القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص 4 مادة القانون الدولي العام

مصادر القانون الدولي العام 

مصادر القانون الدولي

يمكن تعريف مصادر القانون الدولي العام بأنها الوقائع أو الطرق التي يعترف لها هذا القانون بقوة إنشاء وتعديل وإلغاء قواعده، وهذا التعريف ينصرف إلى المصادر الرسمية أو القانونية التي تختلف عن المصادر المادية للقاعدة القانونية والتي تنحصر مثلا في الضرورات المجردة، العدالة، الأسس الأخلاقية، الظروف الاجتماعية، وغير ذلك من العوامل التي يمكن قد لعبت دورا ما في نشوء القاعدة القانونية.

وتعتبر المادة 38 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية مرجعا أساسيا في تحديد هذه المصادرحيث جاء فيها:

  1. الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
  2. العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تؤاثر الاستعمال
  3. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
  4. أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام.... 
  5. يعتبرها هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون.

وبالنسبة لترتيب هذه المصادر الواردة في المادة 38, فيمكن اعتباره ترتيب صياغة، لا شأن له بحجية المصادر، ولا تقيد سلطة القاضي عند التعامل معها وتطبيقها. إلى جانب هذه الملاحظات، يمكن الإشارة إلى بعض القصور الذي يعتري هذه المادة خصوصا وأن صياغة هذا النص تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ومثال ذلك النص على المبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف الدول " المتمدنة"، حيث لم يعد هناك ما يسوغه قانونيا ويبرره علميا، بعد أن انتهى عهد القانون الدولي التقليدي الذي كان قائما على اللامساواة وحل محله قانون جديد يعترف بالمساواة بين الأمم ونهاية النفوذ الاستعماري. إضافة إلى أن قرارات المنظمات الدولية باعتبارها مصدرا لم تتم الإشارة إليها في المادة 38 خصوصا بعد التجديد التي لحق مجال العلاقات الدولية.

مبادئ القانون الدولي :

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة إلى جانب المبادئ المتضمنة في التوصية 2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة المرجع في مجال القانون الدولي، نظرا لنا تحمله بين طياتها من مبادئ ضاربة في القدم وأخرى مواكبة لما تعرفه الساحة الدولية من تطورات، حيث نجد:

  1. المساواة في السيادة بين الدول.
  2. حق الشعوب في تقرير المصير.
  3. عدم اللجوء إلى استعمال القوة.
  4. الحل السلمي للنزاعات الدولية.
  5. عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول
  6. التعاون الدولي.
  7. حسن النية في تطبيق الالتزامات الدولية.
  8. التعايش السلمي.

 

تمييز القانون الدولي عن غيره من القوانين :

 أجمعت أغلب التعريفات على اعتبار القانون الدولي ذلك القانون الذي يحكم العلاقات الدولية، بحيث هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المجتمع الدولي، وتحدد حقوق وواجبات أشخاصه في علاقاتهم المتبادلة. ومن هذا المنطلق يتميز القانون الدولي العام عن القانون الداخلي، بحيث يعرف هذا الأخير بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المج تمع الداخلي أو الوطني أي في نطاق حدود الدولة التي وضعته.

  1. أما القانون الدولي الخاص، فهو ذلك القانون التي تنصرف قواعده إلى تحديد القانون الواجب التطبيق في حال قيام علاقة قانونية تنطوي على عنصر أجنبي، سواء تعلق هذا العنصر بمكان نشأة العلاقة أو بموضوعها أو بأحد أطرافها، وتعرف هذه القواعد بقواعد تنازع القوانين.
  2. كما يتميز القانون الدولي العام عن قواعد المجاملات الدولية، فالقانون الدولي العام ملزم بين أشخاصه، بينما قواعد المجاملات الدولية غير ملزمة، فهي كما يدل عليه اسمها مجموعة القواعد التي جرى العرف بين الدول على إتباعها بهدف توثيق علاقاتها. ولكن قد يحصل أن تتحول قواعد المجاملات الدولية إلى قواعد قانونية ملزمة عندما تكتسب من الاتفاق أو العرف الدولي وصف الإلزام، كما هي الحال مثال في امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين، بم جرد دخول اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961حيز التنفيذ .
  3. ومن جهة أخرى، يتعين التمييز بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد الأخلاق الدولية، بحيث تتمثل هذه الأخيرة في مجمل القواعد غ ير الملزمة التي تراعيها الدول نز ولا على اعتبارات الآداب العامة أو الأخلاق الفاضلة والمروءة والشهامة، ومثال ذلك تقديم مساعدات إنسانية أو مادية لدول تعرضت لكوارث طبيعية أ و لاعتداء مسلح داخلي أو خارجي .
  4. وأخيرا يجب التمييز بين القانون الدولي العام والقانون الطبيعي، فالقانون الطبيعي عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل والتي تسبق إرادة الإنسان لتفرض حكمها عليه، فهو إذن تصوير قانوني نظري يعبر عن المثل العليا، في حين أن القانون الدولي قانون وضعي إلزامي يستمد قوته الإلزامية من مختلف مصادر التشريع

