ینقسم القانون الجنائي إلى قانون جنائي عام و قانون جنائي خاص .
سندرس في ھذه المادة فقط القانون الجنائي العام .
القانون الجنائي العام :
- تم تشریعھ من طرف المشرع سنة 1962 .
- لم یتم تعدیل القانون الجنائي لأنھ یحدث أي شيء یدفع المشرع إلى التعدیل .
- شكلت الجریمة محورا أساسا للقانون الجنائي .
- أول ظھور للجریمة كان قتل قابیل لھابیل .
- الظاھرة الإجرامیة حضیت باھتمام كبیر بین الفقھاء .
- في المجتمعات القدیمة كانت تستمد مشروعیتھا من القران الكریم مع الوقت تغیرت و تطورت إلى عقوبات .
علم الإجرام :
- ھو علم یھتم بدراسة الظاھرة الإجرامیة من جمیع جوانبھا سواء الجوانب الشخصیة أو النفسیة أو الاجتماعیة التي دفعت بالجاني إلى ارتكاب ذلك الجرم . - من خلال تسمیة القانون الجنائي یتبادر للذھن أنه یھتم فقط بالجنایات لكن في الحقیقة ھو ینقسم إلى جنایات وجناح ومخالفات :
* الجنایات : ھي أكثر أنواع الجرائم خطورة ، عقابھا یتراوح الإعدام / المؤبد .
* الجناح : تعد في المرتبة الثانیة من حیث الخطورة عقوبتھا 3 سنوات و غرامة .
* المخالفات : ھي ابسط أنواع الجرائم عقوبتھا غرامة مالیة و سجن قد یصل إلى سنة .
مفھوم القانون الجنائي
ھناك مفاھیم مشابھة للقانون الجنائي : علم الإجرام ، السیاسة الجنائیة ، القانون الجنائي ...
- عرفھ الفقھاء على أنھ یتحدد في ثلاثة أمور :
1) المبادئ العامة للتجریم والعقاب الذي یطبق على كل الجرائم .
2) السلوك الإنساني الذي یفسر الجریمة والجزاء المحدد سلفا من قبل المشرع من أجل ردع ھذا السلوك .
3) الإجراءات الواجب إتباعھا عند توقیع الجزاء انطلاقا من البحث والتحقیق بمناسبة ارتكاب جریمة لدعایة المحاكمة وتنفیذ العقوبة .
في مفھومھ الواسع : ھو مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجریم وتحدد الأفعال المكونة للجریمة وكذلك المنظمة للعقوبات المقررة لھذه الجرائم كما تنظم إجراءات البحث والتحقیق مسطرة المحاكمة وتنفیذ العقوبة .
في مفھومھ الضیق : عبارة عن قواعد قانونیة التي تحدد أفعال الجریمة و الجرائم المقررة لھا كانت عقوبات أو تدابیر وقائیة .
القانون الجنائي كعلم من العلوم الجنائیة :
المفھوم الواسع یشمل إلى جانب القواعد الجنائیة الوضعیة
قواعد جنائیة شكلیة :
- القواعد الجنائیة الوضعیة : و ھي بدورھا تنقسم إلى قسمین
* قسم عام :
- ( الخاصیة 1 ) یتناول الأحكام العامة التي تخضع لھا جمیع الجرائم و الجزاءات .
- ( الخاصیة 2 ) یبین القواعد الأساسیة التي تتناول تحدید الأركان العامة على اختلاف أنواعھا .
= الركن القانوني : ھو النص .
= الركن المادي : الفعل الصادر عن الشخص .
= الركن المعنوي : العامل النفسي الذي یدفع الجاني لارتكاب الفعل .
- ( الخاصیة 3 ) یحدد الظروف المشدد للعقاب أو المخففة عن العقاب أو من المسؤولیة الجنائیة و تحدید الأحكام التي تخضع لھا طوائف المجرمین .
- ( الخاصیة 4 ) تحدید الجزاءات الجنائیة وأسباب انقضاء ھذه الجزاءات أو الإعفاء منھا أو إیقافھا .
* قسم خاص :
- ( الخاصیة 1) الأحكام الخاصة لكل جریمة على حدة .
- ( الخاصیة 2 ) تحدد الأركان المتعلقة بكل جریمة على حدة و الجزاءات المقرة لھا .
- القواعد الجنائیة الشكلیة : تقوم بتحدید الأجھزة الجنائیة التي تشرف على القیام بالبحث الجنائي والمتابعة والتخفیف والمحاكمة وتنفیذ العقوبة وتحدید المھام التي تقوم بھا كل جھة على حدة .
خصائص القانون الجنائي
قانون واقعي : یستمد أسسھ من الواقع ویستأنس بالمثل الأخلاقیة والقیم الدینیة ویمكن أن لا یجرم الأفعال التي تمس بھا كالفساد والخمر ویمكن أن یجرم الأفعال التي تتعارض معھا كالمثلیة .
قانون عام : یعني المصلحة العامة داخل المجتمع باعتبارھا الأولى والأجدر بالحمایة .
قانون وضعي مكتوب : من وضع الدولة ونشأة السلطة التشریعیة في الجریدة الرسمیة .
قانون زجري : قواعد تتمیز بالجزر ھدفھا تحقیق الردع العام والخاص .
العلاقة بین السیاسة الجنائیة و القانون الجنائي :
- مفھوم السیاسة الجنائیة : تختلف من بلد لأخر تبعا للمؤثرات والعوامل لكل بلد على حدة بحیث أنھا تعمل على رسم معالم وملامح التوجھ القانوني للدولة في مختلف المیادین .
+ حـسـب فوربـــــاغ : فالسیاسة الجنائیة ھي مجموعة الوسائل التي یمكن اتخاذھا في وقت معین و في بلد ما من أجل مكافحة الظاھرة الإجرامیة .
+ حسب مارك أنسل : تھدف إلى الوصول في نھایة المطاف إلى أفضل صیغة لقواعد القانون الوضعي و توجیھ كل من المشرع الذي یضع القانون كما تعمل على توجیھ القاضي الذي یعمل على تطبیقھ و المؤسسة العقابیة المكلفة بتنفیذھا التي یقضي بھا القاضي .
العلاقة بین القانون الجنائي و السیاسة الجنائیة :
ھو النواة التي تبنى علیھ السیاسة الجنائیة أي ھنالك نوع من التكامل بینھما بحیث أن السیاسة الجنائیة تشكل المرجعیة الأساسیة للقانون الجنائي من حیث التأطیر و التوجیھ ، فإن القانون الجنائي ھو الأداة الأمثل لتنفیذ توجیھات السیاسة الجنائیة ، كما أنھم یسعون الاثنین إلى التصدي للجریمة و مكافحة ووضع حد للظاھرة الإجرامیة .
