القائمة الرئيسية

الصفحات

المحور الاول : نشاة القانون التجاري  

تعريف التجاره :

  1. من الناحيه اللغويه هي عمليه الوساطه ما بين المنتج والمستهلك وتعني بذلك النشاط المتمثل في عمليه شراء و بيع او تبديل المغرب عن طريق التجزئه او الجمله وكذلك بعض الخدمات.
  2.  في المفهوم القانوني بالإضافة إلى المفهوم السابقه عمليات التحويل الصناعي للمواد الاوليه وكذلك بعض الخدمات مثل النقل التامين والاشهار والعمل البنكي.

 تعريف القانون التجاري :

يتضح لنا من استقراء قواعد مدونه التجارة بان المشرع لم يعرف القانون التجاري بل نص على وظيفته وهذفه في الرجوع الى الماده الاولى من مدونه التجاره تقول ينظم هذا القانون القواعد المتعلقه بالاعمال التجاريه و التجار والقانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يتضمن مجموعه من القواعد التي تنظم الاعمال التجاريه ان كانت طبيعتها بحريه او بريه او جوية سواء قام بها التجار في ما بينهم اوبين الزبناء سواء كان ذاتين او معنويين كما يبين حقوق التجار و الإلتزامات الواقعة عليهم.

 نطاق القانون التجاري

  1. النظرية الشخصيةظهرت هذه النظرية بظهور الطوائف بفرنسا قبل الثورة الفرنسية وهي تهتم بالتاجر وتجعله محورا لتطبيق القانون التجاري يعني بان قانون التجاري لا يطبق إلى على طائفه التجار دون غيرهم والكثير من الفقهاء انتقدوا هذه النظريه وقالوا بانها غير دقيقه لان لتطبيقها يطلب وضع معيار يميز ما بين التاجر و غير التاجر فالرغم من توجيه العديد من الانتقادات لهذه النظريه الى ان العديد من القوانين المعاصر ياخذ بها كالقانون الألماني والإيطالي.
  2.  النظرية الموضوعيةتعتبر القانون التجاري هو قانون الاعمال التجاريه اي انه قانون يطبق على العمل التجاري وليس قانون للتجار اي ان الاساس الذي يقوم عليه قانون التجاره والاعمال التجارية بغض النظر عن الشخص الذي قام بالعمل سواء كان تاجرا او غير تاجر بحيث لا يقتصر على الاعمال الصادره عنه في نطاق حرفته فقط بل يتعداها الى كل الاعمال التي يقوم بها الاشخاص وفق معايير وشروط معينه وقد إعتبر الفقه بان هذه النظريه ترس مبداين أساسين هما مبدأ المساواة بين المواطنين و مبدا حريه التجاره بحيث اصبح من حق كل شخص بأن يتاجر.

ما موقف القانون التجاري من النظريه الشخصيه والموضوعيه؟

خلافا لما كان ياخذ به المشرع المغربي في ذلك بظهير 12 غشت 1913 حيث كان يعتنق النظريه الموضوعيه نجد بان مقتضيات مدونه التجاره لسنه 1996 توحي بان المشرع قد غير موقفه لكنه في الواقع اصبح ياخذ بالنظريتين مع الشخصيه والموضوعيه في نفس الوقت لكنه اعتمادا على النظريه الشخصيه اكثر بحيث يتضح من خلال المادتين 6 و 7 من مدونه التجاره حيث ركز على صفه التاجر اكثر من العمل التجاري واشهار كيفيه اكتساب الصفة التجارية.

 مميزات التجارة :

 السرعه :

على خلاف الاعمال المدنيه تمتاز الاعمال التجاريه بالسرعه والتكرار على عكس الاولى التي تتسم بالاستقرار وبالبطئ لذلك استجابه لهذه الخاصيه تعمل قواعد القانون التجاري على تبسيط الاجراءات على سبيل المثال عدم اشتراط الكتابه والإثبات يمكن ان يتم بكافه الوسائل.

ومن مظاهر هذه السرعة أنه في بعض الأحيان قد تباع السلعة قبل شرائها تسلم من المشتري الأول إلى المشتري الثاني مباشرةحيث يعتمدون على وسائل الإتصال السريع وإستجابة لخصية السرعة عن طريق تبسيط إجراءات إنعقاد العقد التجاري الذي يبرم شفهيا.

 الإ ئتمان : 

السرعه التي يستهدفها الميدان التجاري تتطلب الثقه بين التجار خاصه ان العمليات تتم بأجل أي تأجيل الوفاء هذا ما يفسر وضعيه التاجر التي تجعله دائما في وضعيه الدائن والمدين وعليه يصبح التجار دائما مرتبطين ويمكن ان نسميه القلب النابض للتجاره.

ومن مظاهر الإئتمان دعم المشرع للسلوك الخلفي في المعاملات التجارية والحيلولة دون التهرب من تنفيد الإلتزامات التجارية لذلك أقر مبدأ حرية الإثبات قواعد تحمي الثقة تتجلى فيما يلي :

  1. إستقرار المعاملات 
  2.  وضع قواعد خاصة بتنظيم مهنة التجارة 
  3. تمكيل الغير بمعلومات عن التاجر وتجارته حتى يكون الغير على بنية قبل التعامل معه بغرض حماية الثقة.

مميزات القانون التجاري :

 حر به اثبات المعاملات التجاريه :

اي ان المعاملات المدنيه يتم اثباتها كتابه اذا تجاوزت قيمتها 000.10 درهم طبقا  للفصل 443 من القانون الإلتزامات والعقود، اما في الميدان التجاري وبالنظر الى خصائص العمل التجاري فكان من الضرورة تحريره من القيود وما في ذلك الكتاب وغيرها من الاجراءات المعقده ومن ثم يتم تقرير حريات الاثبات حسب الماده 334 من القانون التجار.

 ضمان تسديد الديون :

لان العمل التجاري يقوم على الثقه والائتمان فقد عهد المشرع على توفير مجموعه من الضمان تكفل للدائنين الحصول على ديونهم في تاريخ استحقاقها وتضامن المدينين في الالتزام التجاري يعتبر من اهم الضمانات التي فرضها المشرع لحمايه الائتمان وهي احد الركائز التي يقوم عليها العمل التجاري قانون سند قانوني نص عليه المشرع المغربي في ماده 335 من مدونة التجارة وبمقتضى هذا الحق يحق للدائن وطالبه من المدينين في عمليه تجاريه مشترك بينهم بكل الدين وليس بقدر حصه كل واحد منهم كما يكون له الحق في المطالبه بهذا الديون من مدينين منفردين او مجتمعين في ضمانه لحق المدين حتى وان أعسر فيحق له المطالبه المدين الاخر بكل الدين ولا يجوز لاي منهم ان يدفع في مواجهه الدائن بالتقسيم او ان يؤدي نصيبه فقط من الدين.

