القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص الرابع شامل لمادة العلوم القانونية

مفهوم القاعدة القانونية :

يقصد بالقانون في اللغة هي كل القواعد المطردة والمستقرة التي تنتج أثرا معينة

  1. المعنى العام : يقصد بالقانون بمفهومه العام مجموع القواعد العامة و المجردة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع والتي تكون مرتبطة بالجزاء
  2. المعنى الخاص : هو مجموع القواعد المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع.

القانون هو " مجموع القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء يوقع على المخالف نخلص عند الاقتضاء "

خصائص القاعدة القانونية :

  • أولا : قاعدة عامة ومجردة :

يقصد بها أن القانون يشمل مجموع القواعد الملزمة الموجهة إلى جميع الأفراد داخل المجتمع بغض النظر في شخصهم.

 فالتجريد يكون أثناء وضع وصياغة القاعدة القانونية حيث تكون غير مشخصة أي غير موجه لشخص معين بالذات ولا نوقعه بعينها وإنما للأشخاص عن صفاتهم والوقائع بشروطها مما يترتب على ذلك أن القاعدة القانونية لا تنتهي بتنفيذها مرة واحدة بل تبقى قابلة للتفييد كلما توفرت شروطها.

أما العمومية فهي تعني أن تطبيق القاعدة القانونية فيسري على الجميع بدون تمييز فهي لا تخاطب شخصا معينا أو واقعة بذاتها.

  • ثانيا : قاعدة سلوك  :

تضمن القواعد القانونية مجموعة من الأوامر والنواهي التي توجه سلوك الأفراد وتؤطر المجتمعات، فهي بذلك تضع الضوابط التي تحكم هذا السلوك من اقوال و افعال بغض النظر عن مرتكبيها.

  • ثالثا : القا قاعدة اجتماعية :

لا يمكن تصور القواعد القانونية إلا داخل المجتمع، والقانون بصفته عامة يعتبر ظاهرة وضرورة اجتماعية، فلا قانون بدون مجتمع ولا مجتمع بدون قانون.

  • رابعا : قاعدة ملزمة :

أهم يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد وهي اقترانها بالجزاء وفرض احترامها بالقوة ويقصد بالالتزام في القاعدة القانونية انها واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها.

فإذا كانت القواعد الدينية التي تنظم العلاقة بين الإنسان وغيره وبينه وبين ربه نخضع للعقاب الأخروي فإن القواعد الأخلاقية تفتقد للجراء المادي على حالة مخالفتها حيث يكون الجزاء معنوي فقط. فالقانون لا يقدم النصائح ولا يعتبر عن المتمنيات أو التوصيات وإنما يضع اوامر واجبة الطاعة.

فالجزاء جوهري في القاعدة القانونية تطبقه السلطة العامة في الدولة.


أنواع الجزاء


  • 1- الجزاء المدني :

 هو الذي توقعه السلطة العامة في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره،

البطلان : هو غياب ركن من أركان العقد يؤدي إلى تجريد التعرف القانوني من جميع أثاره في الماضي.

والإبطال : هو غياب شرط من شروط العقد كوجود عيب في العرض.

الغرامة التهديدية : وسيلة قانونية غايتها إجبار الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي عن طريق فرض مبلغ مالي من الممتنع عن التنفيذ يؤديه عن كل عن كل يوم تأخير.

التعويض عن الضرر : ويقصد به المقابل الذي يدفعه الشخص إلى المصاب لجبر الضرر التي ترتب على نتيجة الإخلال بالالتزام.

الإكراه البدني : وسيلة إجبار المدين الذي رفض أو امتنع عن تنفيد إلتزاماته عن طريق وضعه بالسجن.

  • 2- الجزاء الجنائي :

 هو الذي يوقع على كل من يخالف قاعدة من قواعد القانون الجنائي باختلاف الجرائم وخطورتها بما يلي :

الجنايات : عقوبتها الإعدام - السجن المربد - السجن من 5 إلى 30 سنة والإقامة الإجبارية - التجريد من الحقوق الوطنية.

