القائمة الرئيسية

الصفحات

الشخصية المعنوية 

تعريفها : 
تعني إعتراف المشرع بالشخصية القانونية لعدد من الأشخاص تعمل على تحقيق هدف مشترك أو مجموعات أموال المرصودة لبلوغ غاية محددة من أمثلتها : الجامعة الشر كة الدولة ...
كل مؤسسة عمومية موفق عمومی وكل مرفق عمومي ليس مؤسسة عمومية، الكلية مرفق عمومي ولكن ليست مؤسسة عمومية لأنها لا تتوفر على الشخصية المعنوية عكس الجامعة مؤسسة عمومية لتوفرها على الشخصية المعنوية.

أنواع الشخصية المعنوية :
أ- أشخاص معنونة خاصة : 
هي مجموعات أفراد أو مجموعات أموال تعدد إلى تحقيق مصالح خاصة للأشخاص المكونين لها كالشركة، الجمعية، الحزب، النقابة

ب- أشخاص معنوية عامة تنقسم إلى :
1- الأشخاص المعنوية الإقليمية أو الترابية : وهي الدولة والجماعات الترابية
الجماعات الترابية : جماعات جغرافية متعددة بالشخصية المعنوية وتمارس اختصاصات من قبل المشرع لها علاقة بالشؤون المحلية تحت وصاية أو مراقبة السلطات المركزية.
أنواع الجماعات الترابية : الجهات، العمالات، والاقاليم، والجماعات.
2- الأشخاص المعنونة المصلحية أو المرفقية : وهي المؤسسات العمومية كالجامعات وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو أن الأشخاص مع الإعتراف لها بالشخصية المعنوية العامة والإستقلال المالي والإداري.
لا يمكن الحديث عن مؤسسة عمومية دون وجود ثلاثة عناصر :

  1.  مرفق عمومي يتولي إشباع حاجات الانسان
  2.  خاصية التخصص فالجامعة مثلا تختص بالتعليم
  3.  الوصاية أو المراقبة الإدارية والهدف منها هو التحقق من عدم مخالفة القانون وتحقيق المصالح العام.

أركان الشخصية المعنوية :

  1.  وجود إدارة مشتركة
  2.  ارتباط منه المصالح المشتركة فيما بينها
  3.  وجود إدارة موحدة
  4.  إعتراف المشرع :
  •  الإعتراف العام : يهم الأشخاص المعنوية الخاصة
  •  الإعتراف الخاص : يهم الأشخاص المعنوية العامة


النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية :
النتائج المشتركة بين الشخصة المعنوية والخاصة :

  1.  الذمة المالية المستقلة.
  2.  الأهلية القانونية المستقلة.
  3.  أهلية التقاطي.
  4.  الموطن المستقل.
  5.  وجود نائب يعبر عن إرادة الشخص المعنوي.
  6.  مسؤولية الشخص المعنوي.
النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية العامة :
  1.  التمتع بإمتيازات السلطة العامة.
  2.  الخضوع للوصاية والمراقبة الإدارية.
  3.  الطابع التنظيمي لعلاقة المستخدم بالشخصي المعنوي العامة.

المركزية الإدارية 

 مفهومها :
هي أسلوب من أساليب التنظيم الاداري، بمقتضاه يتم تركيز جميع السلطات الإدارية بيد الإدارة المركزية بالعاصمة أو منح ممثليها سلطة اتخاذ بعض القرارات مع خضوع جميع الموظفين للتسلسل الإداري والسلطة


أركان المركزية الإدارية :
1- تركيز جميع السلطات بالإدارة المركزية : أي أن هناك جهة واحدة وسلطة واحدة تنبثق منها القرارات والسلطات الإدارية وهي الإدارة المركزية فجميع لموطن الاعلى منه السلطات بيد الإدارة المركزية.
2- خضوع جميع الموظفين التسلسل الإداري والسلطة الرئاسية : أي أن الموظفين الادانى يخضعون لسلطة الموظفين الأعلى والموظف الأعلى يخضع للموظف الأعلى منه وهكذا دواليك.