العلاقة بین السیاسة الجنائیة و علم الإجرام :
+ یمكن القول أن علم الإجرام من العلوم المساعدة للقانون الجنائي بحیث یقوم بدراسة الظاھرة الإجرامیة من خلال تناول أسباب الجریمة في الشخص من الناحیة الحسیة و كذلك الأسباب النفسیة التي دعت المجرم إلى ارتكاب الجریمة مثل الانحراف ، العقد النفسیة بالإضافة إلى دراسة المحیط الاجتماعي للجاني ( المجرم ) .
الفرق و الاختلاف بینھما : أن علم الإجرام من العلوم التي تبحث في الظاھرة الإجرامیة والسیاسة الجنائیة تعتبر الفن التطبیقي الذي یستخدمھ المجتمع لمواجھة الظاھرة الإجرامیة للوقایة منھا قبل وقوعھا و كذا معاقبة المجرمین بعد ارتكابھا .
أھداف وغایات القانون الجنائي :
+ حمایة القیم و المصالح الاجتماعیة : یرمي المجتمع لتحقیق القیم المثلى داخل المجتمع لأنھا ترتبط بالسلوك الأخلاقیة .
+ حمایة المصلحة الاجتماعیة داخل المجتمع : یرمي المشرع لحمایة المصلحة العامة لأنھا أسمى فوق كل اعتیار .
+ تحقیق العدالة الاجتماعیة : العدالة في إطار القانون الجنائي یمثلھا مبدأ واحد وھو مبدأ شرعیة الحقوقیة بمعنى لا جریمة ولا عقوبة بدون نص أي أنھ أي شخص لا یعاقب إلا طبقا لنص قانوني .
+ تحقیق الاستقرار القانوني و الأمن القضائي : الاستقرار القانوني ھو ثبات النص القانوني أي أن النص القانوني یبقى ثابتا ولا یتغیر إلا لاستثناءات لأن كثرة التعدیلات تؤدي بما یسمى الزخم التشریعي ، وھذا التعدیل لا یتم إلا بناءا على بعض الأفعال التي قد ترتكب ولم یكن المشرع یجرمھا من قبل أي أفعال جدیدة على غرار مثلا : الأحداث الإرھابیة ...
+ الاستقرار القضائي : مفاده أن الاجتھاد القضائي یستقر یكون الاستقرار على مستوى المحاكم و على مستوى القضاء یكون الاستقرار فیما یتعلق بالإشكالات التي أثیرت و لم یتدخل المشرع لتعدیلھا .
الوظائف المنوطة بالقانون الجنائي
- الوظیفة الجزائیة (غایة نفعیة غایة أخلاقی)
- تحقیق الاستقرار القانوني
- تحقیق الأمن وحمایة المصالح المشتركة داخل المجتمع
الوظیفة الجزائیة
غایة نفعیة :
الردع العام : یتحقق من خلال ما تنطوي علیھ العقوبة من إیلام، بمعنى تلك العقوبة حینما یتم تطبیقھا على الشخص الجاني فالھدف من ورائھا أن یحس المجتمع بمدى قسوة تلك العقوبة والآم المترتبة عنھا لأجل أن یستقیم الأفراد وأن یتفادوا ما ھو محظور .
الردع الخاص : المشرع یرمي من خلالھ إلى تقویم سلوك المتھم ( المجرم ) و ینطوي بالأساس إلى تحقیق غایة معینة و ھي تتعلق بالجاني و إعادة تأھیلھ مستقبلا حتى یصبح نافعا لمجتمعه .
غایة أخلاقیة و أدبی :
أي أنھا تھدف بالأساس إلى تحقیق الحریة داخل المجتمع و الحفاظ على القیم الدینیة و الأخلاقیة داخل المجتمع بشكل لا یتعارض و لا یتنافى مع القانون . فھي تھدف إلى محاولة تثبیت الوازع الدیني و الأخلاقي لدى الأفراد داخل المجتمع .
تحقیق الاستقرار القانوني :
المشرع حتى یتسلل لتحقیق الاستقرار القانوني فھو یقوم بتقنین القواعد الجنائیة ، أي أنھ یصدر بعض الأفعال أو بعض القواعد القانونیة بشكل قانوني یقصد بالتقنین أي أنھ بعد صدور النص القانوني یجب الاطلاع علیھ لمعرفة ما ھو مباح و ما ھو محضور وما الجزاءات التي خصصھا لكل فعل محضور . كذلك من الأمور التي تؤدي إلى تحقیق الاستقرار القانوني أن ھذه القاعدة تنشأ علیھا عدة نتائج أھمھا التفسیر الموسع للنصوص الجنائیة و من تجلیات تحقیق الاستقرار القانوني '' رفض القیاس '' .
مصادر القانون الجنائي
المصادر الدولیة : تتمثل في المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب مثل اتفاقیة تسلیم المجرم . - المعاھدات والاتفاقیات تعتبر ملزمة شریطة المصادقة علیھا . - تشمل المعاھدات والاتفاقیات الدولیة والقوانین الأجنبیة مراعاة للتدرج الذي نص علیھ دستور 2011 والذي زكى ما جاء بھ دستور 1996 والذي كان ینص على احترام المغرب للمعاھدات والاتفاقیات الدولیة الثنائیة أو الجماعیة التي یبرمھا مع الدول الأخرى شریطة ألا تتعارض ھذه المعاھدات و القوانین مع القواعد الداخلیة و السیادة الوطنیة للمغرب و ھذا ما نص علیھ الفصل 707 من القانون الجنائي الذي سمح للقاضي بأن یبني حكمھ على قانون أجنبي في حدود ضیقة واستثنائیة .
المصادر الداخلیة : القانون الدستوري و التشریع العادي : یعتبر الدستور مصدر من المصادر الأساسیة للقانون الجنائي بشقیھ الموضوعي و الشكلي حیث أن الفصل 71 من الدستور یمنح للبرلمان الاختصاص التشریعي أما السلطة التنفیذیة لا یحق لھا ذلك إلا بموجب التفویض الصادر عن البرلمان أو ما بین دورات المجلس مع ضرورة عرض المراسیم القانونیة المتخذة قصد المصادقة علیھا . التشریع العادي ھو مجموعة من القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة بعد التصویت علیھا من طرف البرلمان و نشرھا بالجریدة الرسمیة و یمثل القانون الجنائي مجموعة القانون الجنائي المغربي الصادر في 1962/11/26 ، مع العلم أن ھناك مقتضیات جنائیة منصوص علیھا في باقي القوانین الأخرى وتعتبر مصدر من مصادر القانون الجنائي .