الجنح : هي جرائم اقل خطورة من الجنايات و عقوبتها الحبس من شهر إلى

5 سنوات وغرامة لا تقل عن 1200 درهم

المخالفات : هي أقل خطورة وجزاؤها الأعمال لمدة لا تتجاوز شهرا وغرامة من 30 درهم وال من 1200 درهم.

  • 3- الجزاء الإداري والتأديبي :

 يكون في حالة مخالفة قواعد القانون الإداري، حيث يطبق مثلا على موظفي الدولة والجماعات الترابية ما يرتكبون مخالفات تأدبيه، كما يطبق من طرف المشغل في حق الإجراء من طرف الهيئات المهنية والجزاءات الإدارية والتأديبية والتوبيخ والعزل والفصل عن العمل او الطرد.

تمييز القانون عن الأخلاق :

الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والقيم التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين ولا في زمن معين وتهدف إلى تحقيق مثل عليا وإشاعة الغير.

وتدفق الأخلاق مع القانون في أن كلاهما قواعد سلوك اجتماعية تسعى إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويتميزان بالعمومية و التجريد.

ويختلففي كون أن القانون ينظم المجتمع في واقعه وجزاء مخالفة قواعده المادي عكس الأخلاق فهي تحاول أن ترتفع بالإنسان نحو الكمال والجزاء فيها معنوي تأنيب الضمير. سخط المجتمع. استنكار الناس.

 تمييز القانون عن الدين :

الدين هو مجموعة من الأوامر والنواهي التي تنظم علاقة الفرد بخالقه وعلاقته بنفسه وغيره وهي أحكام أنزلها الله على رسوله يتعين عل الناس التقيد بها وإلا تعرضوا لعقاب الله.

وإذا كانت قواعد الدين بدورها تتفق مع القواعد القانونية في غايتها التي تكمن في تنظيم المجتمع حتى أن مجموعة من القواعد القانونية مستمدة من الدين كما الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة (الزواج - الطلاق – الإرث) ويختلفان في مسألة الجزاء الذي يكون اخروي عند مخالفة أحكام الدين ومادي بالنسبة لأحكام القانون.

تمييز القانون عن قواعد المعاملات :

تعد مبادئ سلوك تعود الناس على إتباعها في علاقاتهم اليومية كالسلام

والتحية عند اللقاء والعزاء فبالرغم من أن قواعد المجاملات قواعد سلوك اجتماعية إلا أنها ليست قواعد قانونية لافتقادها لطابع الإلزام ويمثل جزاء مخالفتها في المعاملة بالمثل أو استنكار وسخط الناس.

التمييز بين القانون العام والخاص :

  • القانون العام : هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة
  • القانون الخاص : هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا قانونيا عاديا وليست صاحبة سيادة.
  1. معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة: قواعد القانون العام تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بينما قواعد القانون الخاص تهدف إلى خدمة المصالح الخاصة للأفراد.
  2. معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة: تعتبر قواعد القانون العام قواعد آمرة لا يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها أما قواعد القانون الخاص فهي قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. 
  3. معيار الدولة كطرف في العلاقة : تعتبر قواعد القانون العام تلك القواعد التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها بينما تقتصر قواعد القانون الخاص على تنظيم علاقات الأشخاص العاديين فيما بينهم.

فروع القانون العام :

  • 1- الفانون الدولي العام : القانون الدولي العام هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقات اللي وعلاقتها بالمنظمات الدولية.
  • 2- القانون الدستوري : القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وأسسها ونظام الحكم فيها وعلاقات السلطات المختلفة ببعضها البعض وعلاقاتها بأفراده كما تبين حقوق الأفراد الأساسية.
  • وينقسم الدستور إلى عدة دساتير :
  • الدستور العرفي والدستور المكتوب :

  1. الدستور العرفي : هو دستور مبني على العرف اي مختلف التقاليد والأعراف التي درجت عليها إحدى الهيئات الحاكمة بخصوص الأمور المتعلقة بنظام الحكم.
  2. الدستور المكتوب : هو الذي يعتمد على وثيقة مكتوبة يجرى فيها تدوين وتقنين القواعد القواعد الدستورية

  • الدستور المرن والدستور الجامد :

  1. الدستور المرن : هو ذلك الدستور الذي يجوز تعديل أحكامه بقالون عادي دون حاجة إلى إجراءات خاصة .
  2. الدستور الجامد : فهو الذي لا يمكن تعديله إلا باتباع إجراءات غير عادية مخالفة لتلك التي تتخذ لتعديل لا وفق مسطرة خاصة اكثر صعوبة وتعقيدا.

