تلخيص محاضرات في النظرية العامة للالتزامات
مقدمة :
نظرية الالتزام تظم قواعد تابثة ومجردة، وقواعدها تقوم على المنطق، إذ
تعتبر أساس اغلب المعاملات المالية، بما تحدثه من تدخل كبير في حياة الأشخاص.
جعلها تتميز بالاستقرار عكس القوانين الأخرى.
مكانة النظرية العامة للالتزامات في
القانون المدني :
يشكل القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم العلاقات الخاصة
بين الافراد، ماعدا ما يخضع منها لأحكام فرع من فروع
القانون الخاص .
يلاحظ ان مضمون القانون المدني
في كثير من دول العالم يشمل نوعين
من العلاقات القانونية :
علاقة الفرد بأسرته
او ما يسمى بالأحوال الشخصية وعلاقة
الفرد بالغير من حيث المال او ما يسمى بالأحوال
العينية .
وفي المغرب فان القانون المدني يشمل فقط الاحوال العينية في حين تخضع الأحوال الشخصية لحكم الشرائع الدينية، وبذلك فان القانون المدني ينظم الروابط المالية بين الافراد ويحكم حقوقهم المالية ومعلوم ان الحق في المعاملات هو مصلحة ذات قيمة مالية يعترف بها القانون للفرد وهو اما ان يكون حقا عينيا او حقا شخصيا .
الحق العيني : هو سلطة يمارسها شخص على شيء مادي معين بالذات يخول لصاحبه الحصول على منفعة دون وساطة احد .
الحق الشخصي: هو رابطة قانونية
بين شخصين احدهما الدائن والآخر المدين
فعناصر الحق ثلاثة :
- صاحب الحق او الدائن
- المدين بالحق
- ثم محل الحق أي الاداء الواجب على المدين
الحقوق تنقسم الى حقوق شخصية وحقوق
عينية ومن ثم فان قواعد القانون المدني
تنقسم الى :
قواعد تنظم الحقوق الشخصية( الالتزامات) وقواعد تنظم الحقوق العينية من جهة اخرى : تنقسم الحقوق الشخصية الى : النظرية العامة للالتزامات والعقود ونجد ان قانون الالتزامات والعقود ينقسم الى كتابين :
الاول : يخص الاحكام والالتزامات بشكل عام
.
الثاني : يتضمن مختلف العقود المسماة
واشباه العقود إضافة الى القانون المتعلق
بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
الفقهاء عرفوه بأنه رابطة قانونية بين شخصين
احدهما دائن والآخر مدين يترتب بمقتضاها على
الطرف المدين نقل حق عيني او القيام بعمل او امتناع عن العمل
فالالتزام رابطة او علاقة لها طرفان : أحدهما الدائن (يسمى
الطرف الايجابي) والمدين (يسمى الطرف السلبي)
والالتزام لا يتطلب وجود دائن ومدين
ويمكن قيامه من طرف واحد ( الوعد بالجائزة
للجمهور) و يتميز الالتزام القانوني عن الالتزام
الطبيعي بخاصية الاجبار الالتزام يمكن ان يكون:
ايجابيا : اذا انصب على نقل حق
عيني ويطلق عليه الالتزام بإعطاء ( التزام
البائع بيع منقول بنقل ملكية الشيء
المبيع للمشتري)
سلبيا : يكون محل الالتزام القيام بعمل(
التزام مؤجر بتسليم الشيء المأجور الى
المستأجر)
الحق الشخصي او الالتزام : رابطة
قانونية بين شخصين احدهما الدائن والآخر
مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين
تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني او
القيام بعمل او الامتناع عن العمل .
الحــق الــعيني : هو سلطة يمارسها شخص
معين على شيء معين تمكنه من الحصول
على المنفعة المرجوة من هذا الشيء
بصورة مباشرة دون وساطة أحد.
- من حيث التكوين :
الالتزام او الحق الشخصي : لابد له من توافر ثلاثة عناصر: طرف
صاحب الحق (الدائن) طرف ملتزم (هو المدين) الشيء
محل الالتزام او الحق
الحق العيني : لا يتطلب قيامه الا بوجود عنصرين :
- طرف صاحب الحق
- الشيء محل الحق
- من حيث الخصائص :
- الالتزام او الحق الشخصي : هو نسبي لا يجوز للدائن صاحب الحق الاحتجاج بحقه الا في مواجهة المدين.
