القائمة الرئيسية

الصفحات

الشخصية المعنوية

1- مفهوم الشخصية :

تعني اعتراف المشرع بالشخصيه القانونيه لعدد الاشخاص تعمل على تحقيق هدف مشترك او مجموعه من الاموال المرصوده لبلوغ غايه محدده.


2- انواع الشخصيه المعنوية

1- اشخاص المعنوية الخاصة :  
هي مجموعات افراد او مجموعات الاموال تهدف الى تحقيق مصالح خاصه للاشخاص المكونه لها كشركة والجمعية والحزب والتعاونيه والنقابة.

2- اشخاص المعنوية العامة :

  1. الاشخاص المعنويه العامه للاقليميه :  كالدولة والجماعات الترابية : جماعات جغرافيه متخصصه بالشخصيه المعنويه وتمارس اختصاصات محدده لها من قبل المشرع لها علاقة بالشؤون المحلية تحت وصايه او مراقبه السلطات المركزيه. وأنواعها كالجهات والعمالات اﻹقليمية والجماعات.
  2. الاشخاص المعنويه المرفقيه او المصلحيه : المؤسسات العموميه كالجامعات و هي مرافق تقوم بإداره نشاط المستند إليها قانونيا تحت وصايه الدوله او احد المراكز او أحد الاشخاص المعنويه مع اﻹعتراف لها بالشخصية المعنوية العامه و الاستقلال المالي واﻹداري.

3- أركان الشخصة المعنوية

  1. وجود مصالح مشتركه : لا يمكن الحديث عن شخص معنوي دون وجود مصالح مشتركه اي مصلحه مشتركه للافراد المنخرطين في هذه الجمعيه او الشركه او الجماعه الترابيه هؤلاء الافراد يسعون لتحقيق هدف معين.
  2. ارتباط هذه المصالح في ما بينها : هذه المصالح المشتركه يجب ان ترتبط في ما بينها اي ان المصالح المشتركه التي تسعى الشخصيات المعنويه لتحقيقها يجب ان تكون مرتبطه فيما بينها.
  3. وجود ارادة موحده : اي شخص معنوي كيفما كان يجب ان يتوفر على هياكل اداريه وتنظيميه تعبر عن ادارته.
  4. اعتراف المشرع : وهو اهم ركن من اركان الشخصية المعنويه حيث اذا لم يتحقق وجوده لا يمكن الحديث عن الشخصيه المعنويه حتى ولو توفرت الاركان الثلاثه السابقه فهو يعتبر بمثابه شهاده الميلاد للشخصيه المعنويه وينقسم الاعتراف الى نوعان :
  • اﻹعتراف العام : المقصود به هو تدخل المشرع لوضح مجموعه من الشروط اللازمه للأزياد ما يسمى بالشخص المعنوي وهو يطبق على الشخصيه المعنويه الخاصه اي انه يصدر قانون يحدد مجموعه من الشروط اللازم للحصول على الشخصيه المعنويه.
  • اﻹعتراف الخاص : فهو يحدد الشخصيه المعنويه الخاصه اي انه يطبق عليها بحيث يدخل المشرع ويعترف بالشخصيه المعنويه لكل شخص على حدا.

4- النتائج المرتبه عن الشخصيه المعنويه

  • النتائج المشتركة بين الشخصية العامة والخاصة :
  1. الذمة المالية المستقلة : اي شخص معنوي لابد له ان يتوفر على ميزانيه ماليه مستقله بحسابي مالي او صندوق كالجامعه تتوفر على ميزانيه مستقله والجماعه تتوفر على ميزانيه ماليه مستقله والشركه كذلك...
  2. الاهليه القانونيه المستقله : بمجرد الاعتراف بالشخصيه المعنويه الشخص المعنوي يصبح الشخص المعنوي مؤهلا لإبرام العقود واكتساب الحقوق للإلتزام بالواجبات كالجامعات مؤهله ابرام العقود والصفقات والشركه كذلك و الدوله والجمعيات...
  3. اهليه التقاضي : فالشخص المعنوي سواء كان عام او خاص فهو يتوفر على اهليه التقاضي امام المحاكم فالدوله يمكنها مقاضات الافراد والاشخاص والشركه وكذلك والجامعة وباقي اﻷشخاص المعنوية ﻷنها تتوفر على أهلية التقاضي كما أن اﻷفراض وباقي اﻷشخاص يمكنهم مقاضات الدولة أو الحامعة يمكنهم مقاضات الجماعة ﻷنها تتوفر على الشخصية المعنوية.
  4. المواطن المستقبل : أي شخص معنوي سواء خاص أو عام له موطنه المستقبل ومحل خاص به كالجامعه لها مقرها والشركه لها مقرها والحزب السياسي كذلك وذلك لتسهيل كيفيه التعامل مع افراد الشخصيه المعنويه.
  5. وجود نائب يعبر عن اراده الشخصيه المعنوي : لا يمكن التعامل مع شخص معنوي مباشرة فهو فمن الضروري وجود شخص ذاتي يعبر عن اراده الشخص المعنوي فلكل شخص معنوي شخص ذاتي يعبر عن إرادته. فالشركة لا يمكنها ابرام العقود والصفقات ولا حتى الشركه وباقي الاشخاص المعنويه
  6. مسؤلية الشخص المعنوي : كل شخص معنوي يكتسب حقوق في المقابل يلتزم بواجبات فالمبدا يقول حيث توجد سلطه توجد المسؤوليه والمحاسبه وهذه المسؤوليه هي مسؤوليه مستقله عن مسؤوليه الاعضاء المكونه لها مثلا اذا كان مشكل مع الشركه فانا لا اقاضي الاعضاء المكونين لها بل أقاضي الشركه امام القضاء وأطالبها بحقوقي كذلك الامر بالنسبه لباقي الاشخاص المعنويه.

  • النتائج المرتبه عن الشخصيه المعنويه العامه :

الاشخاص المعنويه العامه تنفرد بمجموعه من النتائج الاضافيه اضافه الى النتائج وهى 3 نتائج :

  1. التمتع بامتيازات السلطه العامه : فالشخص المعنوي العام يستفيد من امتيازات السلطه العامه وابرام العقود الاداريه واصدار القرار الاداري والتنفيذ المباشر للقرارات كالجامعه يمكن ان تصدر قرار او ابرام عقود اداريه والامر كذلك بالنسبه للدوله الجماعه الترابيه و باقي المؤسسات العموميه ثانيا الحضور والمراقبه واﻷمر كذلك بالنسبة للدولة الترابية وباقي المؤسسات العمومية.
  2. الخضوع للوصاية والمراقبه الادارية : فالجامعه مثلا شخصيه معنويه عامه تتمتع بالاستقلال المالي والاداري لكن هذا الاستقلال ليس مطلقا بل استقلال لا محدود او خاضع لنوع من الرقابه وذلك لتحقيق من مسؤوليات وقرارات التي تتخذها الشخصيه المعنويه العامه وان كانت خاضعة للقانون ام لا يمكن اجراء الامتحانات في اوقات غير مشابهه.
  3. الطابع التنظيمي لعلاقة المستخدم بالشخص المعنوي العام :  العاملين والمستخدمين في الدوله لا يخضعون لمدونه الشغل وانما يسمون موظفين يخضعون للطابع الوظيفي العام ولكن لا تربطهم بالدوله رابطه التعاقديه وان ما علاقه تنظيمية يحكمها القانون العام وهي علاقه خاصة لا تخدعوا لمدونه الشغل.

