القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون التجاري 

تعريف القانون التجاري
- هو فرع من فروع القانون الخاص او يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية والتجار


النشأة والتطور : 

يرتبط تاريخ نشوء القانون التجاري بتاريخ التجارة وتتميز بأن قواعده لم تصغ لتيس عليها المعاملات التجارية او انما على العكس فرضت المعاملات التجارية وجود هذه القواعد والأعراف وسارت عليها لتصير جزءا لا يتجزأ من وجودها دون أن تكون هذه القواعد مكتوبة.


علاقة القانون التجاري بالقانون المدني : 

يهتم القانون المدني بتنظيم العلاقات المدنية التي تنشأ بين الأفراد العاديين الذين يصرفون أمور حياتهم اليومية المعتادة أو يبرمون تصرفا غير مألوف بالنسبة لهم مثال، ذلك شراء قطعة أرض أو تأجير محل أو إبرام عقد شركة أو وكالة .
القانون التجاري يشمل لأنشطة ربحية ولم يعد قانون التجاري صار قانون لممارسات معينة أي أن القانون التجاري يسته ويطبق سواء قام بالمعاملة تاجر أو قام بها شخص غير تاجر.

مصادر القانون التجاري 

العرف التجاري : 

هو مجموعة من القواعد التي درج التجار على اتباعها والالتزام باحترامها والتمسك بتطبيقها من اعتقادهم بالزاميتها .


العادات الاتفاقية : 

هي قواعد عامة درج الناس عليها ويدركها المتعاقدون ويشترط أن تكون عامة أو غالبة وقد يمة وثابتة وعادلة وغير مخالفة للنظام العام وحسن الآداب.


الاجتهاد القضائي : 

هو مجموعة القرارات الصادرة عن القضاء ويمكن أن تنشأ عنها قواعد قانونية على اعتبار أن هذه القرارات صدرت في ذات التوجه والمعنى وحول نفس المسألة فالإجتهاد القضائي يفيد المعنى الذي يسنده القضاة إلى قاعدة قانونية محددة 
وانطلاقا من الحل الذي اعتمده القاضي المسألة تتعلق بتفسير قاعدة قانونية.

خصوصية القانون التجاري 

  • 1- اقتضاء السرعة : 
لقد قيل أن الوقت من ذهب فالتاجب باعتباره يقوم بنشاط يجني من ورائه الأرباح لا بد أن يكون ميالا إلى أن يقوم بأكبر عدد من العماليات التجارية في وقت وجيز ليتسنى له استثمار أكبر للأرباح وفي أفضل الظروف فالسرعة من صلب النشاط التجاري وهي لا تنسجم مع الإجراءات الشكلية المتشعبة.

  • 2- اعتماد حرية الاثبات : 
إن مبد أحرية الاثبات متعارف عليه كقاعدة عامة في القانون الوضعي من خلال المبادئ العامة التي تقر حرية الإثبات بخصوص الواقعة القانونية، ويشمل موضوع الإثبات على بعدين : الحق في الحصول على الدليل من جهة والحق في تقديم الدليل من جهة ثانية ، و يميز الفقه في موضوع الاثبات بين قانون الاثبات وبين الحق في الاثبات..

  • 3- قصر مدة التقادم المسقط : 
يعرف التقادم المسقط بأنه وسيلة تحرير المدين نتيجة مضي زمن معين وعدم قيام الدائن بأي إجراء يقطع التقادم أو يوقفه وقد تتقلص مدة التقادم إلى ستة أشهر كما هو حال دعوى المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الأخر ودعواهم ضح الساحب.

  • 4- الحاجة إلى الائتمان : 
يعتبر الإئتمان جوهر الحياة التجارية والاقتصادية عموما فالتاجر يلجأ إلى الائتمان إما كدائن واما كمدين لكي يحصل التاجر على كفايته من المواد الأولية أو السلع أو المعدات فهو يحتاج إلى الاقتراض أو الحصول على تسهيلات في الأداء فالائتمان لازمة ضرورية وتقنية أساسية من تقنيات النشاط التجاري وتتعدد وسائل الائتمان التجاري بحيث نجد بجانب القروض عمليات الائتمان الإيجاري وخصم الأوراق التجارية .

