القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص 1 مادة القانون الدولي العام

تعريف القانون الدولي:

القانون الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين عناصر المجتمع الدولي. 

الفرق بين القانون الدولي و العلاقات الدولية :

  القانون الدولي :

  1. أشخاصه هم نفسهم الفاعلين في العالقات الدولية.
  2. هو ضابط من ضوابط العالقات الدولية.
  3. يدرس ما ينبغي أن يكون عكس العالقات الدولية التي تدرس ما هو كائن.
 العلاقات الدولية :

  1. تنصب على الواقع و الأحداث التي تجمع بين الدول سواء أوقات السلم أو الحرب. طبيعة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي: أثارت العالقة بينهما خالفات عديدة بين فقهاء القانون خاصة مع تطور القانون الدولي و العالقات بين الدول في مجالات متعددة
  2. فهناك نظريتين هما نتاج هذا الخالف: 

  • النظرية الثنائية : أي نظرية استقاللية القانون الدولي عن القانون الداخلي بحيث أنهما يختلفان من حيث الجوهر أو الأشخاص أو المصدر 
  • نظرية وحدة القانون الدولي الداخلي : تقوم هذه النظرية على مبدأ التبعية الذي تكون فيه القواعد كلها تابعة لبعضها وفق نظام تسلسلي دقيق بحيث يتفرع أحدهما عن الآخر. 

ما هي أسس القانون الدولي :

 كيف تطور القانون الدولي أين يتجلى التطور النوعي للقانون الدولي 

يتجلى من خلال نقطتين أساسيتين : 

  •  التنسيق بين الدول :

  1. المظهر الرضائي : تحكم إرادة الدول في وضع قواعد القانون الدولي. هذا لا يعني أن الرضا مطلوب من جميع الدول أو أنه شرط ضروري ولازم في صناعة قواعد القانون الدولي. وهي ملزمة لجميع الدول ، بما فيها الدول التي لم تشترك في وضع هذه القواعد 
  2. التقيد الطوعي : تتقيد الدول بالقسم الأكبر من قواعد القانون الدولي دون أن يكون هناك إلزام فعلي أو تنفيذ إجباري وأنه من مصلحة جميع الدول احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي. وهذا ما يضمن لها النفاذ والتطبيق بصورة عامة دون أن تكون ثمة حاجة إلى تنفيذ إجباري و إجراءات تنفيذية معينة. 

  • مظاهر الانتقال من التنسيق إلى خضوع الدول إلى القوانين :
  1. أشخاص القانون الدولي: ففي إطار العمل الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان أصبح بالإمكان معاقبة الأفراد الطبيعيين فمن وراء الدولة يوجد أفراد لا يتخذون القرارات و هم الذين يتعين توقيع العقاب عليهم.
  2. الاعتراف بوجود قواعد القانون الدولية: تتضمنها الاتفاقيات الدولية ملزمة لجميع الدول بما فيها تلك التي لم تساهم في وضعها أو لم تصادق عليها.
  3. تطور التنظيم الدولي: عن طريق إنشاء سلطات أعلى من الدول في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و خاصة ما يتعلق بنظام الجزاءات الجماعية و التعاون الدولي. 
 التطور الكمي للقانون الدولي : 

  1. بدأت منذ العصور القديمة عن طريق مجموعة من القوانين المتعلقة بالحروب و البعثات الدبلوماسية: السفراء للتفاوض أو لعقد الهدنة أو لتبادل الأسرى والتجارة وقواعد التحكيم ثم ظهور المعاهدات بين المجتمعات القديمة. 
  2. وتطور في العصور الوسطى والعصور الحديثة باحترام مبدأ سيادة الدول والدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة و التي تعمل على تدوين و تطوير قواعد القانون من خلال جهازها المتمثل في" الجمعية العامة."

كيف تطور القانون الدولي على المستوى الكمي ؟   

يتجلى تطور القانون الدولي في تعدد التقسيمات التي  تعطى له ، وهذه التقسيمات تقسم بحسب نوع المسائل التي يحكمها أو بحسب النطاق الجغرافي التي تمتد إليه أو طبقا لمعايير عقائدية و إيديولوجية يمكن تصنيف هذه التقسيمات إلى : 

 ما هي التقسيمات العامة للقانون الدولي ؟ 

  • التقسيمات التقليدية للقانون الدولي : 

