القائمة الرئيسية

الصفحات

الاسئلة التي تواجهك في الامتحان مع التلخيص {الخامس}


الاسئلة التي تواجهك في الامتحان

■ التعاريف : 

  1. الدائن : هو صاحب الحق او مالك الدين هو الذي يعطي حق يملكه للطرف الاخر.
  2. المدين  : هو المستلف أو المقترض هو الذي يقوم بأخذ الشيء الدائن وعليه بارجاع الدين لصاحبه خلال فترة معينه.
  3. اﻹلتزام : رابطة قانونية تكون بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين بحيث ان تكون تحول الاول بالحق في مطالبة الثاني الذي هو المدين بأداء عمل او امتناع عنه
  4. العقد : اتفاق ارادتين او اكثر على انشاء الالتزام او نقله او تعديله او انهائه

■ خصائص العقد :

  1.  ان العقده يلتزم وجود اكثر عن اراده واحدة.
  2.  العقد يهدف الى احداث اثر قانوني وهذا الاثر يمثل في الالتزام والحق.
  3.  العقد بمفهومه الواسع ينظم العلاقة بين الاشخاص وقد يكون شخصيا او كتابيا.

■ انواع العقود :

  1. العقد الرضائي : هو الذي ينبني اساسا على تقابل إرادات الاطراف المكونه له عن طريق اﻹقتران والايجاب والقبول بحيث لا يستلزم اي شكل اخر إضافي سواء كان العقد شفهيا او مكتوبا.
  2. العقد الشكلي : خلافا للعقد الرضائي يتطلب اضافه لعنصر الرضائية توفر شكل معين بحيث لايتم العقد إلى باستكمال هذا الشرط.
  3. العقد العيني : يتميز العقد العيني يتطلبه شكلية من نوع خاص وهي حصول تسليم محل العقد. مثال البيع يستلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري.

■ تقسيمات العقود :

🔹العقود الملزمه للجانبين : هي ان تكون العقود ملزمه المتعاقدين كالمقاوله و البيع والكراء.
🔹العقود الملزمه لجانب واحد : يتميز هذا النوع من العقود يكون عيني تنفيذ الالتزام على عاتق احد الاطراف كعقد وصاية.

🔹 العقود المعاوضة والعقود الشرع :

  1. العقود المعاوضه : هي العقود التي يلتزم فيها الطرفين باداء التزاماتها المتقابلة ويشكل هذه العوض ركن اساسيا في هذه العقود.
  2. عقود الشرع : هو لا ينبني على التقابل العوضي وانما هو الشرع ( البر واﻹحسان ) مثال تقديم علاجات مجانا.

🔹 العقود الفوريه والعقود الزمنيه :

  1. العقود الفوريه : هوالذي ينتج اثارا قانونيه لحظة ابرامه وقد يتأخر التنفيذ لاجل لاحق الا ان العنصر الزمن لا يعد اساسيا في هذا الصنف الصنف من العقود.
  2. العقد الزمني : ( العقد المستمد ) هو العقد الذي يكون فيه عامل الزمن دور اساسي وحاسم في قيام العقد،  كعقد الكراء. 

 كیفیة تكوین العقد :

  1. ركن التراضي : وهو توافق ارادتين او اكثر بهدف احداث اثر قانوني غير انه وجود التراضي بعده غير كافي إذ لابد من صدوره من شخص ذي اهليه أو كامل اﻷهلية.
  2. اﻷهلية : لها صلاحيه الشخص لان تتعلق حقوقه له او عليه ولأن يباشر بنفسه اعمال القانونيه وقضائيه المتعلقه بهذه الحقوق.

■ انواع اهليه :

  1. اهليه الوجوب : صلاحيات الشخص للإكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون.
  2. اهليه الاداء : بانها صلاحيه الشخص من لممارسة حقوقه الشخصية و المالية.


■ الغبن : 

هو عدم التعادل المادي بين ما يعطيه المتعاقد وما ياخذه ولا يتصور الغبن الا في عقود المعاوضات.


■ التمييز بين  الايجاب ودعوى للتعاقد :
الايجاب يشترط فيه أن يتضمن عرض للعناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه وكل تغير في التعاقد لا يتضمن هذه العناصر ولا يعتبر ايجابا حامل وانما دعوى للتعاقد أي الرغبه في الحصول على اﻹيجاب


■ الاثار المترتبه عن الفسخ :

  1. حالات العقود الفوريه : يمكن ارجاع الاطراف الى الوضع السابق في حاله عدم تنفيذ الالتزام.
  2. حاله العقود الزمنيه : تقتصر على المستقبل لا يمكن ارجاع الحالة الى السابق.