أشكال المركزية الإدارية :
1- الترانز الإدارية : هو اسلوب وشكل من اشكال المركزية الإدارية بمقتضاه يتم تركيز جميع السلطات الإدارية بيد الإدارة المركزية بالعاصمة بحيث لا يكون لممثلي المركزية الإدارية بالأقاليم أي حق في اتخاذ القرارات.
2- عدم التركيز = اللاتركيز = اللاتمركز الإداري : هو أسلوب و شكل من أشكال المركزية الإدارية يتميز بمنح ممتلى الإدارة المركزية بالعاصمة أو الاقاليم أن مكانية اتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للوزير و لكن شريطة الخضوع للتسلسل الإداري والسلطة الرئاسية.

التفويض الإداري 

مفهوم التفويض : 

هو الاجراء الإداري الذي يمقتطاه يعهد صاحب الإختصاص بنقل خرء من الاختصاصى من جمة إدارية إلى جمعة إدارية أخرى ذلك بهدف توزيع السلطات الإدارية والقضاء مظاهر البط الاداري كما يساهم التفويض الإداري في التخفيف من اعباء المسؤولية الإدارية وخلق قيادات جديدة التفويض تقنية مهمة وشارعة.


شروط التفويض :
أ- الشروط الموضوعية :

  1.  وجود نص صريح يجيز أو يبيع بالتفويض الإدارى فلا تفويض إلا بنص.
  2.  صدور قرار إداري بالتفويض .
  3.  التفويض يجب أن يكون جزئيا وليس كليا، إذ يمس جزء من الاختصاص.
  4.  التفويض يجب ألا يكون في حدود النص الآذن و قرار أصل للسلطة المختصة.
  5.  التفويض يجب أن يكون صريحا واضحا وصحيحا أي وفقاً للقانون .
  6.  لا يجوز ولا يمكن تفويض السلطات المفوضة.
ب- الشروط الشكلية :
فلا يمكن القبول بالتفويض الكتابي، فالتفويض يجب أن يكون مكتوبا، إضافة إلى شكلية الكتابة ضرورة توفر شكلية التوقيع وأيضا شكلية النشر اي نشر قرار التفويض لكي يعلم الجميع بـه.


أنواع التفويض الإداري :
أ - تفويض الإمضاء أو التوقيع :
هو نقل سلطة التوقيع من المفوض إلى المفوض إليه للتوقيع على بعض القرارات لإسم ولحساب وتحت مسؤولية المفوض
ب- تفويض السلطة = الاختصاص = المهام = الصلاحيات :
وهو أن يعهد صاحب الإختصاص بنقل جزء من الإختصاص بمسألة معينة لسلطة إدارية أخرى وذلك وفقا للقانون.


التمييز بين تفويض السلطة وتفويض الإمضاء :
أولا : أوجه التشابه :

  1.  كلاهما يؤديان إلى توزيع السلطات
  2.  كلا هما يستلزمات توفر الشروط الشكلية والموضوعية ليتعدد بصحة التفريض.

ثانيا : أوجه الاختلاف :

  1.  تفويض التوقيع ذو طبيعة شخصية عكس تفويض السلطة ذو طبيعة موضوعية تفويض التوقيع ذو طبيعة شخصية لأنه يرتكز على الثقة والأشخاص وينتج عن هذا أن التفويض سمي بمجرد تغير احد طرفي علاقة التفويض. - وتخريف السلعة ذو طبيعة موضوعية بمعنى أنه لا يهم الأشخاصى بقدر ما تهم المناصب ويترتب عنه أن تغير أحد طرفي علاقة التفريض لا يؤدي إلى نهاية التفريض.
  2.  تفويض الإمضاء المفوض ومن يتحمل مسؤولية القرارات وهو من يتحمل المسؤولية الإدارية - عكس تخويفى السلطة المفوض إليه هو من يتحمل مسؤولية القرارات .
  3.  تفويض الامضاء يجوز دائما للمفوض أن يمارس الاختصاصات مدل تفويض الإمضاء حتى وإن كان التفويض قائما. - على خلاف تفويض السلطة. - بعيت لايجوز للسلطة المفوضة أن تمارس الاختصاصات محل توقيع السلطة
  4.  تفويض السلطة أو الاختصاص ينتهي بحالة واحدة وهي صور قرار من المفوض بإلغاء التفويض - في حين أن تخريص الامعاء ينتهي بحالتين إما بصدور قرار من المفوض أو بتغير أحد طرفي علاقة التفويض.
  5.  القرار الصادر من المفوض إليه في إطار تفويض السلطة ترتبط اهمية درجة المفوض إليه في السلم الإداري - أما القرار الصادر عن المفوض إليه تفويض الإمضاء يستمد ا هميته وقوته من حاجب الاختصاص الأصلي والذي هو المفوض .