الفصل الأول : المعاهدات الدولية :

تعريف المعاهدة :

تعرف اتفاقية فيينا المعاهدة في مادتها 2 بأنها : " اتفاق مكتوب معقود بين الدول ويخضع للقانون الدولي العام ’ سواء في وثيقة واحدة أو اثنين أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليها. " إذن يتضح من هذا التعريف ما يلي: 

          - أن المعاهدات اتفاق : يعبر عن إرادة موقعيها, فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة بين الأطراف الموقعة وهذا ما يخرج بعض الوثائق عن نطاق المعاهدات : المذكرة – المقترحات – المحاضر- المذكرات.

- اتفاق مكتوب حيث تم إخراج الاتفاقات الشفهية و خاصة ما يعرف " باتفاقيات الجنتلمان "التي تتم بشكل مبسط بين ممثلي الدول دون الرجوع للرؤساء " الجنتلمن " الذي جرى بين أعضاء الأمم المتحدة عند إنشائها بشأن توزيع مقاعد الدول غير الدائمة في مجلس الأمن.

- اتفاق بين شخص أو شخصين من القانون الدولي: الدول-المنظمات الدولية، أما بالنسبة للمعاهدات المبرمة بين الدول ووحدات من أشخاص القانون الداخلي أو المؤسسات الخاصة، فهي لا تعتبر معاهدات دولية لأن أطرافها ليس واجمعا من أشخاص القانون الدولي.

- عدم اشتراط وحدة الوثيقة : لأن كلمة معاهدة تنصرف إلى مضمون الاتفاق و ليس للوثيقة التي تتضمنه.

- تعدد التسميات : التسمية ترجع إلى اختيار الأطراف, و كما أشارت محكمة العدل الدولية فان التسمية لا تعد عنصرا جوهريا في تحديد طبيعة الاتفاق أو الالتزام الدولي الناشئ عنه.

 نشأة المعاهدة

تكتسي المعاهدة باعتبارها اتفاقا مكتوبا طابع الرسمية وذلك بالنظر إلى أهميتها لكونها تسجل الالتزام الدولي للدولة فهي تبدو كعملية ذات إجراءات تمر من المفاوضات إلى المصادقة مرورا بالتوقيع والتحفظ وفقا للمادة 11. 

المطلب الأول : إجراءات عقد المعاهدات :

 الفرع الأول : المفاوضات

هي تبادل وجهة النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهما فعلى المستوى القانوني فان المفاوضة بهدف إبرام اتفاقية ثنائية أو جماعية لا تثير إشكالات خاصة حيث عادة ما يتولى أشخاص مختصون مفوضون هذه المفاوضات, و صيغة التفويض تختلف باختلاف الدول وهي مستند مكتوب صادر من رئيس الدولة, يحمله المفاوض لإثبات صفته و السلطات المخولة له, ولا يجوز في العرف الدبلوماسي التفاوض أو التعاقد باسم الدولة بغير هذا المستند.

إن الغرض من كل مفاوضة هو بلوغ اتفاق يحظى برضا جميع الأطراف, و بعد انتهاء المفاوضات يتم تحرير الاتفاق. و اختيار لغة العمل في المفاوضات وفي صياغة المعاهدات تعد مسألة تقنية و فنية لا تخلو من تعقيدات فنظرا لأن الموضوع له علاقة بمبدأ المساواة بين الدول فقد حاولت الدول حل هذه المشكلة على أساس أنه في المعاهدات الثنائية, استقرار الرأي على احترام مبدأ المساواة باستعمال لغة الطرفين

وبذلك توجد نسختين رسميتين للمعاهدة متساويتين في القيمة القانونية، أو ي تم احترام اختيار الأطراف باقتراح لغة ثالثة لها صفة دولية كالفرنسية والانجليزية.