علاقة القانون الجنائي بفروع القانون العام :
علاقتھ بالقانون الدستوري : القانون الدستوري ھو الموجھ و المحرك للقانون الجنائي و ھذا الأخیر ھو الآلیة التي یتدخل بھا المشرع لضمان الحقوق و الحریات المنصوص علیھا في الدستور .
علاقتھ بالقانــون الإداري : القانون الإداري یسھر على تنظیم الإدارة و العلاقة بینھا و بین المواطنین بصفة عامة و یتمظھر بالأمن ( الشرطة الإداریة ) و القانون الجنائي یتدخل لحمایة المترفقین من خروقات الموظفین ( الرشوة ) و حمایة الموظفین من المترفقین بسبب السب و الاھانة .
علاقتھ بالقانون الدولي العام : یتمثل في أن القانون الجنائي یتعدى القانون الداخلي العام لیشمل ما ھو دولي نتیجة عدة إفرازات كالعولمة و انخراط المغرب في التبادل الحر ، تلاحم الثقافات ، تنوع العلاقات الاقتصادیة و ظھور أنواع جدیدة من المعاملات التجاریة ھذه كلھا عوامل دفعت بالعدید من الدول إلى الانخراط ف مع المنتظم الدولي من أجل مكافحة الجریمة و تعقب المجرمین سواء داخل التراب الوطني أو خارجھ مع العمل على تنظیم مسألة تسلیم المجرمین و الإنابات القضائیة و العمل في إطار الشرطة القضائیة .
علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الخاص :
علاقتھ بالقانون المدني : تظھر العلاقة في نقطة معینة تكمن في الضرر والحق بالمصلحة العامة اللاحق بالغیر والمجتمع ، القانون ینظم في إطار العلاقات و الالتزامات التي لھا صبغة مادیة ، عقد مدني ، التزام ، حق الملكیة ، الاعتداء المادي ، السرقة الأدبیة ، یتدخل القانون الجنائي بالتعویض و المتابعة الجنائیة والعلاقة بینھما أن القانون المدني ینظم و القانون الجنائي یعاقب .
علاقتھ بالقانون التجاري : القانون التجاري لا یتضمن قوانین زجریة التي تتعلق بأفعال المتعاملین ، و یتمیز بالثبات و السرعة و الائتمان ، والمشرع الجنائي یتدخل عند اختلاس الأموال التجاریة للمعاقبة فھو ینظم الحیاة التجاریة بصفة عامة .
علاقتھ بقانون الشغل : القانون الجنائي یحافظ على الاستقرار بین المشغلین و الأجراء وبین المتعاقدین ، فھو یوفر الحمایة لكل من المشغل و الأجیر .
* صلة القانون الجنائي بالعلوم الموجھة له :
1 علم الإجرام :
ھو العلم الذي یھتم بالدراسة العلمیة للظاھرة الإجرامیة في بعدھا الجماعي والفردي ویعرفھ البعض بالعلم الذي یھدف إلى الوقوف على أسباب الظاھرة الإجرامیة فھو یحاول تفسیر الظاھرة الإجرامیة والبحث في أسبابھا وأعراضھا من خلال دراسة الشخص الجاني وینقسم إلى 5 علوم :
علم طبائع المجرم : ھو العلم الذي یتخذ من الشخص المجرم موضوعا في دراستھ و یبحث العوامل المؤدیة إلى ارتكاب الجریمة یرجع الفضل في تأسیسھ إلى الإیطالي لومبرازو وھو أول من استخدم المنھج التجریبي في دراسة شخصیة الجاني بھدف ضبط العوامل المختلفة التي دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة
علم الاجتماع الجنائي : علم یھتم بدراسة العوامل الخارجیة العامة للإجرام ، یرتكز على دراسة المجتمع ولیس الفرد بما في ذلك الوسط العائلي للمجرم ، وضع أسسھ فیري الذي بحث في أسباب الجریمة من خلال البحث في البیئة والمحیط الذي یعیش فیھ المجرم . علم النفس الجنائي : یتولى البحث في أسباب الجریمة و عواملھا انطلاقا من نفسیة المجرم كالانحرافات في بعض الغرائز و العاطفة .
علم الأمراض العقلیة : یھتم ھذا العلم بدراسة السلوك الإجرامي انطلاقا مما یؤدي ھذا السلوك من أعراض مرضیة و نفسیة و على أساس نتائج البحث التي یتوصل إلیھا یتم اقتراح العلاج المناسب للحالة المرضیة .
الإحصاء الجنائي : یعمل على البحث عن أسباب الجریمة ومكافحتھا بما یقدمھ من معطیات وأرقام تتعلق بمختلف أنواع الجرائم حتى یتأتى بذلك للمشرع والمشغلین بالعدالة الجنائیة التصدي لمكافحة الجریمة بالوسائل الناجحة والملائمة .
2 علم العقاب :
یھتم بدراسة القواعد الخاصة بتنظیم الجزاء الجنائي و استنباط أنجح الوسائل لتنفیذ العقوبات و التدابیر الوقائیة و مدى فعالیتھا لتأھیل المجرم ، یھتم بدراسة نظام السجون بعدما أصبحت العقوبات السالبة للحریة ھي العقوبات الرئیسیة .
3 خصائص السیاسة الجنائیة :
الغائیة - النسبیة - المرونة - السیاسیة - التطور - العلمیة .
= الغائیـة : كل سیاسة لھا ھدف معین ، غیاب الھدف من السیاسة الجنائیة سیفقدھا محتواھا .
= النسبیة : سیاسة تأتي لظاھرة معینة لزمن معین و لا تبقى صامتة لمدة طویلة نتیجة المتغیرات و تطور الأحداث و تعد من الخصائص الجوھریة التي تتسم بھا السیاسة الجنائیة .
= المرونة : وجود مرونة في النصوص و قابلة للتغیر لطور بعض الجرائم كالسرقة ، بعد صیاغة مفھوم السرقة حسب الحدث الواقع لدى السارق .
= السیاسیة : السیاسة الجنائیة تتأثر بالسیاسة العامة للدولة السیاسیة أي الحكومة و ھي لھا علاقة بالنظام العام و تعد المحرك الأساسي لعالم السیاسة الجنائیة.
= التطور : المشرع المغربي یتطور بتطور الأفعال داخل المجتمع .
= العلمیة : ترتبط السیاسة الجنائیة بالمفھوم العلمي حیث ینطلق المشرع من دراسات كالإحصائیات و العلوم الاجتماعیة المساعدة .