 

المركزية الإدارية

1- مفهوم المركزية اﻹدارية 

اي اسلوب من اساليب التنظيم الاداري بمقتضاه يتم تركيز جميع السلطات الاداريه بالعاصمه او منح ممتليها بالاقاليم سلطه اتخاذ بعض القرارات مع خضوع جميع الموظفين التسلسل الاداري والسلطه الرئاسية.

2- اركان المركزيه الاداريه 

  1. تركيز جميع السلطات بالاداره المركزيه : اي ان هناك جهة واحده السلطه واحده تنبثق منها القرارات والسلطات الاداريه في الاداره المركزيه و جميع السلطات المركزيه بيد اﻹدارة المركزية.
  2. خضوع جميع الموظفين للتسلسل الاداري والسلطه الرئاسيه : اي ان الموظفين اﻷدنى يخضعون للموظفون اﻷعلى والموظف اﻷعلى  يخضع الى الموظف الاعلى منه كمثال الوزير هو اعلى سلطه لرئاسه بالنسبه لجميع الموظفين التابعين لوزارة فالموظفون يخضعون للتسلسل اﻹداري إلى جانب العلاقه التسلسليه فهناك علاقه السلطه الرئاسيه اﻷعلى فالملك ليس رئيسا للوزراء والرئيس الحكومه ليس رئيس للوزراء.
السلطه الرئاسيه : المقصود بها العلاقه بين الرئيس والمرؤوس والتي تخول للرئيس على المرؤوس مجموعه من السلطات التالية : 

  1. سلطه التعيين : من يتوفر في التعيين يتوفر على سلطه العدل والمراقبة والوزير هو الذي له سلطه التعيين والحق في نقل الموظف من مصلحه الى اخرى بهدف المصلحه العامه .
  2. السلطه التوجيه : الرئيس هو من يعطي التوجيهات والاوامر الضروريه للقيام بعمل ما او انهائه وامكانيه احداث التوجيه.
  3. السلطه التقدم والمراقبه : الرئيس دائما له الحق في المراقبه الاعمال القانونيه و هذه المراقبه تختلف على الوصايه الاداريه فهي رقابه تندرج في اطار السلطه الرئاسيه التي تخول رقابه واسعة في رقابة سابقه على الاعمال.
  4. سلطه الحلول : الوزير دائما يكنه ان يحل محل المرؤس في اتخاذ القرارات

3- اشكال اللامركزيه الاداريه 

  1. التركيز الاداريه : هو اسلوب وشكل من اشكال المركزيه الاداريه بمقتضاه ويتم تركيز جميع السلطات الاداريه بيد الاداره المركزيه بالعاصمة بحيث لا يكون لممتلي المركزيه بالاقاليم أي حق في اتخاذ القرارات.
  2. عدم التركيز الاداري : وهو اسلوب المركزيه الاداريه يتميز بمنح ممثلي المركزيه الاداريه بالعاصمه او الاقليم امكانيه اتخاذ بعض القرارات دون الرجوع الى الوزير ولكن بشرط الخضوع للتسلسل الاداري والسلطة الرئاسية.
التفويض اﻹداري 
  • مفهوم التفويض اﻹداري : التصوير هو الاجراء الذي بمقتضاه يعهد صاحب الاختصاص بنقل جزء من هذا الاختصاص من جهه اداريه الى اخرى وذلك بتوزيع السلطات الاداريه والقضاء على مظاهر البطئ الاداري كما يساهم التفويض في التخفيف من اعباء المسؤوليه الاداريه وخلق قيادات جديده والتفويض هو تقنيه مهمه.
  •  شروط التفويض الاداري : يمكن التمييز بين الشروط الموضوعيه والشروط الشكليه :
  1. الشروط الموضوعية : + وجود نص صريح يجيز او يبيح التفويض الاداري + صدور قرار اداري بالتفويض + التفويض يجب ان يكون جزئيا او كليا يمس جزاء من الاختصاص + التفويض يجب ان يكون صريحا.
  2. شروط الشكليه : اي شكل القرار او شكل التفويض لا يمكن القبول بالتفريط الشفوي ويجب ان يكون التفويض مكتوبا بالاضافه الى شكليه الكتابه ضرورة وجود شكليه التوقيع وايضا شكليه النشر اي نشر قرار التفويض لكي يعلم الجميع بقرار التفويض.
  • انواع التفويض الاداري : نميز بين نوعين اساسيين تفويض السلطه وتفويض الاختصاص او السلطه او الصلاحيات او المهام.

  1. تفويض اﻷمضاء أو التوقيع : هو مجرد نقل السلطه التوقيع من المفوض إلى المفوض إليه للتوقيع على بعض القرارات باسم ولحساب وتحت مسؤوليته المفوض.
  2. تفويض السلطه أو الاختصاص او المهام أو الصلاحيات : وهو ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسه جزء من الاختصاص بمسأله معينه لسلطه اداريه اخرى وفقا للقانون.

4- التمييز بين تفويض التوقيع وتفويض السلطه

 -اوجه الاختلاف واوجه التشابه

  1. أوجه التشابه : تفويض التوقيع وتفويض السلطه يؤديان الى توزيع السلطات
  2. اوجه الاختلاف : تفويض التوقيع ذو طبيعه شخصيه عكس تفويض السلطه ذو طبيعه موضوعيه. وتفويض التوقيع ذو طبيعه شخصيه لانه يركز على الاشخاص وينتج عن هذا ان التفويض ينتهي بمجرد تغيير احد طرفي علاقه التفويض.
  • تفويض اﻹمضاء :  المفوض هو من يحتمل مسؤوليه القرار وهو من يحتمل المسؤوليه الاداريه.
  • تفويض السلطه :  المفوض اليه هو من يتحمل مسؤولية القرارات

 -2مفهوم الانابه المؤقته :

هي الحاله التي يتغير فيها صاحب الاختصاص الاصلي او يظهر مانع يمثله من ممارسه مهامه فيخلفه في القيام بتلك الاختصاصات يكون المشرع قد احتط وعينه مسبقا بناءا على وظيفه او موقعه.
 
تمييز الانابه المؤقته عن التفويض الاداري :

  1. التفويض الاداري والانابه المؤقته كلاهما يؤديان الى نقل الاختصاصات من السلطه الى سلطه الاخرى
  2. كما قلنا انه لا تفويض بدون نص وبالنسبه لانابة المؤقته فهي لا يشترط وجود نص تلقائية تتحقق بمجرد تحقق إحدى الشرطين :  

  • غياب طويل الامد للرئيس
  • وجود مانع يمنع الرئيس من ممارسه مهامه ( عرض موت عزل ) والتفويض يكون جزئيا بحيث لا يمكن تفويض جميع السلطات.

