتمتعة بالسيادة هي من  يحق لها إبرام المعاهدات.
  2.   شرط الرضا : يعني انتقاء شروط الرضا وهي غلط أو إكراه.
  3.  شرط المشروعية : لا يمكن إبرام معاهدة دولية منافية مع المبادئ والأخلاق الإنسانية أي عدم مخالفة القانون الدولي.

 

ما هي طرق انتهاء المعاهدات :

كيف يتم تعديل المعاهدة :

عموما المعاهدة هي التي تحدد شروط التعديل والمدة الزمنية لتعديلها.

  1.    إذا كانت المعاهدة ثنائية والدول ترغب في تعديل المعاهدة.
  2.   إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف المحدودة فنفترض أيضا موافقة الدول عليها.
  3.   إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف المفتوحة فالتعديلات تكون على الدول التي اعتمدت تلك المعاهدة.

 كيف يتم إنهاء المعاهدة :

1- الإرادة المبدئية للأطراف :

  1.   إبرام المعاهدة لمدة محدودة بحيث تنتهي الآثار القانونية للمعاهدة بعد انتهاء المدة.
  2.   المعاهدة هي عملية آتية أي مرتبطة بتحقيق هدف معين بحيث تنتهي بعد تحقيقه.
  3.  إذا تم إبرام المعاهدة تحت شرط الفسخ بحيث بعد حدوث واقعة معينة تتوقف أثار المعاهدة.
  4.  إن الانسحاب من اتفاقية أو معاهدة دولية غالبا ما يحدد بموجب معاهدة بنفسها التي تنص على شروط انسحاب دولة ما من المعاهدة.
  5.  في حالة عدم وجود مسطرة للانسحاب : في هذه الحالة تظل نافذة للأطراف طالما لم يطرأ سببا أخر يؤدي إلى انقضائها.
  6. في حالة رفض الدولة لتنفيذ المعاهدة فهل تعتبر المعاهدة منتهية لعدم تنفيذها من قبل الطرف الأخر : لا يمكن اعتبار المعاهدة منتهية لعدم تنفيذها من قبل الطرف الأخر لان الآثار القانونية تظل قائمة . ومحكمة العدل الدولي هي التي تصدر حكم التزام الأطراف بهذه المعادلة إما ضمنا بإبرام معاهدة جديدة تعطي نفس المواد ونفس الموضوع وإما صراحة يتم من خلالها الإعلان عن انتهاء المعاهدة وتلغى أثارها على كل الأطراف

2- وقوع بعض الأحداث أو بعض الظروف الدولية :

  •  وقوع بعض الأحداث أو الأطراف:

  1.  المرتبطة بتصرفات الأطراف : يبقى السؤال هنا إذا كانت المعاهدة ثنائيه هل انتهاك المعاهدة من احد الأطراف ينهي وجودها :  الجواب هو لا إذ يمكن قبول استمرارية وجود المعاهدة طالما احد الأطراف ينفذها رغم أن الطرف الأخر ينتهكها وللطرف الملتزم الحق في إنهاء المعاهدة متى أراد طالما أن الطرف الأخر لم يلتزم والدولة ليس لها الحق في إنهاء هذه المعاهدة بل يبقى الأمر ساري في إرادة الطرف الملتزم باتخاذ قرار إلغاءها أم لا.
  2.  إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف : عندما لا تحترم الدولة الالتزامات الناتجة عن المعاهدة فإن ما هو مثالي هو عندما تنص المعاهدة على آلية لتسوية النزاع.

  •  عند وقوع نزاع مسلح بين دولتين :

  1.  في حالة المعاهدات المتعددة الأطراف : دولتين من أطراف المعاهدة يدخلن في نزاع لا يؤدي إلى إحداث أثار بالنسبة للدول الأخرى فالمعاهدة ستظل سارية المفعول بالنسبة للدول المتنازعة أي أن الدول  المتنازعة لا تسري عليها الآثار القانونية للمعاهدة ، بل تبقى هذه الأخيرة قائمة على الدول الأخرى فقط.
  2.  في حالة المعاهدة الثنائية : العمل سيتوقف أي المعاهدة سيتم تعليقها أو إلغائها حسب الهدف الذي أبرمته من أجله فوقوع النزاع يؤدي إلى توقف هذا النوع من المعاهدات كإلغاء معاهدة للتحالف العسكري.

