القائمة الرئيسية

الصفحات

الملخص الرابع لمادة القانون الدستوري


🔻ماهية القانون الدستوري :

🔹معايير تعريف القانون الدستوري :

🔸المعيار اللغوي : 

يعتمد هذا التعريف على اساس اللغوي لكلمة دستور والتي تعنی في اللغة الفرنسية الأساس أو التكوين في اللغة العربية أيضا الأساس أو القاعدة ولذلك، يعرف القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها.

🔸المعيار الشكلي : 

يعتمد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري على المصدر القاعدة القانونية أو الشكل التي تصدر فيه والإجراءات التي تتبع في وضعها وفي تعديلها والتي تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القوانين العادية، فالقانون الدستوري طبقا لهذا المعيار يعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها بختلاف الدساتير وتتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات القانون العادي. 

🔸المعيار الموضوعي : 

يقوم تعريف القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار على أساس الموضوع الذي تعالجه القاعدة القانونية دون اعتبار الشكل والإجراءات المتبعة في إصدارها، بمعنى آخر أن هذا المعيار ينظر إلى وثيقة الدستور يل ينظر إلى ماهو دستوري من حيث الموضوع سواء كان منصوص عليه في وثيقة الدستور أم لا. 

🔹 تعريف شامل للقانون الدستورية :

القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام داخلي، فهذا يضم مجموعة من القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة ومؤسساتها ويقوم بتحديد وتنظيم العلاقات بينها وبين الموطنين من ناحية بالإضافة يقوم بتحديد الحقوق والحريات العامة للأفراد. 

🔹 نشأة القانون الدستورية :

تم تدريس القانون الأول مرة في إيطاليا سنة 1797 وأنشأ القانون الدستوري في سنة 1834 على يد Guizot. 

🔹 الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات :

🔸 القانون الدستوري والدستور  :

  1.  الدستور : هو عبارة عن وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدرها هيئة مختصة في بلد معين وفق إجراءات معينة وتتضمن هذه الوثيقة قواعد متصلة بنظام الحكم في بلد معين وزمن معين. 
  2.  من الناحية المرضوعية : بإعتبار أن كلاهما قانون الدستوري، والدستور يتضمن قواعد متصلة بنظام الحكم في دولة معينة. 
  3. من الناحية الشكلية : أن القانون الدستوري عبارة عن دراسة وتحليل محتوى الوثيقة القانونية التي تصدرها تلك الهيئة المختصة. 

🔸 القانون الدستوري ونظام الدستوري :

- النظام الدستوري هو الذي يحقق خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارسة دون أن يكون بإستطاعة هذه السلطة الخروج عن هذه القواعد أو الهيكل العام الذي يقرره الاستور أي أن هناك دولة الحق والقانون يعني أن هناك دولة تحترم القواعد الدستورية أي أن الحكم لا يحكم إلى بما جاء به الدستور فنقول هي دولة لها حق دستوري ونظام دستوري عندما يكون قانون دستوري فقط دون وجود نظام دستوري حيث تكون الدولة ديكتاتورية. 

🔸 علاقة القانون الدستوري ببعض فروع القانون الأخرى :

▪️ صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام : 

إذا كان القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي أنه ينظم العلاقة بين الدول والهيئات الدولية الأخرى مثل هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية... فإن القانون الدستوري يبحث في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة، كما أن القانون الدولي ينظر في علاقات المجتمع الدولي برمته في حين ينحصر دور القانون الدستوري داخل النفود الترابي للدولة.

ورغم اختلاف مجال كلا القانونين إلا أنهما يشتركان في دراسة بعض المواضع متلا : موضوع الدولة، ومبدأ سيادة الدولة، وحقوق الأجانب وموضوع جنسية الأشخاص، كما أن الدساتير عادة ما تنص على ما يملك صلاحية تمثيل الدولة في الخارج ومن يملك الحق في إبرام المعاهدات واعلان الحرب. 

▪️ العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري :

يختلفان في كون المجال القانون الدستوري الذي يتعلق بالهيكلة وينظم المؤسسات السياسية العليا في دولة معينة وينظم لنا أيضا السلطات الثلاث وهي السلطة التشريعية والتنفيدية والقضائية في حين أن القانون الإداري يهتم فقط بسلطة التنفيدية بل ويعمل على تناول ما يعوف بالاعمال التنفيذية دون الاعمال الحكومية أولا أعمال السيادة والملاحظ أن القانون الدستوري هو أساس القانون الإداري وهو إمتداد القانون الدستوري. 