3- مزايا وعيوب المركزيه الاداريه :
المزايا :

  1. نظام المركزيه الاداريه يؤدي الى تقويه السلطه العامه داخل الدوله فتجميع وتركيب السلطات بيد الاداره المركزيه يؤدي الى تفويض السلطه داخل الدوله.
  2. نظام المركزيه الاداريه يؤدي الى تحقيق العداله والمساواه بين جميع نواحي الدوله.
  3. توحيد وتجانس النظام الاداري داخل الدوله المقصود ان جميع القوانين والقرارات والنظام المطبقة داخل الدوله هي موحدة.

العيوب :

  1. نظام المركزيه الاداريه يؤدي الى تقويه الحكم المطلق داخل الدوله وطغيان اﻹستبداد فلا وجود لمجال الديمقراطيه.
  2. البطئ والروتين في اداء الخدمات وبطئ إتخاذ القرارات.
  3. إغفال الحاجيات المحليه.
  4. عدم ملائمه القرارات المتخذه مع الاحتياجات المحليه الدقيقه وعدم معرفه الحاجيات المحلية للسكان.

 

اللامركزية الإدارية

1 - مفهوم اللامركزيه الاداريه 

هي اسلوب من اساليب التنظيم الاداري بمقتضاه ويتم توزيع السلطات الاداريه بين الاداره المركزيه بالعاصمه و بين وحدات جغرافيه ترابيه منتشره في جميع انحاء التراب الوطني او مختصه في مجال معين متمتعه بالشخصيه المعنويه والاستقلال المالي والاداري والبشري مع خضوعها لوصايه الوحده المركزيه ضمانا للانسجام الوحده الوطنيه.

2 - أنواع اللامركزيه الاداريه 

1- لها صورتان او نوعان

  1. اللامركزيه الاداريه الجغرافيه الترابيه و الاقليميه : هي الاعتراف من قبل المشرع بالتراب الوطني بالشخصيه المعنويه والاستقلال اﻹداري والاستقلال المالي لتسيير الشؤون المحليه تحت وصاية السلطه المركزيه.
  2. اللامركزيه الاداريه المرفقيه او المصلحيه : المقصود بها منح مرفق عمومي بالشخصيه المعنويه والاستقلال المالي والاداري في عمليه تسييره بحسب تخصصه وذلك تحت وصايه السلطه المنشئه له.
2- التمييز بين اللامركزيه الترابيه والمصلحه المرفقيه
  1. اوجه التشابه : كلهما يتوفير على الشخصيه المعنويه وكلهما يسهر على اداره المرفق العمومي وكلهما يخضع للوصايه او المراقبة الاداريه.
  2. اوجه الاختلاف :
  • اساس قيام اللامركزيه الترابيه هو ذلك عنصر هو عنصر الانتخاب عكس ذلك التعيين هو العنصر اﻷساسي لقيام اللامركزيه المرفقيه او المصلحيه
  • وجود اللامركزيه الترابيه وانتشار المبادئ الديمقراطيه اما بالنسبة للامركزيه المرفقيه او المصلحيه هو تحقيق افضل واوفر لانتاج بأقل تكلفة
  • يتم خلق اللامركزيه الترابيه بهدف تنظيم شئون مصالح عامه غير محدده بالمقابل اللامركزيه المرفقيه ترتكز على مبدا التخصص المرتبط بنشاط معين.

3 - اركان اللامركزيه الاداريه 

1- وجود مصالح وشؤون متميزة عن الشؤون الوطنيه : 

فهناك نتحدث عن وجود مجموعه من المصالح و مجموعه من الشؤون والتمييز بين المصالح الوطنيه والمصالح المحليه حيث نجد المشرع في معظم الدول هو الذي يتدخل ليحدد المصالح المحليه عن المصالح الوطنيه. وجميع الدول تنهج احد الاسلوبين لتمييز الشؤون المحليه عن الوطنية

  1. الاسلوب و بالانجليزيه : يرتكز على مبداين فيما يتعلق بتمييز المصالح الوطنيه عن المحليه كالتحديد والحصر الدقيق في للاختصاصات الممنوحه الاهليه ترابيه وعدم جواز أي هيئة لا مركزيه ترابيه بممارسه اي نشاط الا بتدخل المشرع.
  2. الاسلوب الفرنسي : أيضا يرتكز عل مبدأين أساسيين : 
  • التحديد العام او الشامل للاختصاصات الهيئات اللامركزية
  • امكانيه استثناءات بعض الهيئات اللامركزيه واخضاعها لنظام خاص يبيحه المشرع

 2-  ركن الانتخابات :

 ان يعهد بالاشراف على المصالح المحليه للهيئات منتخبة كما اشرنا سابقا ان الغايه الاساسيه من اللامركزيه الترابيه هي اسناد مهمه تسيير المصالح المحليه الى ذويها الى اهلها ومع استحاله تدبير الشؤون المحليه بصفة مباشرة، الى نظام الانتخابات التي بمقتضاه يتم انتقال وفد إلى إنتخاب الهيئات التي تتولى الشؤون الاجتماعيه ما لم ينتخب عنصر مهم واساسي في تبني نظام اللامركزيه الاداريه الترابيه.

3- ممارسه الوصايه على الهيئات اللامركزيه :

  • الفرق بين الوصايه او المواقبة الاداريه والرقابه الرئاسيه
  1. الرقابه الرئاسيه اشرنا إليها مسبقا
  2. المراقبه الاداريه هي مجموعه من السلطات المحددة التي يخولها القانون لجهه معينه والاشراف على اشخاص وأعمال الهيئات اللامركزية بغية مصالح عامة.

  • خصائص المراقبة الادارية
  1. لا وصاية بدون وجود قانون يسمح بالممارسه الإدارية
  2. لا وصايه الا في حدود النص القانوني بمعنى انه لا يمكن ان نتحدث عن نوع من الرقابه في اطار الهيئات اللامركزيه الترابيه الا اذا تدخل المشرع وحدد وسمح لهيئه معينه بالوصاية ولا يمكن ان تمارس هذه الوصايه الا في حدود القانون. ففي هذه الحاله سنجد ان الوصايا الترابيه تشمل مجالين المشروعيه والملائمه والمقصود في المراقبه المشروعيه وهي مراقبه مدى نطاق للتصرفات الاداريه للقانون بمفهومه العام. وأيضا نتحدث عن المراقبه الملائمه وهي ملائمه التصرفات الاداريه لاعتبارات فوق القانون.
  3. ممارسه الوصايه يجب ان تتم قبل الاشخاص المحددون قانونا مع امكانيه التفويض اذ لم يمانع المشرع في ذلك.

  • طرق ممارسه الوصايه الاداريه
  1. الاسلوب الأنجلوسكسوني : تتحيز بان الوصايه الاداريه محدوده ومسندة اساس ان للبرلمان وإستثناء  للحكومه كرقابه ضئيلة.
  2. اﻷسلوب الفرنسي : تتميز بان الوصايا والمراقبه الاداريه واسعه قد تشمل الاشخاص و الاعمال ايضا.