  1. بالنسبة للمعاهدات متعددة الأطراف، فقد تطور الحل من الاقتصار على لغة واحدة إلى تعدد اللغات ومنذ قيام الأمم المتحدة والنص في ميثاقها على عدة لغات رسمية للمنظمة، أضحت المعاهدات ذات الطابع العالمي تحرر بهذه اللغات الخمس " حسب المادة 11 من الميثاق. " وهذا التعدد يعد أحد مظاهر عالمية القانون الدولي، كما ينظر إليه على أنه أحد سمات تحكم الدول الكبرى في العلاقات الدولية كنتيجة لامتيازاتها المنصوص عليها في الميثاق.
  2. أما بخصوص أجزاء المعاهدة فهي تنقسم إلى  :

  •  الديباجة : تختص بذكر أطراف المعاهدة, وفي هذا الصدد أدت قاعدة المساواة بين الدول إلى مشكلة ترتيب الدول عند ذكرها في المعاهدة, حيث أدت خيارات القانون الدولي التقليدي الأوروبي إلى حلول أساسها قوة الدولة ونفوذها, أو البحث عن أقدمية الدولة في الظهور على المسرح السياسي في أوروبا, أو الترتيب الذي يقرره البابا وانتهى الأمر الآن إلى ترتيب الدول إلى الأبجدية, وقد ساعد على قبول هذا الحل الأخذ بقاعدة تعدد النسخ مما سمح بأن تذكر الدولة أولا في النسخة التي تخصها وهو ما يعرف بقاعدة التناوب.
  •  المتن أو صلب الاتفاق :  تجزأ إلى مواد يختلف عددها حسب طبيعة موضوع المعاهدة.
  •  الأحكام الختامية : تبين طريقة الانضمام إليها أو الانسحاب أو إنهاء العمل بها أو تعديلها
  •  الملحقات.


الفرع الثاني : التوقيع :

  1. تؤدي المفاوضات إلى تحرير المعاهدة، وفي هذه الحالة تلجأ الدول المشاركة إلى إقرارها واعتمادها. يكون الإقرار حينما يتفق المندوبون على نص المعاهدة المادة 9 من اتفاقية فيينا 1969.
  2. أما الاعتماد فهو إضفاء صفة الرسمية على نص المعاهدة و يتم الاعتماد عن طريق مسطرة متفق عليها, أوعن طريق التوقيع بالحروف الأولى المادة 10, أو عن طريق التوقيع بشرط الرجوع.  ويقوم بالتوقيع ممثلو الدول الأطراف، باعتبار التوقيع هو تعبير عن إرادة الارتباط بالمعاهدة
  3. ويتطلب التوقيع بشرط الرجوع تأكيدا من السلطة المختصة بالتوقيع في الدولة وهذا النوع من التوقيع استلزمته ضرورة منح فرصة جديدة للدولة قصد إمعان النظر قبل اتخاذها القرار النهائي
  4. كما أن التوقيع يمكن أن يكون بالأحرف الأولى ويحتاج إلى موافقة الدولة حتى يصير توقيعا بالأسماء الكاملة.
  5. ويترتب على التوقيع أثار قانونية منها تسجيل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف واعتماد النص نهائيا أي لا يمكن تعديله بصفة انفرادية، فكل تعديل معناه فتح مفاوضات جديدة.
  6. كما يرتب التوقيع التزاما بحسن النية, بمعنى أن الدولة تتعهد بعرض المعاهدة على السلطات الدستورية للتصديق عليها أو إقرارها أو قبولها.


الفرع الثالث : التصديق

هو قبول الالتزام بالمعاهدة بكيفية رسمية من السلطة الوطنية التي تملك حق إبرام الاتفاقات الدولية باسم الدولة وهو إجراء جوهري بدونه لا تتقيد الدولة أساسا بالمعاهدة التي وقعها ممثلها, بل تسقط المعاهدة إذا كانت بين دولتين، أو كانت بين عدة دول واشترط لنفاذها توفر عدد معين من التصديقات ولم تكتمل وقد حددت المادة 14 من اتفاقية فيينا مجال التصديق في :

  1.  إذا اشترطت المعاهدة أن يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن الرضا.
  2.  إذا ثبتت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق بطريقة ضمنية.
  3.  إذا كان ممثل الدولة المعنية قد وقع على المعاهدة بشرط التصديق اللاحق.
  4.  إذا بدت نية الدولة المعنية في أن يكوم التوقيع بشرط التصديق اللاحق, والتصديق عمل يثبت في وثيقة مكتوبة, و يطبق على مجموع نصوص المعاهدة .
  5.  وهو إجراء دبلوماسي يؤكد الجهاز الأعلى للدولة توقيع مندوبه أو يشهد بأن هذا التوقيع قد تم تأكيده من قبل الجهاز المختص ويطلق على هذه الوثيقة اسم " وثيقة التصديق" وتتبادل الدول فيما بينها التصديقات في اجتماع يحرر به محضر يسمى محضر تبادل التصديقات تودع عادة لدى إحدى الدول الأطراف وفقا للنظام المتفق عليه.