 إمتياز الحق في الكراء التجاري :

يختلف الاخير عن الكراء المدني ففي المدني يكون للشخص المكتري إعتبار في نظر المكري بحيث لا يجوز له تحويل العرض المحل المكري إلى الغير العرض الذي خصص له في عقد الكراء بحيث اذا كان مكان مخصص للسكن وتم تأجيره لهذا الغرض فلا يمكن استعماله لنشاط اخر بخلاف الكراء التجاري بحيث يمكن للتاجر ان يحدد مشروعه طبقا للقانون 49 /16 المخصص لتنظيم الكراء التجاري.

 قصر أجال التقادم : 

 المشرع أقام تقادما اقل بكثير بالنسبه للمعاملات التجاريه وهو 5 سنوات إستنادا من الماده 5،  لكن هناك استثناءات لبعض الاعمال التجاريه التي تستحق التقادم لمده اقل

الاهليه لممارسه العمل التجاري والعمل المدني :   

تحكم القانون المدني فكره ناقصى وفاقدي الاهليه فإذا أبرموا عقودا وأضرت بهم فبإمكانهم ابطالها و القانون التجاري تعامل معها بشكل مختلف فهو مرة يمنحهم من القيام ببعض الاعمال التجاريه ولو بواسطه وليه فمثل هذه العمليات اعتبرها المشرع خطيره على القاصر بالنظر لشدة الجزاءات التي يقررها قانون الصرف لذلك منعها حماية له.

 الطابع الدولي للقانون التجاري  :

أعطت هذه الخاصيه للقانون التجاري ميزات متميزه عن القانون المدني بحيث جعلت قوانين التجاره بمختلف دول العالم تتشابه لحد كبير خلافا للقانون المدنية التي لا تتشابه مما جعل للدول تعقيد مؤتمرات وإتفاقيات ومعارض من اجل خلق تعاون فعليا داخل الميدان التجاري.

علاقة القانون التجاري بباقي الفروع الأخرى :

 علاقه القانون التجاري بالقانون المدني؟

إذا كان القانون التجاري قد اعتمد من أجل ضبط المعاملات التجارية وكذا الاهتمام بفئة التجار بالمادة الاولى من القانون التجاري فان القانون المدني شكل الشريعه العامه التي تنظم مختلف انواع المعاملات المدنيه والتجارية والماده الثانيه من مدونه التجار تؤكد على علاقه القانون التجاري بالمدني يفصل في المسائل التجاريه بمقتضى قوانين واعراف وعادات التجارة او بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارف قواعده مع المبادئ الاساسيه للقانون التجاري.

 علاقه القانون التجاري بالقانون الشغل؟

القانون التجاري وقانون الشغل يلتقيان في حاله تاسيس شركه من قبل تاجر معين فهي بالنسبه لصاحبها عباره عن نشاط تجاري غير انه تربطه بإجراء الشركه عقود تجاريه تخضع لقانون الشغل.

 علاقه القانون التجاري في المسطره المدنيه؟

إذا كان القانون التجاري يتضمن قواعد قانونيه تنظم المعاملات التجاريه والتجار، فان قانون المسطره المدنيه يتضمن قواعد قانونيه خاصه بالاجراءات المسطريه والواجب القيام بها في حاله وجود دعوى خصوصيه..

 علاقه القانون التجاري بالقانون الجنائي؟

يتضمن مجموعه من القواعد القانونيه الخاصه بالاعمال التجاريه في حاله تحولها الى جرائم كتلك المتعلقه بزجر الغش في البضائع والسلع والتهريب الجمركي وتزوير المعاملات التجاريه و الصناعيه.

علاقة القانون التجاري بفروع القانون العام :

 علاقه القانون التجاري بالقانون الدستوري؟

يعتبر القانون اسمى قانون في الدوله وهو الذي يحدد المبادئ والتوجيهات الكبرى للدولة كما يمكن تعريفه على انه مجموعه من القواعد التي تنظم جميع العلاقات والسلطات في مؤسسات الدوله والحريات العامه والحقوق بالرجوع الى الدستور المغربي لسنه 2011 نص على مجموعه من الحقوق التي تضمن حريه المبادره والمقاوله والتنافس الحر (الفصل 35) كما نص على مبدا المساواه بين الرجل والمراه في مجموعه من الحقوق ومن بينها الإقتصادية.

 علاقه القانون التجاري في القانون الاداري؟

الدوله لم تعد فقط تقوم بالاعمال التجاريه الخاصه بحفظ الامن وحمايه الحدود الخاصه بها إنما اصبحت كما تربطها بالتجاره علاقات اقتصاديه اضافه الى انها اصبحت تقوم بعمليات تجاريه.

 

المحور الثاني : مصادر القانون التجاري ؟ 

المصادر الرسميه للقانون التجاري ؟

 التشريع ؟

اصلاح المنظومه القانونيه الخاصه بالتجاره والاعمال وذلك للتطور المستمر للانشطه والتقنيات التجاريه وكذا حداثه الانظمه التجارية، بناء عليه تم اعتماد مدونه التجاره الجديده التي قسمت الى خمسة كتب التاجر :

شروط اكتساب حق التاجر والاهليه التجارية وإلتزامات التاجر

  1.  الاصل التجاري 
  2.  تنظيم الاوراق التجاريه من كمبيالة وسند لأمر والشيك 
  3. خصص للعقود التجارية 
  4.  تناول فيه الوقايه والمعالجه وصعوبات المقاوله

جميع المعاملات كما يشكل اساس القانون الخاص وما القانون التجاري الاحد فروعه، إذا افتقدت في القانون التجاري قواعد خاصه ببعض المعاملات التجاريه التي ترد الولايه في شانها الى القانون المدني باعتباره الشريعه العامه في نطاق العلاقات الخاصه وقد عبر عن ذلك المشرع المغربي في المادة الثانيه من مدونه التجاره عندما تعد على انه يفصل في المسائل التجاريه بمقتضى القانون المدني ما لم يتعارض مع المبادئ الاساسيه للقانون التجاري.

