تعريف القانون التجاري
فرع من فروع القانون الخاص، هو القانون الذي يطبق على التجار وعلى الأعمال
التجارية (المادة 1 من مدونة التجارة) أي ينظم الأعمال التجارية التي تنشئ
بين التجار فيما بينهم أو بين التجار وزبنائهم وتتحكم في نظريتين أساسيتين هما :
شخصية : وهي نظرية قائمة على التاجر دون الأعمال التجارية ويمكن للتاجر القيام
بعمل مدني.
الموضوعية : نظرية قائمة على الأعمال التجارية دون النظر الشخص القائم بها.
المشرع المغربي قام بالتوفيق بين النظريتين أي الاهتمام بالأعمال التجارية والتجار
المادة 1 من مدونة التجارة ) " ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال
التجارية والتجار"
مصادره القانون التجاري
الأعمال التجارية
تبعية :
هو عمل مدني نظرا لممارسته من طرف التجار وارتباطه بعملهم التجاري
ويشترط فيه شرطين :
- أن يكون القائم بهذا العمل يكتسب الصفة التجارية .
- أن يكون هذا العمل تابع للعمل التجاري.
مثال : تنظيم مسابقة أو توفير جائزة أو كراء محل قبل بداية تجارته، ولا يجب أن يتم
ادخل شراء مقتنيات خاصة لحياته الشخصية في إطار التجارة.
مختلطة :
هي الأعمال التي تتم بين طرفين تعتبر تجارية لطرف ومدنية لطرف آخر، مثال : ذلك المزارع
الذي يبيع محصوله لتاجر محاصيل بالتقسيط أو الجملة وهنا يعتبر الفلاح مدني والبائع
تاجر.
أسباب التمييز بين العمل التجاري والمدني
معايير قانونية
معايير إقتصادية
الأعمال التجارية
أصلية :
أعمال أصلية
بطبيعتها :
الأعمال
التجارية المرتبطة بالتوزيع :
🔹 شراء المنقولات بنية البيع والتأجير :
تعتبر عملية شراء المنقولات وإعادة بيعها واستئجارها أعمال تجارية ما أن مورست
عن طريق الاعتياد والاحتراف وتحقيق الربح بشرط الحصول الشراء / وقوع الشراء على
المنقولات / الشراء بنية البيع أو الكراء.
🔹 اكتراء المنقولات من أجل اكرائها من الباطن :
هذه العملية تجارية خصوصا إذا مورست بصورة احترافية واعتيادية ومفادها
أن يتم اكتراء منقولات مادية أو معنوية وإعادة إكرائه لتحقيق ربح شريطة أن يتم
اكرائها من الباطن.
🔹 شراء العقارات بنية بيعها :
يعتبر
شراء العقارات بنية البيع وتحقيق الربح عمل تجاري إذا مورس بصورة اعتيادية واحترافية
ويمكن بيعه على حاله أو بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه ولا يعتبر شراء العقارات
بنية اكرائها عمل تجاري بل عمل مدني يحارب أزمة السكن.
🔹 استغلال المستودعات والمخازن العمومية :
تعتبر المستودعات الموجودة بالمحطات والمطارات ومخازن السلع ومن
يستغلها عمل تجاري، خصوصا إذا مورست باعتياد واحترافية على أن يتم تقديم
وثيقة رهن عن السلع المودعة ويتم تقديمها لمن يملك ورقة الرهن.
🔹 التزويد بالمواد والخدمات :
تعتبر
أعمال تجارية إذا مورست بشكل اعتيادي واحترافي فهو ذلك التعهد والالتزام بتزويد
طرف آخر بالمواد (مؤسسة نزودها باللوجستيك الخاص بالعمل) أو بالخدمات (توفير الأمن
الخاص أو المنظفة لبعض المؤسسات).
🔹 البيع بالمزاد العلني :
هو بيع أملاك
لمن يدفع أكثر من الجمهور ويجب أن يتوفر على ممارسه على شرط الاحتراف والاعتياد
وأن يحقق من هذه العملية الربح لا يهم إن قام بالشراء شخص مدني أو تاجر والمزاد
على الحجوزات الجمركية أو القضائية لا تعتبر تجارة.
🔹 توزيع الماء والكهرباء والغاز :
كانت
هذه المهمة حكرا على الدولة لكن السياسة الوطنية انفتحت على الخصخصة وسلمت مهمة
التوزيع للقطاع الخاص الذي يقوم بالشراء من الدولة وإعادة البيع للمستهلك من أجل
تحقيق الربح.