و من الناحية المادية فان التصديق عمل حر فليس هناك التزام الدولة الموقعة على المعاهدة أن تصادق عليها. وعادة لا تحدد مدة أو أجل للتصديق, حيث يمكن أن يستغرق أعواما و ليس للتصديق أثر رجعي يجعل المعاهدة نافذة من يوم التوقيع عليها بل إنها لا تنفذ إلا بيوم تبادل التصديقات, إلا إذا ورد نص مختلف أو مخالف.


الفرع الرابع : الانضمام :

و هو العقد القانوني الذي تخضع بموجبه دولة لأحكام معاهدة جماعية لم تكن طرفا فيها ,وهو عبارة عن مشاركة لاحقة للدولة لم تشارك في المفاوضات بواسطة تصريح انفرادي صادر عنها وفقا لمقتضيات المعاهدة.

و يأخذ الانضمام شكل وثيقة يتم إيداعها لإبلاغ الأطراف المتعاقدة الأصلية, و يستخدم هذا الإجراء بهدف توسيع دائرة المعاهدة. ويجب التفريق هنا بين أصناف من المعاهدات: 

  1. المعاهدات المغلقة : غير مفتوحة للدول الغير المعاهدات الثنائية السياسية مثلا
  2. المعاهدات المفتوحة نسبيا : لا يمكن الانخراط فيها إلا بتوفر مجموعة من الشروط المعاهدات الإقليمية.
  3. المعاهدات المفتوحة بشكل مطلق : ذات الطبيعة العالمية.


الفرع الخامس : دخول المعاهدة حيز التنفيذ :

لا يفرض القانون الدولي أية شروط محددة إذ يتوقف ذلك على إرادة الأطراف كما هو وارد في المادة 24 و 25 من اتفاقية ڤيينا ويكون إما بمجرد التوقيع عليها أو بعد استكمال بعض الإجراءات الإضافية كالتصديق أو الموافقة والقبول وفي حالة سكوت النص فيفترض دخول المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق. 

و بالنسبة للمعاهدات الجماعية أو متعددة الأطراف , فقد تسعى الدول إلى ضمان أكبر قدر من الفاعلية  للمعاهدة من خلال اشتراطها تعبير عدد من الدول عن رغبتها في الالتزام, أو أن تقرر الدول على خلاف ذلك بأن تعطي الأولوية لدخول المعاهدة حيز التنفيذ للسرعة و لو كان عدد الدول الملتزمة بها محدودا.


الفرع السادس : التحفظات  :

حسب المادة 2 من الفقرة الثانية حرف "د" من اتفاقية فيينا , فان التحفظ هو إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته تصدره الدولة لدى قيامها بتوقيع معاهدة أو التصديق عليها أو الإقرار الرسمي لها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها مستهدفة استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة لدى تطبيقها على تلك الدولة .

إن إمكانية اللجوء إلى التحفظات سلاح دو حدين تثير مشكلات عملية وتفتح أفاقا عدةمنها:

  1. تجزئة أحكام المعاهدة حيث لن تعود الأطراف المتعاقدة ملزمة بنفس المقتضيات مما يترتب عنه غياب الوحدة.
  2. التطلع لعالمية المعاهدات وإتاحة الفرصة للدول, حيث أصبحت التحفظات مرادفة لتحقيق العالمية.
و يترك للدولة حرية اختيار الوقت للتعبير عن تحفظها المادة 19 بحيث يمكنها أن تتحفظ عند التوقيع أو التصديق أو الإقرار أو الموافقة أو الانضمام للمعاهدة  وهناك شروط مادية وشكلية للتحفظات

  1. إبداؤها بصورة مكتوبة وعلى شكل علني. 
  2. يجب ألا يكون حق التحفظ قد استبعد من المعاهدة اتفاقية روما 1957
  3. يجب ألا يتصل التحفظ بمقتضيات استبعدت بشأنها الأطراف المتعاقدة على نحو صريح كل إمكانية بإبداء التحفظ رغبة منها في الإبقاء على جوهر المعاهدة.
  4. يجب ألا يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها
  5. للدول مطلق الحرية في أن تقبل ت حفظات صادرة عن أطراف في المعاهدة. و قد يكون هذا القبول صريحا أو ضمنيا, حيث يعتبر السكوت خلال سنة بعد إبلاغ الت حفظ قبولا به.
  6. ويظل الاعتراض على التحفظ حقا تتمتع به الأطراف المتعاقدة المادة 20
  7. من حق الدول أن تستجيب في كل وقت تحفظاتها وكذلك الاعتراضات عليها المادة 22