* صلة القانون الجنائي بعلوم الأدلة الجنائیة :
1) علم القیاس البشري : یسمى علم القیاس البشري بعلم تحقیق الشخصیة و یھتم بالأساس بقیاس الأعضاء الجسمانیة للإنسان ، و كذلك من أجل التعرف على المجرمین العائدین من ارتكاب الجرائم و ذلك حتى لا یقع خلط بینھم و بین غیرھم ، إذا ما غیروا أسمائھم أو ملامحھم . - ھذا العلم وجھ لھ انتقاد لأن نمو أعضاء الإنسان تستمر إلى حین 20 سنة إلا استثناءات .
2) علم البصمات : یعتمد على بصمة الید و لھ فعالیة كبیرة للتعرف على المجرم بحیث نجد توأمان من بطن واحد و لھما بصمات مختلفة .
3) علم الطب الشرعي أو الطب الجنائي : من العلوم المساعدة على اكتشاف فاعل الجریمة و أسبابھا ، حیث یتعرف على المجرم باعتماده على المواد البیولوجیة و على مختلف التحالیل المخبریة ، و یبحث في اثار الجریمة على جسم الضحیة و السبب المؤدي إلى الوفاة و ساعة الوفاة .
4) علم البحث و التحقیق الجنائي : یسمى أیضا بعلم الشرطة التقنیة ، نقوم بمسح محیط الجریمة و رفع البصمات و مصادرة و حجز جمیع الأغراض المساعدة لاكتشاف الأسباب المؤدیة للجریمة قصد خضوعھا لتحالیل و اختبارات دقیقة.
الجـریـمــــة :
وقع في صدد تعریف الجریمة نقاش فقھي فھناك من اعتمد على الجانب الشكلي و الأخر على الموضوعي .
+ یستفاد من خلال المعیار الشكلي و الموضوعي اللذان حاولا تعریف الجریمة من خلال الفقھ الجنائي على أنھا الفعل أو الامتناع الذي ینال بالاعتداء على مصالح الجماعة الأساسیة التي یحمیھا المشرع بنصوص جنائیة و یقرر بالاعتداء علیھا جزاءا جنائیا .
+ المشرع المغربي عرف الجریمة طبقا للمعیار الشكلي بمقتضى الفصل 110 من القانون إذ عرفھا بأنھا كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي معاقب علیھ بمقتضاه .
+ فیما یتعلق بتعریف الجریمة استنادا للمعیر الموضوعي المشرع المغربي عرف الجریمة بموجب الفصل الأول من القانون الجنائي إذ جاء فیھ یحدد المشرع المغربي الجنائي أفعال الإنسان التي یعدھا جرائم بسبب ما تحدثھ من اضطراب اجتماعي و یوجب زجر مرتكبیھا بعقوبات أو تدابیر وقائیة .
خصائص الجریمة :
1) أنھا سلوك إنساني : بشكل اعتداء أو فعل ایجابي أو سلبي وله جزاء یقرره المشرع ، یصدر عن شخص یتمتع بقواه العقلیة (الإدراك – التمییز ... ) .
2) فعل غیر مشروع : الأفعال الغیر المشروعة یعاقب علیھا القانون .
3) سلوك یضر بمصلحة أساسیة : محمیة بنص صریح و خاص لمصلحة أساسیة . مثال قطع الأشجار بغیر إذن أو سرقة الرمال أو الصید بدون إذن في محمیة .
4) سلوك مقرر لھ جزاء جنائي : كل سلوك أو فعل مخالف للقانون لھ جزاء معین '' لا عقوبة بدون نص '' .
أركان الجریمة :
+ الركن المادي : ھو النشاط المادي الصادر عن الشخص الجاني أو المجرم إما في شكل فعل أو امتناع .
+ الركن القانوني : ھو النص الذي یجرم الفعل أو الامتناع .
+ الركن المعنوي : ھو اتجاه إرادة الجاني عن طواعیة و اختیار من ارتكاب ھذا النشاط و ھو ما یسمى بالإرادة الآثمة و ھذا یعد دلیل على النیة الإجرامیة لدى الجاني وإن ثبوت أركان الجریمة یؤدي إلى ثبوت الجریمة أو المسؤولیة الجنائیة إما في حالة عدم توفر ركن واحد فقط فیؤدي إلى انتفاء أو زوال الجریمة .
تقسیم الجریمة :
1) من الناحیة الموضوعیة :
المحاولة : صورة من صور الجریمة لكنھا تعتبر ناقصة غیر كاملة و توجد في الجنایات و الجنح و لیس في المخالفات .
المشاركة : یعاقب علیھا في الجنایات و الجنح .
العود : ظرف من ظروف التشدید و تتم في حالة ارتكاب نفس العمل ألجرمي مثلا السرقة تم إعادتھا أما في حالة السرقة و بعدھا تم القتل فلا یتم العود .
الحجز : وسیلة یقوم بھا المشرع من أجل عدم إتلاف و حمایة وسائل الجریمة .
المصادرة : الاستیلاء على مال المحكوم علیھ و انتقال ملكیتھ إلى الدولة بدون أي تعویض و بالتالي فھي عقوبة مالیة تشترط مع الغرامة و كلاھما یقرضا من السلطة القضائیة .
العقوبات التبعیة : عقوبات تتبع العقوبات الأصلیة بحكم القانون و تقع فور صدور الحكم بالعقوبة الأصلیة و یمكن للقاضي أن لا ینطق بھا بمجرد النطق بالأصلیة .
وقف تنفیذ العقوبة : حدوث جریمة دون قصد و تسمى بالقتل الخطأ و بالتالي القاضي یلجأ إلى التحقیق .
2) من الناحیة الإجرامیة :
التحقیق : یكون إجباریا في الجنایات لأنھ یمكن أن یكون في صالح المذنب .
المحامي : من حق كل مذنب وضحیة أن یوكل محامي یھتم بالقضیة ویبقى ھو الوسیط بین المذنب أو الضحیة وبین القاضي . الاختصاص : ھناك محاكم ابتدائیة و محاكم الاستئناف .
التقادم : مثلا ارتكاب شخص لجریمة التي ھي عبارة عن جنایة و التي یكون فیھا التقادم 15 سنة ، فبعد مرور مدة التقادم سیصبح الفعل الجرمي متقادم و لن تصدر العقوبة الحبسیة إذن التقادم بتاریخ ارتكاب الفعل الجرمي ، و ھناك فرق بین تقادم الجریمة و تقادم العقوبة .
الركن القانوني للجریمة :
- ھو النص الصادر عن المشرع الذي یجرم واقعة معینة .