 4-  مزايا وعيوب اللامركزيه الاداريه 
1- المزايا :

1- المزايا :

  1.  نظام اللامركزيه الاداريه يساهم في تحقيق العبئ عن الاراده المركزيه فلا يمكن للاداره المركزيه القيام بجميع الاعمال والانشطه الاداريه والانشطه لذلك نحتاج الى نظام اللامركزيه الادارية لنقل الاختصاصات.
  2.  نظام اللامركزيه الاداريه تتميز بالسرعه في اتخاذ القرارات.
  3.  نظام اللامركزيه يتماشى في تدبير الشؤون المحليه فالجماعه اقرب للسكانها وأخرى بمصالحها.
  4.  نظام اللامركزيه يؤدي الى نوع من العداله في توزيع الغرائب العامه.

2- العيوب :

  1.  تطبيق اللامركزيه الاداريه في بعض الحالات قد يؤدي الى تقويه النزاعات المحليه كما يؤدي الى التنافس الفار.
  2.  ضعف التكوين الذي يتوفر عليه الاشخاص المشرفين على الهيئات اللامركزية.

 

التنظيم المركزي بالمغرب

المغرب عرف تنظيما إداريا مركزيا في البداية لكن سرعان ما تطور هذا عبر تبني نظام اللامركزيه الاداريه لك نجد على ان التنظيم الاداري في بلادنا حاليا يمزج بين النموذجين معا بقدر ما يخول مجموعه من السلطات الاداريه للادارة المركزيه بالعاصمه بقدر ما يخول ايضا لممثلي السكان على مستوى المناطق والاقاليم سلطان بتهمه تدبير شؤونها


1- الملك 

الملك كبنية اساسيه داخل التنظيم المركزي ولابد ان نشير على ان الملكه يلعب دورا اساسيا في التنظيم الاداري السياسي ببلادنا له مجموعه من الصلاحيات الاداريه التشريعيه السياسيه قبل ان تتعرض للإختصاصات الملك والتدقيق  في هذا الاختصاصات الملكيه في المجال الاداري لا بد ان نشير على أن هذه الاختصاصات الملكيه مرت بمرحلتين اساسيتين :
1- مرحله ما قبل الدستور 1962 :
الملك يتوفر على جميع الاختصاصات الاداريه داخل الدوله بل وان مختلف السلطات الاخرى كانت تبني من الملك وهي لا تمارس الاختصاصات المفوضة اليها من طرف الملك والملك أو السلطان في المرحله الاولى كان يتوفر على جميع الاختصاصات على الصعيد المركزي بل ان جميع الاختصاصات والسلطات الاخرى تنبثق عن الملك فبعد دخول الحمايه سنه 1912 تقلصت اختصاصات السلطان لفائده المقيم العام الفرنسي الى سلطان الجماع مع ذلك ظل الملك ويمارس مجموعه من اختصاصات ذات الطبيعه الاداريه في ظل الاستقلال يسترجع الملك جميع الاختصاصات الاداريه التي كانت يتوفر عليها في السابقه اي قبل الحمايه.
2- مرحله ما بعد الدستور 1962 :
سنلاحظ على اﻹختصاصات الملكية تميزت في هذه الفتره بما يسمى بالتقييد الدستوري حيث اصبحت اﻹختصاصات الملكيه بما فيها الاداره محدده بنص الدستور ومقيدة بنصه.

3- اختصاصات الملك في المجال الاداري

1-  تعيين رئيس الحكومه واعضاء الحكومه :

وفقا للماده 47 من الدستور الملك هو الذي يعين رئيس الحكومه من المستجدات التي جاء بها دستور 2011 على ان الملك يعين رئيس الحكومه من الحزب السياسي الذي تعتبر انتخابات اعضاء مجلس النواب. والملك وفقا للدستور 2011 اصبح مقيد بالنتائج الانتخابيه و سلطه الملك اصبحت مقيده بضروره تعيين شخص من الحزب السياسي الذي تصدره الانتخابات اعضاء مجلس النواب و اذا كان الملك وهو الذي يتوفر على سلطلة تعين رئيس الحكومه فان الملك يتوفر ايضا على سلطه تعيين اعضاء الحكومه ولكن باقتراح من رئيس الحكومه والملك وفق للدستور الجديد هو الذي يعين اعضاء الحكومه لكن باقتراح من رئيس الحكومه وهذا العمل يتطلب من رئيس الحكومه والحكومه اعداد ما يسمى بالبرنامج الحكومي.

التنصيب المزدوج والتنصيب الملكي : 

  1. تعد الحكومه منصب الا بعد تصويت البرلمان على البرنامج الحكومي.
  2. لا تعد الحكومه ايضا منصبه نهائيا الى بعد حصولها على الاغلبيه داخل مجلس النواب.
  3. لا تعد الحكومه منصبه نهائيا الا بعد المصادقه على برنامجها الحكومي.

2- اختصاص رئاسه مجلس الوزراء :

  1. الماده 48 من الدستور على ان الملك يرأس المجلس الوزاري والذي يتالف من رئيس الحكومه والوزراء.
  2. مجلس الحكومه الذي يراسه رئيس الحكومه يتشكل من جميع اعضاء الحكومة.
  3. يمكن للملك ان يفوض لرئيس الحكومه رئاسة مجلس الوزراء بناء على جدول الاعمال المحدده.
  4. الماده 49 تحدد لائحه من الاختصاصات والقرارات التي يتحول فيها مجلس الوزراء برئاسه الملك.
  5. توجيهات الاستدراتيجيه لسياسه الدوله مشاريع القوانين التنظيميه مشاريع مراجعه لسياسات الدولة.
  6. مشاريع القوانين التنظيمية.

3- سلطه التعيين الملكي :

  1. الفصل 30 من الدستور 1996 الملك يعين في جميع الوظائف المدنيه والعسكريه فالتعيين سلطه ملكيه.
  2. التوصيات الملكيه بالتوظيف مجرد دعوة للتفويض وليس قرار بالتوظيف.
  3. لابد للخضوع بالتشريعية والتنظيميه المتعلق بسلطه التعيي.
  4. في مجال العسكري في اعتباره القائمه الاعلى للقوات العسكريه.
  5. في المجال المدني الملك سلطه اصبحت وظيفه للفائده رئيس الحكومه.
  6. تعيين 10 شخصيات في مجلس الوصايه. والتعيين في الوظائف العسكريه.
  7. تعيين 6 اعضاء في المحكمه الدستوريه بما فيهم رئيس الحكومة.
  8. تعيين 5 شخصيات من المجلس في السلطه القضائيه.

4- الاختصاصات الرئاسه بعد المجلس الرئاسيه :

  1. الملك هو من كان يعين القضاء وذلك بظهير.
  2. هو من عينك ذلك المجلس العلمي اﻷعلى.
  3. ايضا مجلس القضائي الاعلى وكذلك المجلس اﻷمني الاعلى والمجلس الوزاري.