 

3- انقضاء المعاهدة بانقطاع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية : 

في حالة وجود توتر في العلاقات يتم تعليق العمل بهذه المعاهدة إلى حين وجود هذه العلاقات الدبلوماسية والقنصلية إلا إذا كانت إمكانية العمل بهذه المعاهدة بالرغم من توتر العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

 المصادر التلقائية لقواعد القانون الدولي

  المادة 38 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية هو الذي ينص على المصادر.

المصادر التلقائية بحسب المادة 38 :

1- العرف : 

  1. العرف الدولي: أغلب قواعد القانون الدولي تثبت بواسطة العرف وحتى القواعد المدونة استقر معظمها عن طريق العرف قبل إدراجها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
  2. العنصر المادي للعرف : تكرار القيام بتصرفات معينة لها صفة الاستمرار من الناحية الزمنية تصبح مستقرة وثابتة خلال  مدة غير محددة وصفة العمومية من ناحية المكان تطبق بواسطة العديد من الدول.
  3. العنصر المعنوي للعرف : اقتناع الدول بأن هذه التصرفات لها صفة الإلزامية وهذا العنصر يتضمن اعتراف الدول ضمنا بهذه العادات وأن يتولد لها إحساس بصفتها الإلزامية وإلا اعتبر عادة بسيطة أو قاعدة من قواعد المجاملات وهذه القواعد  يمكن أن تكون عامة أو إقليمية أو محلية.

 2- المبادئ العامة للقانون :

  1.    مبدأ احترام الحقوق المكتسبة.
  2.    مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.
  3.    مبدأ مساواة الموظفين أمام القانون.
  4.   العقد شريعة المتعاقدين.

3- أحكام المحاكم الدولية :

هي الأحكام الصادرة عن القضاء الدولي الذي يلتمسها لمعرفة قاعدة قانونية دولية لم يرد ذكرها في المعاهدات أو العرف أو

الوصول إلى استنباطها والإشارة الواردة في المادة 38 من النظام الأساسي إنما تنصرف إلى الأحكام القضائية باعتبارها من السوابق التي يمكن أن تفيد إثبات وجود قاعدة قانونية معينة.

 

4- أراء الفقه الدولي أو الاجتهادات الفقهية :

كثيرا ما تساعد أراء كبار الفقهاء على ظهور قواعد دولية جديدة لأن ما تتضمنه من اقتراحات بتعديلها أو تكملتها يؤثر في

الرأي العام وفي تصرفات الحكومات فتظهر نتيجة لذلك قواعد جديدة إما عن طريق العرف بسير الدول على مقتضاها وإما عن طريق تقريرها في المعاهدات الدولية.

 

المصادر التلقائية خارج المادة 38 :

1- التصرفات الانفرادية للدول : 

هو تعبير عن إرادة شخص واحد من أشخاص القانون الدولي بشكل واضح ومحدد اتجاه قضية معينة أو اتجاه مشكلة محددة بحيث يترتب عن هذا التصرف أثار قانونية ويمكن أن تكون لهذه التصرفات أشكال متعددة وموضوعات متعددة كالتصريح – الإعلان – الاعتراف ...

2- قرارات المنظمات الدولية :

  1.  قرارات ملزمة : كقرارات مجلس الأمن طبقا لأحكام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
  2.  القرارات غير الملزمة : كقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة '' التوصيات '' ، لقد ثار الخلاف حول القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة على اعتبارات هذه القرارات التي اعتبرها ميثاق الأمم المتحدة مجرد توصيات ليس لها طابع إلزامي  كما هو الشأن بالنسبة لقرارات مجلس الأمن.

أشخاص القانون الدولي

إن الشخصية القانونية الدولية لم تعد تطبق على الدول وحدها لذلك يمكن تصنيف الأشخاص المعنية بتطبيق القانون الدولي بالاستناد إلى معيار السيادة وطبقا لهذا المعيار يمكن تقسيم أشخاص القانون الدولي إلى نوعين :

النوع الأول : الأشخاص المتمتعة بالسيادة :

تعريف الدولة : - الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة فوق إقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم.

