التـنـظيــــم الإداري
تعريف القانون الإداري :- قانون الإدارة العامة = المعيار الشكلي
- قانون نشاط الإدارة العامة = المعيار الموضوعي
- نستنتج أن القانون الإداري هو القانون الذي يحكم تنظيم الإدارة العامة ونشاطها
- أولا: النشاط الإداري = المفهوم المادي الموضوعي = ق
- النشاط الإدارة : نظرية المرافق العمومية، نظرية الضبط الإداري،
- وسائل عمل الإدارة : القرار الإداري، العقود الإدارية، الموارد البشرية
- ثانيا: التنظيم الإداري = قانون الإدارة العامة = المفهوم العضوي الشكلي: الهياكل والهيئات
- مفهوم التنظيم الإداري :
- التنظيم الإداري : هو توزيع المسؤوليات وتقسيم العمل إلى وحدات مع تحديد اختصاصات كل وحدة والعلاقات التي تجمع بينهما
- التنظيم الإداري : هو الهياكل والبنيات والمؤسسات المسؤولة عن تحقيق النشاط الإداري
نظريات التنظيم الإداري:
- النظرية الإدارية التقليدية : تنظر إلى الإنسان كآلة منتجة يستمر في العمل مادام قادر على تحقيق الأهداف التي حددتها الإدارة وترتكز على ضرورة ملاءمة العامل مع التطورات تنفيذ التعليمات والأوامر دون نقاش مركزية القرار
- النظرية الإنسانية : تركز على الإنسان العامل وعلى قدراته بحيث هو من يصنع الوظيفة وهو من يؤثر على المردودية، لهذا تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي للعامل
- النظرية الحديثة : تركز على الأساليب الحديثة للإدارة كالتخطيط والإشراف والرقابة والتوجيه والاتصال اتخاذ القرار من أجل تحقيق أهداف المنظمة والتركيز على التشاور في اتخاذ القرار وملاءمته مع الوضع العا ونماذج إصلاح منظومة التعليم
أهداف التنظيم الإداري:
- التنسيق بين مختلف أنشطة الإدارة الواحدة أو المختلفة
- ضمان تنفيذ النشاط الإداري
- تحديد المسؤوليات
المحور الأول: المبادئ الأساسية للتنظيم الإداري
الجانب النظري
للإدارة
المبادئ أو
النظريات أو الأسس العامة للتنظيم الإداري متواجدة في كل الدول = النظري
لكن هناك
اختلاف في التطبيق
- نظرية
الشخصية المعنوية
- التنظيم
المركزي والتنظيم اللامركزي
- المحور الأول : الشخصية المعنوية
أولا : تعريف الشخصية المعنوية
الشخصية
المعنوية هي شخصية غير محسوسة وغير موجودة وجودا ماديا وإنما افتراضيا اعتراف
القانون لمجموعة من الأفراد أو الأموال بالشخصية القانونية من أجل تحقيق هدف معين
الشخصية
القانونية هي القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات
الأشخاص
المعنوية هي الهيئات والجماعات التي لا توصف بأنها طبيعية
مثال: علاقة
الشخص الطبيعي والمعنوي بمؤسسة مالية
الخلاصة :
الشخصية المعنوية
هي كل مجموعة من الأموال والأشخاص منحها القانون شخصية قانونية
ثانيا: الأساس القانوني لقيام الشخصية المعنوية
هل الشخص
المعنوي موجود وجودا ذهنيا افتراضيا أم وجودا واقعيا اجتماعيا؟
أ- النظرية الافتراضية
الأشخاص
المعنوية غير موجودة وجودا حقيقيا وإنما مجازا وافتراضا من المشرع لا تثبت الشخصية
القانونية إلا للأفراد الطبيعيين المتمتعين بالإرادة
انتقاد النظرية الافتراضية :
- لم تحدد الأساس القانون الذي بموجبه تمتلك الأشخاص المعنوية أمواله
- لا يمكن تصور أن يتحمل شخصا افتراضيا غير موجود المسؤولية الدولة على هذا الأساس ليست موجودة
ب- نظرية إنكار الشخصية المعنوية
- فكرة الشخصية المعنوية لا تنسجم مع الواقع
- فكرة الشخصية المعنوية مجرد وهم وخيال لذا لابد من البحث عن أفكار واقعية كفكرة الملكية المشتركة، وكذا فكرة الذمة المالية المخصصة لغرض معين حيث لا تظهر أي شخصية معنوية ولا تظهر ملكية مستقلة وإنما تظهر الملكية الجماعية المشتركة بشكل مستقل عن الأشخاص الطبيعيين