  • 3- القانون الإداري : هو أحد فروع القانون العام الداخلي وهو يتضمن القواعد القانونية التي تحكم الإدارة من حيث تنظيمها وتشكيلها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة تسعى إلى تحقيق المنفعة العامة.

  • خصائص القانون الإداري :

  1. قانون حديث النشأة و يتطور باستمرار : حيث ترجع نشأته إلى بداية القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الوقت عرف تطورا مستمرا.
  2. قانون غير مقنن أساسا : إن التطور المضطرد لقواعد القانون يجعل من الصعوبة تجميع مختلف القواعد المرتبطة به في مدونة جامعة ومانعة.
  3. قانون قضائي الأصل : إن مختلف أحكامه ومبادئه نشأت وأعلن عن وجودها القضاء الإداري
  4. القانون المالي : هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث المواد والنفقات.
  5. القانون الجنائي : مجموع القواعد القانونية التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم وإجراءات محاكمة المتهمين ومعاقبتهم.

فروع القانون الخاص :

  1. القانون الدولي الخاص : هو مجموع القواعد التي تحكم علاقات الأفراد عندما يكون أحد أطرافها عنصر أجنبي ومن مواصفاته: الجنسية ومركز الأجانب - تنازع القوانين - وتنازل الاختصاص القضائي.
  2. القانون المدني : هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الأفراد أو بينهم وباقي الأشخاص المعنوية الخاصة أو العامة.
  3. القانون التجاري : هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية بين الأفراد.
  4. قانون الشغل : هو مجموع القواعد التي تنظم علاقات والجماعية التي تنشأ بين أرباب العمل والعمال.
  5. القانون البحري : هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بمناسبة الملاحة في البحار سواء كانت بقصد الاتجار أو الصيد أو الرحلات.
  6. القانون الجوي : هو مجموع القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة الجوية التي تحكم الطائرة سواء من حيث ملكيتها وجنسيتها.
  7. قانون المسطرة المدنية : هو مجموع القواعد القانونية التي تبين الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكم للدفاع عن الحقوق وحمايتها.

مصادر القاعدة القانونية :

يقصد بمصادر القاعدة القانونية المتابع التي تخرج منها أو تنشأ عنها القوام القانونية،

وتشملعلى اربعة  مصادر وهما :

  1. المصادر التاريخية : وهي التي استمدت منه القاعدة القانونية سيادتها وساهمت في تطويرها وتتمثل القانون الفرنسي في القانون الروماني والكنسي اما القانوني المغربي فتمثل في الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي.
  2. المصادر المادية أو الموضوعية : وهي مختلف العوامل والمعطيات والحقائق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يؤمن بها المجتمع.
  3. المصادر الرسمية والشكلية : ويقصد بها الوسائل والطرق التي تكسي هذه المصائر من بلد إلى أخر لكن يبقى التشريع هو أهم هذه المصادر.
  4. المصادر التفسيرية : ويقصد بها الوسائل التي يعتمد عليها الفقه والقضاء لتوضيح نصوص القانون

أساس القاعدة القانونية :

  • أولا : مدرسة القانون الطبيعي :

  1. القانون الطبيعي : هو مجموع القواعد العامة الأبدية التي تتضمن المثل والقيم العليا التي تحكم الكون والتي توصل إليها الإنسان بالعقل و التفكير. 
  2. القانون الوضعي : هو مجموع القواعد القانونية التي تشكل التشريع النافذ فعليا في دولة معينة وفي زمان معين ويعتبر القانون الطبيعي أساس القانون الوضعي والممثل الأعلى له. 