  •  العناصر المادية :

1-  العنصر البشري :

 الشعب : يتكون من مجموعة من الأفراد المتواجدين على إقليم الدولة ويرتبطون بها برابطة سياسية وقانونية يطلق عليها اسم الجنسية التي تمتعهم بمجموعة من الحقوق وتحملهم مجموعة من الالتزامات داخل إقليم الدولة أو خارجه والشعب :

  1.  الوطنيون : هم الأفراد التي تربطهم رابطة الجنسية لهم حقوق وعليهم واجبات
  2.  الأقليات : هي مجموعة من الأفراد داخل الدولة تختلف من حيث الجنس أو اللغة أو الدين وهي إما أن تكون أقلية وطنية أن تكون أقلية أجنبية
  3.  الأجانب : هم الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة ويتحدد مركز الأجانب إما بواسطة التشريعات الداخلية أو بواسطة   الاتفاقيات الدولية

2-  العنصر الجغرافي :

  الإقليم : هي رقعة ثابتة يقيم عليها الشعب ويمارس فيه نشاطه الحيوي بشكل دائم وهذه البقعة من الأرض بكل ما عليها وما  في باطنها من موارد وطبقات الجو التي تعلو المناطق الأرضية والبحر الإقليمي فهي تشمل 3 عناصر :

  1. الإقليم البري : ويشمل الأرض الثابتة وما تحتها وما يقوم عليها من منشآت أو معالم طبيعية كالجبال والهضاب والتلال .
  2. الإقليم البحري : هو عنصر يمكن أن يتضمنه إقليم الدولة أو لا يتضمنه فذلك يتوقف على الموقع الجغرافي الذي تحتله كل  دولة.
  3.  الإقليم الجوي : فيشمل طبقات الجو التي توجد فوق إقليم الدولة البري والبحري

3-  العنصر التنظيمي :

 الحكومة أو السلطة : إلى جانب الشعب والإقليم لا بد أن تكون هناك هيئة منظمة أو جهازا سياسيا قادرا على ممارسة وظائف الدولة وتنظيم العلاقات بين الأفراد والإبقاء على الوحدة الوطنية والدفاع عن استقلالها وتحقيق أمنها واستقرارها.

 

  •  العناصر القانونية :

 المقصود بالشخصية القانونية :

تعني أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بمعنى أن من يتمتع بالشخصية القانونية يستطيع أن يبرم تصرفات قانونية تؤدي إلى اكتسابه حقوق معينة والتزامه بواجبات معينة وتمتع الدولة بالشخصية القانونية له ثلاث نتائج :

  1. النتيجة الأولى : استمرارية الدولة ولو وقع تغيير في أحد العناصر المكونة لها وكان تتبدل حكومة الدولة أو أن تفقد جزءا من  إقليمها. 
  2. النتيجة الثانية : ممارسة الاختصاصات الدولية والاختصاصات الداخلية
  3. النتيجة الثالثة : تحمل المسؤولية الدولية فالدول إذا ارتكبت فعلا أو عملا غير مشروع فهي تتحمل المسؤولية عن هذا الفعل.    

الاعتراف :      

  الاعتراف بأنه إعلان يتم بموجبه قبول دولة ما دولة أخرى في المجموعة الدولية وتقر لها بالحقوق والامتيازات.


النوع الثاني: الأشخاص غير المتمتعة بالسيادة :

 تشمل المنظمات الدولية الحكومية والخواص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.

  • ما المقصود بالمنظمات الدولية الحكومية

هي وسيلة لتنظيم العلاقات الدولية وأداة لحل المشاكل التي تواجه الدول سواء منها المشكلات التقليدية المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين أو المشكلات الجديدة :

  1. كالأوبئة العابرة للحدود الإرهاب الهجرة الأمن البيئي والإنساني فالمنظمات الدولية ظهرت لتطور فكرة المؤتمر الدولي 
  2. اللجان الدائمة الاتحادات الدولية ولحل هذه المنازعات الدولية بطرق سلمية.

  • معايير تصنيف المنظمات الدولية الحكومية :

1- معيار العضوية : هذا المعيار يميز بين المنظمات الدولية بحسب العضوية إلى منظمات عالمية ومنظمات إقليمية.

  1.  المنظمات العالمية : تسمح بانضمام جميع الدول إليها بالأسلوب الذي يقرره ميثاقها ودون أن يتوفر لها شروط جغرافية أو  سياسية.
  2.  المنظمات الإقليمية : هي المنظمات التي تضم عددا من الدول الواقعة في منطقة جغرافية معينة, وقد تمتد هذه المنظمات  إلى حدود القارات. 