 شروط صحة انعقاد المعاهدات

ثمة شروط أفرزها العمل الدولي ودونتها اتفاقية فيينا بخصوص صحة انعقاد المعاهدات في المواد  44- 51- 52- 53- 6- 48

الفرع الأول : أهلية الأطراف:

تنحصر أهلية إبرام المعاهدات الدولية في أشخاص القانون الدولي وتملك الدولة هذه

الأهلية بل كانت قاصرة عليها حتى بداية عصر التنظيم الدولي حيث نصت المادة 6 على ذلك : " فأن لكل دولة أهلية إبرام المعاهدات. " 

 

الفرع الثاني : الرضا:

هناك بعض عيوب الرضا التي تؤثر على القيمة القانونية للمعاهدة لدرجة تصبح معها باطلة وحرصا منها " اتفاقية فيينا" لحماية إرادة الأطراف فقد تبنت نظرية عيوب الرضا الجاري بها العمل في القانون الداخلي

  1.  الغلط : إذا كان الغلط متعلقا بواقعة أو بحالة توهمت الدولة وجودها عند إبرام المعاهدة وكانت سببا أساسيا في رضاها فانه يجوز للدولة الاستناد إلى هذا الغلط كسبب لإبطال رضاها بالالتزام. ينصب على الوقائع وليس على إدراك القانون وتشير المادة إلى أنه إذا كان الغلط في صياغة نص المعاهدة فقط فلا يؤثر في صحتها وتدعو المادة 49 لتصحيح الصياغة.
  2.  التدليس أو الغش : " يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليسي لدولة متفاوضة أخرى إلى إبرام معاهدة أن تستند إلى الغش كسبب لإبطال ارتضائها الالتزام بالمعاهدة", إذن فالإبطال لا يقع بصورة تلقائية بل تحت طلب الدولة التي وقعت ضحية التدليس و يترتب على ذلك أنه إذا وافق الطرف الأخر على هذا الطلب ألغيت الأحكام المعيبة وذلك بالرضا المتبادل وإذا لم يوافق فانه يترتب على ذلك نشوب نزاع دولي ليحسم بالطرق التي تحل بها المنازعات الدولية.
  3.  إفساد ممثل الدولة :  تعتبر ممارسة وسطا بين الغش والإكراه وتقع خصوصا في الميدان التجاري والاقتصادي من خلال الرشاوى وتقديم الإغراءات لإبرام الصفقات حيث تعتبر إفساد ا لإرادة ممثل الدولة.

-الإكراه الموجه لممثل الدولة : الإكراه المادي يعتبر معيبا و باطلا  

-الإكراه الموجه للدولة ذاتها : استعمال القوة المسلحة اتجاهها

 

الفرع الثالث : مشروعية موضوع المعاهدة:

لكي تكون المعاهدة صحيحة و منتجة لأثارها القانونية يتوجب أن يكون موضوعها مشروعا بمعنى يفترض وجود قواعد دولية أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وتولت المادة 53 من اتفاقية فيينا تحديد هذه القواعد فقررت "لأغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي العام القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية لقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لهذا ذات الصفة" ومن أمثلة ذلك حظر اللجوء إلى استعمال  القوة....

 

الفرع الرابع : نشر المعاهدة و تسجيلها

يجب نشر المعاهدات وإخضاعها لمراقبة الرأي العام تفاديا لما عرف في الماضي بالمعاهدات السرية التي كانت سببا في اندلاع بعض النزاعات الدولية  المادة 102 من الميثاق المادة 80 من الاتفاقية " تحال المعاهدات بعد دخولها دور النفاذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها وحفظها وفقا لكل حالة على حدة ونشرها" .