- الفقھ المصري و الفرنسي جانب منھم یعتبران الجریمة تتحقق بتوافر الركن المادي و القانوني ، یتمثل الركن القانوني في عدم مشروعیة الفعل فھو لازم و ضروري لقیام الجریمة إلا أنھ ینتفي في حالة عدم خضوعھ لنص تشریعي أو في حالة خضوعھ لسبب من أسباب التبریر
مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات :
- المقصود بھ ھو أن المشرع وحده یملك سلطة تحدید الأفعال التي تعد جرائم و العقوبات المقررة لھا كما و كیفما و ذلك بكیفیة دقیقة وواضحة و یتكفل بتجدید ظروف التشدید و التخفیف .
- و یشمل كذلك الإجراءات الجنائیة و حالات الخطورة الإجرامیة و التدابیر الوقائیة المقررة لمواجھتھا و التي لا یطبقھا القاضي إلا في الحالات التي حددھا القانون .
- و تتجلى أھمیة قاعدة التجریم و العقاب في تحقیق حمایة مزدوجة : حمایة الحریات الشخصیة و حمایة المصلحة العامة
+ مزایا ھذا المبدأ :
- حمایة مصالح المجتمع و مصالح الأفراد لكونھ یضمن تطبیق القانون بكیفیة عادلة و نزیھة .
- یسمح للأفراد مسبقا بمعرفة الامتناعات التي یحضر علیھم القیام بھا من خلال رسم الحدود الفاصلة بین ما ھو مشروع و غیر مشروع .
+ انتقادات ھذا المبدأ :
- یتنافى مع مصالح المجتمع على اعتبار أنھ توجد أفعال كثیرة تشكل خطورة على مصالح الجماعة ومع ذلك لا یتناولھا
- یجعل من القاضي مجرد موزع الي للعقوبات .
- یصیب التشریع الجنائي بالجمود والعجز .
- یخالف مبادئ التجریم والعقاب .
- لا یسایر التشریعات الحدیثة بل یبقى متمسكا بالتشریع الكلاسیكي .
+ النتائج المترتبة عن ھذا المبدأ :
حصر القانون القضائي في النص التشریعي دون غیره ومفاد ھذه النتیجة أن القانون تنحصر وتستمد من النص التشریعي وحده دون غیره كالعرف والعادات .
تفسیر النصوص الجنائیة : انھ یجب تفسیر نص جنائي من أجل الوقوف على المقاصد و غایة المشرع من وراء ذلك التشریع و كذلك إعطاء القانون القضائي المعنى الصحیح الأمر الذي یسھل على القاضي تطبیق النص القانوني على الوقائع المعروضة ، فإذا كان النص التشریعي یتخذ أي أشكال فلا مجال لتفسیره و ھذا التفسیر لھ 3 أنواع :
- التفسیر التشریعي : یقوم بھ المشرع بنفسھ في نصوص تشریعیة لبیان ما یقصده من نصوص جنائیة صادرة منھ إن كان الأمر یتطلب إلى ذلك و یتصرف إلى الماضي و ھذا یؤثر على أحكام الصدرات .
- التفسیـر القضائي : یقوم بھ القاضي للوقوف عند مقاصد المشرع و ھو غیر ملزم بھ .
- التفسیر الــفـقھـي : یقوم بھ الفقھاء و رجال القانون بھدف تحلیل النصوص التشریعیة و بیان مقاصد المشرع ، فھو غیر ملزم للقاضي إلا أنھ تضل لھ الفائدة في مساعدة القاضي على استجماع مقاصد المشرع و تطبیق النص القانوني بشكل سلیم .
جواز القیاس في النصوص التشریعیة :
متى كان النص الجنائي یتناول بالتجریم و العقاب فعلا معینا فلا یجوز للقاضي القیاس علیھ و تطبیقھ على أفعال یجرمھا المشرع حتى لا یتم خلق جرائم و عقوبات جدیدة ، حتى الظروف التي دفعت المتھم لارتكاب الفعل ألجرمي تختلف من شخص لأخر لذلك فعدم جواز القیاس إلا في حالة واحدة إذا كان النص القدیم یعطي للمتھم سببا من أسباب التبریر أو مانع المسؤولیة الجنائیة أو ظرفا من ظروف التخفیف أو لمصلحة المتھم في حالة وقف تنفیذ العقوبة ، ففي ھذه الحالة لا یشكل القیاس خرقا لمبدأ شرعیة القوانین .
قاعدة الشك لمصلحة المتھم :
متى كان النص الجنائي غامضا فإنھ یتم تفسیره لمعرفة قصد ذلك المشرع و قد یمكن أن یكون النص غامضا بشكل كبیر فیعجز القاضي عن استیعاب ھدف المشرع لذلك برى الفقھ أنھ یجب أن یحكم على المتھم بالبراءة .
عدم رجعیة القوانین :
تتمثل في كونھا لازمة لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات ، و النص الجنائي لا یسري إلا على الأفعال المرتكبة في ظلھ ، و لا یجوز تطبیقھا بأثر رجعي و الھدف منھا ھو تحقیق فكرة الإنذار المسبق قبل توقیع العقاب بھدف زرع الثقة .
+ الاستثناءات الواردة في ھذا المبدأ :
نطبق مبدأ الرجعیة على القواعد الجنائیة الموضوعیة :
- حالة النصوص الجنائیة المفسرة : القانون الجنائي المفسر ھو القانون الذي یھدف إلى بیان رغبة المشرع من وراء وضعھ ، فھو لا یستطیع وضع أحكام جدیدة ولا تعدیلھ .
- حالة القوانین الجنائیة الموضوعیة : ھي القوانین التي ینص المشرع صراحة على تطبیقھا بأثر رجعي و تشكل استثناءا خاصا على مستوى المجتمع لأن الأفعال المعاقب علیھا طبقا لھذه القوانین شكلت خطورة بالغة على المجتمع .
- رجعیة القوانین الأصلح للمتھم : یقصد بھا تطبیق القوانین بشكل رجعي حتى على الأفعال المرتكبة في ظل القانون القدیم و ھذا یعد استثناءا لا یتنافى مع مبدأ الشرعیة مادام القانون الجدید لا یخلق جرائم و لا عقوبات جدیدة ، مثلا قانون قدیم یعطي على جریمة السرقة عقوبة 5 سنوات و تمت المحاكمة فصدر الحكم النھائي و بالتالي في ھذه الحالة لا تطبق عقوبة القانون الجدید لأنھ تم صدور الحكم النھائي قبل صدور القانون الجدید .
وتختلف شروط تطبیق القانون الأصلح للمتھم بأثر رجعي حسب ما إذا كان القانون الجدید یخفف العقاب أم یبیح الفعل ألجرمي و ھناك حالتین :
+ الحالة الأولى : إذا كان القانون الجدید یخفف العقاب فقط فإنھ لا یطبق بأثر رجعي إذا صدر الحكم سابقا و نھائیا .