  1. قانون السلام و قانون الحرب : ينقسم القانون الدولي إلى قسمين أساسيين: قسم يتضمن القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وقت السلم و آخر يتضمن القواعد التي تنظم العلاقات بينها وقت الحرب ، لذلك سميت القانون الدولي بقانون الحرب و السلام.
  2. قانون التعايش : يهتم بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول وترمي قواعده إلى التعايش السلمي بين جميع الدول مهما كان نظامها الاجتماعي و الاقتصادي. 
  3. قانون التعاون : ظهرت عدة قواعد خاصة بالتعاون الدولي على المستوى الإقليمي أو القاري أو في مناطق جغرافية معينة ، وقد وصلت بعض التجمعات الدولية الإقليمية التي تتكون من دول لها قيم ومصالح مشتركة ونظام قانوني متشابه من الوصول إليه. 
  • التقسيمات الحديثة للقانون الدولي : 

  1. القانون الدولي التقليدي : كان قانونا ينظم العلاقات بين الدول المستقلة وبين حقوقها وواجباتها وبذلك كان يحكم جماعة دولية غير منظمة تقتصر عضويتها على الدول ذات الحضارة الغربية أو الأوروبية. 
  2. القانون الدولي الجديد : فتخاطب أحكامه أشخاصا غير الدول مثل المنظمات الدولية الشعوب والجماعات التي لا تتمتع بوصف الدولة والأفراد. 
  3. القواعد الآمرة : القواعد العليا التي لا يجوز انتهاكها و الإخلال بها ، هي التي تحمي المصالح العامة أو المشتركة بين أعضاء الجماعة الدولية و لا تخص دولة معينة بذاتها.
  4. القواعد المكملة : هي القواعد التي يمكن الاتفاق على مخالفتها بحيث لا تعتبر الاتفاق المخالف لهذه القواعد باطلا مادام أنه تم عن طريق الإرادة الحرة بدون إكرام 

 التقسيمات التجزيئية للقانون الدولي ؟ 

  • تقسيمات جغرافية : 

ترتكز على فكرتي العالمية و الإقليمية في القانون الدولي العام 

  1. القوانين العالمية : تعنى شموله لدول العالم أو قابليته لأنه يشملها كلها. 
  2. القوانين الإقليمية: وجود قواعد دولية ذات اثر محصور في قارة واحدة أو في منطقة جغرافية واحدة أو في منطقة جغرافية معينة بين الدول التي أقرتها 
  • الفروع الأصلية والفروع المستحدثة : 
  1. الفروع المتعلقة بميادين جديدة : انفتح القانون الدولي على أفاق جديدة كانت حكرا للقانون الداخلي بحيث ظهرت فروع مستحدثة أو يراد استحداثها ، لها مسميات و أوصاف القانون الداخلي مثل: 
  • القانون الدولي الدستوري : يحدد الوظائف والاختصاصات في توزيع السلط داخل الأمم المتحدة. 
  • القانون الدولي الإداري: القواعد المنظمة للوظيفة الدولية و الأجهزة الدولية. 
  • القانون الدولي التجاري: هو الذي يهتم بالتصرفات التجارية ما بين الدول 

  1. الفروع المتعلقة بأشخاص جدد : 
  • القانون الجنائي : مجموع القواعد التي تحدد الجرائم الدولية و المحاكم الدولية المختصة و إجراءات المحاكمة و العقوبات المحددة لكل جريمة دولية ، و التي تطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم دولية
  • القانون الدولي للإرهاب : كرست النصوص القانونية الدولية ثلاث مبادئ تتعلق بالأشخاص الجدد المحاطين بقواعد القانون الدولي

ما مدى الزامية القانون الدولي ؟ 

كانت محل جدل بين الفقهاء منهم من دعى إلى إلزامية إرادة الدول وهناك من عرف هذا الإلزام و عوامل خارج الدول أي وجود قوى تأثير على الدولة هناك مدرستين : 

 المدرسة الإدارية : 

برى أصحاب هذا المذهب أن أساس الزام قواعد القانون الدولي يكمن في إرادة الدول الصريحة والضمنية إلا أن هذا المذهب انقسم إلى نظرتين :

  • نظرية الإرادة المنفردة :

  1. أسس نظرية الإرادة المنفردة : قام بهذه النظرية الفقيه الألماني جيلينك في كتابه التقيد الذاتي ومفاده أن القانون الدولي العام يستمد إرادته من الإرادة المنفردة لكل دولة اعتبارا لعدم وجود سلطة عليا تفرض القانون على الدول 
  2. انتقاد نظرية الإرادة المنفردة : لا تتوافق هذه النظرية مع منطق المبادئ القانونية الدولية- يصعب تطبيق هذه النظرية عمليا لأن اشتراط التزام الدول بأحكام القانون الدولي بإرادتها المنفردة فقط يؤدي إلى نتيجة مفادها فقدان القانون الدولي قوته الإلزامية 
  • نظرية الإرادة المشتركة :

