القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون الإداري 

فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لإدارة الدولة أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها     

فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد أو مع المؤسسات

مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الجهاز الاداري   للدولة من حيث تكوينه ونشاطه وبما يتمتع به من امتيازات السلطة لتحقيق المصلحة العامة وبما يفرض عليه من قيود واحكام ضمانا لحقوق حريات الافراد

ـ الإدارة  :

  1. معنى عضوي هيكلي : الادارة هي مجموعة هيئات او اجهزة قائمة لإشباع الحاجيات اليومية للأفراد وتنفيد الانشطة والاعمال الادارية  العامة في الدولة 
  2. معنى وظيفي موضوعي : فحواه النشاط الذي تقوم به تلك الهيئات او اجهزة سعيا لتقديم خدمات تلبية حاجيات لفائدة الافراد عن طريق  المرافق العامة

ـ وظيفة الإدارة

  1. تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية 
  2. منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
  3. تقريبها إلى المواطنين

 

 علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى

  • علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام:

ينقسم ق.ع إلى ق.ع. خارجي "القانون الدولي العام" وقانون عام داخلي. يتعلق الأول بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولية، أما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي

  1. علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن ق.إ يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها
  2. علاقة القانون الإداري بالقانون المالي يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة
  3. علاقته بعلم الإدارة : القانون الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما علم الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها
  • علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص

 يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الإداري بالقانون المدني

  1. القانون المدني : القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الإداري لا وجود لها في القانون المدني انفراد ق.إ بمجموعة من القواعد التي تنبع من القانون العام وليس لها مقابل في القانون الخاص كنظرية القرار الإداري المنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية
  2. القانون الجنائي : مجموعة القواعد القانونية المحددة للجرائم الماسة بامن الجماعة والعقوبات المفروضة عليها

-  يوفر حماية خاصة لوسائل الادارة المالية والبشرية اذ يحدد الجرائم الماسة بالأموال العامة.

-  يلتقيان عندما يقرر كل منهما عقوبات على نفس الجرائم التي تعتبر جنائية في اطار القانون الجنائي وتأديبه في اطار القانون الاداري الامر الذي  لا يخل بمبدأ < عدم معاقبة الشخص عن الفعل الواحد مرتين >

-  ان العقوبات المفروضة في القانون الجنائي يمكن ان تكون سببا في حرمان المعاقبين من تولي الوظائف العامة او الاستمرار فيها . 

-  يدخل القانون الاداري بقواعده و بوسائله لكي يضعا موضع التنفيذ الاجراءات العقوبات التي يقرها القانون الجنائي

مصادر القانون الإداري

  •  التشريع : كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2111 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 131 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر والجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية وينص الفصل 131 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها
  •  الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها
  •  العــــرف : هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن .

  ويقوم العرف الإداري على ركنيين :

  1. مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون
  2. معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما

ويشترط لقيامه شرطين :

  1.  ان يكون العرف عاما بمعنى ان تطبقه الادارة بصفة دائمة وبصورة مستقرة.
  2.  ان لا يكون العرف قد نشأ مخالفا لنص شرعي يأتي في درجة أدني من التشريع

  • الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية الفــقــه

 خصائص القانـــون الإداري

  1.  حديث النشأة : وضعت أهم مبادئه سنة 1113 بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين
  2.  غير مقنن او مدون : لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط الإداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور إلا أن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم بالتباث
  3.   ق.إ قانون قضائي بالاساس : لأن معظم أحكامه ونظرياته الأساسية نشأت عن طريق القضاء
  4.   متطور ومرن : يتميز بالتطور المستمر و السريع بسبب اتساع نشاط الدولة الحديثة وسمة التطور التي يتميز بها ترتبط منطقيا بسمة المرونة. 

 مجالات تطبيق القانون الاداري

 عرف القضاء والفقه في بحثهما عن معيار القانون الادري تيارين اساسيين :

  •  التيار الاول : يدافع عن معيار السلطة العامة .