  • 5- اعتماد محاكم خاصة : 
إن المنازعات التجارية كانت تخضع في المغرب لاختصاص في المحكمة الإبتدائية : ويفسر تشبت المغرب بالقضاء الموحد والشامل واخضاع المنازعات التجارية لسلطانه بوجود واجهة اقتصادية واحترافية للقانون التجاري.

  • 6- افتراض التضامن : 
يتكون الالتزام التضامني من عنصرين أساسيين : من حيث الأساس يوجد عقد خاص يسمى العقد الأساس من خصائصه التعدد والعنصر الثاني نجد أن المدنيين المشتركين يضمنون بعضهم البعض.

  • 7- اللجوع إلى التحكيم :

يراد بالتحكيم حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم فعقد التحكيم هو كل اتفاق يلتزم فيه أطراف النزاع نشأ بينهم بغرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية أو اتفاق على اخضاع نزاع ما قد نشأ بالفعل للتحكيم 


  • 8- اشتراط الفائدة : 

يمكن اعتبار الفائدة بمثابة المبلغ الإضافي أو الزيادة التي يقدمها المدين إلى الدائن علاوة على أصل مبلغ الدين

التاجر

شروط اكتساب الصفة التجارية :

المطلب الأول : الاعتياد والاحتراف :

أولا : التمييز بين العمل والنشاط :
إن الفرق بين العمل والنشاط يكمن في أن الأعمال التجارية ينظمها القانون التجاري استقلال عن الشخص الذي يمارسها، أما الانشطة فلا تعتبر عملا تجاريا، فهي لا تخضع للقانون التجاري إلا إذا ارتبطت بالاعتياد أو الاحتراف.
ثانيا : مفهوم الاعتياد والاحتراف :
  1. الإعتياد : هو عنصر مادي مفاده تكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة منظمة ومستمرة .
  1. الإحتراف : يقصد بالاحتراف أن نتيجة نشاط الشخص على وجه الاعتياد إلى عمل معين حتى يصبح هذا العمل حرفة يرتزق منها.


المطلب الثاني : الممارسة للحساب الخاص :
حتى يكتسب صفة تاجر يشترط في الشخص أن يزاول
التجارة لحسابه الخاص لا لحساب الغير والغرض من هذا الشرط إضافة الاجتهاد الفقهي والقضائي.


القيود الواردة على حرية التجارة :

المطلب الأول : الأهلية التجارية كقيد مقرر لمصلحة من يتعاطى للتجارة
1 - انعدام الأهلية :
هي حالة القاصر الذي لم يبلغ سن التميز المحددة في 12 سنة أو الشخص المجنون أو المصاب بمرض يفقده التحكم بقواه العقلية بشكل مطلق.
2- نقص الأهلية :
يعتبر الشخص ناقص الأولية إذا بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد، أو المعتوه وهو المصاب بإعاقة ذهنية فلا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته فإذا كانت للقاصر تجارة فالذي يتولى إدارتها هو الولي أو الوصي أو المقدم المعين من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بحالة الإذن والترشيد.
3- الاذن بالاتجارة :
أجازت المادة 226 من مدونة الأسرة بسليم الصغير المميز جزءا من أمواله الادارتها من باب الاختبار ويصدر هذا الاذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون من القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم الصغير المعني بالأمر كما سجل هذا الاذن في السجل  التجاري. 

4- ترشيد القاصر : 

يمكن للقاصر الذي أدرك سن 16 أن يطلب هو أو نائبه الشرعي ترشيده من قبل القاضي وبالتالي يتيم تمكنه من أمواله وتعتبر تصرفاته صحيحة ولا تخضع للابطال بسبب انعدام الأهلية.

5- أهلية الأجنبي لممارسة التجارة : 

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة (حسب المادة 15 من مدونة التجارة)
6 - أهلية المرأة المتزوجة : 

يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها (حسب المادة 17).