  1. نظرية الإرادة المشتركة : نادى بها الفقيه الألماني تريبيل في كتابه الصلات بين القانون الداخلي والقانون الدولي حيث يرى أن إرادة دولة واحدة لا تكفي في إضفاء طابع الإلزام على قواعد القانون الدولي لذلك ينبغي اجتماع إرادة عدة دول لاكتساب القاعدة الدولية صفة إجبارية على جميع الدول وأيده في هذا الاتجاه الفقيه الألماني سبينوزا الذي يرى أن إرادة دولة واحدة لا تكفي إلا لإعلان الحرب بينما إقامة السلام يتطلب توافق إرادة أكثر من دولة واحدة 
  2. انتقاد نظرية الإرادة المشتركة : إن اعتماد فكرة الإرادة المشتركة للدول كأساس للإلزام في القانون الدولي العام ، يتعارض مع وضع الدول المنظمة حديثا إلى المجتمع الدولي نتيجة استقلالها أو انسحاب من اتحاد فيدرالي و غير ذلك ، لأنها لا يمكنها التقيد بأي أحكام لم تساهم في إيجادها 

 المدرسة الموضوعية : 

يرى أصحاب هذه النظرية أن أساس الإلزام في قواعد القانون الدولي يرجع إلى عوامل خارجة عن نطاق إرادة الدول ، و لهذا يجب البحث عن الأسس المستقلة عن إرادتها والتي تجعلها ملزمة بأحكام القانون الدولي العام 

  1. نظرية القوة : يرى أصحاب هذه النظرية أن القوة هي أساس أحكام القانون الدولي ، و الدولة بنظرها هي سلطة مطلقة لا تخضع لسلطان سلطة أخرى. وهي تسير وفق مصالحها فقط التي تقررها بملء إرادتها. 
  2. نظرية المصلحة : نادى بها الفقيهين" هيجل" و" الفقيه" بيدر" ومدادها أن المصلحة هي أساس قيام العلاقات بين الدول ومصدر التزامها بالقواعد القانونية التي تنظم هذه العلاقات. 

ما هي مصادر القانون الدولي 

 تعريف المعاهدات : 

  1. الفقه يعرف المعاهدات : اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية دولية و تحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة أو تعبير عن توافق إرادات شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بقصد إحداث أثار طبقا لقواعد القانون الدولي. 
  2. تعريف المعاهدة : هو اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي القانون الدولي ، هدفه إحداث أثار قانونية ، يخضع لقواعد.
  3. يتبين لنا من التعريف أن المعاهدة الدولية تتضمن بشكل أساسي العناصر التالية : 
 المعاهدة هي اتفاق مكتوب : 
  1. المعاهدة هي اتفاق إرادي يعقد بين أشخاص القانون الدولي هذا الاتفاق يعقد كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون في نص واحد فقط يتضمن مرفقات 
  2. المعاهدات تكون بين طرفين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي: فهي إما: + معاهدات ثنائية هي التي تربط بين شخصين من أشخاص القانون الدولي الدولة أم المنظمات الدولية تحقيق المصلحة العامة + المعاهدات المتحدة 
  3. الأطراف : هي التي تربط أكثر من دولة أو بين العديد من الدول مثل هذه المعاهدات تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. 

 أشخاص القانون الدولي التقليديون هم الدول وتليها المنظمات الدولية : 

  1. يوجد معاهدة فيينا لسنة 1969 حول قانون المعاهدات و أخرى سنة 1986 حول المعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية. 

 المعاهدة هي اتفاق بهدف إحداث أثار قانونية : 

  1. أي هدف المعاهدة هو إحداث أثار قانونية من حيث إنشاء حقوق والتزامات متبادلة إلى جانب الأطراف.

 يخضع لقواعد القانون الدولي : 

  1. لا يمكن إيرام معاهدة مخالفة لقواعد القانون الدولي. 

ما هي تصنيفات المعاهدة ؟ 

يمكن تصنيفها من خلال معيارين:

 من حيث إبرامها: 

  1. المعاهدات التقليدية : تشمل المفاوضات والتوقيع والتصديق. 
  2. المفاوضات : وهي بدورها تشمل 3 إجراءات أساسية وهي التأكد من أهلية المفاوضين - التأكد من اللغة المستعملة - صياغة نص السعادة في نص مكتوب 

 المعاهدات المتعددة الأطراف : 