  1.  المعيار العضوي : كل عمل تكون الادارة عضوا فيه فهو عمل اداري
  2.  المعيار الموضوعي او معيار الهدف :  اذا كانت الادارة تتوخى من وراء عملها المنفعة العامة فيتم تطبيق القضاء الاداري  رأى الفقهاء محدوديتهما ليركزوا خلال القرن 11 على معيار السلطة العامة ويكمن هذا المعيار في التمييز بين اعمال السلطة العامة امرة وناهية (واعمال الادارة العادية) تمارس اعمالها بنفس الاسلوب الذي يمارس به الافراد واعمال التسيير.

لكن هذا المعيار لم يصمد كثيرا اذ يؤدي الى تضييق نطاق القانون الاداري خصوصا بعد تطور اعمال الدولة من مهام ادارية الى تقنية التعليم الخدمات الاجتماعية

  •  التيار الثاني : يدافع عن معيار المرفق العمومي

  1. ظهر نتيجة  تطور نشاط الادارة خلال النصف 2 من القرن 11 الذى لم يعد مقتصرا على الجانب الضبطي للإدارة بل اصبح نشاطها يشمل الميادين التقنية لكن مع توسع تدخلات الادارة التي شملت المجالات الاقتصادية الصناعية والتجارية حيث تباشر الادارة عمل مشابه لعمل الخواص كما ان الخواص يسيرون بعض المرافق العامة .
  2. اصبح هذا المعيار غير كافي لتحديد نطاق القانون الاداري  

  • التيار التالث  : يدافع عن المعيار المختلط

  1. يجمع بين المعيارين السابقين ذلك ان معيار المرفق العام وحده ليس كافيا لتطبيق القانون الاداري ولعقد الاختصاص للقانون الاداري بل يتعين علاوة على ذلك ان يباشر المرفق نشاطه مستخدما امتيازات ووسائل السلطة العامة واعطى الاولوية للمرفق العام تم يأتي بعد ذلك استخدام اساليب القانون العام لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها

مواضيع القانو ن الاداري

  1. التنضيم الاداري : مجموعة من القواعد القانونية التي تتصل بتكوين الجهاز الاداري وكيفية ممارسة الوظيفة  الادارية ،فيحدد الشخصية المعنوية التي تضفي الطابع القانوني على مختلف تحركات الادارة وبالتالي يتم من خلالها تحديد اشخاص القانون العام ويتناول كذلك الاسس العامة للتنظيم الاداري المركزية واللامركزية
  2. النشاط الاداري : يهتم بالجانب الموضوعي للقانون الاداري أي القواعد القانونية التي تتصل بسلطات الادارة وامتيازاتها الشرطة الادارية والمرافق العامة يتخذ تدخل الادارة لحماية النظام العام عدة صور الامن العام ـــ الصحة العامة  ـــ  السكينة العامة  

وسائل الادرة وامتيازاتها :

  1.  العمل الاداري الانفرادي : القرارات الادارية افصاح الادارة عن ارادتها المنفردة و الملزمة بمقتضى ما لها من سلطة عامة تقررها القوانين و اللوائح و  ذلك بقصد انشاء او تعديل او الغاء احد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا و جائزا قانونا و كان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة
  2.  التعاقد : العقود الادارية تلك الاتفاقات التي تبرم بين الادارة كسلطة عامة قائمة على تحقيق المصلحة العامة و بين الافراد او الشركات الخاصة من  اجل انجاز عمل معين يحقق المصلحة العامة
  3.  الوسائل ألبشرية : الموظفين
  4. الوسائل المالية والاملاك  العامة :
  5. امتيازات السلطة العامة : 

  •  استعمال سلطتها التقديرية التنفيذ المباشر
  •  نزع الملكية
  •  الاحتلال المؤقت للعقارات وليس في اعتراف القانون للإدارة بهذه الامتيازات اعتداء على حقوق وحريات الافراد بل القانون ذاته قد قيدها بضوابط كي لا تبقى تصرفاتها تعسفية  