+ الحالة الثانـیة : إذا كان القانون الجدید یبیح الفعل الجرمي فإنھ یطبق بأثر رجعي على الأفعال المرتكبة في ظل القانون القدیم شریطة أن لا یصدر حكم نھائي بخصوصھا و ھناك من انتقد ھذه القاعدة بمبرر أنھ یمكن للمتھم التملص على الحكم .
- حالة تطبیق التدابیر الوقائیة : یتم تطبیقھا بأثر فوري و مباشر عند صدورھا و لو اعتبرت أشد من القانون السابق الذي ارتكبت الجریمة في ظلھ .
- تطبیق القواعد الشكلیة أو الإجرامیة : ھي مقررة أساسا لضمان سیر العدالة الجنائیة فھي تنظم عمل المحاكم في المادة الجنائیة و تبین اختصاصاتھا فھي تطبق بأثر فوري .
نطاق تطبیق النصوص الجنائیة من حیث المكان :
+ مبدأ إقلیمیة النص الجنائي :
أن القانون الجنائي یطبق على جمیع الأشخاص و الجرائم التي ترتكب فوق التراب الوطني للدولة و یترتب علیھ أمرین :
* استبعاد تطبیق القوانین الجنائیة الأجنبیة على الجرائم المرتكبة في إقلیم الدولة .
* عدم تطبیق القانون الجنائي للدولة على الجرائم المرتكبة خارج مطاق إقلیمھا .
+ مبدأ شخصیة النص الجنائي :
- ھناك شخصیة إیجابیة : یطبق النص الجنائي على كل جاني حامل لجنسیة الدولة و لو ارتكب جریمة في الخارج .
- شخصیة سلبیة : یطبق النص الجنائي على كل جریمة یكون فیھا الجاني حاملا جنسیة الدولة أو أجنبیا و لو ارتكب الفعل ألجرمي في الخارج .
+ مبدأ عینیة النص الجنائي :
معناه أن النص الجنائي یطبق على كل جریمة تمس إحدى المصالح الأساسیة للدولة ، أیا كان مرتكبھا و لو ارتكبت خارج إقلیم الدولة و أیا كانت جنسیة مرتكبھا و لو كان أجنبیا .
+ مبدأ عالمیة النص الجنائي :
المشرع المغربي لم یكرسھ ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي إلا أنھ انخرط في العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة المتعلقة بتسلیم المجرمین ، و یعني ھذا المبدأ أن یطبق على كل جریمة ارتكبت و ألقي القبض على مرتكبھا في إقلیم الدولة حتى و لو ارتكبت في إقلیم دولة أخرى و لو كان مرتكبھا أجنبیا و لا یطبق ھذا المبدأ إلا بالنسبة للجرائم التي تمس بالمصالح المشتركة لكل الدول أي ما یعرف بالإجرام الدولي .
أسباب التبریر بالنسبة لھم : وھي الحالات التي تزیل عن الفعل ألجرمي صفتھ الغیر مشروعة و تدخلھ ضمن دائرة المشروعیة و تفسیر ذلك أن الأفعال الجرمیة التي تھدد مصالح الجماعة الأساسیة فھي عندما ترتكب في نطاق أسباب التبریر تصبح بذلك لا تشكل أي خطورة على ھذه المصالح و من لم تنفي علة تجریمھا مما یؤدي إلى انتقاء الركن القانوني للجریمة . مثلا الطبیب یكون غیر ملزم بإفشاء السر المھني لكن القانون تدخل و جعلھ ملزم بإفشاء السر المھني حسب الظروف
أداء الواجب :
الواردة بھ ثلاث نظریات لھذا الجزء :
- توفر إذن القانون و السلطة الشرعیة معا : والمقصود بھا ھو أن المشرع ھو أن المشرع یتطلب في بعض الحالات وجود أمر صادر عن القانون إلى جانب إذن صادر عن السلطة الشرعیة من أجل ضمان حقوق الأفراد و حریاتھم ، ویتحقق ذلك عندما یخاطب المشرع بأوامر الرؤساء ، إذن في ھذه الحالة لا یجوز للمرؤوسین تنفیذ ھذه الأوامر إلا إذا أذن لھم رؤساءھم بذلك ، مثال ذلك أن ضابط الشرطة القضائیة یقوم بتفتیش منزل شریطة الحصول على إذن من قاضي التحقیق أو النیابة العامة .
- توفر القانون وحده : قد یكون القانون وحده كافیا في بعض الحالات لإباحة فعل یعد جریمة و ذلك عندما یتوجھ القانون مباشرة إلى الشخص و یأمره بعمل معین إذ یكون فعل منفذ الأمر في ھذه الحالة مبررا مھما شكل ھذا الفعل اعتداء على المصالح المحمیة قانونا ، و كان یقوم قاضي التحقیق بكیفیة شخصیة بتفتیش منزل ففي ھذه الحالة یعد فعلھ مبررا لأنھ یستمد مشروعیتھ من القانون وحده بكیفیة مباشرة .
- توفر إذن السلطة الشرعیة وحده : ھي الحالة التي یوجھ فیھا الرئیس لموظفیھ تعلیمات و أوامر غیر مشروعة یأمرھم فیھا بارتكاب أفعال إجرامیة ، و في ھذه الحالة ھناك :
= الطاعة العمیاء : عدم الامتناع عن تنفیذ الأوامر .
= الطاعة المقیدة : إطاعة الأمر المشروع فقط .
= عدم الشرعیة واضحة : المرؤوس علیھ أن یناقش أوامر رئیسھ و یمیزھا إذا كانت مشروعة أم لا .
+ حالة الضرورة :
ھي الحالة التي یوجد فیھا الشخص أمام خطر حاد یوشك أن یتلف حقا من حقوقھ أو حقوق غیره ، فلا یكون لھ سبیل في تفادي ھذا الخطر إلا أن یرتكب فعلا یعتبر جریمة في نظر القانون و ھو ما یعرف بالجریمة الضروریة و التي تنال بالاعتداء على حقوق شخص بريء .
تتجسد حالة الضرورة في ثلاث صور :
-1 ھذه الحالة : كأن یقوم شخص بدفع الخطر الذي یتھدد في حقھ عن طریق التضحیة بشخص بريء أقل قیمة من حقھ ، مثال : الشخص الذي یكاد لأن یھلك جوعا فیضطر إلى سرقة طعام من أجل إنقاذ حیاتھ .
-2 ھذه الحالة : ھي التي تكون فیھا المصالح متعارضة في ھذه الحالة تتعارض مصلحة المضطر مع مصلحة الشخص البريء بنفس القیمة .
-3 في ھذه الحالة : تفترض ھذه الصورة التضحیة لمصلحة شخص بريء من أجل المحافظة على مصلحة أكثر قیمة تعود لشخص ثالث .