  • هي عالمية أو إقليمية وهذا النوع من المعاهدات يتميز
  1. من حيث طرق الإعداد : هناك طريقتين لإعدادها بواسطة المؤتمر الدولي أو في إطار منظمة دولية
  2. من حيث المشاركة : تنظم الدول للمعاهدات المتعددة الأطراف بالتوقيع الفوري أو التوقيع المؤجل أو بالتوقيع بالرفض.
  3. من حيث التحفظات : تعني التصريح برفض بعض النصوص في يعين محل إيداع المعاهدات المعاهدات أو إعطائها تحديدا معينا.
  4. من حيث الإيداع : تنص المادة 77 من معاهدة فيينا سواء كانت دولة أو منظمة دولية 

 المعاهدات المبسطة : 

تتميز بدخولها حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها ، وهذا النوع من المعاهدات تبرم بصورة عامة دون تدخل شكلي للجهاز المختص دستوريا بإبرام المعاهدات ، قد تكون ثنائية أو متعددة الأطراف في وثيقة واحدة أو عدة وثائق. 

  1. من حيث تعد الأطراف: 
  2. المعاهدة الانسائية : هي معاهدات خاصة بين دولتين في شأن من شؤونها الخاصة 
  3. المعاهدات المتعددة الأطراف : هي معاهدات عامة تبرم بين عدد غير محدود من الدول و تشترك في قضاء المصالح المشتركة بين الدول

ما هي مراحل إبرام المعاهدات الدولية: 

 ما هي المفاوضات ؟ 

  1. يقصد بالمفاوضات تبادل وجهات النظر بين الدول الأطراف حول موضوع ما و تقديم الاقتراحات بشأنه.
  2.  المفاوضات تبدأ بالاتصال بالمفاوضين وتنتهي بتحرير نص المعاهدة والقانون الداخلي لكل دولة يتولى تحديد الجهاز المختص بسلطة التفاوض و إبرام المعاهدات باسم الدولة.
  3. القاعدة العامة سلطة التفاوض هي لرئيس الدولة يباشرها بنفسه أو يفوضها لغيره.
  4. ممثلي الدول يحملون وثائق التفويض الموقعة من قبل السلطات المختصة في دولهم. 

 كيف تتم صياغة المعاهدة ؟ 

  1. صياغة المعاهدة في نص مكتوب بعد الاتفاق على مضمونها فبعد اتفاق المفاوضين على مضمون يبداون بصياغة المعاهدة وفقا لشكل معين.
  2. الديباجة : تتضمن بيانا بأسماء الدول المشتركة في المعاهدة أو أسماء ممثلي كل منها وألقابهم وكذلك الأسباب و الأهداف التي أدت إلى عقد المعاهدة.
  3. المتن : ينقسم إلى أبواب وفصول ومواد ويتضمن مقتضيات تتعلق بموضوع المعاهدة وتتعلق بتاريخ نفاذ المعاهدة العمل بها والتصديق عليها وكيفية الانضمام لهذه المعاهدة
  4. الملاحق : تضم عادة مقتضيات تقنية التقدير الشروط التي تخضع لها المعاهدات وتكون لها نفس القيم القانونية. 

 كيف يتم تحرير و توقيع المعاهدة ؟ 

مفاوضات الدول المشاركة في إعداد المعاهدة تلجأ إلى الإقرار والاعتماد و التوثيق الإقرار بتم على نص المعاهدة الاعتماد و التوثيق يضفي صفة رسمية على المعادة يتم عن طريق التوقيع بشرط الرجوع للمعاهدة 

 التصديق على المعاهدة ؟

المعاهدة من حيث الميداً لا تكون لها قوة الإلزام القانونية إلا عن طريق التصديق لأنها تكتسب قوتها من المصادقة من جهة مختصة داخل إطار الدولة و القانون العام الداخلي هو سلطة التصديق. 

 تسجيل و نشر المعاهدة ؟

نص ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد أن كل عضو يجب أن يسجل في أمانة و تقوم بالنشر في أسرع ما يمكن في المادة 20 المتعلقة بقانون المعاهدات نصت على أن المعاهدات تحال على الأمانة العامة و يتم حفظها لكل حالة 

ما هي شروط صحة المعاهدات ؟ 

  1. شرط الأهلية : تمتع الدول بالسيادة لأنه الدول الغير تامة السيادة لا يمكنها إبرام المعاهدات فالدول المتمتعة بالسيادة هي من يحق لها إبرام المعاهدات. 
  2. شرط الرضا : يعني انتقاء شروط الرضا و هي غلط أو إكراه.
  3. شرط المشروعية : لا يمكن إيرام معاهدة دولية مناقية مع المبادئ و الأخلاق الإنسانية أي عدم مخالفة القانون الدولي. 