2- معيار الأنشطة : هذا المعيار يؤدي إلى تصنيف المنظمات الدولية إلى منظمات عامة ومنظمات متخصصة.

  1.  منظمات عامة : تقوم بجميع الأنشطة ، أي يمتد نشاطها إلى مختلف مظاهر الحياة الدولية من حل المنازعات بين الدول  وتدعيم التعاون بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  2.  منظمات متخصصة : أي يقتصر نشاطها على مجال معين أو مرفق دولي محدد "منظمات اقتصادية, قضائية, علمية, عسكرية ''

3- معيار السلطات : تصنف المنظمات الدولية من حيث سلطاتها إلى منظمات لها سلطات قوية ومنظمات لها سلطات تنسيقية ضعيفة.

  1.  المنظمات فوق قومية : فهي منظمات التي لها سلطات قوية تتمكن من فرض إرادتها على الدول الأعضاء "الاتحاد  الأوروبي".
  2.  المنظمات التعاونية : أي التي تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين أطراف متساويين في السيادة دون أن تمارس أي نفوذ على الدول الأخرى  وهذه المنظمات لها سلطات تنسيقية ، لها اختصاصات استشارية وتقوم فقط بجمع المعلومات أو القيام  بالدراسات أو تبادل الوثائق والمعلومات التي تستطيع الدول على أساسها اتخاذ موقف مشترك أو إبرام الاتفاقات.

 

 ما هو دور المنظمات الدولية :   

  1.  هي أداة لحل المشاكل التي تواجه الدول في علاقاتها المتبادلة سواء كانت مشاكل تقليدية كمشكلات المحافظة على السلم والأمن الدوليين أو كانت مشاكل جديدة كمشاكل التنمية والبيئة والإرهاب والمخدرات والأمراض العابرة للحدود.
  2.  هي إطارا هاما للمفاوضات الدولية وسيلة لتقريب وجهات النظر الوطنية بشأن المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول الأعضاء.
  3.  تحقيق وتنمية التعاون الدولي في مختلف المجالات.
  4.  أداة لتطوير قواعد القانون الدولي.

 هل تتوفر المنظمات الدولية على الشخصية القانونية :

 الشخصية القانونية الدولية تعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد ويترتب على التمتع بها اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات التي يحددها النظام القانوني الدولي حيث يتطلب تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية توافر ثلاث شروط :

  1.  تمتع المنظمة بإرادة ذاتية متميزة ومستقلة عن إرادة الدول الأعضاء ، وتعبر عنها باتخاذ القرارات بالأغلبية أو الإجماع  وبإبرام المعاهدات.
  2.  اعتراف الدول للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية سواء صراحة وذلك بصدور إعلان صريح بهذا المعنى، أو ضمنيا عن طريق الدخول مع المنظمة في علاقات دولية.
  3.  الاختصاص الدولي : أن يكون للمنظمة اختصاصات دولية تحددها المعاهدة التي أنشأتها.

ما هي الآثار المترتبة عن الشخصية القانونية :

  • على المستوى الدولي :

  1.  حق المنظمات الدولية في إنشاء علاقات دبلوماسية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع غيرها من المنظمات الدولية او مع الدول الأعضاء فيها ومع الدول غير الأعضاء
  2.  حق المنظمة في تحريك دعوى المسؤولية الدولية الرامية إلى حفظ حقوقها وحقوق العاملين معها
  3.  حق تمتع المنظمة وممثلي الدول الأعضاء فيها وموظفيها بحصانات وامتيازات بموجب اتفاقات خاصة لهذا الغرض - حق المنظمة في وضع قواعد القانون الدولي وذلك عن طريق إصدار القرارات وعقد المعاهدات
  4.  الاشتراك في تكوين العرف الدولي في الحدود التي تقتضيها تحقيق أهدافها.
  5.  حق إنشاء أجهزة فرعية داخلها وداخل الدول الأعضاء.
  6.  حق المنظمات في استعمال شعار وحمل علم.

 في النطاق الداخلي:

للمنظمة حق التعاقد مع أي دولة في ظل نظامها الداخلي لشراء أو استئجار ما يلزمها لتأدية مهامها حقها في تملك الأموال العقارية والمنقولة وإبرام العقود وفقا لما يحقق الأهداف المرسومة في ميثاقها ولها حق التقاضي أمام مختلف المحاكم   الوطنية.  