اصبحت الان مفتوحه بعضها على البعض الاخر الشيء الذي دفع الدول الى ابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه، والاتفاقيات الدوليه التجاريه في احدى الصور اما ان يتم التوقيع على اتفاقيه دوليه تلزم الدولة بقواعد واجبة التطبيق في العلاقه التجاريه الخارجيه او ان يتم التوقيع على اتفاقيات تلتزم الدولة بضرورة تعديل نظامها القانوني حتى يتلاءم، وهذه الاتفاقيات موقع عليها.

 كيفيه التطبيق القضائي للعرف ؟

العرف هو قاعده ملزمه يستمد قوته اللازميه من الجماعه فيفترض علم القاضي بالعرف وتطبيقه من تلقاء نفسه ولا يلزم الخصوص بالبحث عنه واثباته و يمكن للقاضي ان يستعين لمعرفه العرف بالخبراء وامناء الحرفة والحرفين وعرف التجاره وتكون لمحكمه النقض رقابه على القاضي في تطبيق العرف لان العرف من قبيل القواعد القانونيه والعرف التجاري به الداخلي والخارجي.

  1. العرف الداخليهو غير مكتوب لكنه اخلاقيا ويأتي في المرتبه الثانيه بعد القاعده القانونية التجاريه والقاعده العرفيه لا تصدر عن سلطه مختصه وهكذا نجد ان المشرع المغربي خصص مكانا بارزا للاعراف والاعمال التجاريه بمقتضى الماده 2 و 3 وعليها في حل الكثير من النزاعات التجاريه كالعرف الذي يقتضي تسليم المبيع للاجل معين وعمولة السمسار.
  2. العرف الدولينجد الى جانبي العرف التجاري الداخلي وهو الاكثر نشاطا لان التجاره بدات الدوله وقامت بعض الهيئات المهنيه الدوليه بتنسيق القواعد العرفيه المطبقه بالمجالات التي تعمل بها ويظهر هذا التنسيق في ثلاث مجالات : المجال البنكي ومجال النقل البحري والبيوع البحرية.

 متى تطبق القواعد العرفية ؟

العادات الاتفاقية هي قواعد تتبع في االعمل  التجاري من دون ان تكون ملزمة والعادة الاتفاقية تعرف بانها مجموعة من القواعد التي تدرج الناس على استعمالها والفرق بين العرف والعادة  هو عنصر الالزام فاذا كان العرف مجموعه من القواعد التي درجه على تطبيقها لفتره طويلة على نحو أصبحت ملزمه فان العادات على الرغم من توفرها على التكرار الى  انها تفتقد لعنصر الالزام مع حضور الاراده للافراد.

 المصادر التفسيريه للقانون التجاري ؟

 الاجتهاد القضائي :

على خلاف الوضع في الاتجاه الذي ياخذ بنظام السوابق القضائيه فان الاتجاه اللاتيني الذي ينتمي اليه المغرب يعتبر الاجتهاد القضائي مصدرا تفسيريا.

 التحكيم التجاري :

وهو نظام اختياري للفصل في المنازعات التجاريه وتنصرف اليه اراده المتعاقدين اما صراحه أو ضمنيا بحيث يتفق هؤلاء على انه عند حدوث نزاع بينهم فانه يتم عرضه على انظار محكمين يتم تعينهم في العقد

المتعاقدون سلطة الفصل في النزاع الذي يحدث بينهم حيث ان حكمهم تكون له نفس قوه الحكم الصادر عن المحكمه فاما ان ينفذه الطرف الصادر ضده عن طواعيه اختيار او جبرا عن طريق اصدار الصيغه التنفيذية من المحكمه

  • مزايا التحكيم التجاري الدولي :

  1.  قدره الاطراف على التغيير بانفسهم المحكومين الذين يرون فيهم القدره والتجربه والدرايه في عالم الاعمال.
  2. طابع السريه
  3.  بامكانيه الفصل في النزاعات وفقا للقواعد العدل والانصاف وعدم التقيد بالقوانين التي قد تكون قد ارست حلولا لا ترضي الطرفين.

 الفقه التجاري :

يتكون من اراء الفقهاء من تيار رجال القانون وأساتدة الجامعات و كبار الفقهاء والمحامين والباحثين المشتغلين بالقانون بصفه عامة. الشيء الذي يمكن من فهم القاعدة القانونية والأشكاليات المطروحة في شأن تطبيقها.

 

المحور الثالث :  نطاق تطبيق القانون التجاري ؟

 ما هو موقف المشرع المغربي من النظريتين الشخصية والموضوعية ؟

يظهر موقف المشرع المغربي من خلال تركيزه على تحديث صيغة التاجر وبالمادة 1 والمادة 6 و 7 و 8 وأيضا بعنونته القسم الثاني باكتساب الصفة التجارية وبذلك فالمدونة قد أعطت الأولوية للتاجر أما تحديث الأنشطة فقد جاء بشكل تبعي. ونحن بصدد الحديث عن نطاق القانون التجاري نلاحظ أن مدونة التجارة قد تخلت عن مجموعة من الأعمال التي كانت قد تعتبر في المدونة القديمة أعمالا تجارية لفائدة القانون المدني وذلك لعدم تأثيرها على الحركة الإقتصادية أو رأفة بالقائمين بها التي عرضا وبدون خطة إقتصادية

 أهمية التميز بين العمل العمل التجاري والعمل المدني ؟

إذا كان القانون التجاري هو وليد البيئه التجاريه اذا لم يكن هناك اي تشريع سابق مستقل عن باقي القوانين في جميع المعاملات كانت تخضع للقانون المدني إذا انه نتيجه لمجموعه من العوامل والخصائص التي تمتاز بها التجارة كان لابد من اعتماد نظام قانوني خاص بالمعاملات التجاريه صدور قوانين تنظم المعاملات التجاريه وطرح مجموعه من المناقشات حول الكيفيه او المعايير التي تمكن من تمييز النشاط التجاري على المدني فاذا كان النقاش لا يطرح في حاله وجود نشاط تجاري منصوص عليه بالمواد 6 و7 بالمدونه التجاريه فانه على عكس ذلك في حاله تطبيق الماده 8 التي تتحدث على الانشطه التجاريه بالمعاملات.