القضاء الاداري :

يهتم بدراسة الجانب القضائي من الادارة العامة رقابة القضاء على اعمال الإدارة أي السلطات المخولة للجهات القضائية والتي بمقتضاها يكون لها سلطة البت فيما يدخل في اختصاصاتها من مسائل تكون الادارة ــ بوصفها سلطة عامة ــ طرفا فيها

الشخصية المعنوية مفهوم الشخصية المعنوية :

  يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين

  1.   شخص طبيعي أو ذاتي : أي الفرد العادي
  2.   شخص اعتباري أو معنوي : أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق والأشخاص المعنوية صنفان : 
  • الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات 
  • والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق  المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية

طبيعة الشخصية المعنوية :

  • نضرية المجاز :

  1. لا تعترف بالشخصية المعنوية الا للفرد الذي له قدرة ارادية تجعله مكتسبا للحقوق ومتحملا بالواجبات اما الشخصية المعنوية حسب انصار هذه النظرية ماهي الا مجاز او افتراض .
  2. عجزت عن تفسير كيف يتم اطلاق الشخصية المعنوية على الدولة بوصفها شخصا معنويا .

  •  نضرية الحقيقة :  يؤكد انصار هذه النظرية على ان الشخصية المعنوية حقيقية واقعية تفرض نفسها على المشرع

  1. المذهب الاول :  يقارن بين الاشخاص المعنوية و الطبيعية عبر مفهومي العضوية و الإرادة
  2. المذهب الثاني :  نظرية المصلحة لتأكيد حقيقة الشخصية المعنوية
  3. المذهب الثالث : نظرية النظام القانوني وجود مقومات النظام  القانوني أي وجود تنظيم يتوخى تحقيق غرض معين

  • النظرية المنكرة للشخصية القانونية انكار فكرة الشخصية القانونية مؤكدين انها فكرة عديمة الفائدة لا وجود لها و ان الفرد هو الشخص الحقيقي القادر على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات ويقدمون 3 افكار بديلة للاستعاضة عن فكرة الشخصية القانونية :

  1. فكرة التخصيص او الذمة المالية المخصصة لغرض معين : أي افراد طبيعيون يملكون مالا مشتركا أي ذمة مالية مشتركة متميزة ومنفصلة عن ملكية كل واحد منهم لماله الخاص به .
  2. فكرة الملكية المشتركة : وجود جماعة من الافراد تمتلك اموالا مشتركة لا يظهر فيها حصة كل منهم  والتصرف فيه يكون بشكل حماعي وليس فردي .
  3.  فكرة الصياغة القانونية  :الشخص المعنوي ما هو الا انشاء قانوني أي مجرد وسيلة قانونية لأجل التبسيط

 أنواع الشخصية العامة

 1ــ أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية :

  1. الدولة : شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب ألوطني وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية
  2. الجماعات المحلية : كما نص الفصل 131 الفصل التاسع من دستور 2111 في فقرته الثانية: الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة  للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات دوائر مقاطعات حضرية وقروية لأنها  تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية

2ــ الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية : تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري وهي نوعان :

  1. مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 11 من الدستور الحالي
  2. مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية   

  • ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين :

  1.  عنصر مادي او موضوعي :  وجود مجموعة من الافراد او الاموال التي تهدف الى تحقيق غرض على سبيل الدوام او الاستقرار
  2.  عنصر شكلي : لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا
  3.  المقومات و العناصر الاساسية لقيام الشخصية المعنوية :

  •  وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات 
  •  ارتباط هذه المصالح فيما بينها
  •  مبدأ ارادة الشخص القانوني وهو مبدا يقتضي ،ان يمثل مجموعة الافراد التي يتكون منها الشخص المعنوي من يعبر عن ارادته 
  •  اعتراف المشرع بوجود الشخص المعنوي الذي يتم بشكلين :