الأعمال التجارية المرتبطة بالصناعة والتحويل
🔹 التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها :
عمليات التنقيب تجارة وعملية التنقيب واستغلال المناجم والمقالع أعمال
تجارية إذا مورست بصورة احترافية واعتيادية ولا يعتبر العامل في المقالع أو
المناجم تاجر بل هو أجير مدني يتقاضى أجرة محددة نظير عمله ومجهوده.
🔹 النشاط الصناعي والحرفي :
عمل تجاري
يقوم على تحويل المواد الأولية إلى مواد جاهزة للاستهلاك ويتم بيعها بعدما يتم خصم
ثمن المواد واليد العاملة وإضافة الربح، ورغم أن الحرفي لا يصل لمستوى الصانع
فالمشرع أراد حمايته بصعوبة المقاولة وإعطائه ضمانات للائتمان.
🔹 الطباعة والنشر :
عمل تجاري لأنه يعتمد على آليات متطورة ويد بشرية مدربة تنتج المواد للمستهلك وتلعب دور الوسيط بين الكتاب والقارئ الصحافة والمنشورات إذا كانت بهدف الإعلانات وبعض المقالات فقط تعتبر تجارية ولا تعتبر تجارة إذا كانت الصحافة والمنشورات بالعكس.
🔹 البناء والاشغال العمومية :
عمليات
البناء وتحويل للمواد والزيادة في قیمتها بعد شكلها الجديد ويمكن أن تكون تجارة
بمجرد استقدام عمال وآليات لبناء الطرقات والسدود أو الإشراف عليهم فقط أو استقدام
المواد التي يحتاجونها لكن الإشراف المؤجر لا يعتبر عمل تجاري.
🔹 بناء السفن والطائرات :
كل عمليات
الصناعة الخاصة بالسفن والطائرات تعتبر تجارة سواء تعلق الأمر بالصناعة أو بالشراء
بنية البيع أو الكراء بصورة اعتيادية واحترافية والربح، ولا يعتبر شراء الطائرة
والباخرة للنزهة أو للاستكشاف العلمي تجارة بل عمل مدني.
أنشطة أصلية
مجانسة أو مماثلة :
نص عليها المشرع في المادة 8 من مدونة التجارة حيث وصف أعمالها بالمماثلة
للأعمال التجارية الموجودة في المادة 6 و7 باعتبارها أعمال وضعت على سبيل المثال
لا الحصر، وهذا راجع للتطور التكنولوجي والعولمة والسرعة التي يعيشها عالم المال
والأعمال الذي يعرف مستجدات كثيرة بعالم التجارة والهدف من المادة 8 من قانون
التجارة تحقيق السرعة بخصوص اعتبار بعض الأعمال المماثلة تجارية بقوة القانون.
الأعمال التجارية المرتبطة بالخدمات :
🔹 البنك والقروض والمعاملات المالية :
يعتبر البنك والقرض والمعاملات المالية من الأعمال التجارية لأنها لا تقوم إلا إذا
كانت على شاكلة شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت وهو ما يجعلها شركة تجارية بقوة
القانون، عملها الإقراض والاستثمار والشراء والبيع...
🔹 عمليات التأمين بالاقساط الثابتة :
عملية التأمين لا تتم إلا إذا كانت من طرف شركات مساهمة وهو ما يجعل مهمتها تجارية
بقوة القانون على أن يكون التأمين بالأقساط الثابتة.
🔹 تنظيم الملاهي العمومية :
يعتمد على
المضاربة والوساطة والربح بين الجمهور وصناع الملاهي يتطلب الاحتراف والاعتياد
مثال السينما، المسرح، الكازينوهات. كذلك لا يمكن اعتبار المسرحي الذي يقدم إبداعه
بملك خاص به أمام الجمهور عمل تجاري بل مدني.
🔹 النقل :
إذا تمت ممارسته بالاحتراف
والاعتياد يعتبر عمل تجاري سواء في البر أو البحر أو الجو، سيارة شاحنة قطار، يحمل
السلع أو الأشخاص، كانت شركة أم شخص عادي، يسعى للربح فهو تاجر، تستثنى الإدارات
العمومية التي تنقل موظفيها بالتضامن.
🔹 البريد والاتصالات :
لم يعد هذا
القطاع محتكرا من طرف الدولة، حيث أصبح نشاط خاص من حق الجميع الاستثمار فيه شريطة
ممارسته عن طريق الاعتياد والاحتراف، شركة الاتصالات الانترنيت الهواتف، بريد
المغرب أصبح شركة مساهمة بعدما كان تابع للدولة.
🔹 أعمال الوساطة :
تمارس بالاحتراف
والاعتياد بهدف تحقيق الربح.
1- السمسرة : يكلف
بالبحث من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لإنشاء التزام.