وبالنسبة لحالة عدم التسجيل، فقد ظهر اختلاف فقهي حيث نجد أن هناك من يربط بين تسجيل المعاهدة وعدم الزاميتها ومن ذهب إلى أن التسجيل يؤثر فقط على جواز تنفيذها جبرا مع جواز تنفيذها اختياريا، ولعل أقرب التفسيرات تلك التي تقول إن المعاهدة نكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بتمام التصديق فيتعين على أطرافها التقييد بها ولا يجوز لأحدهم أن ينقصها غير أنه لا يجوز الاحتجاج بها أمام الأمم المتحدة أو أحد فروعها وهو ما ذهبت إليه هيئة الأمم المتحدة 102 وقد تنص الدساتير الوطنية على وجوب نشر المعاهدات

 ّ

أثار المعاهدات

تهدف كل معاهدة إلى إحداث أثار قانونية بين الدول المتعاقدة غالبا ما تولد حقوقا والتزامات في علاقاتهم المتبادلة أو تضع قواعد سلوكية يلتزمون بها وفي حالات استثنائية يتعدى هذا الالتزام أطراف المعاهدة إلى دول أخرى ومن هنا تنشأ مشكلة سريان المعاهدة على الغير.

الفرع الأول: أثار المعاهدات فيما بين الدول المتعاقدة:

ضوابط تنفيذ المعاهدات:

  1. التنفيذ بحسن النية : أكدت عليه المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 26 من اتفاقية المعاهدات الدولية, ويمكن اعتبار مبدأ حسن النية بأنه الامتناع عن كل تصرف يؤدي إلى إهدار موضوع وهدف المعاهدة والتنفيذ بحسن النية يتطلب البعد عن الغش والخداع.
  2. قاعدة العقد شريعة المتعاقدين : تؤكد عليها المادة 26  من اتفاقية فيينا وتعتبر قاعدة أساسية في القانون الدولي، فالاتفاقات تنشأ لكي تحترم.
  3. المعاهدة ملزمة للدولة : رغم تغيير السلطة التي أبرمت تلك المعاهدة. 
  4. مبدأ عدم رجعية المعاهدات : يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي السارية وقت إبرامه و أنه لا يسري إلا على الوقائع التالية، غير أن الدول تستطيع أن تقرر صراحة أو ضمنا سريان المعاهدة بأثر رجعي كالاتفاقيات الخاصة بتعويض الأضرار – معاهدات حل النزاعات

النطاق الإقليمي لسريان المعاهدة :

 حسب المادة 29 من اتفاقية فيينا فان المعاهدة تلزم كل طرف فيها عبر إقليمه بالكامل ما لم ينصرف قصد أطرافها إلى غير ذلك. و قد يقتصر سريان المعاهدات أحيانا على منطقة معينة  المعاهدات الخاصة لمرور الأشخاص و الأموال في المناطق الحدودية

ضمانات تنفيذ المعاهدات :

الامتناع عن تنفيذ المعاهدات بدون مبرر قانوني يؤدي إلى تحمل الدولة المسؤولية الدولية لأنها تعتمد على إرادة الدولة في الاعتراف أو إنكار مسؤوليتها وبالتالي الاحتكام إلى القضاء الدولي للفصل في الموضوع.

وبذلك يبقى للدولة المتضررة الخيار بين التهديد بوقف تنفيذ المعاهدة أو إلغائها وفي الحالتين نكون في إطار الأعمال الثأرية أو الإجراءات الانتقامية وحرصا من المنتظم الدولي لإيجاد حلول قانونية وتقنيات متطورة لضمان تنفيذ المعاهدات منها

  1.  إنشاء أجهزة قضائية كمحكمة العدل الدولية.
  2.  العمل الجماعي : المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
  3.  الحرمان من الحقوق والعضوية : المادة 19/ المادة 5
  4.  في مجال احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: فقد استحدث القانون الدولي المعاصر الاعتراف بأهلية التقاضي للأفراد أمام الجهات والمحاكم الدولية.

الفرع الثاني: أثار المعاهدات بالنسبة الغير:

يجب أن نقر في هدا الصدد على أن القاعدة العامة هي أن المعاهدات لا تنشئ حقوقا ولا تفرض التزامات على غير أطرافها غير أن استثناءات ترد عليها

