القائمة الرئيسية

الصفحات

الملخص الرابع لمادة الالتزامات والعقود


أسئلة وأجوبة في الإلتزامات والعقود المغربي 


🔻 الفرق بين التعاقد باسم الغير أو ما يسمى بالالتزام عن الغير والتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير :
🔹 التعاقد باسم الغير أو الالتزام عن الغير شرط اقراره اياه :
خصص المشرع المغربي للتعاقد باسم الغير أو الالتزام عن الغير كلها مصطلحات تصب في نفس السياق، الفصول 36 و 37 و 38 من قانون الالتزامات والعقود، والمقصود من التعاقد باسم الغير، أن يبرم شخص عقدا باسم غيره على شرط إقرار هذه الغير العقد الذي أبرم باسمه.
وتتحقق أهم صور التعاقد باسم الغير كما في الوكالة عندما يبرم الوكيل تصرفا يتجاوز فيه حدود الوكالة ويخشى فوات فرصة معينة ويقدم علی ابرام عقد باسم الموكل، مثال آخر كذلك حالة تصرف الشركاء دون شريك ناقص.
وقد بين المشرع المغربي حكم الالتزام عن الغير أو التعاقد باسم الغير في الفصول 36 و37 و 36 المشار اليها أعلاه، حيث يستطيع الغير الذي ابرم العقد باسمه أن يرفضه ولا حرج عليه في ذلك، لأن العقد المذكور لا يلزمه في شيء ولا تترتب في هذه الحالة أية مسؤولية على المتعاقد المذكور باسم الغير إزاء الطرف الآخر، لأن التعاقد والحالة هذه يقع شرط أن يحظى بإقرار الغير المتعاقد باسمه، ولأن المتعاقد باسم الغير لا يتعهد إزاء المتعاقد معه بالحصول على الإقرار، وهذا بخلاف
التعهد باسم الغير. 
وقد يكون الإقرار بصورة صريحة أو ضمنيا.
🔹 التعهد عن الغير :
یراد به ابرام شخص عقدا باسمه يتعهد فيه بحمل الغير على قبول الالتزام بأمر معين تحت طائلة تحمل المسؤولية تجاه المتعاقد الآخر في حالة رفض الغير الالتزام، ويعد هذا أكثر ضمانا من الالتزام عن الغير أو التعاقد باسم الغير.
وعلى الرغم من عدم وجود أي نص يأطر هذا التصرف في قانون الالتزامات والعقود إلا أنه لا ليس هنالك ما يمنع إقرار صحة التعهد عن الغير لأنه لا يخالف النظام العام وتترتب المسؤولية على من يخل بالتزامه وإجباره بالتعويض على المتعاقد الآخر.
🔹 الاشتراط لمصلحة الغير :
الاشتراط لمصلحة الغير هو تعاقد بين شخصين أحدهما يسمة المشترط و الآخر يسمى المتعهد، يشترط فيه الأول على الثاني أن يلتزم تجاه شخص ثالث أجنبي التعاقد يسمى المنتفع، فينشأ بذلك للمنتفع حق مباشر يستطيع أن يطالب به المتعهد وقد ورد الاشتراط لمصلحة الغير في الفصل 34 و35 من قانون الالتزامات والعقود.
ونطاق الاشتراط لمصلحة الغير واسع جدا في الحياة العملية، وله صور عديدة نجد آثارها في عقود الهبة بعوض، وعقود التأمين وفي عقود المرافق العامة. ويظهر ذلك في عقد الهبة بعوض عندما يهب فيها شخص عقار لآخر بشرط أن يدفع مرتبا معينا لشخص آخر، وفي عقد التامين على الحياة، بحيث يؤمن المتعاقد على حياته لمصلحة أولاده من بعده.
ولتحقق الاشتراط لمصلحة الغير لابد من توفر الشروط التالية: وهي أن يتعاقد المشترط باسمه أن تتجه إرادة المتعاقدين الى انشاء حق مباشر للمنتفع، وأخيرا أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط.