2- الوكالة
بالعمولة : يتعاقد الوكيل باسمه ولصالح موكله ويتقاضى أجره بواسطة عمولة متفق عليها.
يكون طرف حاضرا في الالتزام.
3- الوكالة
التجارية : يقوم بالتفاوض والتعاقد باسم الموكل ولصالح الموكل نظير أجر بحيث لا
يقوم بالتعاقد باسمه كالوكيل بالعمولة.
4- وكالات الأعمال
ومكاتب الأسفار : عبارة عن أشخاص ومؤسسات تقدم خدمات أو تقربها لفائدة الزبناء،
كوكالة الأعمال، التعشير، لقاء أجر معين وأيضا من ينظم الرحلات والأسفار بالمقابل.
أعمال أصلية
بشكلها :
الأوراق
التجارية :
نصت المادة 9 من مدونة التجارة "يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين
7/6 الكمبيالة والسند"
ليس ضروري أن تتوفر على عنصر الاحتراف أو الاعتياد ولا يهم الشخص القائم بها
الأساسي في هذه الأعمال أن تتخذ شكل معين منصوص عليه في المادة التاسعة.
🔹 الكمبيالة :
وثيقة تتضمن أمرا من شخص يسمى "الساحب" إلى شخص آخر يسمى "
المسحوب عليه" بأن يدفع مبلغا معينا لشخص ثالث يسمى "المستفيد" لا
يهم من أصدرها ولا من استصدرها ولا يهم الموضوع الذي بنيت عليه.
🔹 السند :
وثيقة بمقتضاها يلتزم المتعهد بدفع مبلغ معين من النقود للمستفيد ولكي يعتبر
السند قانوني يجب أن يتوفر على البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا وأن يكون
صادر عن تاجر بمناسبة عمله التجاري.
🔹 الشركات التجارية
:
شركات المساهمة ...
شركات التضامن ...
شركات التوصية بالأسهم ...
شركات التوصية البسيطة.
الشركات ذات
المسؤوليات المحدودة...
لا يهم المواضيع التي تشتغل عليها إن كانت تجارية أم مدنية بقدر ما يهم الشكل الذي توجد عليه حتى تكون تجارية بقوة القانون ويستثنى منها " شركة المحاصة "
التاجر
🔹 التعريف :
المدونة الحالية لم تأخذ بالتعريف القديم للتاجر في المدونة القديمة وإنما
حددت مجموعة من شروط اكتساب صفة التاجر.
🔹 شروط اكتساب صفة التاجر
:
الأهلية
(صلاحية اكتساب الصفة التجارية وتحمل الالتزامات).
عدم وجود حالة
تنافي وخارج عن حالات الأعمال الاستثنائية.
عدم صدور حكم
قضائي يقضي بسقوط الأهلية التجارية.
الحصول على
الإذن من الجهة المختصة.
ممارسة العمل على سبيل الاعتياد والاحتراف.
الاستقلال في اتخاذ القرار.
أن يكون ممارسة
العمل التجاري باسمه وحسابه الخاص.
تحمل مسؤولية
النشاط التجاري.
الأهلية التجارية
🔹 أهلية الراشد :
يعتبر سن 18 هو سن الرشد القانوني لمغربي أراد مزاولة التجارة شريطة أن لا
يكون مصابا بعارض من عوارض الأهلية (السفه والجنون).
🔹 انعدام الأهلية أو نقصانها
:
انعدام الأهلية
: المجنون والقاصر الأقل من 12 سنة وينوب عليهم الوصي وإذا تجاوز مبلغ التصرف
200.000 درهم تطلب الأمر إذن القاضي وأي تجارة من المجنون أو القاصر أقل من 12
تعتبر باطلة.
ناقص الأهلية :
السفيه المبذر للمال والقاصر الذي يبلغ سن التمييز 12 سنة ويقل عن 18 سنة ويمكن
للقاصر ممارسة التجارة على سن 16 بشروط أهمها موافقة القاضي على سبيل التجربة أو
كاملة حسب الرشد.
🔹 أهلية التاجر الأجنبي
:
حسب المادة 15 من مدونة التجارة 20 وبعد تعديل القانون من طرف المشرع أصبح
السن القانوني الجديد 18 سنة بالنسبة للأجنبي المزالة التجارة مع موافقة القاضي
إذا كان الأجنبي أقل من 18 سنة مع توفره على الشروط المعمول بها لممارسة التجارة
في القانون المغربي.
🔹 أهلية المرأة المتزوجة
:
تعتبر المرأة المتزوجة كاملة الحقوق في ممارسة التجارة والتصرف في مالك حسب
مبادئ الشريعة الإسلامية ومدونة التجارة التي أعطت الحق للزوجة ممارسة التجارة
واكتسابها صفة التاجر حتى وان رفض زوجها ذلك.