- انتقدت هذه النظرية على أساس أنه لا يمكن الحديث عن حق دون الحديث عن صاحب هذا الحق أي الشخصية القانونية عموما لم يعد لنظرية إنكار الشخصية المعنوية وجود واقعي
ج- نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية
- الشخصية المعنوية أمر واقع تعترف به الدولة
- الشخصية المعنوية مثلها مثل الأفراد تعبر عن إرادتها بواسطة ممثليها
- الأساس القانوني لوجودها هو المصلحة المشروعة
- الشخصية المعنوية ظاهرة اجتماعية حقيقية كباقي الظواهر الاجتماعية
- الشخصية المعنوية كائن اجتماعي له حياته القانونية الخاصة
الخلاصة :
- تم تجاوز النقاش حول الاعتراف بوجود وحقيقة الأشخاص المعنوية، بحيث أصبح الشخص المعنوي أمرا واقعيا إلى جانب الأشخاص الطبيعية
- فكرة الشخصية المعنوية فكرة واقعية اجتماعية، هذه الشخصيات الاعتبارية تم الاعتراف لها بالشخصية القانونية وعلى رأسها الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة ومن أجل استمرارها واستقرارها حتى لو فقد الأشخاص الطبيعيون الذين يسيرونها الشخصية القانونية بوفاتهم
- الأشخاص في القانون إذن هم الآدميون والأشخاص الاعتبارية أو المعنوية
- كل من يملك أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فهو في نظر القانون القانون شخصية قانونية سواء أكان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا
ثالثا: أنواع الأشخاص المعنوية
أ- الأشخاص المعنوية الخاصة
- عبارة عن تجمع لأموال أو أشخاص بهدف تحقيق مصالح خاصة أو مصالح مهنية
- كل شخص اعتباري متمتع بالشخصية المعنوية خاضع لأحكام القانون الخاص كالشركات والنقابات والجمعيات
ب- الأشخص المعنوية العامة
بما أن القانون
الإداري هو قانون الإدارة العامة أو قانون الهيئات العامة، وبما أن هذه الإدارة
تمارس أنشطة إدارية باسمها وتتحمل الالتزامات الناتجة عن ذلك كان لزاما أن تكون
لها شخصية قانونية
1-
الأشخاص المعنوية العامة الترابية أو الإقليمية
وحدات ترابية وجغرافية
متمتعة بالشخصية المعنوية تسهر على تنظيم حياة السكان الذين يعيشون فوقها:
الدولــــــــــة :
هي شخصية معنوية وفي نفس الوقت مصدر لباقي الشخصيات المعنوية الترابية
والمرفقية
- الدولة لها شخصية معنوية لهذا تستمر رغم التغيرات الواقعة في شكلها أو في حكامها أو في سكانها
- تنقضي الدولة بفقد أحد أركانها
- الدولة لها ذمة مالية مستقلة عن باقي الشخصيات الطبيعية أو المعنوية التي تعيش بداخلها
- الشخصية المعنوية للدولة هي التي تجعل منها عضوا في المجتمع الدولي
ما
هو الدليل على تمتع دولة المغرب مثلا بالشخصية المعنوية ؟
- الدستور المغربي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة
- المملكة المغربية عضو في المجتمع الدولي
- المملكة المغربية عضو في عدة منظمات دولية وإقليمية
الجماعات الترابية :
- الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات
- لها استقلال مالي وإداري = الشخصية المعنوية
- لها نطاق جغرافي خاص بها
- لها مجالس منتخبة تسيرها
- أما القيادات والدوائر والمقاطعات الحضرية فليست أشخاصا معنوية وإنما تقسيمات إدارية تابعة للسلطة المركزية
- نفس الأمر بالنسبة للولايات ليست بشخصية معنوية
- تنقضي الجماعات الترابية وتفقد شخصيتها المعنوية بنفس الطريقة التي نشأت بها
2- الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية = المؤسسات العمومية :
- عبارة عن مرافق عمومية تمارس نشاطا محددا بنص القانون كالتعليم (مثلا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الجامعات) والصحة ( مثلا المستشفى الجامعي) و النقل (المكتب الوطني للسكك الحديدية)...