التكییف القانوني في حالة الضرورة :
- الإكراه المعنوي : ھو قیام شخص بالضغط على إرادة شخص أخر لإجباره على توجیھھا إلى سلوك إجرامي .
- الإكراه المادي : ھو محو إرادة الفاعل على نحو لا تنسب فیھ إلا الحركة العضویة أو موقف سلبي مجرد من الصفة الإجرامیة و بالتالي ینتفي في ھذه الحالة الركن المادي للجریمة و من تم لا یعتبر ھذا الركن مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة .
موقف المشرع المغربي من حالة الضرورة :
- المشرع المغربي من خلال الفصل 124 من القانون الجنائي اعتبر حالة الضرورة سببا من أسباب التبریر إلا أن الفرة 2 من ھذا الفصل تثیر الإشكال بخصوص المشرع ما إذا كان یعتبر الإكراه المعنوي و المادي صورتان من صور حالة الضرورة .
- بعض الفقھ المغربي اعتبر الركن المعنوي صورة من صور حالة الضرورة لاسیما أنھ لم یعتبره من موانع المسؤولیة الجنائیة لذلك فالمشرع المغربي اعتبر الإكراه المعنوي صورة من صور حالة الضرورة و تم اعتبارھا سببا من أسباب التبریر .
- ھناك احتمال أخر في كون المشرع المغربي اعتبر حالة الضرورة من موانع المسؤولیة الجنائیة ، لكن المشرع لم ینص على ذلك صراحة ، لذلك فالإكراه المادي صورة من صور حالة الضرورة ، و ھذا الأمر یظل محل نظر ، إذ كان على المشرع أن یمیز بین حالة الضرورة و الإكراه المعنوي .
تمییز حالة الضرورة عن الإكراه المعنوي :
+ نقط التشابھ :
- أم الجریمة دائما ترتكب ضد شخص بريء .
- أن إرادة الفاعل لا تنعدم بكیفیة مطلقة بحیث تبقى باستطاعتھ العدول عن الفعل .
+ نقط الاختلاف :
- من حیث مصدر الخطر یكون في الإكراه المعنوي ھو الإنسان أما في حالة الضرورة تكون الطبیعة و الإنسان .
- من حیث الـتأثیر على إرادة الفاعل ، التأثیر في الإكراه المعنوي یكون قویا أما في حالة الضرورة یكون التأثر ضعیف .
شروط حالة الضرورة :
+ شروط الخطر :
1) أن یكون الخطر یھدد نفس الفاعل أو مالھ أو نفس أو مال غیره .
2) أن یكون الخطر جسیما .
3) أن یكون الخطر حالة .
4) أن یكون الخطر حقیقیا .
5) ألا یكون ھناك واجب قانوني یفرض على الشخص مواجھة الخطر .
6) ألا یكون لإرادة الفاعل دخل في حلول الخطر .
+ شروط تتعلق بالفعل الضروري :
1) أن تكون الجریمة المرتكبة و ھي الجریمة الضروریة ، قد ارتكبت لدفع الخطر .
2) أن تكون الجریمة المرتكبة ھي السبیل الوحید لتفادي الخطر .
3) شرط التناسب .
+ أثار حالة الضرورة :
- من الناحیة الجنائیة : الفعل المرتكب لدفع الخطر یعد فعلا مشروعا ومباحا ومن ثم یمتنع توقیع الجزاء الجنائي على الفاعل كما یستفید المساھمین والشركاء والفاعل الأصلي في الجریمة عن الإباحة بالإضافة إلى كون الدفاع الشرعي لا یجوز ضد حالة الضرورة.
- من الناحیة المدنیة : تنعدم المسؤولیة المدنیة في حالة الضرورة لانتفاء عنصر الخطأ لأن الخطأ في ھذه الحالة مباح .
+ إثبات حالة الضرورة :
یقع الإثبات على المتھم في حالة الضرورة .
حالة الدفاع الشرعي :
+ الدفاع الشرعي نظمھ الفصل 124 من القانون التجاري و ھو حل یمنحھ المشرع للمجني علیھ الذي حل بھ خطر غیر متوقع یھدد نفسھ أو مالھ نتیجة اعتداء الجاني ، و بمقتضى ھذا الحق یجوز للمجني علیھ أن یقوم بكل الأفعال اللازمة و المناسبة لدفع ذلك الخطر ، ولا یفرض علیھ مطلقا أن ینتظر حتى نھایة خطر الاعتداء الواقع علیھ لكي تدخل السلطة المختصة لمتابعة الجاني و إنزال العقاب علیھ .
+ الدفاع الشرعي یبیح كل الأفعال التي یأتیھا المجني علیھ لدفع الخطر الذي حل بھ ، و لو أن أفعال الدفاع ھنا في أصلھا غیر مشروعة ، فالدفاع الشرعي استثناءا على نصوص التجریم و یدخلھا في دائرة الإباحة .
حالات ممتازة للدفاع الشرعي :
1) القتل أو الجرح أو الضرب الذي ارتكب لیلا بدفع تسلق أو كسر حاجز أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتھ .
2) الجریمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غیره ضد مرتكب السرقة أو النھب بقوة .
الأثار المترتبة عن الدفاع الشرعي :
- الدفاع الشرعي إلى جانب حالة الضرورة و أداء الواجب یعتبر من أسباب التبریر و لیس من موانع المسؤولیة الجنائیة
- الدفاع الشرعي لا یمنح الحق للمتضرر في الحصول على تعویض بناءا على المسؤولیة الجنائیة عكس الشخص الذي یتعرض لضرر ما في حالة الضرورة .
حالات الدفاع الشرعي :
+ حالة ثبوت الدفاع الشرعي أمام قاضي التحقیق . + حالة عدم ثبوت الدفاع أمام قاضي التحقیق .
+ حالة عدم ثبوت الدفاع أمام قاضي الموضوع فھنا القاضي یحكم بالإدانة مع المراعاة لظروف
الحالة 1 : تتعلق بالجرائم التي تنصب بالاعتداء على مصالح الدولة و ستكون الإجابة عن السؤال ھي لا ، لأنھ لیس من حق الفرد أن یتحكم في مصلحة الدولة فھذا یھدد أمن و سلامة الدولة كتزییف الأموال فھي تمس بالذمة المالیة للدولة حتى و لو كان البنك الدولي یوافق على ھذا التزییف .
الحالة 2 : یكون فیھا المجني علیھ أحد الأفراد لكن المشرع لا یسمح لھ بالتصرف بالحقوق كحق الحیاة لأنھا ترتبط بمصلحة المجتمع بحیث منع المشرع بعض الجرائم التي یكون علیھا المجني علیھ راضي على إلحاق الضرر به.