 المعاير القائمة على إعتبارات إقتصادية :

يمكن تلخيصها إلى ثلاث معايير:

  1. العمل التجاري والعمل المدني ، فالعمل التجاري وفقا لهذا المعيار هو الذي يقوم به الشخص وفي نينه تحقيق الربح  و لهذا يوصف بانه تجاري ويخضع بالتالي لأحكام القانون التجاريمثال على ذالك: شراء من أجل البيع قصد تحقيق الربح و عكس ذلك في القيام بالعمل مجانا دون ربح أو عوض يعتبر عملا مدنيا ومن تطبيقاته: نجد بأن الكثير من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي تستند على هذا العنصر لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني ، ومن أشهر القرارات في هذا الخصوص القرار الصادر عن محكمة " نانسي " بتاريخ 8 ماي 1934 و الذي اعتبر بان إصدار المجالات العلمية هو من الأعمال المدنية لعدم توافر قصد المضاربة وتحقيق الربح.
  2.  كان العمل التجاريا او مدنيا حسب هذه النظريه العمل التجاري ماهو يتعلق بتداول الثروات ابتداء من وقت خروجها من يد المنتج الى تاجر الجمله مرورا بتاجر التقصير الى غايه وصولها الى المستهلك يعتبر عملا تجاريا.
  3. الأموال ، بمعنى أن هناك رسالة من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى بين المستهلك ما إذا لم تتحقق منه الوساطة فإن العمل يعد مدنيا من ذلك أعمال المزارع و المفكر حيث يبيعون ما ينتجون ورغم ذلك نعتبر أعمالهم أعمالا مدنية لعدم تحقق الوساطة بين عملية البيع و الإنتاج

 معايير التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية :

هذه المعايير هي نظريات فقهية تهدف إلى تمييز العمل التجاري عن غيره ويمكن تصنيفها إلى ثلاث نظريات أساسية :

 نظرية المضاربة :

ويقصد بالمضاربة السعي نحو تحقيق الربح وهي من أهم معايير التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني إلا أنه بالرغم من صوابها فهذه النظرية تبقى نسبية بحيث أن هناك الكثير من الأعمال المدنية كالزراعة مثلا والمهن الحرة تهدف إلى تحقيق الربح والعكس صحيح ، أيضا هناك أعمال تجارية بنص القانون لكنها لا تهدف إلى تحقيق الربح مثال ذلك الأوراق التجارية وهذه النظرية لا تكفي وحدها كمعيار للتمييز .

 نظرية التداول :

يقصد بهذا المعيار أن العمل التجاري يقوم على اساس فكرة التداول ووصف عمل ما بأنه عمل تجاري لا يكون إلى متى كان الغرض منه تحريك السلع والمنتحات والثروات والاموال، فالعمل الذي يستهذف تحريك الثورة التي تكون في شكل مواد اولية من يد المنتج الى الصانع لتحويلها ثم تسليمها للناقل لتوصيلها الى التاجر ثم يبيعها من طرف هذا الاخير المستهلك حيث يعتبر عملا تجاريا لأن هذه العمليات ساعدت في تنشيط حركة الأموال والثروات.

 نظرية الوساطة :

أصحاب هذه النظرية يقولون بأن العمل التجاري هو الذي يقوم على الوساطة بين المنتج و المستهلك و كل عمل لا يتضمن عنصر الوساطة فهو نشاط مدني مثل أعمال الوساطة في البورصة فهي أعمال تجارية ويتوفر فيها عنصر المضاربة غير أن هذه النظرية تبدو نسبية لأن هناك أعمال تجارية بالرغم من عدم قيامتها على عنصر الوساطة مثلا الأوراق التجارية فهي تعد تجارية . كما أن هناك أعمال مدنية بالرغم من حصول عنصر الوساطة فهي تعد مدنية مثلا شراء تعاونية .

 المعايير القائمة على اعتبارات قانونية ؟

نظرا للانتقادات التي وجهت للمعاير السابقة التي تتميز بطابعها الاقتصادي ، و لكونها لا تصلح أن تكون أساسا لتمييز عمل ذنوني عن الأخر لأجل ذلك الهرك بمعايير أخرى يمكن تلخيصها في معيار ين هما معيار السبب و معيار المقاولة .

 معيار السبب :

يقصد بهذا المعيار الدافع إلى التعاقد كأساس للتمييز بين العمل التجاري و العمل المدني ، فإذا كان الدافع تجاريا كان العمل تجاريا. أما إذا كان الدافع مدنيا في العمل يكون مدنيا أيضا. وهكذا فإن شراء العقارات بنية بيعها يعتمر عملا تجاريا لأن الدافع إلى القيام بهذا العمل دافع تجاري. أما إذا كان الشراء من أجل الاستهلاك أو الأستعمال الشخصي من العمل لا يعد تجاريا. فالعبرةً حسب هذا المعيار تكون بالقصد الذي يكون لدى القائم بالتصرف القانوني.

 معيار المقاولة  : 

تم اعتمد هذا المعيار من جانب الفقه لتحديد نطاق القانون التجاري استنادا إلى ضوابط قانونية لا تستمد من طبيعة العمل أو موضوعه بل من ممارسته في شكل معين و في المقاولة فالعمل حسب هذا المعيار لا يعد تجاريا إلا إذا تمت ممارسته في اطار مشروع منظم دون الاهتمام بفرض طبيعته.  والمقصود بالمقاولة التي قامت عليها النظرية السابقة الذكر هو تكرار الأعما لعلى وجه الاحتراف بالإستناد في ذلك.  إلى الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة تمكن القائم بالعمل من تحقيق الهدف الرئيسي للمقاوله.

 معايير التمييز في التشريع المغربي  : 

المشرع المغربي في تنظيمه للاعمال التجاريه لم ياخذ في معيار واحد للتمييز بين الاعمال المدنيه ويتضح ذلك من خلال المواد 6 و 7 و 9 و 10 من مدونه التجاره في حين اقر بتجاريه الشراء بنية البيع او التاجير فقط اخذ في الوقت نفسه بمعيار المضاربه والوساطه في التداول لان الهدف من البيع هو تحقيق إذا التمييز بين العمل التجاري والمدني لن يتحقق الا بتبني جميع هذه المعايير التي سبقت الاشاره اليها او على الاقل باعتماد أكثر من معيار

المحور الرابع : الأعمال التجارية ؟ 

الأعمال التجارية الاصلية :

  أنواع الأعمال التجارية :

  1. جعل المشرع من النشاط التجاري الأساسي في اكتساب صفه " تاجر " ولقد عدد مجموعة من الأنشطة والأعمال في المواد 6 و 7 و ومن مدونة التجارة اعتبرها تجارية بذاتها ، يمكننا أن نسميها بالأعمال التجارية الأصلية
  2. ولان التاجر كثيرا ما يجري بمناسبة ممارسته لنشاطه التجاري الأصلي بعض الأعمال تتعلق بحاجيات تجارته من دون أن تكون تجارية بذاتها ، قال المشرع رغبة منه في أن لا تبقى تلك الأعمال خاضعة للقانون المنلي ألحقها بالنشاط التجاري الأصلي وتسمى هذه الأعمال بالأعمال التجارية التبعية
  3.  كما أن التاجر كثيرا ما يدخل بحكم ممارسته لنشاطه التجاري في علاقات مع الغرفة التجارية ، فتكون تلك العلاقات أعمال تجارية بالنسبة إلى التاجر وأعمالا مدنية بالنسبة لغير الناجز وتسمى هذه الأعمال بالأعمال المختلطة .