ما هي طرق انتهاء المعاهدات ؟

  كيف يتم تعديل المعاهدة : 

  1. عموما المعاهدة هي التي تحدد شروط التعديل والمدة الزمنية لتعديلها. 
  2. إذا كانت المعاهدة تناتية و الدول ترغب في تعديل المعاهدة. 
  3. إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف المحدودة فتفترض أيضا موافقة الدول عليها.
  4. إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف المفتوحة فالتعديلات تكون على الدول التي اعتمدت تلك المعاهدة.

 كيف يتم إنهاء المعاهدة :

  • الإرادة المسئية للأطراف : 

  1. إبرام المعاهدة لمدة محدودة بحيث تنتهي الآثار القانونية للمعاهدة بعد انتهاء المدة
  2. المعاهدة هي عملية آتية أي مرتبطة بتحقيق هدف معين بحيث تنتهي بعد تحقيقه إذا تم إبرام المعاهدة تحت شرط الفسيخ بحيث بعد حدوث واقعة معينة تتوقف أثار المعاهدة إن الانسحاب من اتفاقية أو معاهدة دولية غالبا ما يحدد بموجب معاهدة بنفسها التي تنص على شروط انسحاب دولة ما من المعاهدة. 
  3. في حالة عدم وجود منطرة للانسحاب تظل نافذة للأطراف طالما لم يطرأ سيبا أخر يؤدي إلى انقضائها.
  4. في حالة رفض الدولة لتنفيذ المعاهدة فهل تعتبر المعاهدة منتهية لعدم تنفيذها من قبل الطرف الآخر لا يمكن اعتبار المعاهدة منتهية لعدم تنفيذها من قبل الطرف الآخر لان الأثار القانونية تظل قائمة و محكمة العدل الدولي هي التي تصدر حكم التزام الأطراف بهذه المعادلة إما ضمنا بإبرام معاهدة جديدة تعطي نفس المواد و نفس الموضوع وأما صراحة يتم من خلالها الإعلان عن انتهاء المعاهدة وتلغي أثارها على كل الأطراف. 

  • وقوع بعض الأحداث أو الأطراف : 
  1.  أحد الأطراف ينتهك التزاماته الناشئة عن المعادة : يبقى السؤال هنا إذا كانت المعاهدة ثنائية هل انتهاك المعاهدة من أحد الأطراف ينهي وجودها ؟ الجواب هولا إذ يمكن قبول استمرارية وجود المعاهدة طالما أحد الأطراف ينفذها رغم أن الطرف الآخر ينتهكها ، و للطرف الملتزم الحق في إنهاء المعاهدة متى أراد طالما أن الطرف الأخر لم يلتزم و الدولة ليس لها الحق في إنهاء هذه المعاهدة بل يبقى الأمر ساري في إرادة الطرف الملتزم باتخاذ قرار إلغاءها أم لا 
  2. إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف : عندما لا تحترم الدولة الالتزامات الناتجة عن المعاهدة فإن ما هو مثالي هو عندما تنص المعاهدة على آلية لتسوية النزاع. 

  • عند وقوع نزاع مسلح بين دولتين : 

  1. في حالة المعدات المتعددة الأطراف : دولتين من أطراف المعاهدة يدخلن في نزاع لا يؤدي إلى إحداث أثار بالنسبة للدول الأخرى فالمعاهدة ستظل سارية المفعول بالنسبة للدول المتنازعة أي أن الدول المتنازعة لا تسري عليها الآثار القانونية للسعادة ، بل تبقى هذه الأخيرة قائمة على الدول الأخرى فقط. 
  2. في حالة المعاهدة الثنائية : العمل سيتوقف أي المعاهدة سيتم تعليقها أو إلغائها حسب الهدف الذي أبرمته من أجله ، فوقوع النزاع يؤدي إلى توقف هذا النوع من المعاهدات كإلغاء معاهدة للتحالف العسكري. 
  3. الظروف المرتبطة بإرادة الأطراف : اختفاء الهدف الأساسي لتنفيذ المعاهدة أي بعد تحقيق السبب أو الهدف يمكن إلغاء المعاهدة.
  4.  التغيير الجوهري في الظروف.
  5. انقضاء المعاهدة بانقطاع العلاقات الدبلوماسية و القنصلية : في حالة وجود توتر في العلاقات يتم تعليق العمل بهذه المعاهدة إلى حين وجود هذه العلاقات الدبلوماسية و القنصلية إلا إذا كانت إمكانية العمل بهذه المعاهدة بالرغم من توتر العلاقات الدبلوماسية و القنصلية. 