  • فالقانون الطبيعي وفقا للفقيه شيشرون قانون مطابق للعقل السليم، متفق مع الطبيعة معلوم للجميع، ثابت على وجه الدوام، يعتبر القانون الحقيقي الذي لا يتغير من روما إلى أثينا، ولا من اليوم إلى الغد.
  • ثانيا : المدارس الواقعية والإجتماعية :

تتعدد هذه المدارس وترتكز على فكرة أساسية هي أن القانون نتاج المجتمع.

  • ثالثا : المدارس التشكيلية أو الوضعية :

أساس القانون يجد تفسير إلى في إرادة أداة الحاكمة ولذلك سميت هذه المدرسة بالشكلية.


نظرية أوستن : وترتكز  على ثلاثة أسس :

  1. القانون هو مجموعة من الأوامر والنواهي
  2. صدور هذه الأوامر والنواهي من الحاكم
  3. اقتران الأمر الصادر من الحاكم ، بجزاء تضمن به السلطات إلزامه.

نظرية كلسن :

هانز كلسن يعتبر أن الدولة ما هي إلا تعبير عن وحدة النظام القانوني في بلد معين وهي تتطابق مع هذا النظام وتنصهر فيه.


مدرسة الشرح على المتن :

وتسمى أيضا بمدرسة التزام النص وتتفق هذه المدرسة التي ظهرت في فرنسا في أوائل القرن 19 وتتمتع نظرية أوسن في أن القانون تعبير عن إرادة الحاكم وفي أن التشريع هو المصدر الرسمي الوحيد للقانون.

  • رابعا : مدرسة العلم والصياغة :

العلم :

اهتم جيني بمختلف العوامل التي تساهم في إنشاء القاعدة القانونية وفي نظره تتحدد عن 4 نقاط

  1. الحقائق الواقعية أو الطبيعية : وهي مختلف الظروف والمعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطبيعية التي يعيش فيها الإنسان وتشمل المناخ والتضاريس والمشاعر الأخلاقية والدينية.
  2. الحقائق التاريخية : وهي الأحداث والتطورات المتلاحقة التي مرت منها البلاد والتي يتعين على المشرع مراعاتها عند وضعه للقاعدة القانونية.
  3. الحقائق العقلية : هي مختلف المبادئ التي يستخلصها العقل من طبيعة الإنسان واتصاله بالمجتمع.
  4. الحقائق المثالية : وهي المثل والقيم العليا التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها وذلك للرقي إلى مدارج الكمال.

الصياغة :

يقصد بها الشكل أو القالب الذي تصاغ وتوضع فيه المادة الأولية المستفادة من الحقائق السابقة وذلك لجعلها صالحة للتطبيق.

مفهوم التشريع :

يمكن تعريفه كمصدر أي عملية وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة وبواسطة الإجراءات

 المقررة في ذلك

خصائص التشريع:

  1. التشريع يضع قادة فتونيه
  2. التشريع عبارة عن قوات مكتوبة
  3. التشريع يصدر عن السلطة المختصة

مزايا التشريع:

  1. كونه قواعد مكتوبة مصاغة بشكل واضح يسهل عملية الرجوع اليها وفهم مقتضياتها
  2. يساهم في دعم وحدة الدولة
  3. يتميز بالسرعة والدقة

عيوب التشريع :

  1. صدوره من الجهة المختصة قد يجعله غير ملائم لواقع المجتمع وحاجياته.
  2. إن خاصية الكتابة تؤدي إلى جهود القواعد القانونية ومنعها من مسايرة التطورات. 

أنواع التشريع :

  • أولا : التشريع الأساسي والدستور :

هو مجموع قوات الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها واختصاصات السلطات المختلفة في الدولة والعلاقات فيما بينها بالإضافة إلى الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

  • ثانيا : التشريع العادي القانوني :

هو مجموع القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة وفق المسطرة المحددة في الدستور.

  • ثالثا : التشريع الفرعي  :

تصدره الحكومة والذي يتمثل في التدابير التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.