■ العقود الاختياريه والعقود الادعان :

  1. العقود الاختياريه : هي التي تنعقد بناءا على المساومهالحرهللاطراف فيما شخص بنود العقد ومن مبدا العقد شريعه المتعاقد وتتميز بتساوي الاطراف.
  2. العقود الادعان : تتميز هذا العقد باختلاف عنصر التوازن بين الاطراف اما بسبب القوه الاقتصاديه او وجود حاله الاحتكار.


■ من شروط الادعان :

  1. أن تكون السلعه او الخدمه موضوع التعاقد محتكرة فعليا.
  2. أن يكون تكون السلعه أساسية.


■العقود المسماه العقود المسماه : 

  1. العقد الموسمي : والذي نظمه المشرع وميزة غيره من العقود باحكام خاصة
  2. العقد غير مسمى : فاهم يميزه المشرع ولم يعطه احكاما خاصه فهو مشروك  للإرادة المتعاقدين
  3. العقود المسماة : وفق لتقسيم الذي جاء به القانون اللإتزامات والعقود مثلا البيع والمعاوضة واﻹيجار وهي عقد عمل ووكالة ووديعة  وهي عقد الكفالة 


■ العقود الاحتمالية والمحددة :
  1. العقد المحدد الحتمية : هو الذي يمكن عند إبراه تحديد أو معرفه قيمته الالتزاميه الناشئة بحيث يستطيع كل متعاقد ان يعرف قيمه إلتزامه.
  2. العقد اﻹحتمالي : هو العقد الذي لا تتحدد قيمة اﻹلتزاماتالناشئةعنه أو حدها عند إبرامه بل تتوقف تلك القيمه على عوامل مستقلة.


■ مصادر الالتزام العامه :

  1. القانون : أقر لي مركزا قانونيا اكسب حقا مثالا على ذلك عقد الزواج لم يذكر فيه نفقة للزواج ولكن قانون الزمن بذلك.
  2. الارادة المنفرده : وجود اراده منفرده واحده تكفي لانشاءالإلتزام مثال عقد الشغل غير محدد او الوعد  بالجائزة.
  3. الاثر بلا سبب : الفصل 66 من قانون التزامات والعقود من تسلع اجازه او اية قيمه اخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرز هذا الالتزام بردة لمن اثره كل حسابه.
  4. العقد : توافق ارادتين على احداث أثر قانوني مثال عقد البيع وعقد الكراء.
  5. التصرف القانوني : اتجاه إرادة الى احداث اثر قانوني توافق ارادتين او عدة إراداة في بناء جديد العقد يظل حافظا لكيان الارادات المكونه له.

■ مظاهر اﻹلتزام في القانون المغربي
المشرع المغربي إعتدباﻹرادة المنفردة ضمن مصادر اﻹلتزام غير أنه يؤخد عليه أنه إعتد شبه العقد وشبه الجريمة كمصدرين للإلتزام.


■ اﻹيجاب :
هو تعبير أليات الجازم الصادر من الموجه والموجه إلى طرف إلى طرف أخر محدد أو غير محدد بهدف إبرام عقد معين ولينتج هذا اﻹبجاب أثره القانوني لا بد من توفر شروط محددة


■ شروط اﻹيجاب :

  1. أن يكون إيجابا وحاسما وجازما.
  2.  أن يكون اﻹيجاب متضمنا للشروط اﻵساسية للتعاقد.


■ أثر اﻹيجاب :
من حيث العقد : لا يكون اﻹيجاب ملتزما وبالتالي يجوز التراجع عنه ما دام لم يصدر من الموجه إليه بقبول مطابق ولقد تدخل المشرع وإعتبر أن اﻹيجاب قوة ملزمة في حالات ...


■ سقوط اﻹيجاب :
يعني بيان أسباب التي يسقط بها وتمييز بين هذه اﻷسباب حسب اﻹيجاب ملزم وإيجاب غير ملزم.


■ أسباب سقوط اﻹيجاب الغير الملزم :

يكون إيجاب غير ملزم في حالة التعاقد بين حاضرين فهو في حالتين :

  1. إذا عدل موجب عن إيجابه قبل القبول عندما لا يكون مقيدا بأجل
  2.  إذا ما نقص العقد والموجب باق على إيجابه إلا أن قبول لم يصدر بعد.


