القائمة الرئيسية

الصفحات

الشخصية المعنوية :

مفهومها :
يعرف الشخص بأنه كائن قادر على إكتساب حقوقه والتزام بواجباته وهو نوعين :
شخص ذاتي : أي الفرد العادي الطبيعي
شخص معنوي أو اعتباري : هو مجموعة من الأشخاص الذين يهدفون الى تحقيق هذف معين
أو مجموعة أموال تخصص لغاية محددة ويمنحها المشرع شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الذي
الذي يؤلفونها أو يسيرون نشاطها .
- وعليه فالشخصية المعنوية تعني إعتراف المشرع بالشخصية القانونية لعدد من الاشخاص تعمل على تحقيق هدف مشترك أو مجموعة أموال مرصودة لبلوع غاية محددة.
وينقسم الشخص المعنوي إلى قسمين :
  1.  شخص معنوي خاص يخضع لأحكام القانون الخاص كالشركات والجمعيات ...
  2.  شخص معنوي عام يخضع لأحكام القانون العام كالدولة والجماعات الترابية ...

أنواع الشخصية المعنوية :
الأشخاص المعنوية الخاصة تخضع لأحكام القانون الخاص وتتكون من مجموعة من الأفراد أو أموال تعمل لتحقيق مصالح الأشخاص المكونين لها - فالشركة مثلا تهدف لتقاسم الأرباح وتتميز بإعتبارها شخص معنوي تنشأ عن عقد موضوع لتحقيق الأرباح أو تقاسمها، وفي بعض الأحيان يكون هدفا غير تقاسم الارباح مثل النقابات تهدف بالأساس لدفاع عن المصالح المهنية واعترف لها القانون بأهلية واسعة. فالجمعية عرفها المشرع المغربي في الفصل الأول من ظهير 15 فبراير 1958 على أنها إتفاق لتحقيق التعاون مستمر مع شخص أو عدة أشخاص واستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح وتقاسمها فيما بينهم.

- تخضع الاشخاص المعنوية العامة لأحكام القانون العام وتهدف لصالح العام وتتميز بحيازة السلطة العامة وخضوعها الوصاية الناتجة عن إستقلالها وتنقسم على العموم إلى نوعين :

- أشخاص معنوية إقليمية أو الترابية :
هي عبارة عن وحدات ترابية أو جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية تضم مجموعة من الأفراد أو السكان وتختص في تسيير القضايا الوطنية أو المحلية وهي تشمل :

  1. الدولة : تعتبر الدولة من أشخاص القانون العام الأساسية فهي التي الشخصية المعنوية لباقي الأشخاص وقد إنقسم بعض الفقهاء قديما إلى مذهبين يذكر أن تكون الدولة شخصية معنوية والآخر يعترف الدولة بشخصية معنوية.
  2. الجماعات الترابية : وهي جزء من التراب الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية العامة وتمارس إختصاصاتها من طرف المشرع المغربي ولها علاقة بالشؤون المحلية وليست الوطنية لكن تحت مراقبة الوصاية والسلطات الإدارية المركزية وتنص المادة 135 من الدستوري المغربي على أن الجماعات الترابية (الجهات والعملات والأقاليم والجماعات) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وحتى البشري.
أشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية :
- وتسمى أيضا بالمؤسسات العمومية وهي عبارة عن موقف يقوم بنشاط المسند إليه قانونا تحت وصاية الأشخاص المعنوية الترابية الأخرى أو الدولة، مع إعتراف لها المشرع بالشخصية المعنوية العامة واستقلال المالي والإداري وعليه لقيام بمؤسسة عمومية لابد من توافر 4 شروط :
  1.  وجود مرفق عام تحت رقابة عامة.
  2.  التخصص في نشاط محدد.
  3.  الخضوع لوصاية الإدارية
  4.  إعتراف المرفق العام بالشخصية المعنوية لأنها هي التي تحقق له إستقلال المالي والإداري.


