القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون التجاري

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على أنه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار ". بمعنى أنه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم ، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم  القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها

Ø            مصادر القانون التجاري 

Ø            أولا: المصادر الرسمية

  1. التشريع:  يجيء في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة
  2. العرف التجاري : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بإلزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن  النصوص التشريعية الا أنها ثانوية أمام القواعد التجارية و سابقة للقانون المدني
  3. العادات التجارية : هي مجموعة من القواعد اعتاد التجار إتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن يكون  لها قوة ملزمة
  4. المعاهدات و الاتفاقيات الدولية:  تحاول جميع الدول توحيد القوانين التجارية لارتباطها بتجارة الدول  الأخرى سعيا الى الحصول على أكبر الأسواق تفاديا للاختلاف الذي قد يؤدي الى زعزعة الثقة  
  5. الاتفاق الخاص بين المتعاقدين : لقد أعطى المشرع الاتفاق الخاص بين المتعاقدين أهمية كبيرة فهو يطبق في حالة عدم وجود نص آمر مقدما على مصادر القانون الأخرى لأن المصالح التجارية غالبا ما   تكون مصالح خاصة بأطرافها لذا فان أفضل ما يحكمها هو الاتفاق الخاص بينهما  ولكن يشترط لتطبيق أحكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين شرطان :

  •      أن لا تتعارض مع قاعدة قانونية آمرة، والا قدمت هذه القاعدة الآمرة 
  •       أن لا تتعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة والا كان هذا الاتفاق باطلا  

Ø ثانيا: المصادر التفسيرية

  1.   الاجتهاد القضائي : كثيرا ما يصطدم القاضي أثناء بته في القضايا المعروضة أمامه بغموض النص القانوني أو عدم كفايته حيث يتعين على القاضي في هذه الحالة البحث عن إرادة المشرع مستأنسا بآراء الفقهاء وبالأحكام القضائية السابقة الصادرة في نوازل مشابهة للنازلة المعروضة أمامه والحكم الذي يتوصل إليه القاضي في هذه الحالة يعتبر اجتهادا قضائيا إذا تم الاستقرار عليه في ما يلي من القضايا   المشابهة
  2.  الفقه : يقصد به كمصدر للقانون التجاري مجموع الآراء القانونية التي يتوصل إليها كبار رجال القانون التجاري من أساتذة الجامعة والمحامين والقضاة وغيرهم من الباحثين القانونيين وذلك عند شرحهم وتحليلهم وانتقادهم لقواعد هذا القانون من خلال التدريس بالجامعة أو في إطار الندوات  واللقاءات العلمية أو بواسطة ما ينشر بهم من مقالات ومؤلفات

الباب الأول : الأعمال التجارية

 الفصل الأول : أسباب التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية 

v المبحث الأول : أسباب التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية

يمكن تبرير وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الائتمان وتقوي ضماناته

Ø  المطلب الأول : السرعة

لكون التاجر يهدف الربح السريع فهو يريد تحقيق أكبر عدد من المعاملات في أقل وقت ممكن ، من مظاهر هذه السرعة قيام المعاملات التجارية على مبدأ حرية الاثبات وطبقًا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير . وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابًا معينًا أو كان غير  محدد القيمة

Ø  المطلب الثاني : الإئتمان

يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان في منح المدين أجلاً  للوفاء ، فالتاجر غالباً ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته إذ هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في  الحياة التجارية

Ø  المطلب الثالث: اكتساب صفة التاجر :

تضفي مدونة التجارة على من يعتاد أو يحترف ممارسة الأنشطة المعددة في المادتين 6 و 7 أو أنشطة مشابهة صفة معينة هي صفة تاجر أما من يعتاد أو يحترف ممارسة نشاط مدني فلا يكتسب هذه الصفة مهما طال أمد الاعتياد أو الاحتراف

Ø  المطلب الرابع : حرية الإثبات في المعاملات التجارية:   

 إذا كان الإثبات في المادة المدنية مقيدا كما هو في المادة 448 من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الإثبات و السبب في اعتماد حرية الإثبات في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الإثبات  يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر

Ø  المطلب الخامس : التقادم 

 ان كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة والسبب في هذا التقصير راجع إلى كون الالتزامات والعلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وأنه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء والسبب  في ذلك هو الثقة و السرعة كخاصيتين للمعاملات التجارية والمادة 5 : تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5  سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة

Ø  المطلب السادس : مهلة الميسرة 

الأصل أن القاضي لا يمكنه أن يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ) المادة 128 من قانون الالتزامات و العقود ( وكما أن سلطة القاضي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسرا تمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية  القضائية والتصفية القضائية أيضا

Ø  المطلب السابع : نظام الفوائد التأخيرية 

لقد كان التشريع المغربي يميز بين الفوائد المدنية و الفوائد التجارية بموجب ظهير 1926-3-20 حيث حدد الفائدة المدنية في %7 والفائدة التجارية %83 لكن المشرع قد تراجع عند التفرقة فيما بعد و لم يعد يقيم بين الفوائد المدنية و الفوائد التجارية حيث حدد السعر القانوني للفائدة الاتفاقية في %10 و الفائدة القانونية %6 و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 875 ق ل ع:  " في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد و الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص" 

Ø  المطلب الثامن : افتراض التضامن 

 لا يفترض التضامن بين المدينين في الديون المدنية إلا إذا كان هناك اتفاق سابق ينص عليه أو بموجب نص القانون أو النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة حيث نص الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود على أن التضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة

v المبحث الثاني : معايير التفرقة بيع العمل المدني والعمل التجاري

لقد حاول الفقه والقضاء وضع العديد من المعايير يمكن تقسيمها الى معايير اقتصادية ومعايير قانونية  ففي المعايير الاقتصادية توجد نظرية المضاربة والوساطة والتداول وفي المعايير القانونية توجد نظرية الباعث و نظرية الحرفة أول الأصل التجاري