ما هي المصادر التلقائية لقواعد القانون الدولي ؟ 

 العرف : 

  1. العرف الدولي أغلب قواعد القانون الدولي تثبت بواسطة العرف وحتى القواعد المدونة استقر معظمها عن طريق العرف قبل إدراجها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
  2. العنصر المادي للعرف : تكرار القيام بتصرفات معينة لها صفة الاستمرار من الناحية الزمنية تصبح مستقرة وثابتة خلال مدة غير محددة وصفة العمومية من ناحية المكان تطبق بواسطة العديد من الدول.
  3. العنصر المعنوي للعرف : اقتناع الدول بان هذه التصرفات لها صفة الإلزامية و هذا العنصر يتضمن اعتراف الدول ضمنا بهذه العادات و أن يتولد لها إحساس بصفتها الإلزامية وإلا إعتبر عادة بسيطة أو قاعدة من قواعد المجاملات وهذه القواعد يمكن أن تكون عامة أو إقليمية أو محلية. 

 المبادئ العامة للقانون : 

المقصود بها هو مبادئ القانون الداخلي و من أمثلتها:- مبدا احترام الحقوق المكتسبة- مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.- مبدأ مساواة الموظفين أمام القانون.- العقد شريعة المتعاقدين. 

 أحكام المحاكم الدولية :

هي الأحكام الصادرة عن القضاء الدولي الذي يلتمسها لمعرفة قاعدة قانونية دولية لم يرد ذكرها في المعاهدات أو العرف أو الوصول إلى استنباطها والإشارة الواردة في المادة 38 من النظام الأساسي إنما تنصرف إلى الأحكام القضائية باعتبارها من السوابق التي يمكن أن تفيد إثبات وجود قاعدة قانونية معينة. 

 أراء الفقه الدولي أو الاجتهادات الفقهية :

كثيرا ما تساعد أراء كبار الفقهاء على ظهور قواعد دولية جديدة لأن ما تتضمنه من اقتراحات بتعديلها أو تكملتها يؤثر في الرأي العام وفي تصرفات الحكومات اتظهر نتيجة لذلك قواعد جديدة إما عن طريق العرف بسير الدول على مقتضاها وإما عن طريق تقريرها في المعاهدات الدولية والمصادر التلقائية خارج المادة 38: 

  1. التصرفات الانفرادية للدول : هو تعبير عن إرادة شخص واحد من أشخاص القانون الدولي بشكل واضح ومحدد اتجاه قضية معينة أو اتجاه مشكلة محددة بحيث يترتب عن هذا التصرف أثار قانونية ويمكن أن تكون لهذه التصرفات أشكال متعددة وموضوعات متعددة كالتصريح- الإعلان- الاعتراف. 
  2. قرارات المنظمات الدولية :
  • قرارات ملزمة : كقرارات مجلس الأمن طبقا لأحكام الباب السابع من ميثاق الأمم ، لقد ثار الخلاف حول القيمة" التوصيات المتحدة
  • القرارات غير الملزمة : كقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القانونية القرارات الجمعية العامة على اعتبارات هذه القرارات التي اعتبرها ميثاق الأمم المتحدة مجرد توصيات ليس لها طابع إلزامي كما هو الشان بالنسبة لقرارات مجلس الأمن. 