الاختصاصات الملكيه الاداريه في الحالات الاستثنائيه التي تمر منها الدوله :

  1. الماده 59 ص 35 سابقا. 
  2. اذا كانت صورته التراب الوطني مهدده.
  3. يمكن للملك إعلان حاله الاستثناء بظهير مجموعه من السلطات اﻹضافس للملك.
الشروط الموضوعيه : 

  1. صوره التراب الوطني مهددة. 
  2. احداث تعرقل سير العادي للمؤسسات الدستوريه.
الشروط التشكيليه : 

  1. استشاره رئيس الحكومه ورئيس المحكمه الدستوريه. 
  2. توجيه خطاب إلى لﻷمة.
  3. إعلا حالة اﻹستثناء عبر ظهير.
  4. أثناء حالة اﻹستثناء وينفرد الملك بإتخاذ جميع التدابير الازمة للدفاع عن دورة التراب الوطني ويفرض لرئيس الحكومة عند الضرورة.

2- الحكومه 

 1- تعين رئيس الحكومه :

 يعين رئيس الحكومه من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات إعفاء مجلس النواب وذلك على اساس نتائجها و هو ما يكون البعد الديمقراطي في التعيين ويرسخ انبثاق الحكومه من صناديق الاقتراع. فالممارسه الديمقراطيه الديمقراطيه تولى الحزب الفائز باكبر عدد من المقاعد في مجالس النواب ورئاسه الحكومه وقيادتها تخويل المواطنين امكانيه التحكم في تحديد الحزب الذي سيقود الحكومه ويقرر في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه.


 2- اختصاصات رئيس الحكومه :
خصص دستور 2011 رئيس الحكومه بعدد مهم من الاختصاصات اضافه الى رئاسه المجلس الحكومي والتنسيق بين مختلف الوزراء.
1- رئيس المجلس الحكومي : 

لقد تمت دسترة مجلس الحكومه وتوضحت تركيبه وتوسعت صلاحياته فهو يضم كل اعضاء الحكومه ويعقد إجتماعات مرة في الاسبوع على الاقل ويتداول في المسائل الاتيه : 

  1. طلب التقة الثقه من مجلس النواب 
  2. السياسات العموميه 
  3. السياسه القطاعيه 
  4. مشاريع القوانين 
  5. مشاريع المراسيم التنظيميه 
  6. المعاهدات والاتفاقات الدوليه الدوليه.
2- التنسيق بين الوزراء : 

  1. رئيس الحكومه يتولى سلطه مهمه فيما يتعلق بالتنسيق بين الوزراء وذلك عن طريق احداث لجنه وزاريه بين هذه الوزارات قد تكون مؤقته او دائمه او عن طريق اصدار من مناش ومذكره او رئاسة لمجلس الحكومه.
3- ممارسه السلطه التنظيميه : 

  1. يحق لرئيس الحكومه ان يفوض جزءا من السلطه التنظيميه لباقي الوزراء. 
  2. الوزراء ايضا يمكنه ممارسه السلطه التنظيميه عن طريق التفويض. 
  3. تنقسم هذه السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومه الى نوعان :
  • السلطه التنظيميه التنفيذيه : يجب ان يتخذ رئيس جميع التدابير اللازمه لتنفيذ القوانين طبقا للفصل 89..
  • السلطه التنظيميه المستقله : اذا كان مجال القانون محدده بشكل محدد وبشكل حصري بفصول حصريه اهمها الفصل 71 من الدستور فان باقي المجالات و الموارد التي لا يشملها القانون وتدخل في المجال التنظيمي.
4- سلطه التعيين : 

رئيس الحكومه اصبح لأول مره يتوفر على سلطه التعيين ورئيس الحكومه يمارس مجموعه من الاختصاصات في ما يتعلق بالتعيين.

  1. مبادئ التعيين : تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية والمساواه في يد وجه جميع المرشحين وعدم التمييز في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا.
  2. معايير التعيين : التمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه، والتوفر على مستوى عالي في التعليم والكفاءه اللازمه، والتزامه واﻹستقامه، وتجربه المهنية سابقة بادارات الدوله او الجماعات الترابيه.
5- القيام باعمال التشريعيه :

  1. لرئيس الحكومه واعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين. 
  2. مع عدم اشتراط عرض مشاريع القوانين على المجلس الوزاري قبل تقديمها الى البرلمان للتداول بشأنها.

1- الوزراء 

يعتبر الوزراء الأداة الفعالة والمتحركة داخل الإدارة المركزية فهم يمارسون سلطات إدارية في نفس الوقت.

 1- وزير الدوله :

  1. يحتل المرتبه الاولى عن باقي الوزراء ويوجد في وضعيه متفرقه عنهم. وتسميه وزير الدوله مرتبطه بشخص الوزير وليس بالمنصب الذي يحتله وهذه التسميه لتصفته بشخصية الوزير من وزاره الى اخرى. ومن حوا الشخص بذاته نظرا للمركز الشخصي مركز الشخصي وللنفوذ السياسي او يطول بقائه في وزاره وتمنح للشخص بذاته نظرا المركزه الشخصي ونفوذه السياسي أو لطول بقائه في وزارة واحدة أو عدة وزارات.
  2. منصب وزير الدولة غير مرتبطه بوزاره معينه فقد تستند له وزارة في حاله قد لا تستند له ايه وزاره في هذه الحاله يكون وزير دوله بدون حقيقه وزارية
  3. وزراء الدولة يحضرون اجتماعات المجالس الوزارية والحكوميه معا بهدف الاستفادة من خبراتهم ونفوذهم السياسي والمعنوي.


2- الوزير :

  1. هو ذلك الشخص الذي يعين من قبل الملك باقتراح من رئيس الحكومة على رأس وزارت معينة ليقوم بتسييرها والإشراف عليها.
  2. يقوم الوزير باختصاصات سياسية تدخل في إطار القانون الدستوري وسلطات إدارية منها.
  3. ممارسة بعض الاختصاصات عن طريق التفويض من رئيس الحكومة كما الشأن للسلطة التنظيمية التي يمكن لرئيس الحكومة أن يفرض جزء من السلطه إلى الوزراء.
  4. التوقيع بالعطف من المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة عندما كونون مكلفين بتنفيذها وذلك طبقا للفصل 90 من الدستور.
  5. تعيين الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارته عن طريق التفويض،
  6. تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع المكلف به وأداء المهام المسندة إليه من قبل رئيس الحكومة،
  7. ممارسة سلطة الوصاية على المرافق العمومية التابعة لإدارته،
  8. حضور اجتماعات المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية التي ينص القانون على ضرورة حضوره.