أركان الشخصية المعنوية :
لقیام الشخصية المعنوية لابد من توافر الأركان الأربع التالية :

  1.  وجود مصالح متشركة : لا يمكن الحديث عن شخص معنوي دون وجود مصالح مشتركة للأفراد المنخرطين في هذه الجمعية أو الشركة وهؤلاء الأشخاص يسعون لتحقيق هذف معين.
  2.  ارتباط هذه المصالح فيما بينهم : هذه المصالح المشتركة يجب أن ترتبط فيما بينها أي أن المصالح المشتركة التي تسعى لتحقيق الشخصية المعنوية يجب أن تكون مرتبطة فيما بينها.
  3.  وجود إرادة موحدة : أي أن الشخص المعنوي يجب أن يتوفر على هياكل تنظيمية وإدارية لتعبر عن إرادته مثلا الجمعية تعبر عن إرادتها من خلال الهياكل المنصوص عليها في القانون المؤسس لها وتتمثل غالبا في مكتب المسير الذي يتألف من رئيس ونائب الرئيس وأمين المال ومختلف اللجان الاستشارية.
  4.  إعتراف المشرع : هو أهم ركن من أركان الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة حيث إن لم يتوفى وجوده لا يمكن الحديث عن الشخصية المعنوية لأن الاعتراف المشرع هو بمثابت شهادة الميلاد للمولود جديد وهو نوعين :
اعتراف عام :
- المقصود به هو تدخل المشرع لوضع قانون عاما لولادة شخص معنوي يتضمن شروط إزدياده وهذه الطريقة المتعارف عليها بالنسبة لإحداث الأشخاص المعنوية الخاصة.
اعتراف خاص :
- أي إقرار أو إعتراف المشرع لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية وهذه الوسيلة هي طريقة الأكثر شيوعا لولادة الاشخاص المعنوية العامة.


النتائج المشتركة بين الأشخاص المعنوية :
يعترف القانون بالأشخاص المعنوية الخاصة والعامة بنفس الحقوق الذي يتميز بها الشخص الطبيعي ما عدا تلك المرتبطة بطبيعة الانسان

  1.  الذمة المالية : أي الشحض المعنوي لابد أن يتوفر على ميزانية مالية ومستقلة منفصلة لشخص معنوي عن دمة الأشخاص الطبيعين المكونين له.
  2.  أهلية قانونية مستقلة : بمجرد الاعتراف بالشخصية المعنوية يصبح الشخص المعنوي مؤهلا لإبرام العقود واكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.
  3.  أهلية التقاضي : الشخص المعنوي سواء كان عام أم خاص فهو يتوفر على أهلية التقاضي أمام المحاكم.
  4.  موطن مستقل : كل شخص معنوي يتوفر على موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له وذلك لتسهيل كيفية تعامل مع أفراد الشخصية المعنوية.
  5.  وجود نائب يعبر عن ارادة الشخص المعنوي : لا يمكن التعامل مع الشخص المعنوي مباشرة لا بد من ضرورة وجود شخص طبيعي يعبر عن إرادته والتصرف بإسمه وتمثيله أمام القضاء.
  6.  مسؤولية الشخص المعنوي : كل شخص معنوي يكتب حقوق ويلتزم بواجبات، فالمبدأ يقول (حيث توجد سلطة توجد مسؤولية) وإنطلاقا من هذه الفكرة فجميع أشخاص المعنوية يتحمل مسؤولية تصرفاتها أي أنها مسؤولة عن أعمال المتخدة من قبلها وقد تكون إدارية تتعلق بالأعمال التي يتخذها الشخص المعنوي العام أو مدنية تتعلق بالأشخاص المعنوية الخاصة أو جنائية تتعلق بالجمعيات أو النقابات التي قد تواجه عقوبات نتيجة أعمالها الغير الشرعية.

النتائج المترتيب عن الأشخاص المعنوية العامة لوحدها :
1- التمتع بإمتيازات السلطة العامة :
- فالشخص المعنوي العام بتنفيد من إمتيازات السلطة العامة المتجسدة في الوصف الإداري للأنشطة (إبرام العقود الإدارية، اصدار القرارات الإدارية، التنفيد المباشر للقرارات الإدارية)
2- الخضوع الوصاية / المراقبة الإدارية :
- إن ما يميز الشخص المعنوي العام عن الشخص المعنوي الخاص هو خضوعه لوصاية إدارية / مراتبة إدارية من قبل السلطات المختصة بغية ضمان تحقيق المصلحة العامة.

- الوصاية أو المراقبة هي نوع من الرقابة التي لا تصل حد السلطة الرئاسية لأن استقلال الشخص المعنوي العام عن الدولة ليس مطلق حيت نجد أنه يتحتفظ بحق الإشراف والرقابة.
الطابع التنظيمي لعلاقة المستخدم بالشخص المعنوي العام :
- يترتب عن منع الشخصية المعنوية العامة نتيجة خاصة تتمثل في أن العلاقة التي تربط المستخدم بالشخص المعنوي العام هي علاقة تنظيمية خاضعة بالأساس إلى ظهير 24 فبراير195‪8 المتعلق بالوظيفة العمومية.