- تشتغل تحت وصاية الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية الترابية
- آلية و طريقة من طرق تسيير المرافق العمومية إلى جانب التسيير المباشر...
q
وجود مرفق عمومي تحت
رقابة هيئة عامة
- يتم إنشاء المؤسسات العمومية الوطنية بقانون حسب الفصل 71 من الدستور
- يتم إنشاء المؤسسات العمومية الترابية من قبل المجالس المنتخبة
- التخصص في نشاط معين: التعليم، الصحة، النقل
- الاعتراف للمرفق العام بالشخصية المعنوية : سواء كان المرفق العمومي موجودا و تحول إلى مؤسسة عمومية أو تم إنشاء المرفق العمومي مؤسسة عمومية منذ الوهلة الأولى
- الخضوع للوصاية الإدارية:أي الرقابة
رابعا: أركان الأشخاص المعنوية
1- مجموعة أموال أو أشخاص لها مصلحة قانونية مشتركة :
- مصلحة سياسية كالأحزاب
- مهنية كالنقابات
- اقتصادية كالشركات
- اجتماعية كالجمعيات
2- ارتباط هذه المصالح فيما بينها = التخصص
- لكل شخص معنوي وظيفة معينة مستقلة عن وظيفة الأشخاص المعنوية الأخرى
- فلا يمكن للنقابات و لا للغرف المهنية مثلا أن تمارس أي نشاط سوى الدفاع عن المصالح الاجتماعية لأعضائها لأن هذه هي الغاية التي أنشئت من أجلها
- ولا يمكن كذلك للجمعيات تحقيق الربح كما هو الحال بالنسبة للشركات
3- الإرادة الموحدة
- لا يمكن الحديث عن وجود شخص معنوي إلا من خلال ترجمة إرادته على أرض الواقع
- تتم ترجمة هذه الإرادة بواسطة الهياكل التنظيمية المكونة للشخص المعنوي
- تتجلى هذه الإرادة في الأعمال و التصرفات المادية و القانونية
v
الاعتراف الخاص: القانون
- إقرار المشرع لمجموعة من الأموال و الأشخاص بالشخصية المعنوية
- كما هو الحال في ولادة المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية
v
الاعتراف العام: الرخص
- وضع المشرع للشروط الخاصة لولادة الشخص المعنوي
- هذه طريقة خاصة بالأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات
خامسا: النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية
q
النتائج المشتركة بين
الأشخاص المعنوية:
Ø
الذمة المالية المستقلة:
- بالرغم من أن الأشخاص الطبيعيين هم من يسير الأشخاص المعنوية فإن أموال هذا الشخص الاعتباري
- تقع على عاتق هذه الذمة المالية كل الالتزامات
• الأهلية القانونية المستقلة:
- لكل شخصية معنوية شخصية قانونية تمكنها من ممارسة كل التصرفات التي تكسبها حقوق وتحملها التزامات مثل البيع و الشراء و الكراء و إبرام المعاهدات كما هو بالنسبة للدولة
Ø
أهلية التقاضي
- أهلية التقاضي نتيجة طبيعية للشخصية القانونية التي يتمتع بها الشخص المعنوي
- يمكن للأشخاص المعنوية أن تكون مدعية أو مدعى عليها
الشخص المعنوي مدعا عليه:
v
الفصل 515 من قانون
المسطرة المدنية ترفع الدعوى ضد:
- الدولة في شخص رئيس الحكومة
- الجماعات الترابية (المحلية سابقا) في شخص العامل بالنسبة للعمالات و الأقاليم ، وفي شخص رئيس المجلس بالنسبة للجماعات
- المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني
v الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود:
- الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
الشخص المعنوي مدعيا:
v
الفصل 18 من قانون نزع الملكية
- يودع نازع الملكية (أي الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية..) لدى المحكمة الإدارية الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات
Ø
الموطن المستقل
- لكل شخص معنوي موطن خاص به مستقل عن موطن المسؤولين
- مثلا المقر الاجتماعي للشركة مركز الإدارة هو موطن التخابر معه أي التراسل معه
Ø
وجود نائب للشخص المعنوي
- يمثل الأشخاص المعنوية و ينوب عنها شخصا طبيعيا يعبر عن إرادتها
- هذا النائب يتم تحديده بموجب النص القانوني أو الوثيقة المنشئة
- فالدولة ينوب عنها رئيس الحكومة
- والجماعات الترابية ينوب عنها رئيس المجلس
- الشركات ينوب عنها المدير أو رئيس الإدارة العامة
تعليقات
إرسال تعليق