الحالة 3 : الجرائم التي یكون فیھا المجني علیھ قاتل بالاعتداء فیسمح لھ المشرع في التصرف في حقوقھ دون أن یتدخل المشرع .
الركن القانوني للجریمة :
جرائم عادیة : یرتبط بحقوق الأفراد كحق الملكیة ، الحیاة أي تتعلق بالشخص و الجرائم العادیة تلحق بالجرائم السیاسیة لأنھا تتعلق بالنظام العام للدولة مما جعل لھا طابع سیاسي .
جرائم سیاسیة : یتم النظر في صفة الشخص أو وصفھ أو معیار أو انتمائھ الشخصي لكن تم التراجع عن ھذا التوجھ بین الجرائم السیاسیة .
جرائم عسكریة : تخضع للقانون العسكري و لیس للقانون الجنائي كجرائم عصیان الأوامر أو الاستسلام للعدو و غیرھا ، المتعلقة بالأمن العسكري .
جرائم عادیة مختلطة : منھا ما یخضع للقانون العسكري و منھا ما یخضع للقانون الجنائي و كذلك ما یخضع لھما معا كسرقة ممتلكات الجھات العسكریة .
جرائم مدنیة : یرتكبھا أشخاص عسكریون و یخضع للقانون الجنائي إن لم تكن لھا صلة بمقتضیات عسكریة مثلا : الضرب و الجرح أثناء مزاولة المھام و تتمیز ھذه الجرائم بانعدام العود فیھا .
الركن المادي للجریمة :
+ السلوك الإجرامي :
- السلوك الإیجابي : یتمثل في الحركة العضویة الإرادیة التي تصدر عن الجاني أیا كان العضو مصدر ھذه الحركة كالضرب أو الركل أو استخدام اللسان أثناء جریمة السب و القذف . و یشترط ھذا السلوك أن تكون الحركة العضویة إرادیة تدفع القوى النفسیة للإنسان ، الجھاز العصبي إلى تحریك عضلات الجسم و ھناك حالتین :
-1 الحالة التي تصدر فیھا الحركة العضویة عن شخص خاضع للإكراه .
-2 الحالة التي تصدر فیھا الحركة العضویة عن شخص لا تسیطر إرادتھ على أعضاء جسمھ .
- السلوك السلبي : یتمثل في امتناع الشخص عن القیام بفعل یستلزمھ القانون و یشترط فیھ أن یكون إرادیا بحیث إذا انتفت عنھ الصفة الإرادیة فلا ینسب إلى الشخص امتناع كتعرض الأم إلى إكراه یتمثل في تقییدھا من طرف الجاني لأجل السرقة في ھذه الحالة إن لم تتمكن الأم من إرضاع طفلھا فلا تسأل عن ذلك الامتناع
+ النتیجة :
وھي الأثر الذي یترتب عنھ السلوك الإجرامي و تنقسم إلى :
+ نتیجة مادیة : و ھي كل تغییر یقع في العالم الخارجي كأكثر السلوك الإجرامي فیتحقق عدوانا ینال بالاعتداء على مصلحة أو حق محمي بصفة قانونیة و ھنا یمكن التمییز بین الجرائم المادیة الذي یتطلب فیھا المشرع تحقق النتیجة و الجرائم الشكلیة التي لا یتطلب فیھا المشرع تحقق النتیجة .
+ نتیجة قانونیة : تعني في مفھومھا القانوني كل اعتداء على مصلحة یحمیھا المشرع ، فالاعتداء على الحق في الحیاة ھو النتیجة القانونیة في جریمة القتل و الاعتداء على حق الملكیة ھو النتیجة القانونیة في جریمة السرقة و ھنا یمكن التمییز بین جرائم الضرر التي تنال بالاعتداء على حقوق الشخص أو الجماعة أو المصلحة یحمیھا المشرع جنائیا ، و جرائم الخطر التي تھدد بالخطر في مواجھة المصالح المحمیة جنائیا .
العلاقة السببیة :
ھي الصلة أو الرابط بین النتیجة الإجرامیة و السلوك الإجرامي وتثبت أن السلوك الإجرامي ھو السبب المباشر في تحقیق النتیجة الإجرامیة بحیث لا مجال للبحث في وجود علاقة سببیة في الجرائم التي لم تتحقق فیھا نتیجة لأنھا تخرج من نطاق البحث وھي الجرائم الشكلیة أو جرائم السلوك التي تتحقق فیھا النتیجة الإجرامیة بمفھومھا المادي ونجد ثلاث نظریات على مستوى ھاتھ العلاقة :
+ نظریة السببیة المباشرة : مفادھا أن علاقة السببیة لا تتوافر بین نشاط الجاني و النتیجة الإجرامیة إلا إذا ثبت أنھ ھذه النتیجة متصلة اتصالا مباشرا بذلك النشاط بحیث یجب أن یكون نشاط الجاني ھو العامل الأساسي في حدوث النتیجة و إذا تداخلت عوامل و أسباب أخرى بجانب نشاط الجاني في إحداث أو تحقق النتیجة الإجرامیة فإن رابطة السببیة تنتفي في ھذه الحالة سواء كانت ھذه العوامل مألوفة أو شادة . عموما إن ھذه النظریة تنظر في السبب المباشر الذي أدى إلى تلك الجریمة و أدى إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة .
+ نظریة تعادل الأسباب : تقوم على أساس المساواة بین كل العوامل التي ساھمت في تحقق النتیجة الإجرامیة و اعتبارھا سببا لھذه النتیجة لأن تخلف أي عامل من ھذه العوامل یترتب عنھ إما تخلف للنتیجة أو تحققھا بكیفیة غیر الكیفیة التي تحققت بھا و إذا كان نشاط الجاني عاملا من بین العوامل التي أدت إلى إحداث النتیجة الإجرامیة فإنھ یعد سببا لھا حتى و لو تدخلت إلى جانبھ عوامل أخرى كان أثرھا أقوى من أثر فعل الجاني . عموما في ھذه النظریة نجد تدخلا للعوامل الطبیعیة و الإنسانیة أو العوامل المألوفة و الشاذة .
+ نظریة السببیة الكافیة : تقوم على أساس التمییز بین عوامل الجریمة و القول بأنھ سبب النتیجة الإجرامیة لیست العوامل التي ساھمت في إحداثھا و إنما العوامل التي تكمن في إمكانیة تحقیق تلك النتیجة و نمیز بین العوامل المألوفة التي یمكن لأي شخص توقعھا و العوامل الشاذة الغیر المألوفة التي یمكن توقعھا لكن في حالة ما إذا كان الجاني یعلم بأحد العوامل الشاذة فإنھ یعاقب.
تعليقات
إرسال تعليق