المطلب الثاني : القيوه المقررة لمصلحة التجارة :
1 - حالات التنافي :

يمنع القانون بعض الأشخاص من ممارسة العمل التجاري كما هو الحال بالنسبة للموظفين أو أصحاب المهن الحرة تتقافي المهنة الأصلية التي يمارسها هؤلاء مع طبيعة العمل التجاري.
2- حالات السقوط ( الأهلية التجارية ) :
أي منع الشخص من ممارسة التجارة أو الى الإدارة أو تسير الشركات التجارية بمقتضى حكم قضائي نتيجة ارتكابه أفعال اجرامية تمس الثقة والانتمان من قبل مواصلة استغلال به

3- حالات المنع :
أ - حالات المنع المتصلة بشخص التاجر :
يفرضه القانون كالحظر المفروض على الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية من ممارسة التجارة أو الحظر من مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحتكرة من قبل المؤسسات العمومية.
ب- حالات المنع المتصلة بطبيعة النشاط :
هناك حالات منع تقتضيها مصالح الدفاع الوطني والأمن والصحة العمرمية أو الأخلاق كما هو حال تجارة السلاح والمتفجرات والأعضاء البشرية وتنظيم دور الدعارة وهناك أنشطة تقتضي ترخيصا خاصا كما هو حال وكالات الأسفار والنقل وصرف العملات...
ج - حالات المنع الاتفاقية :
هي حالات منع تتضمنها تنصيصات عقدية أو أنها ناتجة عن إلتزام عقدي بين شخصين يقتضي عدم منافسة أحدهما للأخر بأن يمارس نشاطا تجاريا مماثلا خلال مدة العقد أو بعد فترة من انتهاء العلاقة التعاقدية

التزامات التاجر

المطلب الأول : القيد في السجل التجاري :

السجل التجاري هو عبارة عن قائمة أو ديوان رسمي يهم الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تحترف التجارة وهو يسمح بتجميع وإشاعة عدد من المعلومات التي تهم الأشخاص ومقاولاتهم. 

1 - تنظيم السجل التجاري :

يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مرکزی يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة ويمسك السجال المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

أ - السجل المحلي :

ان السجل التجاري المعالي يمسك من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية إذا وجدت أو في حال عدم وجود محكمة تجارية في دائرة وجود المركز الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية، ويتشكل السجل التجاري المحلي من قسمين :

السجل الترتيبي : يجمع جميع طلبات وتصريحات القيد والتقييدات التي يجريها المسؤولون عن المقاولاتة التجارية. 

السجل التحليلي : غرضه تقديم معلومات خاصة بكل مقاولة. 

ب - السجل المركزي :

  • تتحدد مهام السجل المركزي في :
  1. تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات ....
  2. نشر مجموعة سنويا تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت اليه.

2- تسيير السجل التجاري :
أ- التقييدات
الخاضعون لواجب القيد في السجل التجاري :
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
وحسب المادة 38 من مدونة التجارة لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الالكتروني الا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :
  1. كل فرع أو وكالة لكل مقلولة مغربية أو أجنبية .
  2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو المؤسسات عامة أجنبية. 
  3. المؤسسات الكامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضكة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري.
  4. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي

البيانات موضوع التقييد في السجل التجاري :
- بالنسبة لك شخاص الطبيعيين :
يجب على الأشخاص الذاتين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى :

  1.  الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر او رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لاثبات الصودية بالنسبة للأجانب الغير المقيمين.
  2.  الاسم الذي يزاول به التجارة.
  3.  تاريخ ومكان الإزدياد.
  4.  ان تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة الاذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل.
  5.  النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي.
  6.  النشاط المزاول فعليا .
  7.  مكان مقر مقاولته أو مؤسسته.
- بالنسبة للشركات التجارية :
يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الالكترونية المحدثة لهذا العرض إلى :
  1.  الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين او تاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز الشعر أو ما يقوم مقامه الاثبات الهوية بالنسبة للة جانب غير المقيمين .
  2.  عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي.
  3.  فرض الشركة
  4.  النشاط المزاول فعليا .
  5.  المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المكرب أو الخارج، إن وجدت.
  6.  أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسير الشركة والتوقيع باسمها.
  7.  الشكل القانوني للشركة
  8.  مبلغ رأسمال الشركة.
  9.  المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير.
  10.  تاريخ بداية الشركة.