  1. الاعتراف العام : توفر الشروط العامة لوجود الشخص المعنوي سواء كان عبارة عن مجموعة الاشخاص او مجموعة من الاموال  
  2. الاعتراف الخاص :  اقرار المشرع باعطاء الشخصية المعنوية لمج من الاشخاص ام مجموعة من الافراد  
  • النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية

 الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود :

  1.  الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص   المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية
  2.  حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير      
  3.  الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات
  4.  وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء كالمدراء أو رؤساء المجالس
  5.  المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية  
  • من نتائج الشخص المعنوي العام
  1.  تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة : كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام كالحجز والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة
  2.  خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة : هذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص
  3.  ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله : أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري  القانون أو النظام العام

الفصل الأول:اركان المركزية الإدارية وأجهزتها العليا

هو تركيز السلطات الإدارية وتوحيد جميع الوظائف الإدارية بيد ممثلي الحكومة المركزية وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل الإداري يقتضي مشاركة   أعوان الدولة. وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين :

  1.  تركيز السلطة   : تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة أو  في بقية الأقاليم
  2.  السلم الإداري  : يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع  الموظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير.
  3.  السلطة الرئاسية: التي يخضع لها الجميع في الوزارة الواحدة وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص والسلطة على الإعمال التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. أما من خلال السلطة على الأعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته، وتكون إما :

  • رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات
  • رقابة لاحقة : وتكون بتعقيب الرئيس على أعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها

صور المركزية الادارية

1ــ التركيز الاداري : تركيز الوضيفة الادارية كلها في عموميتها وجزئياتها بيد السلطة الادارية المركزية ،

2ــ عدم التركيز : قيام السلطة الادارية المركزية بتخويل سلطة البت واتخاد القرارات النهائية بخصوص بعض الامور الى ممثليها في العاصمة او الاقاليم

  • مزايا عدم التركيز الاداري

  1.  تخفيف العبء على السلطات الادارية المركزية .
  2.  تقريب الادارة من المواطنين .
  3.  توفير تمثيلية الدولة على المستوى الترابي لمواجهة التحولات السوسيواقتصادية و المالية .
  4.  التوزيع العقلاني للاعمال بين المسؤولين المركزيين الذين يتفرغون للقضايا الكبرى و المسؤولين في الاقاليم الذين يتولون القضايا الصغرى

التفويض :

يقوم على أساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون أن يقتضي الأمر الرجوع إلى السلطة المركزية علما أن هذه السلط تمارس في إطار علاقة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء  بمرؤوسيهم ويقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه في مسألة ما إلى فرد آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع  القانونية. 

ومن شروطه أن يكون أولا مرتكزا على نص قانوني، والثاني معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مضمون التفويض

  • شروط التفويض  :

  1.  يجب ان يكون جزئيا يتناول جانب من اختصاصات المفوض و ليس جميعها  .
  2.  التفويض لا يكون الا بنص صريح يجيزه من نفس درجة النص الذي اسند الاختصاص للمفوض .
  3.  لا يجب التفويض في الاختصاصات التي سبق التفويض فيها المفوض اليه يجب ان يمارس الاختصاصات المفوضة له بنفسه
  4.  ان المفوض حينما يسند بعض اختصاصاته للموض اليه يبقى مع ذلك مسؤولا عنها طبقا لمبدأ <<جواز التفويض في الاختصاص دون  المسؤولية >>
  5.  لكي يستكمل التفويض بناءه القانوني يجب ان ينشر ليكون من يهمهم الامر على علم به
  •  التفويض نوعان :     
  1.  تفويض السلطة أو الاختصاص : وهو نقل السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه 
  2. تفويض التوقيع أو الإمضاء : بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض إليه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل ولحسابه وتحت   رقابته

  •  الفرق بينهما

1- تفويض السلطة أو الاختصاص :