الإنابة المقوتة 

 مفهومها :

هي الحالة التي يتغير فيها حاجب الاختصاص الأصلى أو يظهر مانع يمنعه من ممارسة مهامه فيخلفه في القيام بتلك المهام والاختصاصات شخص آخر يكون المشرع قد احتاط وعينه بناءاً على وظيفته وموقفه


تميير الإدارة المؤنة عن التفويض الإداري :
أ- أوجه التشابه :
- التفويض الإداري والأنابة المؤقة كلاهما يؤديان إلى نقل الإختصاصات من سلط إدارية إلى سلطة أخرى.
ب- أوجه الاختلاف :

  1.  بالنسبة للتفويض الاداري لا تفويض إلا بنص وفي حدود النص أما بالنسبة للإنابة المؤقتة لا تشترط وجود نص وهى تلقائية تحقق بمجرد تحقق إحدى الشرطين : - غياب طويل الأمد للرئيس - وجود مانع الرئيس من ممارسة مهامه كالمرض، الموت، العزل..
  2.  التفويض يكون جزئيا فلا يجوز تفريض جميع السلطات أما في إطار الإنابة المؤقتة، النائب يحل محل الرئيس في جميع الاختصاصات ويصبح كصاحب الاختصاص الأصلى. - التفويض الإداري ينتهي بصدد قرار إنتهاء أو تنغير احد طرفي علاقة التفويض الإنابة الموقتة تنتهي فقط بإنتهاء الطرف الأخر. 

مزايا وعيوب  المركزية الإدارية
 مزايا المركزية الإدارية :

  1.  نظام المركزية الإدارية يؤدي إلى تقوية السلطة العامة داخل الدولة، فتجميع وتركيز السلطات الإدارية بيد الإدارة المركزية ويؤدي إلى تقوية السلطة داخل الدولة. 
  2.  نظام المركزية يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع نواحي الدولة
  3.  نظام المركزية يؤدي إلى توحيد وتجانس النظم الإدارية داخل الدولة والمقصود أن جميع القوانين والقرارات والنظم المطبقة داخل الدولة هي موحدة. 
  4.  نظام المركزية يؤدي إلى التخفيف من النفقات العامة مادام مركز القرارات واحد والميزانية المالية واحدة والتالي هذا سؤدي إلى التعليم والتخفيف من النفقات
  5.  نظام المركزية يساعد على القيام بالمشاريع الفخمة التي تعجز عنها الوحدات الامركزية إذا فلا يمكن للجماعة بناء مطار. 

عيوب المركزية الإدارية :

  1. نظام المركزية يؤدي إلى تقوية العلم المطلق داخل الدولة وطغيان الاسترداد بحيت لا وجود لمجال الديمقراطية. 
  2. البطء والروتين ثلاثة أداء الخدمات وبطء إتخاذ القرارات. 
  3. إغفال الحاجيات المحلية
  4. إنعدام الديموقراطية المحلية والمقصود هنا أن نظام المركزية لا يشرك السكان في عملية إتخاذ القرارات. ومن تم إنعدام الديموقراطية
  5. عدم ملاءمة القرارات المتخذة مع الاحتياجات المحلية الدقيقية وعدم معرفة الحاجيات المحلية للسكان. 

اللامركزية الإدارية
 1- مفهومها :

يقصد بالتنظيم الإداري هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري بمقتضاه يتم توزيع السلطات الإدارية بين الإدارة المركزية بالعاصمة وبين وحدات جغرافية ترابية ووحدات مرفقية مصلحية منتشرة في جميع

أنحاء التراب الوطني متخصصة في مجال معين متمتعة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري والبشري مع خضوعها لوصاية الوحدة المركزية ضمانا للإنسجام الوحدة الوطنية. 