باقي الأشخاص الاعتباريين :
وهي المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري حيث يتعين أن تشير في التصريح بالتسجيل الى :

  1.  البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة.
  2.  شكل المقاولة وتسميتها و بيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها.
  3.  إن اقتضى الحال تاريخ النشر فى الجريدة المرسمية للعقد المرخص بإنشائها.
  4.  عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية.

ب - تعديل التقييدات :
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 الى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل ويمكن أن نميز هذه البيانات بحسب الجهة التي تطلب التعديل والتي حددتها المادة 44 
ج- شطب التقييدات :
يبرر شطب التقييدات بضرورة تعيين السجل التجاري وجعل البيانات التي يتضمنها القيد مطابقة للحقيقة والواقع .
إجراء الشطب ثناء على طلب :

  1.  حالات توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته.
  2.  تقح يم طلب شطب التسجيل
  3.  القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكري من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين .
إجراء الشطب تلقائيا :
  1.  تيم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة فموجبات الشطب التلقائي تهم :
  2.  كل تاجر صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري.
  3.  كل تاجر توفي منذ أكثر من سنة.
  4.  ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية الفضائية ......


3- الاثار القانونية للقيد في السجل التجاري :
أ- بخصوص الصفة التجارية :

  1.  إن القيد في السجل التجاري بما يخص الصفة التجارية فهو ينشئ مجرد قرينة على اكتساب هذه الصفة التجارية.
  2.  فإذا كان التاجر هو من يدعي صفة التاجر أو محتج بها تجاه الغير فإنه بإمكان الغير دائما اثبات العكس.
  3.  أما إذا كان التاجر فكل مقيدا في السجل التجاري ولكن أن يدفع عنه هذه القرنية فإنه عليه أن يثبت أمرين أنه ليس تاجر وأن هذا الغير يعلم أنه ليس تاجرا.
  4. أما الشخص الغير في السجل التجاري لكن يريد أن يحتج في السجل التجاري فلا يمكنه على الاطلاق أن يحتج في السجل التجارى على الغير لأنه لا يحق له ذلك مادام غير مقيد في السجل.
ب - بخصوص حجية البيانات :
ورد في المادة 61 من مدونة التجارة : "لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجارة ؟
  1.  أي أنه لا يجوز لأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجارة لا أن يحتجو اتجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري.
  2.  فلا يمكن للتاجر أن يحتج على الغير بواقعة أو تصرف يخضع للقيد ما دام لم يفي بالترامه بقيد بيان معين.
  3. بالمقابل يمكن للغير أن يحتج على التاجر بوقائع وتصرفات أصول تقييدها في السجل التجاري.
  4. إذا أثبت التاجر أن الأغيار كانوا على علم بالوقائع وبالتصرفات التي لم يقم بشهرها فإنه يحتج بها عليهم.


المطلب الثاني : مسك المحاسبة :
المحاسبة : هي فن التسجيل أو القيد وفق مجموعة من القواعد للقيم التي تهم عناصر المقاولة عن طريق تجسيد رقمي وحسابي لجميع العمليات المنجزة.

  • لقد مهدت مدونة التجارة لهذه المقتضيات من خلال المادة 18 التي ورد فيها : 
  1. "يتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية"
  2. وكذلك المادة 306 م ، ت "يجب أن يقع كل وفاء بيت التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر، أو بتحويل إذا زاد المبلغ عن عشرة ألاف درهم.
  3. يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفترة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى
  • وتتجلى فوائد مسك المحاسبة في عدة أمور منها :
  1. فمن مصلحة المقاولة مسك المحاسبة بكيفية منتظمة وسليمة حتى يتسنى لها أن تعرف بدقة الأعباء تم الأرباح التي تكود عليها....
  2. تحرص الدولة على معرفة الوضعية المالية لكل تاجر أو مقاولة. 


تعليقات