  1. سريان المعاهدة على الدول الغير برضاها : نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا بقولها : " لا تنشئ المعاهدة التزاما على الغير أو حقا له بغير رضاه " وينسجم هذا الرأي مع سيادة الدولة التي يعبر عنها بحرية الارادة ولكن بشرط أن يكون هذا القبول صريحا ومكتوبا حسب المادة 35 ومما لاشك فيه أن بالإمكان منح حقوق لدول غير شريطة أن يوافق المستفيد و لو بكيفية ضمنية
  2. الاشتراط لفائدة الغير: المادة 36 " ينشأ الحق للدولة الغير نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد أطراف هذه المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغير ووافقت الدولة الغير على ذلك ستفترض هذه الموافقة ما لم يصدر عن الدولة الغير ما يفيد العكس إلا إذا نصت المعاهدة على غير ذلك " وكل إلغاء لا حق يستلزم موافقة الدولة الغير المادة 37.
  3. شرط الدولة الأكثر رعاية : عندما تتعهد كل دولة اتجاه دولة أخرى بمقتضى نص خاص بأن تسمح لها بالاستفادة من كل امتياز تمنحه في المستقبل لدولة غيرهما بالنسبة لأمر من الأمور التي تم التعاقد عليها.
  4. فرض المعاهدة على الدول الغير بدون قبولها : حسب المادة 38 فان القاعدة التي ترسيها إحدى المعاهدات يمكن أن تصبح قاعدة عرفية ملزمة لسائر الدول مثال: اتفاق الاتحاد السوفياتي  والولايات المتحدة الأمريكية في إعلان مشترك سنة 1990 بضرورة توقيع أشد العقوبات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على العراق لغزو الكويت سنة 1990 .


تفسير المعاهدات

كل عمل قانوني يمكن أن يصاغ بطريقة غير واضحة قد يحتاج لنوع من التفسير خصوصا إذا تحدثنا عن تطبيق أحكام المعاهدات الدولية من جانب أطرافها الذي يثير خلافات بين وجهات نظرهم نحو المعاني والمقاصد هذا الخلاف قد يحل عن طريق اللجوء إلى هيئة من هيئات التحكيم أو القضاء الدولي أو أن يتفق الأطراف على حالة دون تدخل الغير وتفسيره. وعموما فتفسير المعاهدات يجب أن يراعي مجموعة من القواعد

  1.  على المفسر أن يراعي حسن النية في التفسير مع مراعاة إرادة الأطراف واحترام القاعدة القانونية
  2.  يجب أن يكون التفسير معتمدا على المعنى الطبيعي أو المادي للألفاظ المستعملة واحترام السياق العام للنص
  3.  يجب أن يأخذ المفسر في الاعتبار السياق والملابسات المحيطة بالمعاهدة.
  4.  احترام موضوع وغرض المعاهدة.
  5.  الأثر المفيد : البحث عن المعنى الذي يجعله يرتب أثرا وإهمال المفهوم الذي يجعل هذا الشرط عاريا من كل أثر.
  6.  قد يلجأ القاضي الدولي إلى القياس لتفسير بعض نصوص الاتفاق 
  7.   النتائج المترتبة على المعاهدات من جراء تحولات المجتمع الدولي
  8.  انقضاء الاتفاق الدولي

العوامل المؤثرة على المعاهدات

هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤثر على سريان مفعول المعاهدة , ومن ذلك ظهور تناقض بينها و بين قواعد ملزمة للأطراف, أو قد تظهر ضرورة تعديل أو مراجعة المعاهدة بناءا على معطيات أو تحولات جديدة خصوصا ما يهم المجتمع الدولي و تغيير بنيته.

الفرع الأول : المعاهدات والبيئة القانونية

 1- التنازع بين القواعد القانونية

في القانون الداخلي عندما تصدر قاعدتان قانونيتان من نفس السلطة فان القاعدة القانونية التي صدرت في الأخير هي التي يعتد بها. أما إذا كانت صادرة عن سلطات مختلفة فالقاعدة التي يعتد بها هي تلك الصادرة عن أعلى سلطة من حيث التسلسل الهرمي.

أما بالنسبة للمعاهدات الدولية فهذا الاتجاه ليس قابلا للتطبيق دائما وهو ما حاولت اتفاقية فيينا 1969توضيحه

-حالات التنازع بين المعاهدات :

-قد تبرم دولتان معاهدة جديدة لها نفس موضوع المعاهدة السابقة، والقاعدة العامة هي أن المعاهدة الجديدة تهدف إلى تعديل المعاهدة السابقة والحلول محلها المادة 59 من اتفاقية فيينا

-قد تبرم دولة مرتبطة بدولة أخرى بمعاهدة معاهدة لاحقة مع دولة ثالثة حيث تتناقض مقتضياتها مع المعاهدة السابقة إذن  نكون أمام معاهدتين متتاليتين متناقضتين وهو ما يوجب على الدولة المسؤولة عن الضرر تقديم التعويض المناسب للدولة المتضررة مثلا الدولة  التزمت بمعاهدة مع الدولة على ألا تعقد صلحا منفردا ومع ذلك وقعت الدولة معاهدة صلح مع الدولة ج بدون رضا الدولة