  1.  مسؤلية المفوض تضل قائمة
  2.  ترتيب القرارات على انها صادرة من المفوض اليه
  3.  عدم الاكثرات بعنصر الثقة 
  4.  عدم انتهاء التفويض بتغيير اطرافه 
  5.  عدم ممارسة الاختصاص المفوض من جانب المفوض الأصيل

2- تفويض التوقيع أو الإمضاء :

  1.  مسؤولية المفوض مع مسؤولية المفوض اليه امام رئيسه الاداري
  2.  ترتيب القرارات على انها صادرة من المفوض
  3.  ضرورة توفر عنصر الثقة
  4.  انتهاء التفويض بتغيير اطرافه 
  5.  ممارسة الاختصاص المفوض من جانب المفوض الاصيل

  •  مزايا المركزية الإدارية

  1.  أنها تعمل على تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية
  2.  تحقيق نوع من المساواة بين الإفراد والمناطق التابعة لنفوذها 
  3.  تحقيق تجانس للنظم الإدارية في الدولة 
  • عيوب المركزية الإدارية

  1.  البطء والروتين في أداء الخدمات
  2. هو أسلوب غير ديمقراطي يركز القرار في يد قلة من المسئولين المركزيين أو المحليين 
  3. بعد مركز القرار عن أماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم 
  4. استئثار المدن الكبرى بأغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة الواحدة

المبحث الثاني: الأجهزة العليا للإدارة المركزية

الملـــــــــــــــــــك :

  • اختصاصات الملك دستور 2111 : جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1111 الذي جمع بينهما في فصله 11
  1.   الحقل الديني : ينص الفصل 11 من الدستور الحالي على: الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي، البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها
  2.   الحقل السياسي : ينص الفصل 12 من الدستور على "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها  

  •  حق التعيين :

  1.  يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات الفصل 11
  2.  يعين أعضاء الحكومة الوزراء باقتراح من رئيسها
  3.  يعين في الوظائف العسكرية الفصل 13
  4.  يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفصل 11
  5.  يعين القضاة بظهير الفصل 11
  6.  يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: رؤساء المؤسسات العمومية والي بنك المغرب
  7.  السفراء والولاة والعمال
  8.  يعين رئيس المحكمة الدستورية الفصل 131. دستور 1111 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي   فصل بينهما

  •  حق التأديب :

  1. بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم

  •  حق الرئاسة:

  1.  المجلس الأعلى العلمي
  2.  المجلس الوزاري الفصل 11
  3.  م.أ.للأمن الفصل 11
  4.  م.أ.للقضاء
  5.  م.أ.للتعليم
  6.  م.أ.للماء
  7.  م.أ.للبيئة

  •  حق القيادة:

  1.  القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير الفصل 11

 

  •  الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية

الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري إلا أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى  المرفوعة إليه قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز فالملك لا يمكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.

  القضاء الفرنسي : مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء الفصل 11 تعتبر قرارات سيادية وقرارات تنظيمية قابلة للطعن تعتبر إدارية.


  •  الأجهزة المساعدة للملــك

  1.  الكتابة الخاصة للملك : تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك-
  2.  الديوان الملكي : تعمل على ترتيب الأجندة الملكية
  3.  الأجهزة الاستشارية : المجلس الاستشاري للملك - المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية

 رئيس الحكومة

  • اختصاصات تهم قيادة و تنسيق النشاط الحكومي :

هو المحرك الأساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري تعمل الحكومة تحت سلطته على تنفيد البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفبد القوانين .

  1.  اقتراح اعضاء الحكومة قصد تعيينهم من لدن الملك .
  2.  الاشراف على الادارة العمومية : صلاحية التعيين في الوظائف العمومية  وفي الوظائف السامية  والمقاولات العمومية
  3.  يمكن له ان يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعنيين التعيين ــ في المجلس الحكومي ــ في الوظائف العمومية العليا كالولاة والسفراء والمسؤولين عن الادارات العمومية الامنية الداخلية
  4.  قيادة تدبير الشؤون الحكومية وتنسيق الانشطة الوزارية وتوجيه مختلف الاعمال الوزارية و احداث الانسجام بينها سعيا الى تناسق العمل الحكومي .