المركزية الإدارية
المركزية الإدارية :
  1.  هي نظام إداري يتميز بربط كل مرفق عمومي في مركز موحد ووحيد يتمثل في الدولة أي تركيز عمليات إتخاد جميع القرارات في العاصمة وفي أيدي السلطات المختصة التي قد تفوض القيام ببعضها لممثليها في الجهات والأقاليم، وبمقتضها يتكلف الوزراء بالوظائف الإدارية لدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة دون أن يشاركوا في ذلك الهيئات الأخرى.
  2.  وعليه يمكن تعريفها بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري بمقتضاه يتم تركيز جميع السلطات بالإدارة المركزية بالعاصمة، أو منح بعض مشكليها بالعاصمة والأقاليم إمكانية إتحاد بعض القرارات مع الخضوع جميع الموظفين لتسلسل الإداري والسلطة الرئاسية.


عناصر المركزية الإدارية :
  1.  تركيز جميع السلطات بيد المركزية الإدارية بالعاصمة : المقصود هو وجود سلطة واحدة تنبثق عنها ممارسة كافة السلطات الإدارية الأخرى المتواجدة داخل الدولة وهي سلطة المركزية في العاصمة المتجسدة في السلطة التنفيدية وتكون هذه السلطة هي صاحية جميع القرارات النهائية المتعلقة في إتخاد الأمور الإدارية.
  2.  الخضوع التسلسل الإدارى ووجود سلطة رئاسية : أي خضوع وتبعية الدرجات الدنيا لدرجات العليا ووجود سلطة رئاسية تخضع فيها الموظفون والعاملون بالإدارة لسلم إداري يترأسه الوزير الذي يعتبر رئيس التسلسلي للموظفين وجميع العاملين بوزارته سواء كانوا في إدارة مركزية أو مصالح خارجية الأمر الذي يجعل السلطة الرئاسية تتمتع بسلطات واسعة على الأشخاص المرؤوس وعلى أعمالهم بموجب هذه السلطة يمارس الرئيس على مرؤوسه مجموعة من السلطات التالية :

1- سلطة التعين :
من يتوفر على سلطة التعين يتوفر على سلطة النقل من مصلحة إلى أخرى ومن وظيفة إلى آخرى ومن مرتبة إلى مرتبة... وأيضا سلطة التأديب في حالة الإخلال بالواجبات الوظيفية.

2- سلطة التوجيه :
- في إطار الوظيفة يمكن الرئيس أن يكلف المرؤوس بعمل معين من مهامه وذلك عن طريق حق إصدار أو امر وتعليمات كتابية وشفوية وبمختلف التوجيهات المتعلقة بحسن سير العمل الإداري.
3- سلطة المراقبة والتعقيب :
يمكن للرئيس أن يقوم بمراقبة المرؤوس في اعماله القانونية وهذه المراقبة تختلف عن الوصاية الإدارية، وهذه الرقابة تندرج في إطار السلطة الرئاسية، التي تخول الرئيس رقابة واسعة.
4- سلطة الحلول :
يمكن أن يحل محل المرؤوس في أعماله بما استثناه المشرع المغربي بصيغة صريحة وواضحة.


أشكال المركزية الإدارية :

  1. التركيز الإداري : هو أسلوب وشكل من أشكال المركزية الإدارية بمقتضاه يتم تركيز جميع السلطات الإدارية بالعاصمة بحيث لا يكون لممثلى المركزية الإدارية بالعاصمة وأقاليم إمكانية إتخاد بعض القرارات، غير أن هذا النظام لم يعد معتد وعليه في الحاضر بسبب الوظائف المتعددة في الدولة والمهام المختلفة فظهر نظام جديد اللامركزية لتخفيف عن المركزية الإدارية.
  2. عدم التركيز الإداري أو اللاتمركز أو اللاتركيز الإداري : هو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري أي المركزية الإدارية، تتميز بمنح ممثلي المركزية الإدارية بالعاصمة والإقاليم إمكانية إتخاد بعض القرارات والبحث في بعض الإجراءات دون الرجوع للوزير، لكن بشرط الخضوع التسلسل الإداري والسلطة الرئاسية وعندما نتحدث عن عدم التركيز الإداري الذي يرتكز على توزيع السلطات المركزية الإدارية نجد اسلوبين لتوزيع هذه السلطة :

1- صدور نص تشريعي :
- يجول لسلطة ما إختصاصات وسلطات معينة مثلا بالنسبة لظهير 85 فبراير 1977 الذي حدد على إختصاصات العامل بصفته من ممثلا للملك ومندوبا للحكومة.