هل يمكن اعتبار الخواص اشخاصا للقانون الدولي العام

 يقصد بالخواص الأفراد الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذي يخضعون للقانون الداخلي كالشركات والجمعيات التي تمارس علاقات من نوع العلاقات التي تقوم بين الأفراد الطبيعية القانون الدولي يخاطب أساسا الدول والمنظمات الدولية

الحكومية لا يمكن أن نتجاهل العناصر التي تؤلف الدول والمنظمات الدولية لاسيما وأن هذه هي التي تنشئ قواعد القانون الدولي وتنفذها أو تنتهكها.

 ما هو مركز الفرد في القانون الدولي العام :

لا يتمتع بمركز دولي إلا على سبيل الاستثناء فهو من الناحية القانونية في وضع ادني من وضع الدولة أو المنظمات  الدولية والفرد له ذاتية دولية وليس له شخصية قانونية له إذا القدرة على كسب الحقوق والالتزام بالواجبات الدولية دون أن يرتفع  إلى مستوى الشخصية القانونية الدولية واهتمام القانون الدولي بالفرد يتجلى في 3 عناصر أساسية وهي :

  1.  تطور القواعد الخاصة بمركز الأجانب.
  2.  تطور الحماية الدبلوماسية
  3.  ظهور جزر مباشر متعلق بالفرد في نطاق القانون الدولي.

 فقد وجدت منذ القدم قواعد دولية تحدد الحقوق والواجبات التي لها علاقة بالفرد ومنها :

  1.  وجوب حماية الأجانب من المعاملة السيئة والعنصرية.
  2.  امتناع اللجوء وقت السلم إلى القرصنة تجاه المراكب الأجنبية.

 

 ما هو مركز المنظمات الدولية الغير حكومية في القانون الدولي :

 المنظمات الدولية الغير حكومية هي ظاهرة حديثة النشأة تتسع أنشطتها وتتنوع أشكالها التنظيمية واتجاهاتها الإيديولوجية حيث نشأة المنظمات غير الحكومية كان من خلال 3 مراحل :

  1. الجيل الأول : ظهر في بدايات - 1800 حيث كانت المنظمات الدولية غير الحكومية ذات طابع خيري وديني وارتبطت  بالتبشير.
  2. الجيل الثاني : ظهر في منتصف القرن العشرين 20 وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت ترتكز نشاطاتها  على أعمال الرعاية وتقديم الخدمات.
  3. الجيل الثالث : التي تنشط في الوقت الحالي يرتكز نشاطها حول حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية

 

هل الشركات المتعددة الجنسية هي شخص من أشخاص القانون الدولي :

هناك اتجاهين :

  • الاتجاه الأول : ليست شخصا من أشخاص القانون الدولي حيث يرى أن هذه الشركات تخضع للقانون الداخلي للدولة التي تقيم  فوقها الشركة الأم وهي لا تتمتع بالشخصية القانونية انقسم هذا الاتجاه إلى فريقين : 

  1.  الفريق الأول : يقول بأن الشركات المتعددة الجنسية هي شخص من أشخاص القانون القانون الدولي الخاص .
  2.  الفريق الثاني : اعتبر أنها مجرد موضوع للقانون الدولي العام.

  • الاتجاه الثاني : يرى بإمكانية خضوع هذه الشركات لقواعد القانون الدولي وإنها في ظل بعض المعطيات الحديثة والتطورات الحديثة للقانون الدولي فان هذه الشركات يمكن أن تكون مخاطبة بصفة مباشرة للقانون الدولي في حالات استثنائية إلى  جانب خضوعها للقانون الدولي الاقتصادي من جهة أخرى.

  1. إن بعض الفقهاء يتجهون صراحة إلى الاعتراف للشركات المتعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية ك "ريمون فرنون" و "فريدمان ولفغانغ" و "رولان مان" و "روني جوندارم".
  2. إلا أنهم اختلفوا في حججهم وفي تحديد وصف ومدى هذه الشخصية القانونية فمنهم من سلم بتمتعها بالشخصية القانونية  الدولية ومنهم من طالب بمنحها هذه الشخصية مستقبلا.

تعليقات