2- أشكال = أنواع اللامركزية الإدارية :

  1. اللامركزية الإدارية الجغرافية الترابية والإقليمية : هي الإعتراف من المشرع لأجزاء من التراب الوطني بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لتسير الشؤون المحلية تحت وصاية السلطة المركزية. 
  2. اللامركزية الإدارية المرفقية أو المصلحية : المقصود بها منع مرفق عمومي  الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في عملية تسييره بحسب تخصصه وذلك تحت وصاية السلطة المنشئة له.


التمييز بين اللامركزية الجغرافية واللامركزية المرفقية :

أ- وجه التشابه :

  1.  كلاهما يتوفر على الشخصية المعنوية. 
  2.  كلاهما يخضع للوصاية أو المراقبة الإدارية. 
  3.  كلاهما يسهر على إدارة المرفق العمومي. 

ب : أوجه الاختلاف :

  1.  أساس قيام اللامركزية الترابية هو عبير الإنتخاب عكس ذالك التعيين بعو العنصر الأساسي لقيام اللامركزية المرفقية أو المصلحية والجامعة رئيسها لا ينتخب بل يعين
  2.  أساس وجود اللامركزية الترابية هو إنتشار المبادئ الديموقراطية أما بالنسية لأساس وجود اللامركزية المصلحية أو المرفقية هو تحقيق. 
  3.  يتم خلق اللامركزية الترابية بهدف تنظيم شؤون ومصالح عامة وغير محددة في المقابل اللامركزية المرفقية يتم خلقها إسنادا لمبدأ التخصص المرتبط بنشاط معين  والذي يكون في الغالب محدد. 


 أركان اللامركزية الإدارية: الترابية أو الإقليمية :

  1.  وجود مصالح وشؤون محلية متميزة عن الشؤون الوطنية. 
  2.  ركن الانتخاب
  3.  ممارسة الوصاية أو المراقبة الإدارية على الهيئات اللامركزية .


مزايا وعيوب اللامركزية الإدارية :

أ- المزايا :

  1.  نظام اللامركزية الإدارية يساهم في تخفيف العبء عن المركزية الإدارية، فلا يمكن للمركزية الإدارية القيام بجميع الأعمال والأنشطة, لذلك اهتدينا إلى نظام اللامركزية الادارية لنقل الاختصاصات.
  2.  نظام اللامركزية الإدارية يتميز بالسرعة في اتخاذ القرارات.
  3.  نظام اللامركزية الإدارية يؤدي إلى نوع من العدالة في توزيع الغرائب
  4.  نظام اللامركزية الإدارية يتماشى مع سياسة القرب في تدبير الشؤون المحلية فالجماعة أقرب لسكانها وأدرك بمصالحها. 
  5.  نظام اللامركزية الإدارية تبرز أهميته هي أساسا في الكوارث والأزمات التي تمر منها الدولة فإذا خربت العاصمة فالدولة تنهار. 
  6.  نظام اللامركزية الإدارية أداة لقياس الديمقر اطية المحلية فكلما تطور نظام اللامركزية الإدارية في دولة معينة كلما كانت اكثر ديموقراطية والعكس صحيح أي كلما ضئل إستغلال الوحدات اللامركزية كلما تعد من الديموقراطية. 

ب- العيوب :

  1.  تطبیق نظام اللامركزية الإدارية في بعض الحالات يؤدي إلى تقوية النزعات المحلية مثل كتالونيا بإسبانيا
  2.  نظام اللامركزية الإدارية يؤدي إلى التنافس الغار بين الهيئات اللامركزية ..
  3.  ضعف التكوين الذي يتوفر عليه الى الآشخاص المشرفين على الهيئات اللامركزية .

التنظيم المركزي بالمغرب 

الملك :
الملك يلعب دورا أساسيا فى النظام السياسي والإداري المغربي ويمارس اختصاصات تشريعية، تنفيذية وقضائية.
1- اختصاصات الملك في الحالات العادية :
  1.  تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة
  2.  رئاسة المجلس الوزاري
  3.  سلطة التعيين الملكي
  4.  رئاسة بعض المجالس الدستورية.
2- اختصاصات الملك في الحالات الإستثنائية :
إذا كانت حوزة التراب الوطنى مهددة أو وقع من الأحداث ما تعرقل سير المؤسسات الدستورية أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير.