2- التفويض :
هو إجراء وقتي يقوم به المدير لتخفيف عن الأحباء الملقاة عليه بإعطاء جزء من إختصاصه لغيره بتصرف في مسألة معينة وإتخاذ قرارات مناسبة في شأن محدد، والهدف من هذا التفويض هو القضاء على مظاهر البطئ والتعقيد في أداء العمل وضمان سرعة في أداء العمل المساهمة في تنمية روح الجماعة وخلق قيادات إدارية جديدة.

شروط التفويض :
الشكلية :

  1.  يجب أن يكون التفويض صريحا بمعني لا غموض فيه. 
  2. يجب أن يكون التفويض صحيحا بمعني وأن يكون صاحب الاختصاص الحقيقي.
  3.  أن يكون التفويض جزئيا وليس كليا. 
  4. أن يكون التفويض صادرت في وثيقة تبيع أن تأذن بالتفويض.
 الموضوعية :
  1.  أن يكون التفويض مكتوبا أو شفويا
  2.  لكن درج العمل أن أن يكون التفويض مكتوب ومؤرخا وموقعا لتدليل. 
  3. على وجود شرعيه الأعمال المتحدة من قبل المفوض له.

أنواع التفويض :
 تفويض الاختصاصي أو السلطة :
فيكون على شكل نقل صاحب الإختصادي الأصل جزء من إختصاصاته في مسالة معينة إلى شخص أو سلطة أخرى وذلك لممارسة هذه الاختصاصات المفوضة بإسمه وتحت مسؤوليته.
 تفويض الامضاء أو التوقيع :
يبقى مجرد عمل مادي لأن المفوض إليه يوقع فقط على الوثيقة لصالح المفوض إليه ولا يمارس أي إختصاص أو يصدر أي قرار.

أوجه الفرق بين نوعي التفويض :
تفويض الإختصاص (السلطة) :

  1.  ذو طبيعة الموضوعية
  2.  لا يجوز المفوض طيلة مدة التفويض أن يمارس إختصاص في موضوع تفويض
  3.  المفوض لا يتحمل الاخطاء الذي يرتكبها المفوض اليه.
تفويض الإمضاء (التوقيع) :
  1.  ذو طبيعة الشخصية
  2.  يجوز المفوض أن يمارس نفس التوقيع بجانب المفوض إليه.
  3.  المفوض لا يعفي على الأخطاء التي يرتكبها المفوض إليه.

نمييز التفويض عن الأنابة المؤقتة أو النيابة المؤقتة :
- يقصد بالإنابة أو النيابة المؤقتة هي الحالة التي يتغيب فيها صاحب الاختصاص الأصلي، ويظهر مانع يحول دون ممارسة اختصاصاتة. ويخلفه في القيام بتلك الاختصاصات شخص آخر فالمشرع هنا قد عينة مسبقا بناء على وظيفته أو موقعه .

مزایا و عيون المركزية الإدارية :
المزايا :

  1.  التقليل من النفقات العامة
  2.  قیام بمشاريع ضخمة تعجز عنها الوحدات اللامركزية.
  3.  تقوية السلطة العامة داخل الدولة
  4.  تحقيق العدالة والمساواة في جميع نواحي الدول.
العيوب :
  1.  تقوية الحكم المطلق وطغيان الاستبداد داخل الدولة. 
  2.  البطئ والتعقيد في أداء الخدمات
  3.  إنتدام الديمقراطية المحلية
  4.  بعد مركز إتخاذ القرارات عن المكان الذي تطبيق فيه يجعلها غير ملائمة في الغالب لمواجهة المشاكل المحلية.

اللامركزية الإدارية

1- الامركزية : 
هي نظام إداري بمقتضاه يتم توزيع السلطة داخل الدولة بين وحد مركزية متواجدة في العاصمة وبين وحدات ترابية منتشرة في جميع التراب الوطني أو متخصصة في مجال معين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وحق البشري مع خضوعها لوصاية الوحدة المركزية ضمانا للحفاظ على الانسجام والوحدة الوطنية.