  •  يتداول المجلس الحكومي تحث رئاسة رئيس الحكومة في القضايا و النصوص التالية :

  1.  السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الحكومي .
  2.  السياسات العمومية .
  3.  السياسات القطاعية .
  4.  طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل المسؤولية .
  5.  القضايا الراهنة المتعلقة بحقوق الانسان و بالنظام العام .
  6.  مشاريع القوانين ومن بينها مشروع قانون المالية قبل ايداعها بمكتب مجلس النواب
  7.  مراسيم القوانين
  8.  مشاريع المراسيم التنضيمية
  9.  مشاريع المراسم المشار اليها في الفصل 11 الفقرة الثانية 11 و11 الفقرة  3من هذا الدستور
  10.  المعاهدات والاتفاقات الدولية
  11.  تعيين الكتاب العامين ومديري الادارات المركزية بالإدارات العمومية ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة

 

  • اختصاصات تهم ممارسة السلطة التنظيمية:

  1.  اتخاد التدابير العامة الضرورية لتنفيد القوانين بواسطة مراسيم تطبيقية لا تعرض وجوبا على المجلس الوزاري
  2.  تفويض بعض سلطته للوزراء
  3.  توقيع الضهائر بالعطف ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 11و 11 الف 2  و 11 الف 1و1 و11و11 و 11 و 131 الف1 و1 و 111
  4.  يمكن ان يدخل في الميدان التشريعي عن طريق اتخاد مراسيم و ذلك في حالتين :
  5.  ينص عليها الفصل 11 من دستور 2111 بحيث يجوز للحكومة بناء على اذن من السلطة التشريعية ان تتخد بواسطة مراسيم و لمدة زمنية  محددة و لغاية معينة تدابير تدخل في مجال اختصاص القانون عادة .
  6.  ينص عليها الفصل 11 من دستور 2111 الذى اجاز خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية ان تتخد بموجب مرسوم تدابير تدخل عادة  في مجال القانون شريطة موافقة اللجان البرلمانية وعرضها على الدورة البرلمانية العادية الموالية قصد المصادقة عليها 

 

  • اختصاصات اخرى يمارسها بمقتضى نصوص قانونية خاصة :

  1.  يصادق بموجب مرسوم على ضم الاراضي الفلاحية بعضها على بعض ضهير 31 يونيو 1112
  2.  يقوم بموجب ضهير بتحديد الفلاحين المستفيدين من الاراضي الفلاحية او القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة ضهير 21 دجنبر 1112
  3.  الاعلان بواسطة مرسوم نزع العقارات التابعة للافراد قصد المنفعة العامة
  4.  اعطي رئيس الحكومة تفويض عام و مستمر ليمارس تحث السلطة الملكية الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم )1 شتنبر 1111( و الخاص بتحديد مهام وزير الدفاع الوطني
  5.  يتراس المجالس الادارية للمؤسسات العمومية الوطنية و الجهوية    


  • الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة

  1.  الديوان : تنظيم أجندة رئيس الحكومة
  2.  الأمانة العامة للحكومة : ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات :

  • مديرية الدراسات التشريعية : دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة
  • مديرية الشؤون العامة : تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى البرلمان
  • المفتشية العامة للمصالح الإدارية : مراقبة المصالح والمرافق الإدارية
  • مديرية الشؤون الإدارية والمالية : تصريف مصالح رئاسة الحكومة ولها مصالح إدارية كمديرية المطبعة الرسمية والجريدة الرسمية وقسم الترجمة

الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية

إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو المحلي الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو  الإدارات المحلية