 التسويق و التوزيع :

يعتبر تسويق المنتجات و توزيعها المظهر البارز للعمل التجاري ، في هذا الإطار انطلاقا من التعداد الوارد في المدونة :

- شراء المنقولات أو اكراوها لأجل إعادة بيعها أو تأجيرها :

هي الصورة المعرفة للعمل التجاري لما تتوفر عليه من عناصر المضاربة و المساهمة في التداول. وهناك 4 شروط يتعين أن تتوفر في النشاط لاعتباره تجاريا هي :

 الشراء أو الاكتراء :

الأصل في التجارة أن يكون هناك بيع يسبقه شراء ، لذلك نصت عليه المدونة في البندين 1 و 2 و جعلته مصدرا للأنشطة التجارية ، و الشراء ضروري حتى يعتبر البيع اللاحق عملا تجاريا. ومن هذا المنطق فإنه لا تعتبر عملا تجاريا و يخضع للقانون المدني كل بيع تؤول فيه الملكية للشخص بطريق غير الشراء و لو تحقق فيه الربح ، كما في حالة بيع منقولات أو عقارات متحصلة من إرث او مكتسية من هدية او جائزة أو وصية أو هبة وأيضاً أعمال الزراعة و الأنتاج الفكري و المهن الحرة

  1. الزراعةتعد الزراعة سواء كانت زراعة معيشية أو تسويقية نشاطا مثنيا لأنها تقوم على الاستغلال المباشر الخيرات الأرض وتفتقد العنصر التوسط في التداول، ولذلك فبيع المزارع لمنتوجه سوء النباتي أو الحيواني لا يعد عملا تجاريا لأنه و إن كان يقوم على عنصر تحقق الربح فإنه لا يتوفر فيه عنصر الوساطة.
  2. الإنتاج الفكري " هو كل انتاج علمي و أبيي و فني " وهو لا يعتبر عملا تجاريا لأن المنتج الفكري لم تسبقه عملية شراء أو كراء فهو ثمرة تفكير و تكوين و تمرين وموهبة ، لذلك إذا باع المؤلف أو المخترع ، أو الفنان منتوجه أعتبر ذلك عملا مدنيا و ليس تجاريا.
  3. المهن الحرةيسري نفس الدعم على المهن الحرة فهي ليست عملا تجاريا وإن حقق أصحابها مداخيل هامة من ممارستها لأنهم يقدمون خدمات مرتبطة بعمل فكري و الذي هو ثمرة مجهودات فكرية لم يسبق شراء ، فما يتضاه الطبيب و المحامي والمهندس ليس ربحا وإنما هو مقابل أتعاب لما يؤدية من خدمات.

بالنسبة لنشاط الصيدلة فقد أصبح يعتبر من الأنشطة التجارية بعد أن أصبح عمل صيدلي يقوم أساسا على شراء الأدوية من مختبرات صناعة الأدوية الكبرى و اعادة بيعها.

 أن يكون الكراء على المنقولات :

يشترط لاعتبار الاقتراء يقصد الإيجار نشاطا تجاريا أن يرد المنقول دون العقار ذلك أن اكتراء العقارات بقصد إعادة إيجارها في القانون المغربي لا يسمح به إلا في حدود ضيقة ، و هناك كثير من الأمثلة طى كراء المنقول من أجل إعادة كرانه ، بهدف إلى تحقيق الربح ، مثلا لوازم الحفلات و كراء السيارات من أجل إعادة كرائها مقابل الربح.

 أن يكون الشراء أو الأكراء بقصد إعادة البيع أو الإيجار :

من الضروري اعتبار شراء المنقولات و اكتراثها نشاطا تجاريا أن يكون الشراء قد تم بقصد البيع أو الإيجار سواء على الحالة التي اشترى عليها أو بد تهيئته بهيئة أخرى . أما إذا كان يقصد الإستعمال الشخصي أو بقصد الصدقة أو الإهداء فيعتبر عملا مدنيا.

 أن يكون الشراء أو الاكتراء يتوفر فيه والربح :

يأخذ بمفهومه الواسع الذي يشمل كل كسب مادي يضاف إلى الذمة المالية للبائع كما قد يشمل الربح بمفهومه السلبي الذي يتصرف إلى تفادي الخسارة كالبيع مثلا يتضمن التكلفة لكسب المزيد من الزبائن وعليه فمن الضروري أن يتحقق فيه الربح في جميع معاملات التاجر 

  1.  شراء العقارات بنية بيعهالم يكن شراء العقارات بقصد بيعها عملا تجاريا في ظل مدونة التجارة القديمة غير أن التطور الاقتصادي الحديث غير من هذه النظرة لأن العقارات أصبحت تعرف مضاربات شرسة تتمثل في استثمار أموال طائلة في شراء الأراضي و تجزئتها و بقاء العمارات و الدكاكين عليها و بيعها بقصد الربح مما جعل العمليات الواقعة على العقارات يتوفر فيها كذلك عنصر المضاربة و التوسط في التداول.
  2. التزويد بالمواد و الخدماتاستجابة للتطور الذي عرفته الخدمات بعد الخدمات في الاقتصاد المعاصر فقد تمت هذه الصفة التجارية إلى التزويد بلحدمات بعد أن كان يقتصر على التزويد بالمواد ، كما أصبح بكتفي في التروية بصفة عامة أن يتم على وجه التكرار أو الاعتياد الاعتباره نشاطا تجاريا. والتزويد بالمواد هو كل تعهد شخص بأن يقوم بتزويد شخص سلعة معينة.
  3. توزيع الماء و الكهرباء و الغازيعتبر من الأعمال التجارية الجديدة التي أضيفي عليها المشرع الصيغة التجارية بموجب البند 17 من المادة 6 وقد كان التزود بالماء و الكهرباء يمارس من قبل الدولة من خلال المرفق العمومي و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب او عن طريق بعض الوكالات ، بعد ذلك تم السماح للخواص.