▪️ العلاقة بين القانون الدستورية والمالية العامة :

بما أن علم المالية يهتم بدراسة نشاط المالي للدولة والممثل في ايرادات الدولة والموازنة بينها الذي يتحدد من حيث أسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور فإن القانون المالي لم يكن الاجزءا من القانون الدستوري.

▪️ العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الخاص :

أنها ضعيفة نسبيا بحكم أن القانون الدستوري يهتم بنظام الحكم وشكل السلطة بينما يهتم القانون الخاص بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة وكذلك العامة ولكن هذه الأخيرة ليس بوصفها صاحبة السلطة والسيادة. 

- خلاصة القول : يعتبر القانون الدستوري من القواعد الرئيسية أو الأساسية بالنسبة لباقي فروع القانون الأخرى. 


🔻مصادر القانون الدستوري 

🔹 المصادر الرسمية :

يعرف الفقه المصادر الرسمية بانها الطريق الرسمي الذي تمر به القاعدة السلوكية الاجتماعية لكي تدخل في عداد قواعد القانون الوضعي. 

🔸التشريع :

بإعتباره مصدر من مصادر الرسمية للقانون الدستوري هو القواعد القانونية العامة المكتوبة الصادرة عن طريق سلطة مختصة يوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع ودفقا لإجراءات معينة، فتكتسب صفة الالزام. 

▪️ أهميته :

  1.  أي التشريع هو وسيلة سريعة في إنشاء القواعد القانونية وتعديلها بالإضافة إلى قدرته إلى تحديده لأحكام بدقة لتستقر معها أوضاعه. 
  2.  تكمن أهميته كذلك في تقنين قواعد الدستور أي يجعلها في مأمن من أن تخالها يد المشرع العادي بسهولة فالتقنيين يجمد تقنيا القاعدة وهذا التجميد مقصود في الدساتير السياسية ولضمان فكرة القانونية السائدة. 

▪️ الشروط الواجب توفرها في التشريع :

  1.  يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة.
  2.  يجب أن يصدر التشريع من السلطة المختصة بوضعه يتعلق الأمر بوضع قواعد قانونية تتوفر فيه كل الخصائص الثلاثة من تجريد وعمومية وتنظيم سلوك وإلزام. 

▪️ أنواع التشريع :

  1.  التشريع العادي
  2.  التشريع الأساسي أو الدستور
  3.  التشريع الفرعي

▪️ مصادره :

  1.  الوثيقة الدستورية المكتوبة : تعد الوثيقة الدستورية المصدر الأول للقواعد الدستورية في النظم السياسية ذات الدساتير المدونة لأنها تحتوي على غالبية الاحكام الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة وتحديد اختصاصاتها وحقوق وحريات الأفراد والاتجاهات السياسية والاجتماعية والإقتصادية التي تتبناها الدولة.
  2.  القواعد القانونية الاساسية : رغم أن الدستور هو المصدر الاساسي للقواعد الدستورية في البلاد ذات الدساتير المدونة، إلا أنه يوجد في بعض الأحيان موضوعات متعلقة بالقانون الدستوري المنصوص عليها في قوانين عادية صادرة عن السلطة التشريعية العادية تسمى بالقوانين الأساسية.

🔹العرف :

هو مصدر الاساسي للقاعدة القانونية إلا أنه يأتي في المرتبة 2 بعد التشريع وهو عبارة عن مجموعة من العادات والتقاليد الذي تأصلت في مجتمع معين مع شعور الناس بالزاميتها وتنظيم سلوكياتهم وفق ما تقتضي به هذه العادات والتقالية وهو قانون مكتوب عكس الشريع.

🔸 العرف الدستوري : يعرفه فقهاء القانون الدستوري بأنه ما تواتر العمل عليه من قبل احدى السلطات الحاكمة في موضوع من المواضع ذات الطبيعة الدستورية أثناء ممارستها لإختصاصاتها وإستقر في ضمير الجماعة كقاعدة ملزمة.

🔸الدستور العرفي : هو عبارة عن مجموعة القواعد الناشئة عن العادات والأعراف والتقاليد والسوابق التي لم تدون في وثيقة مكتوبة، وهو يخص بالدول التي لا يوجد بها دساتير مكتوبة مثلا إنجلترا أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي.

🔸العرف الدستوري : فهو أيضا مجموعة من القواعد الناسة عن العادات والتقاليد والسوابق التي تم تدوينها في وثيقة دستورية ويكون بجانب الدستور المكتوب وغير الدستور العرفي.