رئيس الحكومة
يعين من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر إنتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك على أساس نتائجها
إختصاصات رئيس الحكومة :

  1.  رئاسة المجلس الحكومي
  2.  التنسيق بين الوزراء
  3.  ممارسة السلالة التنظيمية .
  4.  سلطة التعيين
  5.  القيام بأعمال تشريعية
  6.  التوقيع بالعطف على بعض الظهائر الملكية


الوزراء :
يعتبر الوزراء الاداة الفعالة والمتحركة داخل الإدارة المركزية فهم يمارسون سلطات إدارية وسياسية في نفس الوقت.
1- وزير الدولة : يحتل المرتبة الأولى من باقي الوزراء ويأتي في رتبة متقدمة متفوق عنهم وتسمية وزير الدولة مرتبطة بشخص الوزير وليس بالمنصب.
2- الوزيرة : يعين من طرف الملك بإقتراح من رئيس الحكومة.
3- الوزير المنتدب : يعتبر عضو في الحكومة وتابعا إما لرئيس الحكومة أو لوزير معين.
4- كاتب الدولة : يعتبر من أعضاء الحكومة، والعمل الوزاري يؤكد على ضرورة بقاء كتاب الدولة تابعين لرئيس الحكومة أو الوزراء بمختلف أصنافهم يمارسون إختصاصات في القطاعات الوزارية المكلفين بها وفي حدود الصلاحيات المفوضة لهم.

رجال السلطة المحلية : 

هيئة رجال السلطة تضم 4 اطر : إطار البشوات، إطار القواد، إطار خلفاء القواد.
1- العامل :
على سلطة إدارية على صعيد العمالة أو الإقليم 30 سنة على الأقل بالنسبة للعمر.
إختصاصات العامل :

  1.  تمثيل الدولة أو الإدارة المركزية بالسهر على تنفيذ القوانين.
  2.  تنسيق المصالح اللامركزية بمراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح اللامركزية.
  3.  ممارسة سلطة الضبط والبوليس، فهو مكلف بالحفاظ على النظام العام كما يعتبر ظابط الشرطة القضائية فيما يخص الجنح والمخالفات.
2- باقي رجال السلطة المحلية (البشرة والقواد ) :
  1. وهم رؤساء المقاطعات الحضرية أو القروية. 
  2. يخضعون للنظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية. 
  3. يعتبرون ممثلي السلطة التنفيذية في المناطق التابعة لنطاقهم الترابي 
  4. يمارسون مهام تحت سلطة العامل فرئيس الدائرة يتولى مهمة تنشيط ومراقبة عمل رؤساء المقاطعات المتواجدة في حدود دائرته.


المبادئ المؤطرة للتنظيم الترابي :
  1.  مبدأ المشاركة
  2.  مبدأ المعادلة بين الموارد والإختصاصات
  3.  مبدأ التعاون والتظامن
  4.  مبدأ التفريغ
  5.  مبدأ التدبير الحر
  6.  مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 


واجبات المنتخب الجهوي :

  1.  واجب الحضور
  2.  واجب القيام بالمهام
  3.  الالتزام بالقانون وبأخلاقيات المرفق العمومي
  4.  الفصل بين المهام التداولية و التنفيذية
  5. واجب عدم التحلي لجلال مدة الانتداب عن الحزب السياسي المترشح بإسمه.


حقوق المنتخب الجهوي :

  1.  الحق في التكوين
  2.  الحق في الإستفادة من التعويضات
  3.  الحق في الحماية الاجتماعية
  4.  الحق في رفض التغيب
  5.  الحق في الإستافدة من نظام التفريع.


شروط الناخب :

  1.  أن يكون مغربيا
  2.  بالغا من العمر 18 سنة شمسية كاملة
  3.  أن يطلب تقييده في اللائحة الانتخابية للجماعة
  4.  أن يقيم طلب تقييده اللائحة الإنتخابية شخصيا
  5.  ان لا يكون من الممنوعين قانونا من التقييد في اللوائح الإنتخابية


شروط المرشح :

  1.  أن تكون مقيدا في اللائحة الانتخابية
  2.  بالغ من العمر 21 سنة شمسية كاملة
  3.  الا يكون من الممنوعين من الترشيح
  4.  الا يكون من المحرومين من الترشيح في جميع التراب الوطنى

 


تعليقات