 أشخاص القانون الدولي ؟ 

إن الشخصية القانونية الدولية لم تعد تطبق على الدول وحدها لذلك يمكن تصنيف الأشخاص المعنية بتطبيق القانون الدولي بالاستناد إلى معيار السيادة
 تعريف الدولة :
الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيسون بصفة دائمة فوق إقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم.
  •  العنصر البشري : 
  1. الشعب : يتكون من مجموعة من الأفراد المتواجدين على إقليم الدولة ويرتبطون بها برابطة سياسية وقانونية يطلق عليها اسم الجنسية التي تمتعهم بمجموعة من الحقوق وتحملهم مجموعة من الالتزامات داخل إقليم الدولة أو خارجه.
  2. الوطنيون : هم الأفراد التي تربطهم رابطة الجنسية لهم حقوق و عليهم واجبات. 
  3. الأقليات : هي مجموعة من الأفراد داخل الدولة تختلف من حيث الجنس أو اللغة أو الدين. وهي إما أن تكون أقلية وطنية أو تكون أقلية أجنبية 
  4. الأجانب : هم الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة ويتحدد مركز الأجانب إما بواسطة التشريعات الداخلية أو بواسطة | الاتفاقيات الدولية تانيا
  • العنصر الجغرافي : 
  1. الإقليم : هي رقعة ثابتة يقيم عليها الشعب ويمارس فيه نشاطه الحيوي بشكل دائم ، وهذه البقعة من الأرض بكل ما عليها وما في باطنها من موارد و طبقات الجو التي تعلو المناطق الأرضية والبحر الإقليمي ، فهي تشمل 3 عناصر 
  2. الإقليم البري : ويشمل الأرض الثابتة وما تحتها وما يقوم عليها من منشات أو معالم طبيعية كالجبال والهضاب والتلال 
  3. الإقليم البحري : هو عنصر يمكن أن يتضمنه إقليم الدولة أو لا يتضمنه ، فذلك يتوقف على الموقع الجغرافي الذي تحتله كل دولة 
  4. الإقليم الجوي : فيشمل طبقات الجو التي توجد فوق إقليم الدولة البري والبحري 
  • العنصر التنظيمي : 
  1. الحكومة أو السلطة : إلى جانب الشعب والإقليم لا بد أن تكون هناك هيئة منظمة أو جهازا سياسيا قادرا على ممارسة وظائف الدولة وتنظيم العلاقات بين الأفراد والإبقاء على الوحدة الوطنية والدفاع عن استقلالها وتحقيق أمنها واستقرارها 
  2. العناصر القانونية المكونة للدولة : السيادة والشخصية القانونية والاعتراف 
 ما المقصود بالشخصية القانونية 
تعني أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بمعنى أن من يتمتع بالشخصية القانونية يستطيع أن يبرم تصرفات قانونية تؤدي إلى اكتسابه حقوق معينة والتزامه بواجبات معينة وتمتع الدولة بالشخصية القانونية له ثلاث نتائج : 
  1. استمرارية الدولة ولو وقع تغيير في أحد العناصر المكونة لها وتتبدل حكومة الدولة أو أن تفقد جزءا من اقليمها 
  2. ممارسة الاختصاصات الدولية والاختصاصات الداخلية. 
  3. تحمل المسؤولية الدولية فالدول إذا ارتكبت فعلا أو عملا غير مشروع ، فهي تتحمل المسؤولية عن هذا الفعل
 ماهو الاعتراف 
  1. الاعتراف بأنه إعلان يتم بموجبه قبول دولة ما دولة أخرى في المجموعة الدولية وتقر لها بالحقوق والامتيازات
  2. أشخاص القانون الدولى الغير المتمتعة بالسيادة تشمل المنظمات الدولية الحكومية والخواص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين 

ما المقصود بالمنظمات الدولية الحكومية 

هي وسيلة لتنظيم العلاقات الدولية وأداة لحل المشاكل التي تواجه الدول سواء منها المشكلات التقليدية المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين أو المشكلات الجديدة: ( كالأوبئة العابرة للحدود الإرهاب الهجرة الأمن البيئي والإنساني) فالمنظمات الدولية ظهرت لتطور فكرة المؤتمر الدولي اللجان الدائمة الاتحادات الدولية ولحل هذه المنازعات الدولية بطرق سلمية ومعايير تصنيف المنظمات الدولية الحكومية 
 المعيار العضوية : 
  1. المنظمات العالمية : تسمح بانضمام جميع الدول إليها بالأسلوب الذي يقرره ميثاقها ودون أن يتوفر لها شروط جغرافية أو سياسية 
  2. المنظمات الإقليمية : هي المنظمات التي تضم عددا من الدول الواقعة في منطقة جغرافية معينة. وقد تمتد هذه المنظمات إلى حدود القارات 
 معيار الأنشطة : 
  1. منظمات عامة : تقوم بجميع الأنشطة ، أي يمتد نشاطها إلى مختلف مظاهر الحياة الدولية من حل المنازعات بين الدول وتدعيم التعاون بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  2. منظمات متخصصة : أي يقتصر نشاطها على مجال معين أو مرفق دولي محدد منظمات اقتصادية وقضائية علمية عسكرية
 معيار السلطات : 
  1. تصنف المنظمات الدولية من حيث سلطاتها إلى منظمات لها سلطات قوية ومنظمات لها سلطات تنسيقية صعيفة
  2. المنظمات فوق قومية : فهي منظمات التي لها سلطات قوية تتمكن من فرض إرادتها على الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي 
  3. المنظمات التعاونية : أي التي تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين أطراف مساويين في السيادة دون أن تمارس أي نفوذ على الدول الأخرى وهذه المنظمات لها سلطات تنسيقية لها اختصاصات استشارية وتقوم فقط بجمع المعلومات أو القيام بالدراسات أو تبادل الوثائق والمعلومات التي تستطيع الدول على أساسها اتخاذ موقف مشترك أو إبرام الاتفاقات 

ما هو دور المنظمات الدولية 

  1. أداة لحل المشاكل التي تواجه الدول في علاقاتها المتبادلة سواء كانت مشاكل تقليدية كمشكلات المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، أو كانت مشاكل جديدة كمشاكل التنمية والبيئة والإرهاب والمخدرات والأمراض العابرة للحدود 
  2. إطارا هاما للمفاوضات الدولية ووسيلة لتقريب وجهات النظر الوطنية بشأن المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول الأعضاء تحقيق وتنمية التعاون الدولي في مختلف المجالات.
  3. أداة لتطوير قواعد القانون الدولي. 