Ø المطلب الأول : المعايير الاقتصادية

  1. نظرية المضاربة : ذهب البعض إلى أن العنصر الرئيس المميز للعمل التجاري هو المضاربة أي تحقيق الربح فالعمل يعتبر تجاريا إذا كان من يزاوله يروم تحقيق الربح كشراء المنقول بنية بيعه أو تأجيره بينما يعتبر العمل مدنيا إذا كان من يزاوله لا يسعى تحقيق أي ربح مثل من يشتري مواد غذائية بقصد استهلاكها أو يشتري عقارا بنية السكن فيه
  2. نظرية التداول : حسب هذه النظرية فإن العمل يعتبر تجاريا إذا كان موضوعه يتعلق بتداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك مثل تحويل السلعة بتصنيعها وبيعها لتاجر الجملة الذي يتولى بيعها للتاجر بالتقسيط ليبيعها بدوره إلى المستهلك
  3. نظرية الوساطة : وفق هذه النظرية فإن اعتبار العمل تجاريا يقوم على الوساطة بين المنتج والمستهلك بهدف تحقيق الربح مثل السمسرة في بورصة القيم أو السمسرة في شراء وبيع العقارات أما إذا كانت الوساطة خالية من نية تحقيق الربح كالوساطة في الزواج فإنها لا تعتبر عملا تجاريا

 Ø المطلب الثاني : المعايير التي تقوم على الاعتبارات القانونية

  1. نظرية المقاولة : يستند هذا المعيار في تجارية العمل على ممارسته في شكل معين أي في شكل المقاولة وقد نادى بهذا المعيار الإيطالي فيفانتي وتبعا فالعمل لا يعتبر تجاريا إلا إذا تمت ممارسته على سبيل المشروع أي في شكل نشاط تجاري دون الاهتمام بغرضه أو بطبيعته
  2. نظرية الحرفة أو الأصل التجاري : يرى أصحاب هذه النظرية أن العمل التجاري هو ذلك العمل الذي يقوم به التاجر ويكون متصلا بحرفته التجارية والحرفة كما عرفها الفقيه روبير بأنها تخصيص شخص بشكل رئيسي واعتيادي نشاطه للقيام ببعض المهام بهدف تحقيق الربح وبالتالي فإن كل عمل يصدر من تاجر محترف يعتبر عملا تجاريا وإذا ماصدر من غير محترف للتجارة أي من شخص مدني اعتبر العمل مدنيا
  3. نظرية الباعث : تعتمد هذه النظرية على الباعث الدفع الى الالتزام كمعيار لتمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية فاذا كان الباعث على الالتزام باعثا تجاريا كان العمل تجاريا كذلك أما إذا كان الباعث على الالتزام مدنيا كان العمل مدنيا أيضا ومن الأمثلة على ذلك شراء منقول بنية البيع أو التأجير يعد عمليا تجاريا لأن الباعث عليه باعث تجارة و هو نية المضاربة عن أجل تحقيق الربح أما شراء منقول من أجل الاستهلاك كشراء سيارة للاستعمال الشخصي فيعتبر عملا تجاريا مدنيا لأن الباعث عليه باعث مدني 

الفصل الثاني : أصناف الأعمال التجارية

 العمل التجاري : هو الذي يقوم به الشخص أثناء مزاولته لمهنة التجارة بهدف الحصول على الربح

v المبحث الأول : الأعمال التجارية الأصلية

يقصد بالأعمال التجارية الأصلية تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بحكم القانون و هي التي حددها المشرع المغربي في المواد 9-7-6 وهي تنقسم إلى قسمين :

أعمال تجارية بالطبيعة وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة من شخص لا يحترف القيام بها

أعمال تجارية شكلية وهي تلك الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا بوشرت على سبيل الاحتراف أو المقاولة

Ø المطلب الأول : الأعمال التجارية بالطبيعة 

ان الأعمال التجارية بالطبيعة أو كما يطلق عليها أيضا بالأعمال المنفردة هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولم يتم القيام بها لمرة واحدة فقط ومن غير الأخذ بعين الاعتبار لصفة الشخص القائم بها أهو تاجر أم غير تاجر. وتعد كذلك لانطوائها على عنصر أو أكثر من عناصر التجارة كالمضاربة أو الوساطة أو التداول أو الباعث وقد صنف الفقه الأنشطة التجارية بطبيعتها الى أنشطة مرتبطة بالتوزيع وأنشطة مرتبطة بالصناعة والتحويل وأخرى مرتبطة بمجال الخدمات 

أولا : الأنشطة المرتبطة بالتوزيع 

تعتبر الأنشطة التي لها علاقة بالتوزيع من أهم الأنشطة التجارية في الميدان التجاري وأكثرها تداولا في الواقع لكونها تعد الممر المحوري لتداول الخيرات والأموال بين الأفراد. لذلك نجد المشرع المغربي قد أولاها باهتمام كبير و خصص لها حيزا لا بأس به من النصوص و القوانين المنظمة و قد أشار لها في المواد 7-6 وهي : شراء المنقولات المادية بنية بيعها أو بعد تهيئتها أو بقصد تأجيرها – اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن – شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها – استغلال المستودعات والمخازن العمومية – التزويد بالمواد و الخدمات – البيع بالمزاد العلني.. 

ثانيا : الأنشطة المرتبطة بالصناعة والتحويل

تعتبر الأنشطة المرتبطة بالتحويل أو التصنيع من أهم الأنشطة التجارية وذلك لاحتوائها على العديد من الأنشطة 

ويتضمن التحويل بالإضافة الى تهيئة منقول أو عقار بهيئة أخرى :

  1. النشاط الصناعي أو الحرفي : لقد اعتبر المشرع المغربي في المادة السادسة البند 5 النشاط الصناعي أو الحرفي من ضمن الأعمال التجارية متى تمت ممارسته على وجه الاعتياد أو الاحتراف
  2. الطباعة و النشر : تعد الطباعة والنشر من الأنشطة التجارية التي نص عليها المشرع المغربي في البند 11 من المادة 6 من مدونة التجارة و اعتبر كل ممارس للطباعة و النشر بجميع أشكالها ودعائمها على وجه الاعتياد و الاحتراف تاجرا
  3. البناء والأشغال العمومية : يعتبر البناء و الأشغال العمومية التي أضفى عليها المشرع المغربي الصفة التجارية في البند 12 من المادة 6 م ت في وقت كانت تدخل في خانة الأعمال المدنية
  4. بناء السفن والطائرات : لقد اعتبر المشرع المغربي كل العمليات التي تتعلق بالسفن و الطائرات من الأعمال التجارية وذلك حينما أشار في المادة السابقة من مدونة التجارة الا أن الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة في المادة أعلاه تكتسب ممارستها الصفة التجارية