2- أنواع اللامركزية الإدارية :
1- اللامركزية الترابية أو الإقليمية ( الجماعات الترابية) :
الإعتراف من قبل المشرع لأجزاء من التراب الوطني بالشخصية المعنوية وبالإستقلال الإداري والمالي لتسيير الشؤون المحلية تحت وصاية السلطة المركزية وذلك من خلال هيئات منتخبة من قبل السكان القاطنين بذلك الجزء وهذا ما يعرف بالجماعات الترابية.
2- اللامركزية المرفقية أو المصلحية (المؤسسات العمومية) :
منح المرفق العمومي شخصية معنوية يتمتع بمقتضاها بالاستقلال المالي والإداري وحتى البشري في عملية تيسيره بحسب تخصصة وذلك تحت وصاية السلطة المنشئة له، وهذا ما يعرف بالمؤسسات العمومية أو المرفق العمومي.
نقط التشابه والاختلاف بين اللامركزية الترابية واللامركزية المرفقية :
أوجه التشابه :
  1.  كلاهما يتوفر على الشخصية المعنوية العامة.
  2.  كلاهما يخضع لسلطة الوصاية المراقبة الإدارية.
  3.  كلاهما يسهر على إدارة مرفق العمومي.
أوجه الاختلاف :
  1.   إن أساس قيام الله مركزية الترابية هو عنصر الانتخاب (التعيين).
  2.  إن أساس وجود اللامركزية الترابية هو إنتشار المبادئ الديمقراطية (تحقيق أفضل وأوفر إنتاج بأقل تكلفة ممكنة).
  3.  يتم خلق اللامركزية الترابية بغية تنظيم مصالح العامة وغير محددة (مبدأ التخصص المرتبط بنشاط معين).

3- أركان اللامركزية :
▪️ وجود امور محلية عن الأمور الوطنية :
  1.  أي وجود مصالح محلية ينبغي ترك عملية مباشرتها والإشراف عليها لمن يهمهم الأمر، أي إلى السكان المعنين بها.
  2.  تحديد أنواع الشؤون المحلية التي ينبغي أن تسند إلى الهيئات اللامركزية أي توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية يقوم بها المشرع في غالب الأحيان
  3.  يتبع المشرع عادة في تحديد المصالح المحلية للهيئات اللامركزية أحد أسلوبين
الاسلوب الإنجليزي :
  1.  التحديد الحصري الاختصاصات كل هيئة لا مركزية على حدة.
  2.  عدم جواز قيام أية هيئة من الهيئات المحلية بممارسة أي نشاط جديد التشريع مستقل
الأسلوب الفرنسي :
  1.  التحديد العام لاختصاصات الهيئات المحلية بصفة عامة.
  2.  إمكانية استثناء بعض الهيئات المحلية وإخضاعها لتنظيم خاص بنتيجة المشرع المغربي.
▪️ أن يعهد بالإشراف على هذه الأمور إلى هيئات المنتخبة :
  1.  الغاية من إرساء دعائم اللامركزية الإدارية هي إسناد مهمة تسيير المصالح المحلية إلى أهلها أي إلى من يهمهم الأمر.
  2.  أسلوب الانتخاب الوسيلية الاساسية والعنصر المهم في تبني نظام اللامركزية الترابية لتجاوبه مع مفهوم الديمقراطية المحلية. 

 : في ممارسة /الوصاية / المراقبة الإدارية على الهيئات اللامركزية ▪️

الوصاية :

هي مجموعة من السلطات المحددة التي يخولها القانون أو المشرع لجهة معينة الإشراف على الاشخاص والأعمال والهيئات المحلية بنية تحقيق وحماية المصلحة العامة، بحيث أن هذا النظام (الوصاية) يخضع لمجموعة من القواعد المهمة :

  1. لا وجود لوصاية بدون نص قانوني يسمح بممارستها
  2. لا يجوز لسلطة الوصاية أن تحل محل الهيئات اللامركزية في اتخاذ بعض القرارات إلا إذا أجاز المشرع ذلك
  3. السلطة الوصاية لها حق في الموافقة أو الرفض على أعمال الهيئات اللامركزية

طرق مدارسة الوصاية :
▪️ الطريقة الانجلوسكونية :
تسند ممارسة الوصاية إلى البرلمان والقضاء العادي كقاعدة عامة، مع ترى الحكومة إمكانية ممارسة رقابة ضئيلة عليها.
▪️الطريقة الفرنسية :
تهم هیئات اللامركزية نفسها أو أشخاصا، أو أعمالها .