3- الوزير المنتدب :

بعتبر عضوا في الحكومة وتابعا إلى رئيس الحكومة أو لوزير معين ، وهو يأتي في مرتبة لاحقة بعد الوزير وسابقة لكاتب الدولة ويتمتع بنفس الامتيازات المادية والعينية التي يتمتع بها باقي الوزراء فتسمية وزير منتدب من شانها التعبير عن طبيعة النشاط المسند إليه لا يرقى إلى مرتبة وزارة أو الاعتراف بأهمية الشخص الذي تمنح له هذه الصفة :

  1. لأنه يشغل مهمة محددة في الوزارة .
  2. لأنه مؤهل لأن يتقلد وزارة في المستقبل
  3. نظرا لمكانته السياسية داخل الحزب
  4. بسبب قلة تجربته في التسيير الوزاري

فالوزير المنتدب إما أن يكون كذلك، ويمكن أن يتلقى من رئيس الحكومة أو الوزراء تقويضا اﻹختصاص أو في الإمضاء ويبقى للوزير أن يسند إلى للوزراء المنتدبين لديه ، بقرار يؤشر عليه رئيس الحكومة ، إما تفويضا في الاختصاص وإما تفويضا عاما ومستقرا قصد التوقيع باسم الوزير الصادر عن التفويض.

 


4- كتاب الدولة :

  1. يعتبر من أعضاء في الحكومة طبقا إلى الفصل 87 من الدستور. 
  2. أكد العمل الوزاري على ضرورة بقاء كتاب الدولة تابعين لرئيس الحكومة أو وزراء فهم بذلك يأتون في مرتبة موالية للوزراء، ويمارسون مهامهم بتفويض منهم تحت سلطتهم

1- ديوان الوزير :
طبقا للمادة 29 من القانون التنظيمي يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص ، يختار أعضاءه من الأشخاص الذين توافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة ولتشكيل الديوان يجب مراعات بعض المقتضيات والتي هي :
ألا يتجاوز أعضاء الديوان 7 بالنسبة للوزراء ويعينون من طرف الوزير نفسه وذلك للقيام بالمهام التالية

  1. رئيس الديوان
  2. 5 مستشارين تقنيين منهم مستشار قانوني ومستشار الشؤن البرلمانية ومستشار في اﻹتصال
  3. رئيس للكتابة الخاصة وكتاب الدولة يبلغ عدد أعضائهم بنفس الطريقة.

2- المفتشيه العامه :
وفقا للمرسوم 23 يونيو 2011 الخاص المفتشيات العامه وتخضع المفتشية العامة  للوزارة مباشره للسلطة الوزير ويسيرها مفتش عام يعين من بين الاطر العليا المنتخبين لاداره الدوله او المؤسسات العموميه او القطاع الخاص شريطه التجربه الكافيه في مجالات التدبير الاداري والمالي ووجود على مستوى عالي من التعليم. 

هناك ثلاثة مهام اساسيه المفتشيه العامة :

  1. التفتيش والمراقبه بالسهر على سلامه تطبيق القانون.
  2. التدقيق والتقييم بالقيام بعمليات التدقيق و تقديم اقتراحات لتحسين المردودية.
  3. القيام بمهام المخاطب الدائم لمؤسسه الوسيط الوارده في الماده 25.

يقوم المفتش العام بإعداد ثلاثة أنواع من التقارير :

  1. تقارير مدعمة بالوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية ﻹطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها. 
  2. تقرير سنوي تركيبي عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة.
  3. تقرير سنوي حول القضايا المعروضة عليه من طرف مؤسسة الوسيط

3- الكتابة العامة :
يعين الكاتب العام للوزارة من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة والذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم ، وتجربة طويلة في الميادين الإدارية ليؤازر الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالدراسة والتخطيط . ولهذا أسندت له مجموعة من الاختصاصات وردت في المرسوم بتاريخ 29 أبريل 1993 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وتتمثل فيما يلي :

  1. اﻷنابة عن الوزير في العلاقات مع اﻹدارات العامة.
  2. مساعدة الوزير في ممارسة وصاية الوزارة.
  3. مراقبة أعمال المديريات واﻷقسام والمصالح التابعة للوزارة.
  4. الخطيط للأعمال.
  5. مسؤول عن إستمرارية المصالح التابعة للوزير.

4- المديريات واﻷقسام والمصالح الخارجية :
تتوفر مختلف الوزارات علرى مصالح مندرجة في الهيكل اﻹداري المركزي وتشمل المديريات تحت إشراف مدراء. واﻷقسام تحت إشراف رؤساء اﻷقسام والمصالح تحت إشراف رؤساء المصالح. وحدد المرسوم الصادر بتاريخ 20 ماي 2011 المعايير الضرورية للأحداث المديريات العامة بالقطاعات الوزارية في ما بين :

  1. المعيار التنظيمي يتمثل في ضرورة تجمع مديرتين أو أكثر في مديرية عامة.
  2. المعيار النوعي يتمثل في وجود تكامل عضوي ووظيفي بين المديريات.
  3. المعيار اﻷمي حيث بديتمثل في أهمية عدد الموظفين.
  4. المعيار الترابي حيث يتمثل في اﻹمتداد الجغرافي.
  5. وتعتبر المصالح الخارجية عن نظام المركزية مع عدم التركيز اﻹداري وهي تنظم نوعين أو ترابيا إما بمقتضى قرارات وزارية أو بصفتها مرسوم.

5- رجال السلطة المحلية :
هيئة رجال السلطة تضم أربعة أطر موزعة على الدرجات التالية، وإطار العمال سضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل، وإطار القواد ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد، وإطار الباشوات يضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا.

  1. العامل : أعلى سلطة إدارية على صعيد العمالة أو اﻹقليم، ممثلا للسلطة التنفيدية على صعيد العمالة أو اﻹقليم، والتعيين في منصب العامل يكون قي حدود 5/3 من المتعرفين الممتازين والمساعدين في حدود 5/2 من بين اﻷشخاص المتوفرين على تجربة أو إحدى الشواهد  والبالغ عمرهم 30 سنة على اﻷقل.
  2. إختصاصات العامل : تتمثل الدولة أو اﻹدارة المركزية وذلك بالسهر على تنفيد القوانين المسؤولة عن تطبيق قرارات الحكومة، وممارسة المراقبة اﻹدارية على الجماعات الترابية سواء يصفة أصلية بمقتضى النصوص التشريعية أو عن طريق التفويض من طرف وزير الداخلية.
  3. باقي رجال السلطة المحلية : المقصود بهم رئيس الدائرة ورؤساء المقاطعات الحضرية او القروية وأيضا يحضرون للنظام اﻷساسي الحضري لمتصرفي وزارة الداخلية، ويعتبرون ممتلي السلطة التنفيدية في المناطق التابعة لنطاقهم الترابي ويمارسون مهامهم تحت سلطة العامل، فرئيس الدائرة يتولى تنشيط ومراقبة عمل رؤساء المقاطعات التي توجد حدود الدائرة في حدود الدائرة الترابية كما يتولى مهمة مساعدة وتسوية جميع القضايا ذات الطابع الجماعي أو بين الجماعات.