  القطاع الصناعي :

تعتبر بعض الأنشطة التي تدخل ضمن المجال الصناعي من أهم مستجدات مدونة التجارة الحالية ، حيث من الصفة التجارية إلى العديد من الأنشطة التي لم تكن تعتبر كذلك سايقا و هي التنقيب عن الملاحم، والصناعة و النشر، النشاط العرفي، وبناء السفن والطائرات.

 الصناعة :

هو تغيير شكل المادة الخام و جعلها بشكل أكثر ملائمة كحاجيات المستهلك و كذلك كل عمليات الإنتاج و التحويل من المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة أو مصنعة.

 الصناعات الاستراتيجية :

نصت مدونة التجارة على تجارية التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها أو ما يسمى بالصناعات الاستخراجية و تشمل هذه العمليات استخراج الثروات و المواد الأولية من معادن و أحجار و رمل و ملح وماء معدني و غيرها من باطن الأرض و استغلالها و قد كانت هذه الصناعات تعتبر عملا مدنيا لأنها لا تسبقها عملية شراء و إنما تنصب على استخراج ثروات أوجدتها الطبيعة في باطن الأرض.

 النشاط الصناعي و الحرفي :

المضاربة إذا يقوم الصانع بتحديد ثمن البيع بمراعاة تكلفة التصنيع بما فيها الأجور بالإضافة إلى هامش الربح الذي سعى إلى تحقيقه و لأنها تقوم ثانيا على عنصر التوسط في التدول إذ يتوسط الصانع بين العمال الذين يصنعون السلع مقابل أجر المستهلكين.

بداندته الخاصية او بمساعدة أفراد عائلته أو شركانه أو ماجوريه التين لا يتعدى عددهم 10 أشخاص و باستخدام طقة محركة لا تفوق 10 خيول و يتولى بنفسه عمليات الإنتاج و تصريف المنتج و يزاول حرفته إما في مقاولة أو في بيته.

 الطباعة و النشر :

تعتمد على التوسط في التداول و المضاربة على تحقيق الربح مما جعلها عملا تجاريا.

وبيعها وتتحقق الصفة التجارية لعله لكونه يتوسط في تناول تلك المؤلفات زيادة على تحقق قصد تحقيق الربع و ممارسة عمله باعتيادية ر احتراف أما في حالة لم يقصد الربح فيبقى عمله مدنيا و كذلك في حالة ما أقدم المؤلف على الشر إنتاجه ربيعه بنفسه فلا يعد عمله نجاريا.

 البناء و الأشغال العمومية :

تتحقق الصفة التجارية بنشاط البناء من خلال تقديم المواد و المعدات و اليد العاملة اللازمة لهذا النشاط ، و هنا تكمن المضاربة داخل النشاط

 بناء السفن والطائرات و توابعها :

كل نشاط يهدف إلى بناء أو وضع السفن و الطائرات و البواخر و المركبات الفضائية، و يضاف إلى هذا النشاط كل عمليات البيع و الشراء.

  الخدمات التجارية :

تعددت الخدمات التجارية و تتلوع ضمن الاقتصاد المعاصر و يمكن تصنيف الخدمات التجارية التي نص عليها المشرع إلى 3

 خدمات الوساطة التجارية :

هي التي تقوم على التقريب بين إرادة أطراف العملية التجارية من منتجينر موزعين في مستهلكين، فالوسيط لا يأجزلا يشتري ولا يبيع و إنما ينتقل بين هذا أو ذاك ، لربط الاتصال فيها بينهم و التقريب بين إرادتهم فهر كثيرا ما يلاقي الطلب بالعرض . وتتحدد هذه الأعمال فيما يلي :

  1. السمسرةهي عملية التوسط بين طرفي العقد و يقتصر نور السمسار على التقريب بين وجهات نظر المتعاقدين دون أن يكون طرفا في العقد ، و السمسرة عملية تجارية لأنها تقوم على التوسط في التداول و لكن في القانون المغربي لا تعتبر السمسرة عملا تجاريا إلا إذا اكتسيت أو حصلت بشكل اعتيادي او احترافي 
  2. الوكالة بالعمولةفي العقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بالقيام بالأعمال التجارية باسمه الشخصي و لحساب مركليه مقابل عمولة و ذلك من خلال عملية التوسط بين التجار و المنتجين أو كبار التجار و صغارهم - في علاقته مع المتعاقد : فالوكيل بالعمولة بتعاقد بأسمه لذلك فهو الذي يظهر اسمه في العقد - في علاقته مع موكليه : فإن الصفقات التي يجريها تطبيقا له الوكالة الذي يجمعه بذلك الموكل يكون لحساب هذا الأخير .
  3. الوكالة التجاريةهي عملية وساطة يتولى الوكيل التجاري فيها التفاوض أو التعاقد باسم التاجر ولحساب التاجر مقابل أجر وتعتبر تجارية لأن ممارستها من قبل الوكيل تكون بالاعتياد اي بصفة معتادة.
  4. مكاتب ووكالات الأعمال التجارية و الأسفار و الإشهارتتولى هذه المكاتب تقديم خدمات متنوعة للغير مقابل أجر معين ونصت عليها المدونة بنص البند 13 من المادة 6 و تتمثل هذه المكاتب في : + مكاتب إدارة الأملاك + مكاتب تلخيص البضائع من الجمارك + مكاتب تسجيل المعاملات التجارية و تتبع الإجراءات القانونية لتكوين الشركات ومكاتب مسك المحاسبة و مكاتب تقديم الاستشارة في الجبايات وتدخل فيها أيضا + وكالة الأسفار و السياحة + مكاتب الإعلانات و الإشهار + وكالات الأنباء و الوكالات العقارية و مكاتب التشغيل . وتعتبر الأنشطة المذكورة أعمالا تجارية يشترط فيها أن تتم على سبيل التكرار و الأعياد.
  5. البيع بالمزاد العلنيوهو البيع الذي يفتح في وجه العموم بحيث يمكن لكل الحاضرين المشاركة في عملية المزايدة لشراء السلع أو المواد المعروضة بحيث تكون من نصيب المتقدم بأعلى سعر للأشياء المنيعة.
  6. استغلال المستودعات والمخازن العموميةهي محلات يخصصها أصحابها لتخزين أشياء أو بضائع مقابل أجر معين و هذه المخازن قد تتواجد في الموانئ والمطارات ومحطات القطار.

هل تعد نشاطا تجاريا ؟

جعل المشرع المغربي الصفة التجارية على استغلال المستودعات و المخازن لكونها تقوم على المضاربة المتمثلة في تقديم خدماتها مقابل أجر و حتى التوسط في تداول السلع .