ثالثا : الأنشطة التجارية المرتبطة بالخدمات

تنقسم الأنشطة التجارية المرتبطة بمجال الخدمات الى ثلاثة أنواع : 

1. الخدمات المالية:  نصت على تجارية الأنشطة المتعلقة بالخدمات الفقرة 8-7 من المادة 6 من مدونة التجارة حيث جاء في هاتين الفقرتين ما يلي : 

تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية للأنشطة التالية 

  1. البنك والقروض والمعاملات المالية
  2. عملية التأمين بالأقساط الثابتة وبذلك فالأنشطة التجارية التي لها علاقة بالخدمات المالية وتشكل عمليات البنوك وعمليات التأمين وعمليات البورصة

2. الخدمات الاجتماعية و الترفيهية:   

يمكن تصنيف الخدمات الاجتماعية والترفيهية في ثلاثة أصناف : 

  1. تنظيم الملاهي العمومية : يقصد بتنظيم الملاهي العمومية تسلية الجمهور والترفيه عنه مقابل أجل كدور السينما والمسارح ومحلات الموسيقى والرقص والغناء ... ويدخل في تنظيم الملاهي العمومية كذلك أعمال السيرك والملاهي الليلة والكازينوهات وغيرها وتعتبر الأنشطة المذكورة أنشطة تجارية لأنها تقوم على المضاربة على عمل الغير من أجل تحقيق الربح
  2. النقل : تختلف طبيعة النقل بحسب إذا ما نظرنا اليه من زاوية الناقل أو زاوية المسافر أو صاحب البضاعة المنقولة ويعتبر العمل الذي يقوم به الناقل عملا تجاريا اذا توافر فيه عنصر الاعتياد أو الاحتراف وسواء انصب على الأشخاص أو الأشياء . بينما اذا نظرنا الى عملية النقل من زاوية المسافر أو صاحب البضاعة فان الأمر يختلف بحيث اذا كان المسافر أو صاحب البضاعة طرفا مدنيا لا يعتبر النقل عملا تجاريا بالنسبة اليه لكن اذا كان المسافر أو صاحب البضاعة المنقولة تاجرا فإننا نكون بصدد فرضيتين : الأولى أن المسافر أو صاحب البضاعة قام بالسفر بمفرده وفي هذه الحالة لا نكون أمام عمل تجاري لأن عملية النقل هذه انصبت على شخصه الذي تحكمه قواعد القانون المدني أما الفرضية الثانية أن المسافر أو صاحب البضاعة قد قام بالسفر لأغراضه التجارية أو بمعية بضاعته ولأغراضه التجارية ففي هذه الحالة نكون أمام عمل تجاري 
  3. البريد و الاتصالات : لقد كان قطاع البريد و الاتصالات بالمغرب في السنوات السابقة يخضع لاحتكار وهيمنة الدولة لكن التطور الذي عرفته التكنولوجيا خاصة في مجال الاتصالات أصبح المغرب مضطرا الى إعادة هيكلة هذا القطاع و فتح باب الاستثمار فيه للخواص محاولة منه تحقيق النمو المطلوب الذي يعكس القدرة التنافسية لهذا القطاع والتي تقوم على التطور السريع والجودة مقابل ثمن زهيد و عليه قد جعل المشرع المغربي عمل البريد والاتصالات يدخل ضمن الأنشطة التجارية وذلك بالتنصيص عليه في الفقرة 18 من المادة 6 من مدونة التجارة 

Ø المطلب الثاني : الأعمال التجارية الشكلية  

إلى جانب الأعمال التجارية الممارسة على وجه الاعتياد أو الاحتراف هناك أعمال تجارية شكلية ذلك أن المشرع أسبغ عليها السبغة التجارية لمجرد اتخاذها شكلا معينا وبغض النظر عن طبيعة موضوع العمل وبصرف النظر أيضا عن صفة الشخص القائم بها ولو لم يكن تاجرا . كذلك لو عقدت ولو مرة واحدة أي أن المشرع لم يتطلب فيها عنصر الاعتياد و الاحتراف ذلك أن المادة 9 نصت على أنه: "يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 الكمبيالة والسند لأمر

الفقرة الأولى : الأوراق التجارية

تتمثل الأوراق التجارية في الكمبيالة والسند لأمر والشيك حيث نظمتها مدونة التجارة في الكتاب الثالث منها

1. الكمبيالة 

تعتبر الكمبيالة وسيلة شائعة للتعامل بين التجار وغير التجار وهي عبارة عن محرر مكتوب تتضمن أمرا من صاحبها إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يؤدي مبلغا من النقود المحرر في الكمبيالة  إلى شخص ثالث يطلق عليه المستفيد في تاريخ الاستحقاق أو بمجرد الاطلاع على الكمبيالة ويفرض المشرع البيانات الإلزامية في الكمبيالة حتى تعد ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف أي  القانون التجاري وتتجلى هذه البيانات حسب المادة 159 من مدونة التجارة :

  1. تسمية "كمبيالة" مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير ب. الأمر الناجز بأداء مبلغ معين
  2. اسم من يلزمه الوفاء "المسحوب عليه"   ج. تاريخ الاستحقاق د. مكان الوفاء
  3. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ر. تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة
  4. اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة " الساحب " وتجدر الإشارة إلى أن الكمبيالة التي تنقصها إحدى البيانات الإلزامية السابقة فإنها تعد كمبيالة غير  صحيحة وتعد الكمبيالة عملا تجاريا شكليا أيا كان المتعاملون بها تجارا أو غير تجار ، وكذلك بغض النظر عن موضوع المعاملة التي صدرت على إثرها الكمبيالة ما إذا كانت تجارية أو مدنية وبناء على ذلك فإن أي نزاع يطرأ بين أطرافها يخضع للقانون التجاري وكذلك للقضاء التجاري