المبادئ المؤطرة للتنظيم الترابي في إطار دستور 2011

1- مبدأ المشاركة 

هو مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة فبمقتضى الدستور تسير الجهات والجماعات الترابية شؤونها بكيفية ديمقراطية وتؤمن مشاركة الدستور المعينين في تدبير شؤونهم. ويرتكز هذا المبدأ على قاعدتين :

  1. القاعدة اﻷولى : اﻹقرار باﻹقتراع العام المباشر لإنتخاب أعضاء مجالس الجهات الفصل 146 من الدستور المادة 78 ينتخب أعضاء مجالس الجهات باﻹقتراع العام المباشر عن طريق باللائحة وبالتمثيل النسبي.
  2. القاعدة الثانية : ينص عليها الفصل 139 من الدستور،  فمجالس الجماعات الترابية مطالبة بوضع أليات أستشارية وفق القانون تيسر المشاركة المنظمة والمسؤولية للمواطنين..

2- مبدأ التفريع 

عمد دستور 2011 مبدأ التفريع كأساس لتوزيع اﻹختصاصات كما أوصت به اللجنة اﻹستثمارية الجهوية في تقريرها المرفوع إلى جلالة الملك لكي يتم تقاسم الدول والجماعات الترابية اﻹختصاص وذلك باﻹعتماد على مبدأ التفريع، والوحدة اﻹدارية القاعدة أو اﻷدنى هي صاحبة اﻹختصاص وفقا لهذا المبدأ فلا يمكن للوحدة اﻷعلى التدخل إلى في حالة غير اﻷولى بصيغة أخرى الدولة لا تقوم إلا بما تعجز عنه الجهات والجماعات الترابية اﻷخرى.

3- مبدأ التدبير الحر 

نص دستور 2011 على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبدأ التدبير الحر وهو ما تم تكريسه عن طريق منح إختصاصات ذاتية للجماعات الترابية تمارسها بشكل أعلى ومستقل عن الدول ومنح السلطة التنظيمية للجماعات الترابية لممارسة صلاحيتها والتدبير الحر هو الترجمة اﻹدارية لنظرية الديمقراطية المحلية يتيح للجماعات الترابية اﻹستقلال في التدبير بعيدا عن الدولة.

4- مبدا المعادله بين الموارد والاختصاصات 

تم تكريس هذا المبدا دستوريا فيجب ان يكون نقل الاختصاص من اختصاصات الدوله او عبئ من اعبائها بتحول للموارد المطابقه لذلك الاختصاص أو العبئ او فلا يكفي اسناد إختصاصات مهمه للجماعات الترابيه وانما عند الضروري وضع الموارد اللازمه رهن اشارتها.

5- مبدا التعاون والتضامن 

تجاوز معيقات التقطيع الترابي خصوصا الجهوي نص الدستور على احداث صندوقين لفائده الجهات، وصندوق التاهيل الاجتماعي يهدف الى العجز  في مجالات التنميه البشريه، وصندوق التضامن بين الجهات ويهدف الى التوزيع والمكافئ للموارد للتقليص من النظريات، كما أسس المشرع الدستوري لنظام التعاون بين الجهات بين الجهات والجماعات الترابيه بحيث تعني على انه كلما تعلق الامر بانجاز المشروع يتطلب التعاون فان الجماعات الترابيه لنتفق على تعاونها.

 6- ربط المسؤوليه بالمحاسبه 

من بين المبادئ الاساسيه التي حكمت تعديلا دستوريا 2011 فمسألته ربط المسؤوليه بالمحاسبه تشكل الدعامه الى الرئيسيه للتدابير الاداريه والمحاسبه و المسائاة تقتضي إلزام المنتجين بتقديم حصيله تعكس تدبير الشأ المحكي وشكل موازي بين الاهداف المنتظره والنتائج المحققه.

 

النظام الاساسي للمنتخب الجهوي والمحلي :

1- واجبات المنتخب الجهوي والمحلي

1- واجب الحضور :

الحضور في دورات المجلس الجماعي او الاقليمي او الجهوي الذي انتخب به المنتخب يعتبر من اولى التزامات الملقاة على عاتق المنتخب والحضور الزامي بحيث اذا لم يحضر المنتخب ثلاث دورات متتاليه او خمس دورات متقاطعه دون مبرر يقبله المجلس يعتبر بحكم القانون.
2- واجب القيام بالمهام :

ينطبق هذا الواجب على كل من الرئيس ونوابه والمجلس ككل فاذا امتنع الرئيس من القيام بالمسام المنوطة به بمقتضى القانون وترتب على ذلك خلال السير العادي للجماعة الترابيه قام الوالي او العامل او ممثله حسب الحاله بمطالبته مزاوله المهام المنوطة به.
3- وجبات الإلتزام بالقانون وباخلاقيات المرفق العمومي :

إذا أرتكب عضو من أعضاء الجماعات الترابية أفعال مخالفة للقوانين واﻷنظمة الجاري بها العمل.. قامت سلطة المراقبة اﻹدارية المختصة بمراسلته للأداء بإيضاحات كتابية حول اﻷفعال المنسوبة داخل أجل لا يتعدى 10 أيام إبتداءا من تاريخ التوصل.
4- واجب الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية واﻹدارية :
تدخل جميع المنتخبين على المهام الإدارية والتنفيذية للجهة أو العمالة أو الجماعة ينتج عنه انعكاسات سلبية على السير الترابية العادي لذلك الجماعة الترابية ومراعاة قواعد الاختصاص مع المشرع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس والنواب ، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس التابع المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية .
5- واجب عدم التخلي خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي المترشح باسمه

2- حقوق المنتخب الجهوي والمحلي 

1- حق التكوين :

يعتبر التكوين أساسيا لنجاح سياسة اللامركزية ببلادنا ، فهو  السبيل اﻷنجح لتحسين أداء العمل اﻹنتدابي وتجاوز مختلف اﻹكراهات التي تعيق تدبير الشأن المحلي والجهوي . فتطور  الترسانة المؤطرة للعمل اﻹداري اللامركزية يفرض ضرورة تأهيل وتكوين الموارد البشرية ومنها المنتخبة باستمرار، لمواكبة التقدم الذي تعرفه الهيئات اللامركزية.

2- الحق في الاستفاده من التعويضات :

رئيس المجلس ونوابه و كاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة يتقاضون تعويضات عن التمثيل والتنقل كما يستفيد باقي اعضاء المجلس من التعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائده الجهه او الجماعه الترابيه داخل او خارج المغرب.
3- الحق في الحمايه الاجتماعيه :

فالجهه او الجماعه الترابيه مسؤوله عن الاضرار الناتجه عن الحوادث التي قد تتعرض لها اعضاء المجلس حين حيث انعقاد الدورات او اجتماع اللجان او اثناء قيامهم بمهام لفائده الجهه او الجماعه الترابيه او اثناء انتدابهم لتمثيل المجلس.
4- الحق في رخص التغيب :

ان جميع موظفي واعوان الدوله والجماعات الترابيه ينتخبون اعضاء في مجالس الجهات والجماعات الترابيه الاخرى يستفيدون من رخص التغيب في المشاركه في دورات هذه المجالس وآجتماعات اللجان المنتمين اليها مع الاحتفاظ بكامل الراتب ودون ان يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
5- حق الرئيس في الاستفاده من نظام التفرغ :

ان الموظفين واعوان الدوله والجماعات الترابيه الذين انتخبوا رؤساء للجهات او العمالات يمكنهم ان يستفيدوا من بناء على طلب منهم من وضعية الالحاق او الوضع رهن اﻹشارة ويكون رئيس المجلس في حاله رهن الاشارة و من الاشاره عند عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته الاصليه ويمارس في نفس الوقت مهام الرئيس بتفرغ تام يعتبر في وضعيه الالحاق اذا كان خارج عن سلكه الاصلي وفي كلتا الحالتين يحتفظ الرئيس داخل ادارته الاصليه بجميع حقوقه في الاجرة والترقيه والتقاعد.