متي يعتبر هذا البيع تجاريا؟

إن ممارسة هذا العمل على سبيل الاعتيادية و الاحترافية تجعل منه عملا تجاريا و كذلك متى تحققت المصرية المتمثلة في اقصاء عمولة عن كل عملية بيع بالإضافة إلى كونها تشكل نوعا من التوسط في تداول الخبرات

 الخدمات المالية :

  1. أعمال البنكالبنك هو مؤسسة مالية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية و حفظ الأموال و تشغيلها وتتمثل الأعمال البنكية في - الحرف و تسليم الودائع الثقية مقابل فائدة و في فتح الحسابات البنكية و في تقديم القروض مقابل فائدة و غيرها من الأعمال - أعمال البنك تعتبر تجارية لأنها تقوم على عنصر المضاربة و التوسط في التداول ، فالقائم بأعمال البنك يتوسط في تناول الثروات من نقود و علة و قيم منقوله و قروض ، و هو إذا قام بذلك بقصد جلي الربح يكون قد قام بعمل تجاري - العمل البنكي تتولاه مؤسسات مالية مختصة توظف رؤوس أموال ضخمة و تستعمل تجهيزات و تقنيات متطورة ، لذلك لا يتصور ممارسته إلا في شكل احترافي منظم
  2. عمليات البورصةالسند : و هو عبارة عن حصة من رأسمال الشركة ويلاحظ أن القانون المغربي منع الأشخاص الطبيعيين من ممارسة المعاملات الواردة على القيم المنقولة المسجلة ببورصة القيم و جعل ممارسة اتصال البورصة حكرا على شركات البورصة ( المادة 35 ) عن القانون المتعلق بالبورصة التي الزمها أن تتخذ شكل شركة مساهمة . و تعتبر عمليات البورصة تجارية دائما، إلى أنها تتوسط في تناول القيم المنقولة مقابل عمولة.
  3. التأمين بالأقساط الثابتةالتأمين : هو بمقتضاه يلزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له مبلغا محددا في حالة تحقق خطر معين و ينقسم التأمين من حيث الشكل إلى + تأمين تعاوني وهذا النوع من التأمين لا يقوم على الربح و بالتالي فهر ليس عمل تجاري. + التامين باقساط ثابتة ويتحدّ فيه المؤمن شكل شركة مساهمة الأجل ضمان مخاطر محتملة مقابل أقساط محددة يلتزم الموم له بأدافيا للمؤمن.

 قطاع الخدمات الاجتماعية و الترفيهية :

مادي. - فإذا لم يمارس النقل على سبيل الاعتياد أو الاحتراف ، انتزعت منه الصفة التجارية ، كذلك ممارسته نون السعي للربح يصبح النقل عملا مدنيا.

القطاع ، وفتح مجال الاستثمار فيه أمام الخواص ةلتمكينه من تحقيق التطور السريع والحرية و الوفرة والثمن المناسب ومن هنا فقد جاء النصر على أن هذا القطاع أصبح من الأنشطة التجارية الواردة في المدونة الجديدة تفعيلا لبرنامج خوصحة هذا القطاع

الربح كالمسرح - السينما - السيرك و نصت المدونة على تجارية هذا النشاط خلال اليد 16 من المادة 6 لكون هذا النشاط ينطوي على الوساطة بين الفنانين أو المؤلفين وبين الجمهور فشراء التذاكر من تلك الفرق هو ما يحقق الربح ويجعل منه تجاري أما إذا تتم هذا النشاط مجانا فيعد عملا مدنيا.

 الأعمال التجارية الشكلية :

هي تلك الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية بحسب شكلها وذلك لكونها يجب أن تأتي في شكل معين حدده القانون ، بغض النظر عن الشخص القاتم يها سواء تاجر أم غير تاجر وبغض النظر كذلك عن طبيعة العمل الذي يقوم به سواء مدني أم تجاري و دون حاجة إلى ممارستها على سبيل الاعتياد أو الاحتراف.

وبالتالي فالأعمال التجارية الشكلية هي :

 الكمبيالة :

هي سند يحرر وفقا لبيانات حددها القانون تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه بان ينفع مبلغ معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد و الكمبيالة تبقى وظيفتها الأساسية هي التي تؤدي وظيفة الاهتمام الذي يعتبر اساس الحياة التجارية و إذا صدرت الكمبيالة في الشكل الذي نص عليه القانون اعتبرت عملا تجاريا شكليا.

 السند لأمر :

هو وثيقة يتعهد بمقتضاها محررها يسقى بمتعهد بان يدفع مبلغا معينا من النقود إلى شخص اخر هو المستفيد ، ويشترط في السند ليعتبر تجاريا أن يتوفر بيانات إلزامية تم النص عليها في المادة 232 و اذا لم تتوفر هذه البيانات لم يعد بندا عاديا " الشرط الثاني : هو أن يكون السند صادرا عن تاجر بمناسبة عمله التجاري ليه عملا تجاريا أما إذا كان صادر من غير تاجر فلا يعتبر تجاريا إلا إذا ترتب عن معاملة تجارية.

 الشركات التجارية :

هذه الشركات تعتبر تجارية في كافة الأحوال و بغض النظر عن طبيعة العمل الذي تنصب عليه و تخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري بمجرد اتخاذها أحد تلك الأشكال المحنة يقفي قانون الشركات السيد القانوني يتجارية شركة هو الشكل الذي تأسست فيه باعتبارها إذا كانت ، شركات أموال أو شركات اشخاص ، و بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به حتى وان كان نشاطا مليا ، باستثناء شركة المحاصة التي لا تعد شركات تجارية إلا إذا مارست نشاطا تجارياً.

الأعمال التجارية بالتبعية :

نص المشرع على الأعمال التجارية التبعية في المادة 10 و تسند هذه الأعمال لنظرية التبعية أي الفرع يتبع الأصل مبررات و شروط اعمال نظرية الأعمال التجارية التيعية :

حاجات تجارية لكن هذه العقود لا تعتبر تجارية بحد ذاتها و بالنظر لصدوره عن التاجر من أجل تجارته فإن المنطق يقتضي إخضاعها لنفس النظام القانوني الذي يخضع له النشاط الأصلي تطبيقا لمبدأ الفرع يتبع الأصل .

كان شخصا طبيعيا أم شركة تجارية أي ضرورة وجود نشاط تجاري أصلي كان سيها وراء حدوث هذا النشاط التبعي . ـ أن يكون قايع لتجارة تاجر معنى هذا أن الأصل الذي يقوم عليه التاجر هو عمل مدني لكنه يتحول استنادا على نظرية التبعية إلى نمل تجاري ، فذلك يعطي الحق في العمارة و الاستفادة من الحكام و مباني القانون التجاري .