2.  2.  السند لأمر

السند لأمر هو ورقة تجارية يتعهد بمقتضاها محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين  إلى المستفيد ويختلف السند لأمر عن الكمبيالة في عدد أطرافه الذين لا يتجاوز المتعهد والمستفيد  ويتضح أن المشرع يشترط شرطين لتجارية السند لأمر من حيث الشكل

  1. الشرط الاول : يجب أن يفرغ السند في الشكل الذي حدده القانون وأن يتضمن البيانات الإلزامية التالية: اشتراط الوفاء - تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة  لتحريره - الوعد الناجز بأداء مبلغ معين
  2. الشرط الثاني : أن يتم سحب السند وتوقيعه بمناسبة عمل تجاري إذا كان الساحب غير تاجر، ويلاحظ من البديهي أن يعد السند لأمر عملا تجاريا الموقع من التاجر سواء من أجل تسوية معاملة تجارية أو مدنية

3.  2. الشيك

 الشيك هو ورقة تجارية لكنه لا يعد عملا تجاريا من حيث الشكل بل هو عمل مدني كقاعدة عامة وتجدر الإشارة إلى أن مدونة التجارة ألزمت أن يكون الوفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على 10 آلاف درهم

 الفقرة الثانية : الشركات التجارية 

هي شركات الأشخاص وشركات الأموال فالأولى تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتتمي بالمسؤولية التضامنية والغير المحدودة أما شركات الأموال فتمثل في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة

v المبحث الثاني : الأعمال التجارية التبعية

تجد نظرية الأعمال التجارية بالتبعية سندها القانوني وأساسها في المادة 6 من مدونة التجارة التي جاء فيها : "تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك" وبالرجوع إلى المادة 10 من مدونة التجارة والمتعلقة بالأعمال التجارية بالتبعية نجدها قد حددت شرطين 

أولهما : أن يصدر العمل عن تاجر

 ثانيهما : أن يكون العمل مرتبطا بالنشاط التجاري

 Ø المطلب الأول : صدور العمل عن تاجر

يشترط لاعتبار العمل المدني عملا تجاريا بالتبعية صدوره عن شخص مكتسب لصفة تاجر أي اعتاد أو احترف ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المعددة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة أو المماثلة لها طبقا للمادة 11 من مدونة التجارة التي جاء فيها " يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي "

 Ø المطلب الثاني : من أجل نشاطه التجاري

علاوة على شرط الصفة التجارية يجب أن يكون العمل مرتبطا بالنشاط التجاري للتاجر وهو ما عبرت عنه المادة العاشرة بمناسبة تجارته أما إذا كان يتعلق باستعماله الشخصي أو لعائلته فانه لا تعد أعمالا  تجارية بالتبعية وإنما تبقى محافظة بطبيعتها المدنية

Ø المطلب الثالث : نطاق تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية

عرفت نظرية الأعمال التجارية بالتبعية في المجال التجاري اتساعا في مجال تطبيقها لتشمل جميع التزامات التاجر أو المتعلقة بنشاطه التجاري وبغض النظر عن مصدر هذه الالتزامات التي قد تكون  تعاقدية أو غير تعاقدية

  1. الالتزامات التعاقدية : في هذا الإطار تعد جميع الالتزامات التعاقدية التي يجريها التاجر من أجل حاجات تجارته وبمناسبتها أعمالا تجارية بالتبعية
  2. الالتزامات غير التعاقدية : لا يقتصر نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية على الالتزامات التعاقدية فقط بل تتعداها لتشمل الالتزامات غير التعاقدية وتضم هذه الأخيرة الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع الفعل الضار والفعل النافع الإثراء بلا سبب والفضالة ومن أمثلة الأعمال المشروعة الأفعال الضارة التي قد يقوم بها التاجر وينشأ عنها التزامه بتعويض الغير عن الأضرار الناشئة عنها : التزام التاجر بتعويض تاجر آخر بسبب تقليد علامة تجارية أو براءة اختراع أو كل ما يتعلق بأعمال المنافسة غير المشروعة

v المبحث الثالث : الأعمال التجارية المختلطة 

يقصد بالأعمال المختلطة الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر ومثال ذلك قيام مزارع ببيع المحاصيل التي تنتجها أرضه إلى تاجر غلال بقصد إعادة بيعها فالعمل يعد مدني اً بالنسبة للمزارع وتجاري اً بالنسبة للتاجر

Ø المطلب الأول : الاختصاص القضائي

توجهت مجموعة من الدول إلى إحداث قضاء متخصص في المنازعات التجارية والمغرب في إطار توجهه نحو مسايرة التطورات الاقتصادية على نهج هذه الدول وأحدث بتاريخ 12 فبراير 1997 المحاكم التجارية , كما يجوز تقسيم هذه المحاكم إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها مع السماح لكل غرفة بأن تبحث وتحكم في سائر القضايا المعروضة على هذه المحكمة

المطلب الثاني:  الإثبات

إذا كانت القاعدة في الالتزامات المدنية هي وجوب إثباتها بالكتابة إذا تجاوز مبلغها أو قيمتها  10.000 درهم فإن القاعدة في الالتزامات التجارية هي حرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي جاء فيها : " تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك

 

الباب الثاني : التاجر

الفصل الأول : شروط اكتساب صفة التاجر

يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملاً تجاري اًو يتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

v المبحث الأول : الشروط المتعلقة بالأهلية التجارية 

طبقا للمادة 12 من مدونة التجارة " تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام " التالية فكل من أتم 18 سنة كاملة دون أن تكون أهليته ناقصة أو منعدمة تكون أهليته كاملة ويكون بالتالي   أهلا لاعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية لكن إذا اعتمدنا نص المادة 15 نجد أنها حددت على أن أهلية الأجنبي تحدد ببلوغ 20 سنة كاملة أي   أكثر من سن الأهلية المتعلق بالمواطن المغربي أي 18 سنة كاملة ولعل ما يؤيد هذا الموقف المادة 16 من مدونة التجارة التي جاء فيها :" لا يجوز للأجنبي غير بالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري 

Ø    المطلب الأول : نقصان الأهلية

 يعتبر ناقص الأهلية طبقا للمادة 213 من مدونة الأسرة كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ   سن الرشد والسفيه والمعتوهفالصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يسمى صغيرا مميزا وهو الذي أتم 12 سنة شمسية   كاملة ولم يتم 18 سنة كاملة والسفيه " هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته أما المعتوه فهو الشخص المصاب بعاهة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته

Ø    المطلب الثاني : انعدام الأهلية 

  لا يجوز لعديم الأهلية اعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية نظرا للأضرار التي تلحقه جراء ذلك وأضافت المادة 224 أن تصرفات عديم الأهلية تعتبر باطلة ولا يترتب عنها أي أثر

Ø    المطلب الثالث : سقوط الأهلية التجارية 

طبقا للمادة 712 من مدونة التجارة يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النظام بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي   ثبت في حقه الأفعال التالية

1.    مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع

2.    إغفال مسلك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة

3.    اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية

v المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بمزاولة العمل التجاري

بالإضافة الى الشروط الشخصية الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري فانه يشترط لاكتساب صفة التجارة توافر شرطان : 

الشرط الأول : الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري  الشرط الثاني : الممارسة الشخصية للنشاط التجاري 

Ø    المطلب الأول : الاعتياد

وهو عنصر مادي مفاده تكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة ومن ثم فإن القيام بعمل تجاري عارض لا يكفي لتكوين عنصر الاعتياد وبالتالي اكتساب صفة التاجر، كما أن العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري إذ قد يكفي القيام به ولو مرة واحدة حتى يتوافر عنصر الاعتياد ويكتسب الشخص صفة التاجر وهذا في حالة ما إذا توافرت العناصر الأخرى للمهنة التجارية كما هو الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري

Ø    المطلب الثاني : الاحتراف

يقصد بالاحتراف أن يتجه نشاط الشخص على وجه الاعتياد إلى عمل معين حتى يصبح هذا العمل حرفة له يرتزق منها فأول عناصر الاحتراف هو تكرار القيام بعمل معين بصفة مستمرة ومنتظمة. فمن يقوم بعمل تجاري على وجه عارض لا يعد تاجر اً ولا يشترط أن يستوعب العمل التجاري جميع نشاطات الشخص بحيث لا يمارس نشاط اً آخر غير نشاط التجارة. فمن الجائز أن تكون للشخص حرفة تجارية وأخرى مدنية كالطبيب الذي يمارس عملاً مدنياً بعلاجه المرضى ويحترف بالأعمال التجارية إلى جانب ذلك

Ø    المطلب الثالث : الممارسة الشخصية للنشاط التجاري 

حتى يكتسب صفة تاجر يشترط في الشخص أن يزاول التجارة لحسابه الخاص لا لحساب الغير والغرض من هذا الشرط اضافة الاجتهاد الفقهي والقضائي واستقرا عليه هو أن يكون الشخص مستقلا في مباشرة تصرفاته وبالتالي تحمله مسؤولية نتائجها بشكل كامل أي أنه يستفيد من الأرباح ويتحمل الخسارة

الفصل الثاني : الاثار المترتبة عن اكتساب صفة التاجر 

v المبحث الأول : حقوق التاجر 

بعد وأن يكتسب الشخص صفة التاجر والتزامه بالواجبات التي حددها له القانون ضمن له القانون أيضا مجموعة من الحقوق :

  1. حق العضوية داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات وكذا التشريح داخل هذه الغرف
  2. حق التمتع بالملكية التجارية والصناعية
  3. الحق في الاستفادة من مبدأ حرية الاثبات كمبدأ يسود الميدان التجاري
  4. حق الادراج المسبق لشرط التحكيم التجاري في العقود التجارية 
  5. حق التقاضي أمام قضاء تجاري مستقل ومتخصص
  6. حق الاستفادة من خاصية التقادم الذي هو أقل مدة من التقادم في القضايا المدنية
  7. حق الاستفادة من نظام صعوبات المقاولة

v المبحث الثاني : التزامات التاجر 

يترتب على اكتساب صفة التاجر الخضوع لمجموعة من الالتزامات أهمها: 

Ø المطلب الأول : الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري 

اهتمت جل قوانين المقارنة بتنظيم السجل التجاري و المقصود بالسجل التجاري هو أنه : دفتر بينات عن التجار تخصص فيه صفحة لكل تاجر, تقيد فيه بيانات عنه و عن نشاطه ولقد تم إنشاء السجل التجاري بالمغرب بمقتضى القانون التجاري الملغى الصادر 12 غشت 1913 و الملاحظ أنه إذا كان القانون التجاري الملغى قد جاء متأثرا بالقانون التجاري الفرنسي , الصادر 1807, فإن المقتضيات القانونية الخاصة بالسجل التجاري قد تم أخذها عن القانونين الألماني والسويسري و قد كان التسجيل في السجل التجاري في أول الأمر اختياريا حسب المادة 21 إلا أنه ما لبث أن أصبح إجباريا بمقتضى قانون فاتح شتنبر 1926 الذي ألزم التجار و الشركات على التسجيل الإجباري في السجل التجاري ومع دخول مدونة التجارة حيز التطبيق في فاتح غشت 1996 أصبحت جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالسجل التجاري ملغاة بمقتضى المادة 733 من المدونة وحصلت محلها المقتضيات الواردة في الباب الثاني من القسم الرابع من مدونة التجارة

  Ø  تنظيم السجل التجاري

جاء في المادة 27 من المدونة على أنه : يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و مركزية

الفقرة الأولى : السجل التجاري والمحلي    

يشمل هذا السجل على جزئين

  1. تدوين بالسجل الترتيبي التصاريح بشكل مختصر حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة الضبط وتحت أرقام مخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة 
  2. أما السجل التحليلي فيمسك في شكل جدول وحسب ترقيم متصل حيث تخصص لكل مؤسسة ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين ويتكون من مجموعتين تخصص الأولى للأشخاص الطبيعيين ترقم بأعداد شفعية والثانية للأشخاص المعنويين ترقم بأعداد وترية

الفقرة الثانية : السجل التجاري المركزي 

يمسك السجل التجاري المركزي من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حيث تتلقى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر نظيرا من التصاريح التي سجلها كاتب الضبط خلال الشهر السابق وكذا إعلاما بالتشطيبات التي أنجزها خلال نفس الشهر