-قد تبرم دولتان طرفا معاهدة متعددة الأطراف فيما بينهما اتفاقية متناقضة مع الاتفاقية الجماعية وهو ما نصت عليه المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على إعلاء الالتزامات المترتبة عن الميثاق على الارتباطات التي تكون الدولة قد التزمت بها مثلا الدولة أو بأطراف في ميثاق الأمم المتحدة وقاما بإبرام معاهدة تتناقض مع ما جاء في الميثاق

- تعديل المعاهدات

يمكن التوفيق بين مبدأ التقييد بالمعاهدات ومبدأ مواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع الدولي, غير أن تاريخ العلاقات الدولية يحيلنا على وجود معارضة شديدة من الدول حول التعديل خصوصا في مرحلة ما بين الحربين وابتداءا من سنة 1945 تم تضمين المعاهدات الجماعية بنودا حول التعديل وهو ما خصصته اتفاقية فيينا في مادتها 39 : "يجوز تعديل المعاهدة باتفاق الأطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك" .أي تخضع أساسا لكافة القواعد  والإجراءات المقررة لإبرام المعاهدة الأصلية ما لم تنص المعاهدة على جواز تعديلها بإتباع إجراءات أخرى مبسطة ولا يجوز التعديل إلا باتفاق الأطراف وهنا يجب أن نميز بين

  •  تعديل المعاهدات الثنائية : لا تحتاج عموما لعناء متى انعقدت إرادة الطرفين على ذلك
  •  تعديل المعاهدات الجماعية فيما بين الأطراف جميعا : يجب مراعاة الترتيبات التالية المادة 40 :

  1. إخطار كل طرف بأي اقتراح بالتعديل و يكون لكل طرف أن يسهم في  : - القرار الخاص بالتصرف الذي يتخذ بشأن هذا الاقتراح. -في التفاوض و إبرام أي اتفاق لتعديل المعاهدة
  2. كل دولة من حقها أن تصبح طرفا في المعاهدة الأصلية يكون من حقها أن تصبح طرفا في المعاهدة بعد تعديلها
  3. لا يلزم الاتفاق الخاص بالتعديل أية دولة طرف لم تصبح طرفا في الاتفاق المعدل وتبقى حقوق و التزامات هذه الدولة اتجاه الدول الأخرى محكومة بالمعاهدات الأصلية.
  4. أية دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد نفاذ التعديل تصبح ما لم تعبر عن نية مغايرة.

  • تعديل المعاهدة الجماعية بين بعض الأطراف فقط :

  1. يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية الاتفاق على تعديل المعاهدة فيما بينهم فقط في الأحوال التالية 'المادة41 :
  2. إذا كانت المعاهدة تنص على هذه الإمكانية
  3. إذا كان التعديل محل الاتفاق

  • لا يؤثر على تمتع الأطراف الأخرى بحقوقهم.
  • لا يتعلق بنص يتعارض الإخلال به مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة.
  • لا تمنعه المعاهدة

 

الفرع الثاني : تغير الأطراف في المعاهدات

قد تتغير الدول الأطراف في المعاهدات مثلا: كاتحاد مجموعة دول لتشكيل دولة وحيدة – أو تجزئة دولة بسيطة إلى مجموعة كيانات – أو استقلال دولة أو إضافة إقليم...

  •  بالرجوع لاتفاقية فيينا نجد أنها تضم مبدأين:

  1. المادة 29 :" المعاهدة تلزم كل طرف متعاقد اتجاه مجموع اقليمها " , فإذا تم تعديل الإقليم فان مدى المعاهدات سوف تتأثر
  2. المادة 26:"أن كل معاهدة سارية المفعول تلزم كل الأطراف"، مع العلم أن الدولة الخلف هي دولة غير و يجب الحصول على موافقتها طبقا للمادة 34.

هذه الملاحظات تقود إلى انتقاء خلافة الدول في المعاهدات, غير أن واقع الحال يملي في بعض الحالات استمرارية تطبيق المعاهدات )مع الالتزام  بقواعد شكلية بخصوص التصريح  المادة 22  حيث يجب أن يتم ذلك على نحو مكتوب صادر عن السلطة التي لها صلاحية إبرام الدولة 

  • وذلك في الحالات التالية:

  1. اتفاقات الأيلولة : الدولة الخلف تتعهد بالالتزام بالمعاهدات المطبقة على اقليمها هو ما مارسته المملكة المتحدة عند استقلال مستعمراتها
  2. التصريح الانفرادي المتعلق بالمعاهدات حيث تعتبر الدول بواسطته عن نواياها بخصوص مصير الاتفاقات الدولية السابقة

تعليقات