4- مزايا وعيوب اللامركزية الإدارية :
المزايا :

  1.  ساهم في عملية تخفيف العبئ على السلطة المركزية
  2.  تحقق نوعا من العدالة في توزيع الضرائب العامة
  3.  تبرز أهميتها أثناء الازمات
  4.  تتميز بالسرعة في اتحاد القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية
العيوب :
  1.  تؤذي في بعض الأحيان إلى تقوية النزعة المحلية
  2.  تخلق نوعا من التنافس الضار بين الوحدات المستقلة.
  3.  ضعف التكوين الذي يتوفر عليه الاشخاص المشرفين على تسيير الهيئات اللامركزية.

التنظيم المركزي بالمغرب

▪️ الملك :

الإطار التاريخي لاختصاجات الملك :
=> ما قبل الحماية - مرحلة ما قبل دستور 1962 :

  1. الملك يتوفو على جميع الإختصاصات الإدارية داخل الدولة بل إن مختلف السلطا ن الأخرى كانت تنبته من الملك فهي لا تمارس الاختصاصات المفوضة إليها من طرف الملك.
  2.  الملك أو السلطان في المرحلة الأولى كان يتوفر على جميع الاختصاصات على الصعيد المركزي بل إن جميع الاختصاجات والسلطات الأخرى تنبثق عن الملك فبعد دخول الحماية سنة 1912 تقلصت اختصاصات السلطان لفائدة المقيم العام الفرنسي لفائدة سلطان الجماعة مع ذلك ظل الملك يمارس مجموعة من الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية، في ظل الاستقلال يسترجع الملك جميع الاختصاصات الإدارية التي كان يتوفر عليها في السابق أي قبل الحماية.
=> ما بعد الحماية مرحلة ما بعد دستور 1962 :
  1.  سنلاحظ على اختصاصات الملكية تمييزت في هذه الفترة بما يسمى بالتقييد الدستوري.
  2.  أصبحت الإختصاصات الملكية بما فيها الإدارة المحددة بنص دستور ومقيدة بنصه
  3.  وعلى منضاد وتعاض الدساتير اللاحقة بدءا من دستور 1962 مرورا بدستور 1976 و دستور 1972 ودستور 1992 ودستور 1996 وصولا إلى دستور 2011 لا حظنا أن الملك إختصاصاته واضحة ومقيدة بنص.


إختصاصات الملك في المجال الإداري :
طبق الفصل 41 و41 من القانون الدستوري ينص على أن الملك يمارس إختصاجات متعددة منها :

  1. السلطة القضائية  
  2. السلطة التنفيذية 
  3. السلطة التشريعية


إختصاصات الملك في السلطة التنفيدية :
في المرحلة العادية :
1- تعيين رئيس الحكومة وأعضائه :

  1.  بمقتضى الفصل 47 من القانون الدستوري 2011 يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر نتائجه من اعضاء مجلس النواب
  2. وفق دستور 2011 أصبح الملك مقيد بنتائج الانتخابية لتعيين رئيس الحكومة.
  3. وفق دستور 2011 أيضا الملك يعين أعضاء الحكومة لكن بإقتراح من رئيس الحكومة.
2- رئاسة المجلس الوزاري :
  1.  من خلال المادة 48 ينص على أن الملك يترأس رئاسة المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
  2.  يمكن للملك أنا يفوض لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري حسب جدول الاعمال المتداول في تلك المجلس.
  3.  طبقا المادة 49 من القانون الدستوري يحدد لنا لائحة الاختصاصات والقرارات المتداولة في المجلس الوزاري برئاسة الملك :
▪️ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة
▪️ مشاريع مراجعة الدستور
▪️ مشاريع القوانين التنظيمية
▪️ تعيين في المناصب المسؤولية عندما تكون إختصاصات الملك.
▪️ التوجهات العامة لقوانين المالية.

3- سلطة التعين :
حسب الفصل 53 من القانون الدستوري الذي ينص على أن الملك هو القائد الأعلى لقوات المسلحة وله حق في تعيين موظفين عسكرين كما يمكنه أن يفوض جزء من إختصاص لغيره واستنادا للدستور 2011 يعين الملك عدة تعيينات :

  1.  تعيين 10 شخصيات في مجلس الوزارة.
  2.  تعيين رئيس الحكومة وأعضائه
  3.  تعيين 6 أعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها
  4.  تعيين 5 أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية
  5.  تعیین مسؤولون لمؤسسات عمومية.