■ أسباب سقوط اﻹيجاب ملزم : وهو الذي يكون مقرون بأجل :

  1. القضاء مهلة التي يكون اﻹيجاب فيها ملزما دون أن يقترن بقبول
  2. تتمثل في رفض اﻹيجاب ممن وجه إليه الحق يسقداﻹيجاب هنا سواء كان ملزما أو غير ملزما
  3. ويكون كذلك مرة إلى سبب أجنبي لا دخل فيه لﻹرادة الموجه


القبول :
هو تعبير عن إرادة ممن يصدر إليه اﻹيجاب ويترتب عليه إذا تطابق مع اﻹيجاب أن ينشأ العقد ويتميز القبول بهاصية ويتطلب شرطين ليكون منتجا ﻷثر قانوني.


خصائصه :
المكتوب كوسيلة للتعبير عن القبول.
القبول ذوا طبقة فردية وهذا يعني أن القبول يكون دائما موجه إلى شخص الموجه بداية سواء كان هذا اﻷخير شخصا أو أكثر من شخص


شروطه :

  1. صور القبول في زمن الذي يكون فيه الايجاب قائما وذلك لكي ينتج القبول اثر قانوني
  2. مطابقه القبول الايجاب مطابقه القبول والايجاب والمقصود بها الشرط ان يكون القبول موافقا ومطابقا لكل الشروط الوارده في الايجاب.


إقتران القبول بالايجاب :
قد تتخذ صور إقتران القبول بالايجاب اختلاف طرق التعاقد.


المقصود بالمجلس العقد :
الفترهالزمنيه التي تمت بعد الايجاب والطرفان مقبلان على التعاقد دون من احدهما ما دام الطرفان متمثلان بالتعاقد فمجلس العقد يظل قائما.
انقضاض مجلس العقد إما بمقارنه الجسديه او باشتغال احد المتعاقدين او كلاهما ولو ظل يجمعهما نفس المكان.

  1. عيوب الرضا : أوعيوبالاراده :
  2. اﻹكره : اﻹكراه عرفة المشرع المغربي بانه احبار مباشر من غير ان يسمح به القانون يحمل بواسطه شخص اخر على ان يعمل عملا بدون رضا.


شروط اﻹكراه :

  1. استعمال وسائل الاكراه.
  2. ان تكون الرهنهالمتولده في نفس المتعاقد هي الدافع الى التعاقد.
  3. ان يكون اﻷدىإستشهد به غير مشروع.


الغلط

هو وهم يقوم به كل شخص على خلاف بشكل ينفقه للتعاقد بمعنى هو تصور كاذب قد يؤدي الى بالشخص للتعاقد وابرام العقد.

انواعه : هناك ثلاث انواع

  1. الغلط المانع للرضا : وهو نوع من الغلط لا يعتبر غيبه من العيوب من عيوب الارادهلانه يمنع من انعقاد العقد فهو يصيب الاراده ذاتها
  2. الغلط غير المنتج : هو الغلط الذي لا يفتح الصحه اعتراضي ولا يعتبر عيب من عيوب الاراده
  3. الغلط المسبب للابطال : الغلط الواقع على شخصيه احد المتعاقدين او على صفته تحول الابطال الى اذا كانت هذه الشخصيه او الصفه احد الاسباب الدافعه الى صدور التضامن المتعاقد الاخر.


التدليس : 

هو استعمال وسائل احتياليه توقع شخص في غلط يدفعه الى التعاقد.


شروط قيام التدليس :

  1. استعمال وسائل التدليس يجب توافر عنصرين أولهما مادي والثاني معنوي.
  2. ان يكون التدليس الدافع الى التعاقد
  3. اتصال التدليس بالمتعاقد الاخر.


حالات المرض وحالات اﻷخرى بالمشابهة

  1. حاله المرض : يقصد به المرض الفعلي الذي يجب ان ينتج اثاره ان يؤثر على حسب تقدير المتعاقد التحريض
  2. حالات اﻷخرق المشابهة : يقصد بها حالات يوجد فيها الشخص تجعله اقرب للمريض ضعيف التفكير منه  سليم الجسم


■ مظاهر التعبير عن الارادة :

  1. التعبير الصريح عن الارادة : يفصح فيها عن ارادة مباشرة ( التعبير باللفظ او الكتابه او اثارة )
  2. التعبير الضمني عن الارادة : مثال كأن يقوم شخص ببيع شيء عرض عليه وبقاء المكتري في العين المكترات بعد انتهاء مدة الكراء وقبول المكري الوجيبةالكرائية دون إعتراض.


■ العناصر المكونه للارادة :
ان التراضي كركن جوهري في العقد يتطلب توافر عنصرين وهما الايجاب والقبول.