  Ø وظائف السجل التجاري:   

 الفقرة الأولى : وظيفة الإخبار

يتضمن السجل التجاري مجموعة من المعلومات تتعلق بالتاجر وبالشركات التجارية ونشاطهم   التجاري لتوضح هذه المعلومات رهن إشارة من يهمه الأمر بل أورد المشرع بعض القيود تتعلق ببعض المعلومات التي لا يمكن الإشارة إليها في النسخ أو   المستخرجات من السجل التجاري ويتعلق الأمر بما يلي :

  1. الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار
  2. الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها
  3. الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد

الفقرة الثانية : وظيفة الإحصاء 

يضطلع السجل التجاري إلى جانب وظيفة الإخبار بوظيفة ثانية هي وظيفة الإحصاء فمن خلال المعلومات المدونة بالسجل التجاري تستطيع الدولة معرفة عدد التجار والشركات التجارية

  Ø التقييدات في السجل التجاري :

يمكن حصر تقييدات السجل التجاري في : التسجيلات ، التقييدات المعدلة او التعديلات ثم التشطيبات تم التنصيص عليهم على سبيل الحصر في المادة 37 من مدونة التجارة 

أولا:  التسجيلات

يتم تسجيل الاشخاص الذاتيين بناء على طلب يحرره التاجر أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب وذلك داخل أجل 3 أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري ، ويجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتسجيل في السجل التجاري الى كتابة الضبط الموجود في دائرتها مقر المؤسسةأو المقاولة المختصة في ثلاث نظائر مطبوعة وموقعة من طرف طالب التسجيل أو وكيله ولا يجوز للملزم أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت أرقام عدة  

ثانيا : تقييدات معدلة

يباشر الشخص الطبيعي التقييد التعديلي لبراءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر وتفويت الأصل التجاري في حين يباشر التقييد التعديلي بالنسبة للشخص المعنوي بطلب من المسيرين أو أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به في الحالتين 1 و 2 مما نصت عليه المادة 46 من مدونة التجارة   

ثالثا : التشطيبات

  تنقسم هي الأخرى الى تشطيبات بناء على طلب وتشطيبات تلقائية

  • التشطيبات بناء على طلب   
  1. عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته دون تفويته للأصل التجاري
  2. عند وفاة التاجر وضرورة المواصلة عند حل شركة
  3. عند ادماج شركتين أو أكثر
  4. حالة نقل الاصل التجاري خارج دائرة نفوذ محكمة السجل التجاري حالة القسمة
  5.  بعد اكراء الأصل التجاري أو تفويته

  • التشطيبات التلقائية     

  1. بالنسبة للشخص الطبيعي : صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يمنع التاجر من مزاولة النشاط عند ثبوت توقف التاجر فعليا عن مزاولة نشاطه التجاري في حال وفاة التاجر لمدة تفوق سنة 
  2. بالنسبة للشخص المعنوي : بعد انصرام أجل 3 سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة ما لم يطلب المصفي تمديد التسجيل لمدة سنة  لمستوجبات التصفية قفل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية

Ø المطلب الثاني : الالتزام بمسك المحاسبة و المحافظة على المراسلات 

من خلال الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة حينما نص على أنه : " إذا كانت المحاسبة

ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة   بتجارتهم من خلال هذا النص يتضح أن المشرع إذا كان قد سمح باعتماد المحاسبة في الإثبات لمصلحة التاجر   فإنه قد علق ذلك على توافر ثلاثة شروط وهي :

  1. الشرط الأول : أن تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام أي مراعية للقواعد الواردة في القانون المتعلق   بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل
  2. الشرط الثاني : أن يتم اعتمادها بين التجار أي أن التاجر لا يستطيع أن يثير وثائقه المحاسبية في   الإثبات إلا إذا كان خصمه تاجرا بدوره
  3. الشرط الثالث : أن تتعلق بأعمال مرتبطة بتجارتهم أي أن يكون موضوع النزاع المرغوب حسمه بواسطة الوثائق المحاسبية ذا طابع تجاري بالنسبة لطرفيه

الباب الثالث : الأصل التجاري

الفصل الأول : الأحكام للأصل التجاري

v المبحث الأول : مفهوم الأصل التجاري

 يعتبر الاصل التجاري بالنظر الى المادة 79 من مدونة التجارة مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لنشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية مثال على ذلك المقهى أصل تجاري

v المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للأصل التجاري 

Ø    المطلب الأول : نظرية المجموع القانوني للأموال أو الذمة المستقلة

  والغرض الذي تروم هذه النظرية هو تخصيص الأصل التجاري لضمان الديون التجارية غير أن هذه النظرية لا يمكن اعتمادها في القانون المغربي حيث أن أموال المدين ضمان علم لدائنيه    ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية

Ø    المطلب الثاني : نظرية المجموع الواقعي للأموال 

 حسب هذه النظرية فإن الأصل التجاري يعتبر مجموعا واقعيا للأموال نظرا لوجود نظرا لوجود رابطة   واقعية بين عناصره تهدف إلى تخصيص هذا المجموع من العناصر لاستثمار الأصل التجاري

Ø    المطلب الثالث : نظرية الملكية المعنوية 

 وهي تقوم على ضرورة التمييز بين الأصل التجاري باعتباره وحده مستقلة وبين العناصر المكونة له وأن حق التاجر على أصله التجاري هو حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية كما هو الشأن بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية 

v المبحث الثالث : عناصر الأصل التجاري

الأصل التجاري حسب مدونة التجارة المغربية مكون من عناصر مادية وأخرى معنوية 

Ø    المطلب الأول : العناصر المادية

ان العناصر المادية تدخل في القيمة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط المعتمد في الاصل التجاري وهي تتضمن البضائع ثم الآلات والمعدات

  • البضائع : ترتبط بالأصل التجاري وهي المحور الأساسي للمنتوج التجاري وتخضع للتداول وتختلف  من أصل تجاري الى اخر ولأنها محددة في الزمان من حيث تاريخ الاستهلاك فهي لا تخضع للرهن
  • المعدات والآلات:  ترتبط بالتسيير والاستغلال التجاري حيث تشكل عنصر أساسي لتدبير الاستغلال التجاري وهي تختلف عن البضائع حيث هي مستقرة لا تخضع للتداول وهي موضوع الرهن بحيث يمكن لصاحب الأصل التجاري رهنها