🔻 مقارنة بين التعهد عن الغير وبين التعاقد باسم الغير/الالتزام عن الغير :
  1.  في التعهد عن الغير يتعاقد المتعاقد باسمه لا باسم الغير الذي تعاقد عنه، بينما المتعاقد باسم الغير لا يتعاقد باسمه بل هو يتعاقد باسم هذه الغير.
  2.  في التعهد عن الغير يلتزم المتعهد بالقيام بعمل، وهو التعهد على حمل الغير على قبول التعهد، بينما المتعاقد باسم الغير يتعاقد على شرط إقرار هذا الغير للتصرف الذي ابرم باسمه ولا يلتزم بشيء 
  3.  في التعهد عن الغير إذا قبل الغير التعهد فإن قبوله لا ينتج أي أثر الا من وقت صوره ما لم يتبين العكس، بينما في الالتزام عن الغير ينتج الإقرار أثره من وقت ابرام التصرف.
  4.  في التعهد عن الغير إذا رفض الغير أن يلتزم كان ذلك سببا في ترتب المسؤولية عن المتعهد، وفي الزامه بالتعويض على من تعاقد معه، بينما في التعاقد باسم الغير إذا رفض الغير العقد فإنه لا تترتب أية مسؤولية عن المتعاقد باسم هذا الغير.

🔻 الفرق بين البطلان والابطال والفسخ والانفساخ والتفاسخ و عدم النفاذ والدفع بعدموالتنفيذ :
🔹 الفرق بين البطلان والابطال :
🔸 نظرية البطلان : 
هي الجزاء الذي يقرره المشرع إما على عدم توافر ركن من الأركان الجوهرية التي يسلتزمها القانون أو بموجب قانوني لاعتبارات تتعلق بالنظام العام والآداب والأخلاق الحميدة رغم توافر أركان العقد وقد أرده المشرع المغربي في الفصول من 306
الى 310 من قانون الالتزامات والعقود.
وتتمثل حالات البطلان في تخلف ركن من أركان العقد كالرضى والمحل والسبب والشكلية في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية، وكذا البطلان بنص القانون مثال ذلك حالة التصرف في تركة انسان على قيد الحياة الواردة في الفصل 61 من ق. ل. ع ، وكذا اشتراط الفائدة بين المسلمين.
🔸 الابطال :
هو الجزاء الذي يرتبه المشرع على الاخلال بشرطط من شروط صحة العقد أو بموجب نص قانوني يمنح.
حق الابطال لأحد المتعاقدين، وقد ورد التنصيص عليه في الفصول من 311 إلى 318 من قانونز الالتزامات والعقود.
وتتمثل حالات تحقق الابطال في ما يلي:
  1.  نقصان أهلية أحد المتعاقدين حسب الفصل الرابع من قانون الالتزامات والعقود. 
  2.  تعيب إرادة أحد المتعاقدين أو ما يسمى الابطال لعيب من عيوب الرضى حسب نص الفصل 39 و 55 من قانون الالتزامات والعقود.
  3.  الابطال بنص القانون: مثال ذلك ما قرره القانون لصالح المالك، الذي من حقه ابطال عقد لم ينجزه في حالة بيع ملك الغير حسب نص الفصل 54 من ق.ل.ع، وأيضا في حالات المرض والحالات المشابهة التي ترك تقديرها للقاضي والمنصوص عليها في الفصل 54 من ق.ل.ع.