▪️ القيمة القانونية للعرف الدستوري :

  1.  الاتجاه الأول : يكرس هذه القيمة إعتبارا من كون الدساتير المكتوبة هي التي تلزم المشرع العادي نظرا لأنها تتطلب مسطرة خاصة لتعديلها وعلى هذا يعطي للعرف الدستوري قوة القاعدة الدستورية التي تفرض على المشرع العادي كما أن العرف أسرت من التشريع من الناحية التاريخية فالعرف كان سائدا قبل معرفة الإنسان الكتابة وإستمر سائدا بجوار التشريع بعد ظهور الكتابة كما أن للعرف دورا واضحا في بعض فروع القانون كالقانون الدولي العام والتجاري والقانون الدستوري عند ما يقوم بتفسير النصوص الدستورية أو إكمال ما ينتابها من نقص.
  2.  الاتجاه الثاني : يرفض إعطاء العرف القوة القانونية بإعتباره دستور صلب ولكي يأخد وجودا قانونيا فان الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه الغاية تتمثل في نص الدستور عليه كمصدر من مصادر القانون. 
  3. ونجد أنا الرأي الراجع ضمن هذا الجدل هو التسليم بدور العرف في ظل الدستور المكتوب فالتشريع الدستوري يطبق في واقع سياسي متحرك ويتطلب وجود العرف الدستوري إلى جانبه والذي يمكن أن يكون إما مفسرا أو مكمل أو معدلا لهذه القواعد. 

▪️ أركان العرب الدستوري :

=> الركن المادي : يتمثل في الأعمال الصادرة عن سلطة من السلطات العامة كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الوزارة وبهذا فهو يختلف عن العرف في القانون الخاص الذي يتكون عبر الأفراد ولكي يقوم الركن المادي في العرف الدستوري يلزم توفر شروط معينة. 

  1.  التكرار : بمعنى التكرار نفس التصرف لمدة طويلة نسيا.
  2.  الثبات : يعني ضرورة الثبات في دلك التصرف لأنه إذا كان هناك تناقض في التصرف لا يمكن أن يتولد عنه العرف. 
  3.  العمومية : معناه ضرورة إعتماد أغلب السلطات الحاكمة على هذا السلوى وعدم مخالفته. 
  4.  الوضوح : يشترط أن يكون هذا العرف واضحا ولا يشوبه غموض. 
  5.  عدم الاعتراض : يعني يجب لا تكون الواقعة أو العادة محل اعتراض من السلطات العامة أو الأفراد. 

=> الركن المعنوي : يتمثل في ذلك الشعور الذي

يتولد في ضمير الجماعة أو الهيئات الحاكمة بأن ذلك السلوك هو قاعدة قانونية ويترتب في حالة مخالفته جزاءا قانونيا وهذا الركن هو الذي يحول السلوك من مجرد "عادة " إلى "عرف" أي قاعدة قانونية مكتملة الأركان.

▪️ صور العرف الدستوري :

=> العرف المفسرة : 

إن العرف المفسر لا يخلق قاعدة دستورية جديدة بل هو بمثابة جزء من الدستور المدون أو تطبيق القاعدة المكتوبة وجـزء مكمل لها وهو يعمل على تفسير نص مكتوب يحيط به الغموض على وجه معين. 

الخصاص للعرف المفسر :

  1.  يستند العرف الدستور المفسر دائما إلى نص دستوري. 
  2.  ‏لا يأتي العرف الدستور بأي قاعدة قانونية جديدة. 
  3.  يكتسب التفسير جزءا من الدستور ويصبح له صفة الالزام. 

=> العرف المكمل : 

هو العرف الذي ينظم مسألة لم ينظمها المشرع الدستوري وهذا يعني أنه عرف يكمل نقص في النصوص الدستورية أي أنه ينشئ قاعدة دستورية جديدة ويلعب دورا مؤثرا بجوار هذا النص المكتوب ويتمثل في إنشاء حكم جديد. 

الخصائص العرف المكمل :

- ينشأ العرف الدستوري المكمل قاعدة قانونية جديدة تضاف إلى القواعد التي يتضمنها وثيقة الدستور. - لا يستند العرف المكمل إلى نص دستوري كما هو الشأن في حالة للعرف المفسوء. 

=> العرف المعدل : 

جاء لتعديل الحكام الوثيقة الدستورية وذلك بإضافة أحكام جديدة إليها أو حذف أحكام معينة منها وهنا يجب التمييز بين نوعين من العرف المعدل وهما :

  1.  التعديل باللإضافة : يكون التعديل بالإضافة حين يهدف العرف إلى منع هيئة عن الهيئات الحاكمة سلطة جديدة ما لم يقر بها الدستور فهو يتضمن إضافة أحكام جديدة لا يتحملها تفسير نص موجود. 
  2. التعديل بالحدف : يكون باسقاط حق من حقوق التي قررها الدستور لهيئة من الهيئاته العامة في الدولة. 

تعليقات