4- رئاسة بعض المجالس الدستورية :
- من خلال الفصل 48 من القانون الدستوري ينص على أن الملك يرأس المجلس العلمي الأعلى المتواجد في الفصل 41 من القانون الدستوري وأيضا يرأس المجلس الأعلى للأمن المتواجد في الفصل 54 ويرأس مجلس السلطة القضائية المتواجد في الفصلين 56 و 115‪


في المرحلة الاستثنائية :
- من خلال الفصل 59 من القانون الدستوري 201‪1 الذي حل محل الفصل 53 من القانون الدستوري 1996 ينص على أنا إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة للحظر يمكن للملك إعلان حالة إستثناء بظهير. ويتضح من خلال الفصل السابق أن إعلان الملك حالة إستثناء بظهير بعد تحقيق مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية 
▪️ الشروط الشكلية :

  1.  إستشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب ورئيس المجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية.
  2.  إعلان حالة إستثناء بظهير
  3.  توجيه خطاب الأمة
▪️ الشروط الموضوعية :
  1.  إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة.
  2.  أو أن تقع من أحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية
  •  أثناء حالة أستثناء ينفرد الملك بإتخاد جميع التدابير اللازمة لدفاع عن حوزة التراب الوطني ويفوض لرئيس الحكومة عن الضرورة.
  •  نص دستور 2011 على بعض ضمانات أثناء تطبيق حالة استثناء :
▪️ تبقى الحريات والحقوق الإنسان مضمونة في هذا الدستور.
▪️ ترفع حالة إستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها كذلك ترفع مظهر
▪️ المادة 20 تنص على أن رئيس الحكومة هو الذي يختص بالسلطة التنظيمة ويمكنه أن يفوض جزء من السلطة لوزراء.
▪️ الملك يمارس السلطة التنظيمية مع ثلاثة مجالات :
  1. المجال الديني  
  2. المجال العسكر 
  3. مجال حماية حقوق الأفراد والحريات.


الطبيعة القانونية للأعمال الملكية المتحدة في المركزية الإدارية :
أولا : موقف القضاء :
إستمر موقف القضاء المغربي على عدم قابلية الطعن في القرارات الملكية بتبريرات مختلفة ومتوترة وبمنطوق شبه قار في المضمون ومتنوع في سند العلة، وعليه ينبغي التمييز في نظرنا بين مرحلتين : المرحلة السابقة عن إنشاء المحاكم الإدارية ومرحلة العمل بنظام المحاكم الإدارية.
1- موقف القضاء السابق عن إنشاء المحاكم الإدارية :
لقد كانت القرارات الملكية موضوعة الطعن قضائي أمام المجلس الأعلى حيث قضت غرفته الإدارية بعدم قبول الطعن ضد الظهائر الملكية على أساس جلالة الملك ليس بسلطة إدارية ومن خلال عدة تبريرات ويتضح لنا أن المجلس الأعلى لا يقبل الطعن القرارات الملكية كيف ما كان نوعها سواء على شكل ظهير لمختلف مضامينه أو على شكل مرسوم لأنها ليست صادرة عن سلطة الإدارية.
2- موقف المحاكم الإدارية بالمغرب :
ظلت المحاكم الإدارية ملتزمة بالسياسة القضائية لمحكمة النقض المشار إليها أعلاه معتبرة أن "القرارات الملكية غير قابلة للطعن بالإلغاء حتى ولو صدرت عن مفوض له جلالة الملك سلطة إتخادها" وقد إختلف الفقه بصدد السياسة القضائية المعتمدة لدى الإجتهاد القضائي الإداري المغربي في حماية الأعمال الملكية وتبرير عدم قابليتها للطعن القضائي.