🔻 الفرق بين الفسخ والتفاسخ والانفساخ :
🔹 يعد الفسخ طريق هجومي على عكس الدفع بعدم التنفيذ الذي يعتبر وسيلة دفاعية، ويهدف الفسخ الى حل العلاقة أو الرابطة العقدية لامتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ الالتزامات التي التزم بها في صلب العقد. 
ويرتبط نظام الفسخ في الأصل بالعقود الملزمة لجانبين، ويجب على المتعاقدين أن يفيا بالتزاماتهما اتجاه بعضهما البعض، وأي تأخير أو اخلال يستوجب المطالبة بفسخ العقد فضلا عن المطالبة بالتعويض.
فالفسخ كما قلنا هو جزاء مدني يهدف الى وضع حد للعلاقة العقدية، وهو يرتبط بالعقود المتقابلة، وانعدام التقابل يحول دون تطبيق نظرية الفسخ.
وإذا كان العقد في باقي الجزاءات المدنية الأخرى كالبطلان والابطال وعدم النفاد تلحق العقد الذي لم يستوفي أو لم يستكمل أركانه وشرط صحته، فإن الفسخ هو نظام يهدف الى حل الرابطة القانونية بين الطرفين وان كان العقد مستوفيا لأركانه وشرط صحته، وهو بذلك يختلف كذلك عن المسؤولية العقدية التي تهدف الى جبر الضرر الناشئ عن الاخلال بالالتزامات العقدية.
والفسخ كمؤسسة نظمه المشرع المغربي بمقتضى الفصل 259 و 260 من قانون الالتزامات والعقود ويتطلب في الفسخ القضائي توفر الشرط التالية :
  1.  أن يتعلق الأمر بعقد ملزم لجانبين
  2.  أن يحصل الاخلال أو التماطل في تنفيذ الالتزامات المتقابلة.
  3.  ضرورة التقيد بالإنذار اللازم لتحقق المطل (الفصل 55) 
🔹 يتقرر الفسخ بقوة القانون أو ما يسمى بالانفس عند تبوث الأسباب الموجبة له، ومن أهم هذه الأسباب استحالة تنفيذ الالتزام بفعل سبب أجنبي لا يد للمدين فيه كالقوة القاهرة والحادث الفجائي أو الخطأ الصادر عن الدائن أو الغير حسب نص الفصل 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود.
هذا بالإضافة الى حالات أخرى من أهمها حالة هلاك العين المؤجرة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث لم تعد صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 659 من نفس القانون.
وعليه يعد الانفساخ جزاء قانوني يقرره القانون بسبب تعذر الوفاء بالالتزامات المتقابلة في العقد الملزم لجانبين.
وهو بذلك يتميز عن الفسخ في أنه لا يستلزم سلوك مسطرة الإنذار اللازمة لتحقق حالة المطل في الفسخ القضائي.
ويتطلب في انفساخ العقد بقوة القانون توفر الشروط التالية:
  1.  أن يتعلق الأمر بعقد ملزم لجانبين. 
  2.  أن تصبح الالتزامات مستحيلة استحالة مطلقة. 
  3.  أن تكون الاستحالة ناشئة بعد ابرام العقد. 
  4.  أن تكون الاستحالة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

🔻 الفسخ الاتفاقي أو ما يسمى بالتفاسخ : 
🔹 يتحقق هذا النوع من الفسخ باتفاق الأطراف على ادراج شرط فاسخ صريح في العقد وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أنه : " اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء..."
ويتحقق ذلك أيضا في مجال البيع، حيث أنه إذا اشترط أن العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ بمجرد عدم أداء الثمن، فإنه يفسخ بقوة القانون.
والفسخ الاتفاقي لا يغني عن رفع دعوى الفسخ القضائي الموجب لتوجيه انذار ، ذلك أن الفسخ الاتفاقي لا يتقرر بمجرد الاخلال بالالتزام، بل يجب أن يقره القاضي.

🔻 الفرق بين عدم النفاذ والدفع بعدم التنفيذ :
🔹 العقد غير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية وينتج كافة آثاره بالنسبة لأطراف العلاقة القانونية، لكن هذه الآثار لا تسري في حق الغير.
ونجد على سبيل المثال نجد العقود الصورية أو السرية... فهذه العقود ينحصر أثرها على أطراف العقد دون الغير.
وعدم نفاذ العقد كذلك قد يكون لأسباب عديدة منها أن يكون العقد معلقا على شرط واقف وبالتالي يكون العقد صحيحا من الناحية القانونية لكن آثاره متوقفة لسبب من الأسباب.
🔹 يعتبر الدفع بعدم التنفيذ من الجزاءات المدنية التي ترتبط بالعقود الملزمة لجانبين ويرجع الفضل في ظهورها للقضاء الذي مكن الدائن من التمسك بهذا الدفع لإرغام المدين على تنفيذ التزاماته.
وبذلك نص الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: " في العقود الملزمة لجانبين يجوز لكل متعاقد منها أن يمتنع عن أداء التزامته الى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزاماته المتقابل
وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا..."
وبذلك يحق للمتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه تجاه الطرف الآخر حتى يقوم هذا الأخير بتنفيذ ما التزم به إزاء الطرف الآخر، وذلك في العقود الملزمة لجانبين كالبيع والمقاولة ( كامتناع البائع
عن تسليم المبيع في حالة امتناع المشتري من أداء الثمن للبائع).
هذا النظام يعد في الأصل وسيلة دفاعية وليس وسيلة للهجوم لكون المستفيد من هذا الدفع يكتفي بالامتناع عن التنفيذ كإجراء لحث المتعاقد الآخر على الوفاء بالتزامه، وفي ذلك ضمانة فعلية
للوفاء بالالتزام.
ومن شروط ممارسة هذا الدفع أن يكون العقد من صنف العقود الملزمة لجانبين، وأن تكون الالتزامات متولدة عن العقد ومستحقة الأداء.