Ø    المطلب الثاني : العناصر المعنوية 

يجب الاعتراف أن العناصر المعنوية للأصل التجاري تعطي لهذا الأخير قيمة اقتصادية خلال بيعه أو رهنه أو كرائه ولعل أهم العناصر المعنوية المرتبطة بالأصل التجاري تتجسد في الزبناء والسمعة التجارية

  • الزبناء:  هم الأشخاص الذين يتوافدون على الأصل التجاري ويرتبطون به ويخضعون لحماية قانونية  بمناسبة المنافسة الغير المشروعة
  • السمعة التجارية : فترتبط بموقع الأصل التجاري وبجودة المنتوج المقدم للزبناء وفي هذا السياق  فان الجودة والموقع هو الذي يحدد القيمة الاقتصادية للأصل التجاري بالإضافة الى عنصر السمعة التجارية والزبناء نجد عناصر أخرى تدخل في اطار العناصر المعنوية التي يتميز بها الاصل التجاري :

  1. الاسم التجاري يحق لصاحب الأصل التجاري أن يختار اسما لأصله التجاري هذا الاسم يكون عبارة عن اسمه العائلي أو الشخصي أو مشتقا من طبيعة المنتوج التجاري أو اسما لجلب فئة معينة من الزبناء . في جميع الحالات يجب ألا يخالف النظام العام ولا بد من تقيده في السجل التجاري
  2. العنوان التجاري:  قد يختار صاحب الاصل التجاري بعض الرموز لتمييز أصله التجاري عن الأخرى وكذلك لتوضيح طبيعة المنتوج وبالتالي التاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله التجاري  في حين يكون ملزم باتخاذ اسم تجاري 
  3. الشعار:  و هو عبارة عن تسمية – رمز- صورة أو إشارة - يستخدمها التاجر لميز تجارته و محله عن الغير و بالتالي يسهل على زبنائه تمييزها
  4. الحق في الإيجار :هناك خلط بين الأصل التجاري و الحق في الإيجار مما يفهم أن الأصل التجاري يتكون بعد مرور سنتين على العقد المكتوب أو أربع سنوات على عقد إيجار شفوي كما جاء في الفصل 5 من ظهير 24/5/1955 المتعلق بالكراء الإيجاري و يطرح السؤال بشأن حالة عدم وجود حق الكراء حالة كون مالك العقار هو نفسه مالك الأصل التجاري فغالبا ما يمارس التاجر تجارته في محل لا يملكه يستغله على وجه الكراء و هنا اعترف القانون له بحق الإيجار كما حما هذا الحق على اعتبار أن هذا المحل باستغلاله مدة معينة يكتسب الزبناء رصيد له قيمة تدخل في عناصر الأصل التجاري و حق الإيجار قابل للتفويت

v المبحث الرابع : الأحكام العامة لانعقاد عقد الأصل التجاري 

Ø    المطلب الأول : الرضي 

 يقصد بالرضى في هذا المجال توافق إرادتي بائع الأصل التجاري ومشتريه على إحداث الأثر القانوني المتوخى من البيع وذلك من خلال صدور إيجاب من البائع يتضمن عرضا موجها إلى المشتري وصدور قبول من هذا الأخير مطابق للإيجاب فيقترن القبول بالإيجاب فيحصل الرضي وبالتبع ينعقد العقد

Ø    المطلب الثاني : المحل 

 هو الأداء الذي يتعين على المدين أن يقوم به لصالح الدائن وهو إما إعطاء شيء وإما القيام بعمل أو   الامتناع عن القيام بالعمل وبذلك إذا تعلق الأمر ببيع الأصل التجاري فالمحل هو إعطاء شيء أي نقل البائع لملكية الأصل التجاري إلى المشتري  

Ø    المطلب الثالث : السبب

هو الهدف المباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه والذي لأجله تحمل بالالتزام عن طريق العقد أي السبب بالنسبة لبائع الأصل التجاري هو قبض الثمن وبالنسبة للمشتري هو تملك الأصل التجاري

v المبحث الرابع : الشروط الشكلية أو الخاصة ببيع الأصل التجاري

  1. الكتابة : الكتابة ليست شرط انعقاد البيع و إنما هي فقط شرط إثباته و يستوي فيه أن يكون العقد عرفي أو رسمي إلا أنه يجب أن يتضمن اسم البائع و تاريخ البيع وثمن المبيع والامتيازات و الرهون الواقعة عليه إن وجدت وبيان تاريخ الكراء ومدته ومبلغ الوجيبة الكرائية واسم وعنوان المكري و مصدر ملكية الأصل التجاري وإذا لم يشتمل العقد على هذه البيانات أو كانت البيانات الواردة فيه غير صحيحة جاز للمشتري طلب التصريح بإبطاله أو إنقاص الثمن إذا تضرر 
  2. الاشهار والنشر : أوجبت المدونة إضافة إلى الكتابة أن يقوم بشهر البيع ضمانا لدائني كل من البائع و المشتري ، وتتم عملية الإشهار عن طريق إيداع نسخة أو نظير من العقد لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المركز الرئيسي للأصل التجاري خلال 15 يوما من تاريخ البيع ولا تعتبر عملية الاشهار تامة إلا بقيام كاتبة الضبط بنشر المستخرج المقيد في السجل التجاري في الجريدة الرسمية أو في إحدى جرائد الإعلانات القانونية

v المبحث الرابع : آثار عقد بيع الأصل التجاري بالنسبة لطرفيه

Ø المطلب الأول : بالنسبة للبائع

 للبائع حقوق وعليه التزامات عند بيع الأصل التجاري

 الفقرة الأولى : حقوق البائع

 يستطيع البائع قبض الثمن بمجرد انتهاء مهمة التعرض دون أن يتقدم أحد للمطالبة بدين له في ذمته أما إذا تقدم متعرض وامتنع المشتري من تمكينه من ثمن البيع فيمكن للبائع بعد عشرة أيام من انقضاء  مهلة التعرض أن يطلب من رئيس المحكمة الإفراج عن الثمن مقابل دفع مبلغ الديون المتعرض بشأنها كما يستطيع البائع كذلك أن يطلب فسخ البيع لعدم تنفيذ المشتري التزامه بدفع الثمن بشرط ألا يمس ذلك  مصالح دائني المشتري