 ماهو التصنيف الذي نص عليه المشرع المغربي بخصوص مصادر الالتزامات ؟

نصت المادة1 من ق ل ع على أن الإلتزامات تنشأ عن الإتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة عن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم .فمصادر الإلتزام حسب هذا القانون هي العقود أو الإتفاقات ، التصريحات الاخرى المعبرة عن الإرادة  المنفردة ، أشباه العقود ،الجرائم واشباه الجرائم. والملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج  القانون كمصدر مباشر للالتزام


 ماهو الفرق بين العقد الرضائي و العقد الشكلي ؟

  1. العقد الرضائي : هو العقد المرتب لكاف اثاره القانونية بمجرد تراضي ارادتين او اكثر مثاله عقد البيع تم بتوافق اردتين تراضي البائع و المشتري دون الحاجة لافراغه لشكل معين .
  2. العقد الشكلي : هو ما عين له القانون شكل خاص به و لا يصح إلا به ، و يكون ذلك بكتابته رسميا أمام الموثق مثلاً كعقد بيع المسكن ،وهذه الشكلية غالبا ماتكون في عبارة عن كتابة العقد سواء كانت كتابة رسمية او كتابة عرفية ويترتب عن حالة تخلفه شكلية العقد يترتب عنها بطلان العقد وعدم سريانه في مواجهة الطرفين ، ويجب التمميز بين شكلية الانعقاد وشكلية الاثبات. شكلية الانعقاد بمعنى ان المشرع الزم الاطراف بضرور احترام هذه الشكلية يترتب عنها بطلان العقد،في حين أن شكلية الاثبات فهي ليست للإنعقاد وإنما لإثبات التصرفات القانونية ويترتب عنها رغم ذلك صفة العقد في حين أنه لا يجوز إثباتها إلا كتابتا و في التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها 10 الف درهم.

 ماهو الفرق بين العقد الملزم لجانب واحد والعقد الملزم لجانبين ؟

  1. العقد الملزم لجانبين او التبادلي : هو الذي يولد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه بحيث يصبح كل  واحد منهما دائن ومدين في نفس الوقت مثال عقد البيع ملزم لجانبين البائع والمشتري يكون المشتري  مدين بأداء الثمن ودائن بتسلم المبيع، نفس الشيء البائع مدين بنقل الملكية للطرف الاخر ودائن بتسلم ثمن المبيع.
  2. العقد الملزم لجانب واحد : وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة. نكون امام التزام ناشئ على ارادة واحدة والمستفيد من هذا الالتزام ليس له اي تاثير على قيام هذا التصرف فاهمية المستفيد تظهر حين تنفيد هذا الالتزام.

 متى يكون الإيجاب ملزما لصاحبه ؟ حالات الإيجاب الملزم

  1. حينما يكون هذا الإيجاب مقترنا بأجل للقبول ، يتوجب هنا على الموجب أن يلتزم بالبقاء على إيجابه إلى أن تنقضي المدة المحدد له وهذا ما أكد عليه الفصل 29 من ق.ل.ع فالمطلوب في هذه الحالة هو وصول التصريح بالقبول قبل انقضاء المدة التي حددها الموجب لإيجابه، مثال حينما ارسل إيجاب إلى شخص معين وأحدد مدة مثلا 8 ايام لأتوصل بالجواب فانا ملزم للبقاء على ايجابي طيلة مدة 8 ايام .
  2. حينما يكون بالمراسلة ودون تحديد الأجل,هنا يتوجب على صاحبه ان يبقى على ايجابه طيلة مدة معقولة ومناسبة للوصول رد المرسل إليه، هنا نأخد بعين الإعتبار المدة التي تستغرقها الرسالة للوصول إلى الطرف الآخر والمدة التي يتطلبها جواب الطرف الآخر هنا تقدير هذه المدة تعود للقاضي الذي يأخد بعين الإعتبار الظروف التي تمت بها هذه المراسلة .

 ماهي النظريات التي من خلالها يمكن تحديد زمان ومكان إبرام العقد؟

  1. نظرية إعلان القبول : تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله فحينما أتسلم الرسالة بإعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول في هذه الفترة ينعقد العقد .
  2. نظرية إرسال القبول : تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله وبالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول .
  3. نظرية تسلم القبول : تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم  قبول الطرف الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد.
  4. نظرية العلم بالقبول : تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه  لا يتطلع عليها إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد .
  5. موقف المشرع المغربي : في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على  انا المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله، معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية  إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذه للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب .

 ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟

  • بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فالتصرفات الضارة بالقاصر مثلا البيع والشراء هي باطلة بطلان مطلقا ،التصرفات النافعة تكون نافدة إذا كانت نافعة نفعا محضا.