🔻 خصائص الدفع بعدم التنفيذ
  1.  ممارسة هذا الدفع تتم بطريقة تلقائية دون حاجة للتقيد بالإجراءات القضائية كرفع الدعوى والاستماع للشهود، و ما يتطلبه ذلك من تقديم وسائل الإثبات واجراء الخبرة
  2.  هذا الدفع باعتباره موقف سلبي يتمثل في الامتناع عن تنفيذ العقد، وأن كان ضمن حالات انتقاص الحق خارج نطاق القضاء، إلا أنه لا تعرض مع مبدأ أن الفرد لا يحق له أن يحصل على حقه بنفسه، لأنه مقرر بمقتضى القانون، وبالتالي يتعين إعمال هذا النص الخاص في حدود ضيقة ودون توسع في تفسيره.
  3.  فلسفة هذا الدفع تكمن في وقف التنفيذ وليس انهاء وانحلال العلاقة العقدية كالفسخ مثلا لكون غاية الدافع بعدم التنفيذ هي حث المتعاقد على إتمام العقد.
  4.  التمسك بالدفع بعدم التنفيذ تتم اثارته من غير حاجة للتقيد بالإجراءات التمهيدية التي تسبق دعوى الفسخ والمسؤولية العقدية، كالانذار والاخطار.
  5.  هو تطبيق من تطبيقات نظرية الحبس التي تعتبر وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام، إلا أن هناك بعض الفوارق بين هذه النظرية الدفع بعدم التنفيذ، ذلك أن الحق في الحبس يكون مقابلا في العقود الملزمة لجانبين.

🔻 الفريق بين الاثراء بلا سبب والدفع غير المستحق والفضالة :
🔹 يمكن تعريف الاثراء بلا سبب على أنه عمل يقوم به شخص لآخر دون سبب قانوني، ويكون لهذا العمل سبب في افتقار القائم بالعمل وإثراء الطرف الآخر.
وعليه كثيرا ما يحصل أن يثري شخص على حساب على حساب شخص آخر فتزداد ذمته المالية بينما تفتقر ذمة غيره، وهذه النتيجة اما أن تكون مبنية على أساس ويكون لها سبب مشروع، كما في إثراء الموهوب الذي يتسلم الهبة ، وإما ألا يكون هناك سبب يبرر هذا الإثراء.
وعليه اذا كان الاثراء يستند الى سبب كان الثراء صحيحا، أما اذا كان الاثراء لا يستند الى سبب يبرره كنا أما ما يسمى بالإثراء بلا سبب.
وقد تناول المشرع المغربي نظرية الاثراء بلا سبب في الفصول 66 و67 و75 و76 من قانون الالتزامات والعقود.
ولتحقق نظرية الاثراء بلا سبب لا بد من توفر الشروط التالية: أولا اثراء المدين، وافتقار الدائن، وانعدام السبب القانوني للإثراء.
ومن آثار الاثراء بلا سبب التزام المتري برد العين أو قيمتها في حالة الهلاك أو التعيب.
🔹 يعرف الدفع غير المستحق بأنه:" الوفاء بدين غير واجب على الموفي ظنا من أنه مدين به، ويترتب على ذلك الزام الموفي له بأن يرد الى الموفي ما أخذه منه بغير حق، وهو صورة من صور الاثراء بلا سبب.
وهو كذلك الوفاء بدين غير مستحق وغير موجب على الموفي دون نية الوفاء بدين غيره.
وقد تعرض له المشرع المغربي في الفصل من 68 الى 74 من قانون الالتزامات والعقود.
وحتى نكون أمام دفع غير مستحق لابد من توافر الشروط التالية: أولا يجب أن يكون هناك وفاء، وألا يكون لهذا الوفاء سبب، وأخيرا يجب أن يكون الموفي قد قام بالوفاء ظنا منه أنه مدين.
والأثر الذي يترتب على الدفع غير المستحق هو إعطاء الموفي الحق في أن يسترد ما دفعه بدعوى استرداد غیر المستحق، وتسري هنا نفس آثار الاثراء بلا سبب من حيث رد الشيء سواء كان موجودا أو هالكا أو قد بيع، ومن حيث الموفي له سيئ النية وحسنها.
🔹 تعد الفضالة تطبيق من تطبيقات الاثراء بلا سبب وقد نظمها المشرع المغربي في الفصول من 943 إلى 958 من قانون الالتزامات والعقود.
وقد عرفها الفصل 943 بقوله : " إذا باشر شخص باختياره أو بحكم الضرورة شؤون أحد من الغير في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة..."
وعموما فالفضالة يقصد بها أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك كأن يقوم شخص بجني محصول ارض جاره المسافر، ففي هذه الحالة الفضولي يقوم بهذا العمل ليحقق منفعة لجاره، مع أنه يوجد الزام قانوني يوجب عليه القيام بذلك.
ولقيام الفضالة يتعين أن تتحقق ثلاثة أركان أساسية: الركن القانوني وهو قيام الفضولي بشأن مستعجل لفائدة الغير لم يكن ملتزما به ولا منهيا عنه، تم الركن المادي الذي يتمثل في إتيان الفضولي لشأن مستعجل لفائدة رب العمل والشأن أو العمل المقصود يتعين أن يكون عاجلا ، سواء كان تصرفا قانونيا أو عملا ماديا، وأخيرا الركن المعنوي وهو قصد الفضولي العمل لفائدة الغير.