 الأعمال التجارية المختلطة :

في تلك الأعمال التي تكون تجارية بطبيعتها أو تجارية بالتبعية و هي تلك الأعمال التي تكون تجارية بالنسبة لأحد أطرافها في حين تعتير مدنية بالنسبة للطرف الأخر والأعمال المختلطة هي نفسها الأعمال التجارية الأصلية سواء كانت برية أو بحرية أرجوية أر أعمالا بالتبعية لكنها تصبح أعمالا مختلطة بالنظر للعمل الممارسن من طرف صاحبه ، كعقد النقل و العقود البنكية.

و هناك ثلاث حالات

1.    أن العمل قد يقع بين تاجرين فيكون عملا تجاريا محضا أو مدنيا صرفا أو عمل مختلط

2.    العمل قد يقع بين التاجر و غير التاجر و يكون أيضا مختلطا أو منتيا بالتنسية لكليهما

3.    وقد يكون كلا صرف المعاملة من غير التاجر ، و يكون العمل بالنسبة إليهما مدنيا صرفا وقد يكتسب الطبيعة التجارية في حالات أخرى كما في حالة الكمبيالة باعتبارها عملا تجاريا.

 القواعد القانونية المطيقة على العمل المختلط :

وضع المشرع في المادة 4 نظاما قانونيا خاصا بكل طرف من أطراف العمل المختلط في حالة حدوث نزاع - يق القانون التجاري على من كان العمل تحاريا بالنسبة إليه . يطبق القانون المدني على من كان العمل مثنيا بالنسبة إليه ما لم يكن هناك نص خاص يقتضي بخلاف ذلك و هذا يعني أن العمل المختلط يخضع لنظام قانوني مزدوج ، القانون التجاري و القانون المدني.

 تطبيق نظرية الأعمال المختلطة :

 الاختصاص القضاتي :

فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع ذو طبيعة مختلطة ، استقر القضاء على أن ينظر في طبيعة العمل بالنسبة للمدعى عليه . فإذا كان العمل بالنسبة للمدعي تجاريا و بالنسبة للمدعى عليه مدنيا فرفع الدعوة يتم أمام المحكمة المدنية أي المحكمة الابتدائية . أما في حالة كان العمل مدنيا بالنسبة للمدعي و تجاريا للمدعى عليه فإن الدعوة ترفع أمام المحكمة التي يختارها الطرف المدني بحيت إما أن تكون المحكمة تجارية أو مدنيةو السبب في إعطاء الحق في الاختيار.

 الإثبات :

القاعدة بخصوصه أنه تطبيق قواعد الإثبات التجارية على من يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه وقواعد الإثبات المدنية على من يعتبر العمل علنيا بالنسبة إليه في العمل المختلط يمكن للصرف المني أن يثبت العمل في مواجهة التاجر بكافة وسائل الإثبات لأن هذا العمل يعد تجاريا بالنسبة للتاجر مما يعني خضوعه لمبدأ حرية الإثبات المعمول بها في القانون التجاري.

 قاعة تضامن المدنيين :

هذه القواعد هي نفسها التي تطبق على الأعمال التجارية المختلطة ، بمعنى أنه إذا كان العمل تجاريا بالنسبة للمدنيين فإن التضامن يفترض فيما بينهم بحيث يحق للطرف الغير التاجر أن يطالب أي واحد منهم باداء مجموع الدين . أما إذا كان العمل مثنيا بالنسبة للمدنيين فإن التضامن. لا يفترض فيما بينهم ومن ثم لا يجوز للطرف التاجر بأن يطالبهم بالأداء إلا في حدود نصيب كل واحد منهم.

 شروط اكتساب صفة التاجر :

يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له بما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 الشروط المتعلقة بالأهلية التجارية :

طبقا للمادة 12 من مدونة التجارة " تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية :

- فكل من أقم 18 سنة كاملة دون أن تكون أهليته ناقصة أو منعدمة تكون أهليته كاملة ويكون بالتالي أهلا لاعتياد أو احترف ممارسة الأنشطة التجارية - لكن إذا اعتمدنا نص المادة 15 نجد أنها حلت على أن أهلية الأجنبي تحد بلوغ 20 سنة كاملة اي أكثر من عين الأهلية المتعلق بالمواطن المغربي أني 18 سنة كاملة.

  1.  نقصان الأهلية : يعتبر ناقص الأهلية طبقا للمادة 213 من مدونة الأسرة كل من الصعير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و السنية والمتره . فالصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يسمى صغيرا مميزا وهو الذي أتم 12 سنة شمسية كسلة ولم ينم 18 سنة كاملة والسفيه " و الميكر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما بعده العقلاء عبئا بشكل يضر به او باسرته " أما المعتوه " فهو الشخص المصاب بعاهة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته .
  2. انعدام الأهلية : لا يجوز لعديم الأهلية اعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية نظرا للأضرار التي تلحقه جراء ذلك وأضافت المادة 224 أن تصرفات عديم الأهلية تعتبر باطلة ولا يترتب عنها أي أثر. 
  3. سقوط الأهلية التجارية : طبقا للمادة 712 من مدونة التجارة يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النظام الحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية من كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه الأفعال التالية - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع . إغفال مملك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وناتو المحاسبة 3 . اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.

 الشروط المتعلقة بمزاولة العمل التجاري :

بالاضافة الى الشروط الشخصية الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري فانه يشترط لاكتساب صفة التجارة توافر شرطان

القيام بعمل تجاري عارض لا يكفي لتكوين عمر الاعتياد و بالتالي اكتساب صفة الثلجر ، كما أن العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري إذ قد يكنى القيام به و لو مرة واحدة فى يتوافر عمر الأعتيد و يكتسب الشخص صفة التاجر و هذا في حالة ما إذا توافرت العناصر الأخرى للمهنة التجارية كما هو الحال بالنسبة لشراء المحل التجارته

العمل حرفة الله يرتزق منها فاول عناصر الاحتراف هو تكرار القيام بعمل معين بصفة مستمرة و منتظمة.

لحسابه الخاص لا الحساب الغير والغرض من هذا الشرط إضافة الاجتهاد الفقهي والقضائي واستقرا عليه هو أن يكون الشخص مستقلا في مباشرة تصرفاته وبالتالي تحمله مسوولية نتائجها بشكل كامل أي أنه يستفيد من الأرباح ويتحمل الخسارة



تعليقات