هل تتوفر المنظمات الدولية على الشخصية القانونية ؟ 

  1. الشخصية القانونية الدولية تعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد ويترتب على التمتع بها اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات التي يحددها النظام القانوني الدولي. 
  2. يتطلب تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية توافر ثلاث شروط :
  • تمتع المنظمة بإرادة ذاتية متميزة ومستقلة عن إرادة الدول الأعضاء ، وتعبر عنها باتخاذ القرارات بالأغلبية أو الإجماع وبابرام المعاهدات.
  • اعتراف الدول للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية سواء صراحة وذلك بصدور إعلان صريح بهذا المعنى أو ضمنيا عن طريق الدخول مع المنظمة في علاقات دولية
  • أن يكون للمنظمة اختصاصات دولية تحددها المعاهدة التي أنشأتها. 

ما هي الآثار المترتبة عن الشخصية القانونية ؟ 

 على المستوى الدولي :
  1. حق المنظمات الدولية في إنشاء علاقات دبلوماسية وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع غيرها من المنظمات الدولية او مع الدول الأعضاء فيها ومع الدول غير الأعضاء.
  2. حق المنظمة في تحريك دعوى المسؤولية الدولية الرامية إلى حفظ حقوقها وحقوق العاملين معها.
  3. حق تمتع المنظمة وممثلي الدول الأعضاء فيها وموظفيها بحصانات وامتيازات بموجب اتفاقات خاصة لهذا الغرض.
  4. حق المنظمة في وضع قواعد القانون الدولي وذلك عن طريق إصدار القرارات وعقد المعاهدات
  5. الاشتراك في تكوين العرف الدولي في الحدود التي تقتضيها تحقيق أهدافها
  6. حق انشاء اجهزة فرعية داخلها وداخل الدول الأعضاء حق المنظمات في استعمال شعار وحمل علم 
 في النطاق الداخلي :
المنظمة حق التعاقد مع أي دولة في ظل نظامها الداخلي لشراء أو استئجار ما يلزمها لتأدية مهامها ( حقها في تملك الأموال العقارية والمنقولة وإبرام العقود) وفقا لما يحقق الأهداف المرسومة ولها حق التقاضي أمام مختلف المحاكم الوطنية 

هل يمكن اعتبار الخواص اشخاصا للقانون الدولي العام ؟ 
يقصد بالخواص الأفراد الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذي يخضعون للقانون الداخلي كالشركات والجمعيات التي تمارس علاقات من نوع العلاقات التي تقوم بين الأفراد الطبيعية والقانون الدولي يخاطب أساساً الدول والمنظمات الدولية الحكومية ولا يمكن أن نتجاهل العناصر التي تؤلف الدول والمنظمات الدولية لاسيما وأن هذه هي التي تنشئ قواعد القانون الدولي وتنفذها أو تنتهكها 

ما هو مركز الفرد في القانون الدولي العام ؟ 

الدولية والفرد له ذاتية دولية وليس له شخصية قانونية له إذا القدرة على كسب الحقوق والالتزام بالواجبات الدولية اهتمام القانون الدولي بالفرد يتجلى في 3 عناصر أساسية وهي دون أن يرتفع إلى مستوى الشخصية القانونية الدولية تخاطبه بصفة مباشرة : 
  1. تطور القواعد الخاصة بمركز الأجانب
  2. تطور الحماية الدبلوماسية 
  3. ظهور جزر مباشر متعلق بالفرد في نطاق القانون الدولي 

ما هو مركز المنظمات الدولية الغير حكومية في القانون الدولي ؟ 

المنظمات الدولية الغير حكومية هي ظاهرة حديثة النشأة تتسع أنشطتها وتتفرع أشكالها التنقليمية واتجاهاتها الإيديولوجية نشأة المنظمات غير الحكومية كان من خلال 3 مراحل : 
  1. الجيل الأول : ظهر في بدايات- 1800 حيث كانت المنظمات الدولية غير الحكومية ذات طابع خيري وديني وارتبطت بالتيشير
  2. الجيل الثاني : ظهر في منتصف القرن العشرين ( 20) وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت ترتكز نشاطاتها على أعمال الرعاية وتقديم الخدمات. 
  3. الجيل الثالث : تنشط في الوقت الحالي يرتكز نشاطها حول حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية 

تعليقات