3- شروط الناخب والمرشح 

1-  شروط الناخب :

  1. أن يكون مغربيا بالغا من العمر 18 سنه شمسيه كامله على الاقل
  2. ان يطلب تقييده في اللائحه الانتخابيه للجماعة الواقع في نفوذها محل اقامته
  3. ان يقدم طلب تقييده في اللائحه الانتخابيه شخصيا يملأ مطبوع خاص بصمته اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه وتوقيعه
  4. ألا يكون من الاشخاص الممنوعون قانونا من التقييد في اللوائح الانتخابيه منهم العسكريون والمجنسون بالجنسيه المغربيه والمحكوم عليهم نهائيا باحدى العقوبات الجنائيه او الحبسيه والمحجوز عليهم قضائيا والمحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنيه.

2- شروط المرشح :

  1. ان يكون ناخبا أي مقيدا في اللائحه الانتخابيه وان يكون بالغا 21 سنه على الاقل في التاريخ المحدد للاقتراع
  2. ألا يكون من الاشخاص المحرومين من الترشيح في جميع انحاء التراب الوطني و هم المتجنسون بالجنسية المغربيه خلال السنوات الخمس لحصولهم عليها والذين صدرت في حقهم قرار عزل من مسؤوليه الانتدابيه والذين إختل فيهم نهائيا شرط او اكثر من الشروط المطلوبه ليكونوا ناجحين والمحكومون عليهم بعقوبة حبسية نافذة او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ
  3. ألا يكون من الممنوعين من الترشيح في مجلس الجماعه التي يزاولونها فيها مهامهم او يكونوا قد انتهوا من مزاولتها منذ اقل من سنة وهم المحاسبون والمشرفون على اموال الجماعه والحاصلون على امتيازات للادارة مرفق من مرافق الجماعه ونواب أراضي الجموع.

الطبيعه القانونيه للاعمال الملكيه المتخذه في مجال الاداري

1- موقف القضاء السابق عن إنشاء المحاكم اﻹدارية
  1. تميزت هذه المرحله في صدور اهم الاحكام والقرارات القضائيه التي اثارت جدلا فقهيا حكم محكمه الاستئناف الصادر في 4 ماي 1944 في قضيه جماعه تمسغلفت حيث تم التاكيد على ضروره التمييز الظهائر الاداريه والتي تكيف على اساس طبيعه المراسيم الفرديه ومضمونها المتعلق بالمصالح الشخصيه للافراد معينه.
  2. ظهائر ذات طبيعة إدارية واﻷخرى ذات طبيعه تشريعيه الا ان مجلس الدوله الفرنسي المختص انذاك النظر في الطعن بالغاء بسبب تجاوز السلطه ضد القرارات الاداريه غير الشرعيه الصادره في حق الموظفين العاملين في اداره الحمايه بالمغرب بظهير 1 شتنبر 1928 قدر عدم صلاحيه للنظر في كون الظهائر المقصودة في القضايا المعروضة عليه ذات الطبيعه اداريه. 
  3. بعد احداث محكمه النقض بمقتضى ظهير 27 غشت 1957 اصبحت مختصه للنظر في طبقات الغاء المقررات الصادره عن السلطات الاداريه بحيث قضت منذ البدايه على ان الطعن ليس موجها ضد قرار صادر عن سلطه اداريه وانما قرارات صادره عن الملك في شكل ظهير 1957.
  4. بعد دخول الدستور 1962 جيز التنفيد واتيحت الفرصه لمحكمه النقض فرصه النظر من جديد في الطبيعه قانونيه لقرارات الملك المتخذه في المجال الاداري في قضيه مزرعه عن العزيز المشهوره غير ان المحكمه النقض ظلت متمسكة بموقفها السابق ودعمته بمجموعه من التعليقات.

2- موقف المحاكم الإدارية بالمغرب 

نصت المادة 11 من القانون المحدد للمحاكم الإدارية على تختص محكمة النقض الادارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير او مرسوم ، وبالاختصاصات الراجعة إلى المحاكم الإدارية وللمرة الأولى يتعلق اﻷمر باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط بالطعن ضد القرارات الملكية ، ولكن الواقع يؤكد أن الأمر لا يحسب بصفة مباشرة بالقرارات الملكية ، فاﻷمر يتعلق بالتسوية التي هي عمل مادي من اختصاص السلطة الإدارية. هكذا ضلت المحاكم الإدارية ملتزمة بالسياسة القضائية لمحكمة النقض معتبرة أن القرارات الملكية غير قابلة للطعن بالإلغاء حتى ولو صدرت عن من فوض له جلالة الملك سلطة اتخاذها.

3- موقف الفقه 

1- الاتجاه التبريري :

  1. الاستاذ عبد العزيز جلول يتفق مع محكمه النقض في النتيجه ويختلف مع القضاء فيما يتعلق بالتبريرات  لانه في نظره ان التاريخ هو سلطة اداريه عندما يمارس اختصاصات في المجال الاداري و يقول انه يجب الالتماس الى المبادئ العامه للقانون الاسلامي وفي نظره كذلك لا يمكن للقاضي اﻷدنى ان يراقب الاعمال القاضي الاعلى.
  2. الاستاذ محمد خيري مرغيني في نظره كان على المجلس الاعلى ان يستند على نظريه اعمال السياسيه استبعاد القرارات الملكيه اما يدعو الى ضروره التمييز في القرارات الاداريه التي يتخذها السلطه التقديم ما يسمى بالقرارات الاداريه القابله للقضاء وبين السياده الاعمال السياسيه للحكومه.

2- الاتجاه الرافض موقف القضاء :

  1. الفقه حاول ان ينتقد القضاء الاعلى ولكن يتزعم ذا اﻹتجاة الاستاذ الفرنسي ميشيل روسي يرى ان الملك سلطه اداريه عندما يتخذ قرارات ذات طبيعه اداريه كما ان اختصاصات الملك المستمده من الدستور يجب ان يخضع لمبدا المشروعيه الذي يقتضي إمتثال الجميع للقانون في البدايه انطلق روسي من المقاربة بين اختصاصات الملك في بلادنا وبين اختصاصات رئيس الجمهوريه الفرنسي في اطار النظام الفرنسي

.

تعليقات