🔻 الفرق بين العقود المسماة والعقود غير المسماة :
🔹 العقود المسماة هي تلك العقود التي نظمها المشرع في نصوص قانونية وميزها عن غيرها باسم خاص ووضع لها أحكام خاصة واردة على سبيل الحصر، وخير مثال على ذلك العقود التي ترد على الملكية كعقد البيع وعقد الكراء وعقد الشركة، والعقود الواردة على العمل كعقد المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، وهناك كذلك العقود الواردة على الانتفاع بالشيء كالإيجار والعارية...
🔹 العقود غير المسماة: هي تلك العقود التي لم يميزها المشرع عن غيرها ولم يحدد لها اسما، وهو بذلك يترك أمر تنظيمها لارادة المتعاقدين، وبالتالي تخضع للقواعد العامة مثل عقد استعمال دراجة أو مثلا عقد تقديم دروس خاصة ....
وهي كذلك العقود التي يتفق فيها أطراف العقد بقيام كل منهما بالتزام معي، وقد خرجت تلك العقود من تنظيم المشرع لتعدد الكيفية والأثر المترتب عليه من قبل أطراف العقد.
ومثال على ذلك: اتفاق احد المستشفيات مع مدرسة طبية على ان يضع المستشفى تحت تصرف المدرسة بعضا من الأسرة (جمع سرير) تستخدم للتعليم الطبي وكذا العقد الذي يبرم بين المصور أو الرسام مع الشخص الذي يصوره أو يرسمه...

🔻 الفرق بين العقود الملزمة لجانبين العقود التبادلية وبين العقود الملزمة لجانب واحد أو غير التبادلية :
🔹 العقود الملزمة لجانبين هي العقود التي تنشئ التزامات على عاتق كل من الطرفين المتعاقدين، فكل واحد منهما يصبح دائنا ومدينا في نفس الوقت.
وخير مثال على ذلك نجد عقد البيع الذي يلتزم فيه المشتري بدفع الثمن ويلتزم فيه البائع بتسليم المبيع.
وتترتب مجموعة من الآثار القانونية في هذا النوع من العقود، بحيث اذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد كما هو معلوم فالفسخ والدفع بعدم التنفيذ متاح فقط في العقود الملزمة لجانبين.
هذا بالإضافة الى أن تحمل تبعة الهلاك يتحملها الطرف المدين في العقود الملزمة لجانبين، وفي العقود الملزمة لجانب واحد يتحملها الدائن.
🔹 العقود الملزمة لجانب واحد واضحة من خلال تسميتها، وهي العقود التي تنشئ التزامات على عاتق أحد الطرفين فقط دون الطرف الآخر، بحث يكون أحدهما دائن غير مدين والآخر مدين غير دائن. مثال على ذلك عقد الهبة وعقد العارية والوصية والوقف...


تعليقات