ثانيا : موقف الفقه :
ينبغي التميز بصدده بين الاتجاه التبريري الذي يحاول أن يجد تبريرا علميا لاستبعاد الأعمال الملكية من الطعن القضائي، وبين الإتجاه الذي يتجاوز ذلك التبرير إلى حد عدم الإقتناع بفلسفة استبعاد الأعمال الملكية من مراقبة القاضي الإداري .
1- الإتجاه المبرر لموقف محكمة النقض :
يسلم هذا الإتجاه بموقف الاجتهاد القضائي الإداري المغربي ويعتبره منطقيا ويتماشى خصوصية المؤسسة الملكية في المغرب لكنه يختلف معه في التبرير أو التعليل المعطى لاستبعاد الأعمال الملكية من إمكانية الطعن فيها.
فهناك من يبرر ذلك الإستثناء بفكرة السلطة التقديرية التي يتمتع بها الملك في إتخاد القرارات في المجال الإداري، وبتالي فالقضاء لا يمكنه التدخل لمراقبة هذه السلطة التقديرية لانها تخرج عن حدود مراقبة الشرعية مميزا في ذلك بين المحل الغير المراقب من قبل القاضي الإداري و بين الأركان الأربع الأخرى للقرار الإداري.
2- الإتجاه الرافض لمواقف محكمة النقض :
يرتكز هذا الاتجاه على مضمون القرار بحيث إعتمد مزعم هذا الاتجاه "میشیل روسي" في انتقاده الموقف المحاكم الإدارية على الحل الذي من شأنه أن يخضع القرارات الإدارية لمراقبة القضاء من أي مصدر كان، ولو كان من رئيس الدولة وعليه فقد خلص "روسي" إلى أن كل القرارات الملكية يجب الطعن فيها من جميع المجالات سواء عن طريق الغاء أو طلب التعويض أو الدفع بعدم المشروعية فإن القرارات الملكية يطبق عليها نفس النظام القضائي المطبق على أعمال السادة أو الحكومة التي تخضع لمراقبة القضاء.


▪️
الحكومة :
حسب الفصل 87 من القانون الدستوري 2011‪ وتتألف الحكومة حسب ظهير يعين أعضائها بالإضافة إلى رئيسها من وزراء رجالا ونساءا تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء ومن الأمين العام للحكومة بصفته وزيرا و يمكن أن يضم كتاب لدولة معينين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء .


1- تعيين رئيس الحكومة :
يعين رئيس الحكومة من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر نتائج إنتخابه من أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها وتخويل المواطنين إمكانية التحكم في تحديد الحزب الذي سيقود الحكومة التي ستقرر في مختلف مجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.


2- إختصاصات رئيس الحكومة :
لقد خصص دستور 2011، برئيس الحكومة بعدد مهم من الإختصاصات :
1- رئاسته المجلس الحكومي :
لقد تمت دسترة مجلس الحكومي وتوضحت تركيبته وتوسعه صلاحيتة فهو يضم كل أعضاء الحكومة (الوزراء، الكتاب الدولة ...) ويعقد إجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، ويتداول في مسائل ونصوص :

  1.  السياسات العمومية والسياسات القطاعية
  2.  طلب الثقة من مجلس النواب .
  3.  القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام .
  4.  مشاريع القوانين ومن بينها مشروع قانون المالية
  5.  مشاريع مراسيم تنظيمية
  6.  المعاهدات والإتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري.

2- التنسيق بين الوزراء :
رئيس الحكومة يتولى سلطة مهمة فيما يتعلق بالتنسيق بينا وزراء وذلك عن طريق إحداث لجان وزارية بين هذه الوزارات قد تكون مؤقة أو دائمة أو عن طريق إصدار مباشر مذكرات أو رئاسته لمجلس الحكومة.
3- سلطة التعيين :
رئيس الحكومة أصبح لأول مرة يتوفو على سلطة التعيين فهو يمارس مجموعة من الاختصاصات فيما يتعلق بالتعيين :
▪️ معايير التعبين :

  1.  التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
  2.  التوفر على مستوى عالمي في التعليم والكفاءة اللازمة.
  3.  النزاهة والإستقامة.
  4.  تجربة مهنية سابقة بإدارات دولة أو الجماعات الترابية
▪️ مبادئ التعيين :
  1.  تكافئ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحين والمسترشحات
  2.  عدم التمييز في إختيار المترشحات والمترشحين في المناصب العليا
  3.  المناصب بين النساء والرجال.

4- ممارسة السلطة التنظيمية :
يحق لرئيس الحكومة أن يفوض جزءا من السلطة التنظيمية لباقي الوزراء هكذا نص الفصل 90 على ما يلي : "يمارسا رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعض من السلطة إلى الوزراء" وتنقسم السلطة التنظيمية إلى نوعان :

  1.  سلطة تنظيمية تنفيذية
  2.  سلطة تنظيمية مستقلة

تعليقات