  1. التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: يتوقف نفادها على إجازة نائبه الشرعي حسب الملصلحة الراجحة للمحجور في حدود الإختصاصات المخولة لكل نائب شرعي ، وتعتبر تصرفاته صحيحة إذا كانت تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة أو إذن كحقه الموافقة على الهبة ، وإذا قام الصغيرالمميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فإن التصرف يعتبر صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية .
  • بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له أن يتسلم جزء من أمواله للإدارتها على سبيل التجربة بعد موافقة وليه الشرعي إذا ظهرت فيه علامات الرشد .
  1. حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة إذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على إجازة النائب الشرعي إذا كانت  متراوحة بين النفع والضرر والمحكمة هي التي تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على أمواليه لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته الإحتماليين .
  2. حالة المعتوه : هو الشخض المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فإعتبره المشرع المعربي ناقص الأهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجر عليه شأنه في ذلك شأن السفيه

 مالفرق بين التدليس العارض والتدليس الدافع ؟

  1. التدليس الدافع : هذا التدليس يتوجب فيه أن يؤثر في إرادة الشخص ويضللها مما يدفعه إلى التعاقد بمعنى أنه لولا وجود هذا التدليس لما تعاقد المتعاقد ويترتب عنه إبطال التصرف القانوني ومثلا كشخص لو علم أن هذه الارض غير مخصصة للبناء لما إشتراها.
  2. التدليس العارض : هذا التدليس لايخول للمتعاقد إلا المطالبة بالتعويض دون الإبطال لأن هذا النوع من التدليس ليس تدليسا دافعا للطرف الآخر إلى التعاقد فمع وجوده أو عدمه كان سيتعاقد المتعاقد و لكن بشروط افضل لولا وجود هذا التدليس العارض مثلا كأن أرغب في شراء منزل معين فيقوم البائع بتقديم عقود صوفية تتبث أن السومة الكرائية لهذا المنزل مرتفعة وذلك بغية الرفع من ثمنها فأقوم  بشراء هذه الشقة بناء على هذه العقود التي قدمها البائع، هنا أكون قد تعرضت لتدليس عارض يخول لي إمكانية المطالبة بالتعويض عن الضررالحاصل نتيجة تلك العقود الصوفية التي لو لم يستعمل البائع تلك العقود لاكنت قد إشتريت الشقة بثمن أقل لكن لجؤ البائع لهذه الوسيلة إضطررت لشرائها بثمن يفوق ثمنها الحقيقي وهذا التدليس العارض قد أشار إليه الفصل 53 من ق ل ع والملاحظ أن هذا النوع من التدليس يقع على توابع الإتزام وملحقاته .

 ماهي شروط الاكراه الموجب للابطال كعيب من عيوب الارادة ؟

  1. إستعمال وسيلة ضغط و إجبار : قد تكون وسيلة الإكراه مادية كالضرب والتعذيب ويعرف بالإكراه المادي، وقد يكون الإكراه معنوياً أو نفسياً كالتهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال أو الشرف، والإكراه النفسي هو الذي يوقع في نفس المتعاقد المُكرَه أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو ماله مما يدفعه إلى التعاقد تحت تأثير هذا الخوف وهذه الرهبة. والإكراه يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه .
  2. أن يكون الإكراه هو الدافع إلى التعاقد : يجب أن يكون إستعمال وسائل التهديد هو الذي دفع بالشخص الى التعاقد بمعنى انه لو تركت له حرية الإختيار ولم تستعمل ضده وسائل التهديد لما أقدم على التعاقد مما يفسر أن إرادة المتعاقد المكره معيبة و ليست حرة مختارة أما إذا كان الشخص مقدما على التعاقد سواء تعرض للتهديد أم لم يتعرض فإن إرادته لا تكون معيبة و لا نكون أمام إكراه منتج. 
  3. أن يكون الإكراه خارج نطاق المشروعية : ويعني أن الإكراه يجب أن يحمل في طياته معنى التعدي الغير مبرر قانونا كإجبار رب العمل للعمال على العمل ساعات اضافية تحت طائلة الطرد او التوقيف عن العمل ، أما في حالة إذا ما هدد دائن مدينه برفه دعوى ضده لإجباره على التوقيع على الإلتزام بأداء الدين والفوائد غير المستحقة لا يعتبر مكرها بحجة أنه قام بإستعمال وسيلة مشروعة لتحقيق غرض مشروع وهذا نص عليه المشرع في الفصل 48م ق ل ع.

تعليقات