1ــ الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة
  • انواع الوزراء  :
  1.  وزير الدولة : تمنح لبعض الشخصيات ذوي المكانة او الوضعية الخاصة في البلاد او لدى صاحب الجلالة < وزير دولة بدون حقيبة>    
  2. الوزير :  الاشراف على وزارة معينة
  3. الوزير المنتدب : يقوم ببعض الاختصاصات المسندة الى رئيس الحكومة بحيت عادة ما يكون منتدبا لديه 
  4. كاتب الدولة : من اعضاء الحكومة و ياتي في مرتبة تالية للوزير بحيت يتم تعيينه لكي يكون معاونا لرئيس الحكومة او لبعض الوزراء و يمارس  مهامه بتفويض منهم   
  • اختصاصات الوزراء :
  1. ممارسة السلطة التنضيمية : المفوضة اليه من طرف رئيس الحكومة يوقع بالعطف على المراسيم  + له كامل الصلاحية لاتخاد التدابير المتعلقة  بالمرافق التابعة له 
  2. ممارسة السلطة الرئاسية : يعد السلطة التسلسلية العليا في وزارته تعيين / تأديب بعد استشارة المجلس التأديبي
  3. تسيير شؤون وزارته : المالي و الاداري   
  • المصالح التابعة للوزير :

  1. الديوان : مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية
  2. الكتابة العامة : تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة
  3. المديريات : تسهر على إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية
  4. الأقسام والمصالح : مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية

   

2 ــ المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية

  1. المصالح الخارجية : تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي المندوبيات والأكاديميات - الصحة - التعليم - المصالح المالية في الضرائب ....
  2. رجال الســــلطـــة : - ولاة - عمال - رؤساء الدوائر - والباشوات - والقواد مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام   
  3. اختصاصات العامل : حسب ظهير 11 فبراير 1111 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 1 أكتوبر 1113 ’يعتبر ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك الباب الثالث من الفصل 11 من الدستور الحالي 
  • 1ـ المنفذ للقوانين والأنظمة العامة : تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعتبر أيضا جهاز تنفيذي  لمقررات الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار
  • 2ـ تنفيذ مقررات الحكومة : الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي التجهيز والصحة والتعليم....
  • 3 ـ الضامن للأمن والنظام العام : وهو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحة في إطار اختصاصاته كشرطة إدارية
  • 4ـ الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات : الإشراف على الأمن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات
  • 5ـ آمر بالصرف : له الحق في تعيين آمرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوى المحاسبة العمومية. يساعده :

  1.  الديوان
  2.  الكتابة العامة
  3.  قسم القوات المساعدة
  4.  قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية
  5.  اللجنة التقنية للعالة أو الإقليم

 الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية

اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية 

  • أشكال اللامركزية الإدارية :

  1.  اللامركزية الإقليمية أو المحلية : منح الأقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري بهدف السهر على  تحقيق المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية الوصاية الاداريةوهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام الفصل 131 من الدستور   الحالي في الباب1 
  2. اللامركزية المصلحية أو المرفقية : منح مرفق عام وطني أو محلي الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير  شؤونه بشرط الوصاية من طرف السلطات المختصة المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو النقل   الحضري
  3. الفرق بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية :

  • الشخص الإداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان إقليم من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد
  •  يكون للشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني)سكان عمالة او اقليم ( أما الشخص العام المرفقي فلا يكون له   وجود قبل إنشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية
  •  تنشأ الأشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية )مبادئ الحرية السياسية( أما الاشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة   ممكنة
  •  أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة
  • اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية
  1.  اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الإدارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الدولة السياسية في حين تتعلق  
  2.  اللامركزية السياسية بأسلوب التنظيم الدستوري للدولة على أساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل   وحدة ترابية.
  3.  تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية إدارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الأقاليم ضمانا لمراعاتها  في حين أن الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه  .لقانون اختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض أعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة الاستقلال دون أية وصاية من الحكومة الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عم الولايات المنضوية في الاتحاد .

تعليقات