 الفقرة الثانية : التزامات البائع

  • الالتزام بتسليم المبيع:  عقد البيع يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه ويكون تسليم الشيء المبيع حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق
  •  التزام البائع بالضمان : 

  1. ضمان عدم المنافسة التعرض : ضمان عدم المنافسة التعرض : هو كما رأينا امتناع البائع عن القيام بأي عمل يؤدي التشويش على  المشتري ومنعه من الانتفاع بالشيء المبيع بهدوء
  2. ضمان الاستحقاق : يلتزم بائع الأصل التجاري بضمان استحقاقه فالبائع يضمن للمشتري ملكيته خالية من أي تعرضات من قبل الغير من شأنها أن تعوق استغلال المشتري للأصل التجاري المبيع كأن يرد دعوى استحقاق للأصل التجاري كليا أو جزئيا . فان استطاع الغير أن يثبت ملكيته للأصل اما كليا أو جزئيا أو أنه يملك براءة الاختراع مثلا فان البائع ملتزم تجاه المشتري بالتعويض عن هذا الاستحقاق
  3. ضمان العيوب الخفية : هذا الالتزام تفرضه طبيعة بيع الأشياء فالمشتري عندما يشتري شيئا ما يفترض أنه خال من العيوب فالعيب يؤثر على حق المشتري في الانتفاع بالمبيع ولذلك قرر المشرع: "يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح للاستعمال لما أعد له بحسب طبيعته أو مقتضى العقد أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع وتلك التي جرى بها العرف على التسامح فيها فلا تخول الضمان"

Ø    المطلب الثاني : بالنسبة للمشتري

الالتزام الأساسي الملقى على عاتق المشتري هو دفع الثمن المتفق عليه وذلك بعد انقضاء أجل التعرضات وإلا فإن الأصل التجاري يبقى ضامنا لديون البائع يعتبر الالتزام بأداء الثمن من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المشتري بحيث يتوجب عليه أداء الثمن في التاريخ و المكان المحددين في عقد البيع ، فإن البيع يعتبر أنه قد أبرم معجل الثمن و يلتزم المشتري بدفعه في وقت تسليم المبيع إليه "الفصل 577 ق ل ع"

Ø    المطلب الثالث : بالنسبة للدائنين 

مراعاة لحقوق دائني بائع الأصل التجاري وخدمة لمصلحة المشتري للأصل التجاري المثقل بالديون فان المشرع خول لدائني البائع الحق في التعرض على ثمن البيع وهو ما يعرف بحق كسر الثمن

الفقرة الأولى : حق التعرض :

 طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة يجوز لكافة دائني البائع سواء كان دينهم واجب الأداء أم لا أن يتعرضوا داخل أجل 15 يوما بعد النشر الثاني للمستخرج المقيد بالسجل التجاري على أداء ثمن البيع وذلك رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي أودع بها عقد بيع الأصل التجاري أو من خلال إيداع التعرض الكتابة المذكورة مقابل وصل على أن يبين الدائن المتعرض   في تعرضه تحت طائلة البطلان مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل المحكمة

الفقرة الثانية : حق الزيادة في الثمن

غير أن حق الزيادة في الثمن في هذه الحالة قاصر على البيع الرضائي للأصل التجاري دون البيع القضائي أو البيع بالمزاد العلني 

v المبحث الخامس : رهن الأصل التجاري  

لما كان الأصل التجاري مالا منقولا فإنه حسب القواعد العامة لا يمكن رهنه إلا رهنا حيازيا مما يستتبع ضرورة نقل حيازته إلى الدائن المرتهن ، و نظرا لما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار بقيمة الأصل التجاري الانتمائية ، فقد جاءت المدونة بأحكام جديدة تسمح برهن الأصل التجاري دون نقل حيازته وينطبق ذلك على الأصل التجاري الذي تتوافر فيه مقوماته

Ø            المطلب الأول : شروط رهن الأصل التجاري

يشترط فيه توافر الأركان العامة للرهن من رضا وأهلية ومحل وسبب إضافة إلى شرطي تحديد العناصر المشمولة بالرهن وهي كافة العناصر المعنوية والمادية باستثناء البضائع المادة 107 وإذا لم تحدد هذه العناصر فإن الرهن يعتبر واقعا على الاسم التجاري و الشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية مادة 107 وإذا كان الرهن يشتمل فروعا للأصل التجاري وجب تعيين تلك الفروع بدقة إضافة إلى ذلك هناك شروط شكلية شأنها شأن بيع الأصل التجاري فينعقد الرهن بعقد مكتوب يبين فيه إضافة إلى الأركان العامة مبلغ الدين الذي يضمنه ثم يقوم بعد ذلك الدائن المرتهن بإيداع نسخة أو نظير من العقد الرسمي أو العرفي بكتابة ضبط المحكمة صاحبة الاختصاص المكاني مع قيد مستخرج من ذلك العقد داخل أجل 15 يوما من تاريخ العقد لإطلاع الجمهور عليه و أن يكرر هذا التسجيل في دائرة نفوذ كل محكمة يوجد في دائرتها فرع مشمول بالرهن و إذا طال أمد الرهن وجب عليه أي الدائن المرتهن ان يجدد القيد في السجل التجاري في أجل 5 سنوات

Ø            المطلب الثاني : آثار رهن الأصل التجاري  

كما سبق أن أشرنا إليه فإن رهن الأصل التجاري لا يمكن أن يكون إلا رسميا لذلك فإن المدين الراهن يحتفظ بحيازته له ويستمر في استغلاله إلا أنه في نفس الوقت يترتب عليه التزام بالمحافظة   عليه والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إنقاص قيمته ويكتسب الدائن المرتهن بمقتضى هذا الرهن حقا عينيا على الأصل التجاري يخوله حق تتبعه بين يدي أي كان وحق استيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على باقي دائني المدين الراهن عن طريق الحجز عليه  وبيعه وفق الإجراءات التي حددها القانون وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها فيما يتعلق بالرهن الرسمي

 



تعليقات