🔹 عوارض الأهلية
:
بالرغم من بلوغ الشخص للسن القانوني لممارسة التجارة أو الترشيد فان أهليته قد تتأثر بأحد العوارض إما الجنون أو السفه ويفصل في هذا الأمر القاضي الذي يبقى له حق الحجر وحق عودة الحق في حالة العلاج أو العدول عن السفه.
الشروط المتعلقة بحماية المصلحة العامة
🔹 حالة الحظر :
الذين يتاجرون في الأعمال الغير مشروعة كالمخدرات والدعارة والربح الغير مشروع.
🔹 حالة السقوط
:
الذين تصدر في حقهم سقوط الأهلية نظرا لارتكابهم جناية أو جنحة في مجال
اشتغالهم فيمنعون من الترشح والوظيفة العمومية رغم ذلك يعتبرون تجار إذا اعتادوا
ممارسة النشاط التجاري.
🔹 حالة التنافي
:
عدم ممارسة التجارة من طرف الموظف لان الموظف لا يحق له القيام بعمل تجاري لان عمله يهدف للمصلحة العامة وله اجر ورغم ذلك يعتبر تاجر إذا مارس التجارة باعتياد حتى تقع عليه المسؤوليات.
الشروط المتعلقة بحماية المصلحة العامة
🔹 الممارسة الاعتيادية والاحترافية
:
الاعتياد :
يأتي في درجة أدنى من الاحتراف، يمارس بشكل ثانوي لنشاط معين لا يكون الدخل منهز
مصدر العيش، وإذا مورست التجارة بدونز احتراف فلا يتم تخصيص كل الوقت لها.
الاحتراف :
اعتياد وتكرار العمل التجاري بشكل منتظم بهدف الربح الذي يشكل المصدر الوحيد للعيش
🔹 الممارسة الشخصية للنشاط التجاري :
لكي يكتسب الشخص صفة التاجر يجب أن يمارس العمل التجاري باسمه ولحسابه حفاظا
على الثقة والائتمان العامل والمدير ليس تاجر لأنه يشتغل لصالح أحد آخر. بخلاف
الطبيب والموظف والمحامي عندما يقومون بالأعمال التجارية بسرية فهم تجار حتى
يخضعون لالتزامات القانون التجاري.
حقوق التاجر
🔹 حق الترشح والعضوية
:
يحق للتاجر أن يترشح ويكسب عضوية غرفة التجارة والخدمات للمساهمة والانفتاح
والمشاركة في التشريع عن طريق البرلمان أو من خلال
الأنشطة التي تنظمها الغرفة محليا ووطنيا ودوليا.
🔹 التمتع بالملكية التجارية
:
يحق للتاجر أن يتمتع بالملكية الخاصة ببراءة الاختراع وعلامات الصنع خاصته
والرسوم التابعة له والنماذج المميزة لسلعه بالإضافة إلى امتلاكه لأصله التجاري.
🔹 الاستفادة من حرية الإثبات
:
يحق للتاجر من خلال معاملاته ذات الطابع التجاري أن يثبت معاملاته بأية طريقة
عكس التعاقدات مع الأطراف المدنية التي تلزمه بالكتابة إذا تجاوز مبلغ التعاقد
10.000 درهم.
🔹 الشرط المسبق للتحكيم
:
يحق للتاجر من خلال المعاملات التجارية أن يتفق مع الطرف الأخر باللجوء إلى
التحكيم عوض القضاء في حالة وقع نزاع، شريطة أن يكون مكتوب بخط اليد وموقع من
الطرفين وان يكون التعاقد
🔹 حق التقاضي :
يحق للتاجر أن يذهب في نزاعاته التجارية للقضاء المختص بالتاجر من اجل الإسراع
في حلول نزاعاته وضمان جودة في الحكم باعتبار الأخير ذو تخصص.
🔹 الاستفادة من التقادم
:
يحق للتاجر
حماية مصالحه من الضياع بتحديد مدة بسيطة في التقادم تمتد 5 سنوات، بالمقارنة مع
التقادم المدني
.
إضافة إلى أن
مدة تقادم الكمبيالة (6 أشهر إلى 3 سنوات)
🔹 الاستفادة من صعوبة المقاولة
:
يحق للتاجر الاستفادة من نظام قانون يساعده ويساعد مقاولته في حالة تعرضت
للإفلاس حيث يعتبر نظام صعوبة المقاولة بمثابة الحامي والموجهة له ولمقاولته خصوصا
في مرحلة تعثرها وتوقفها عن تسديد الديون.
تعليقات
إرسال تعليق