وتنقسم السلطة التنظيمية إلى نوعين :

  1. السلطة التنظيمية التنفيذية :  حيث يتخذ رئيس الحكومة جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين
  2. السلطة التنظيمية المستقلة : عبارة عن قواعد عامة ومجردة تصدر عن السلطة التنفيذية لتنظيم المرافق العامة في الدولة.

الفرق بين التشريع العادي والتشريع الفرعي؟

التشريع العادي هو القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية اي البرلمان

اما التشريع الفرعي هو الذي يأتي. من طرف الحكومة عبر المراسيم والقرارات الحكومية

  • خامسا : عيوب العرف :

يتسم بالبطء في النشأة. - يحتاج وقت طويل ليستقر.

يعجز عن تلبية حاجات المجتمعات المتطورة.

الغموض وعدم الوقف بالسبب وعدم كتابته.

يؤدي إلى تباين واختلاف النظم القانونية في الدولة.

  • سادسا : مكانته :

أصبح العرف في جل الدول مصدرا رسميا احتياطيا يحتل المرتبة الثانية بعد التشريع.


سن القانون ونفاذه :

إذا كانت المبادرة من الحكومة تسمى بمشروع قانون. وإذا كانت المبادرة من البرلمان تسمى باقتراع قانون.

  1. المرحلة الحكومية : يتم فيها إعداد مشاريع هذه النصوص والقيام بالمشاورات لضمان إشراك اكبر الفاعلين
  2. المرحلة البرلمانية : تتمثل أساسا في إيداع هذه المشاريع لدى مكتب أو مجلسي البرلمان.ل
  3. المرحلة ما بعد البرلمانية : وتتجلى في إصدار الأمر بتنفيذ القوانين ونشرها بالجريدة الرسمية.


مرحلة سن القانون ونفاذه :

  • مرحلة إقتراح القانون:

  1. بالنسبة لمشاريع القوانين : يتم إعداد مشاريع القوانين من قبل السلطات الحكومية المعنية حيت يتم إعداد تصور أولي بشأنها ويتم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة
  2. بالنسبة لمقترحات القوانين : كما أشرنا يحق للأعضاء البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والمستشارين التقدم باقتراح قوانين.

  • مرحلة المناقشة والتصويت :

وتبتدئ هذه المرحلة بإيداع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان وإحالتها على اللجان البرلمانية الدائمة قبل عرضها على الجلسة العامة

  • مرحلة الإصدار والنشر

  1. الإصدار: يعتبر الإصدار الأمر بتنفيذ القانون التي تعتبر جزء من المسطرة التشريعية
  2. النشر : هو وسيلة لتمكين الأفراد من الاطلاع على التشريع وبصيغة أخرى الوسيلة التي يتم بواسطتها إشهار القاعدة القا نونية.


العرف :

  • أولا : تعريف العرف :

 هو مجموعة من القواعد التي تنشأ عن اطراد سلوك الناس عليها زمنا طويلا، مع اعتقادهم بإلزامها.

  • ثانيا : أركانه :

  1. الركن المادي : يتمثل في تعود الناس وتواترهم على سلوك معين مدة من شريطة الاستقرار والثبات العمومية والتطابق مع النظام العام والأدب العام.
  2. الركن المعنوي : اعتقاد الناس بإلزامية القوى القانونية وامتثالهم لها بشكل تلقائي.

  • ثالثا : تمييز العرف عن العادة الاتفاقية :

العرف يتكون من ركنيين مادي و معنوي، وأما العادة الاتفاقية تتكون من الركن المادي فقط المتمثل في الاعتياد. إذا فإن العادة الاتفاقية تفتقد إلى ركن الإلزام الذاتي المتوفر في العرف مادامت مجرد سلوك غير ملزم.

  • رابعا : مزايا العرف :

  1. ينشا في ضمير الجماعة ويعبر عن إرادة الجماعة وعن واقع المجتمع وبالتالي يلقى القبول في التطبيق.
  2. يتطور بتطور المجتمع.
  3. العرف يلعب دورا مهما في تكملة النقض الذي قد يعتري التشريع.


تعليقات