- الحق العيني : له حق مطلق يخول لصاحبه الاحتجاج به تجاه اي مكان (حق ملكية منزل تجاه الكافة) ويترتب عن كون الحق العيني حق مطلق وجود ميزتين غير موجودتين في الحق الشخصي وهما :
- ميزة التتبع : تخول لصاحب الحق العيني تتبع الشيء محل الحق في يد اي شخص تنتقل حيازة هذا الشيء
- ميزة الأفضلية : تسمح لصاحب الحق العيني ان يقدم في استيفاء حقه على من سواه ضلت الحقوق منقسمة الى يومنا هذا الى حقوق شخصية وعينية رغم للفروق العديدة الموجودة بينهما
فالحقوق الشخصية باعتبارها حقوقا نسبية لا يتعدى أثرها حلقة الدائن و المدين ولا تفيد سواهما اما الحقوق العينية بوصفها مطلقة يتعدى أثرها الى الكافة لها مساس بالنظام العام ووردت على سبيل الحصر
مصادر العقود
الحصر يقصد به الاسباب القانونية المنشئة للالتزام :
- التزام المشتري بأداء ثمن مصدر عقد البع
- التزام من الحق ضررا بغيره بالتعويض مصدره العمل الضار
فمصادر الالتزام متعددة فهناك نظرية
تقليدية تقسم الالتزام الى 5 مصادر وهي :
- العقد : توافر ارادتين على انشاء التزام او اكثر كعقد البع
- شبه العقد : هو عمل اختياري مشروع يترتب عنه نشوء التزام نحو الغير (الفضولي)
- الجريمة : هي عمل ضار يقوم به شخص عن عمل يقصد الاضرار بالغير (اتلاف مال مملوك للغير فيلتزم الفاعل بالتعويض عن الضرر)
- شبه الجريمة : وهي فعل يصيب الغير بضرر كالجريمة ولكن دون قصد اضرار الغير (اهمال وعدم تبصر)
- القانون: هو مصدر مباشر للالتزام في حالات معينة من نص قانوني (الالتزامات بين افراد الاسرة كالنفقة) ويرجع التقسيم التقليدي لمصادر التزام الى القانون الروماني وانتقل الى القانون الفرنسي وتعرض هذا التقسيم لانتقادات شديدة حيث رفض الفقه الاخذ به لانعدام المنطق الذي يقوم عليه
التقسيم السائد
في الفقه و التشريع .
الفقه والتشريع قسم مصادر الالتزام الى 5 اقسام :
- العقد
- الارادة المنفردة
- الاثراء بلا
سبب
- العمل غير المشروع
- القانون اخذ بهذا التقسيم العديد من التشريعات الاجنبية والعربية و المغرب كذلك.
حسب التشريع المغربي
يمكن الالتزام ان ينشأ الى :
- الاتفاقيات او العقود
- التصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة
- اشباه العقود
- الجرائم
- ثم اشباه الجرائم
تعريف العقود وأصنافها
توافق ارادتين على احداث اثر
قانوني لوجود عقد لابد من توافر الشروط
التالية :
- ان توجد ارادتين او اكثر(باستثناء الوصية طرف واحد)
- تطابق او توافق ارادتين( الايجاب و القبول عقد البيع)
- ان تكون الغاية من توافق الارادتين هي احداث أثر قانوني.
- ان يثم الاتفاق في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية
حصرها وقسمها الفقهاء الى اقسام:
من حيث التكوين : رضائية وشكلية
وعينية.
من حيث حرية الأطراف : مسماة وعقود ادعائية
بسيطة وعقود مختلطة.
من حيث الآثار التعاقدية : عقود ملزمة لجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد وعقود
المعاوضة وعقود التبرع .
من حيث الطبيعة : عقود محددة وعقود
احتمالية وعقود زمنية وعقود فورية .
من حيث الأشخاص : عقود فردية وعقود
جماعية.
المطلب الاول : عقود رضائية وشكلية وعينية
- العقد الرضائي : العقد الذي يتم انعقاده وينتج آثاره بمجرد اتفاق ارادتين.
- العقد الشكلي : الذي لا يكفي انعقاده بمجرد تراضي الطرفين لكن لابد ان يضاف الى ذلك توفر شكل معين يحدده القانون (كتابة عقد الدار)
- العقد العيني : لا يكفي انعقاده وجود التراضي فقط بل يجب تسليم الشيء محل التعاقد فالعقد لا ينعقد الا بالتسليم
المطلب الثاني : عقود المساومة وعقود الاذعان
- عقد المساومة او المفاوضة او التراضي : هو الذي يثبت معه لكل المتعاقدين حرية مناقشة شروطه قبل ابرامه فتطول او تقصر مدة المساومة حسب نوع الصفقة موضوع التعاقد (شروط الاتفاق بين البائع والمشتري والمستأجر والمقرض والمقترض)
- عقد الاذعان : هو الذي ينعقد بدون مساومة او مناقشة حيث يتولى احد طرفيه تحديد شروطه دون ان باستطاعة الطرف الآخر مناقشتها سوى القبول او رفضها (اهم ما يميز هذا العقد هو ان احد طرفيها يكون دائما في مركز اقتصادي قوي)
المطلب الثالث : العقود المسماة والعقود غير المسماة
- العقد المسمى : هو الذي نظمه المشرع وميزه عن غيره باسم خاص وبأحكام خاصة نظرا لشيوع استعماله بين الناس (عقد الوكالة او الايجار او المقاولة) يخضع من حيث تنظيمه للقواعد الخاصة بكل عقد
- العقد غير المسمى : هو الذي لم يميزه المشرع عن غيره ولم يخضعه بتنظيم خاص نظرا لعدم شيوعه بين الناس، فهو امر متروك لإرادة المتعاقدين وهذه العقود لا حصر لها.
المطلب الرابع : العقود البسيطة والعقود المركبة
- العقد البسيط : الذي يقتصرعلى عقد واحد ولا يكون خليطا من عدة عقود فهو عقد مسمى ايجار بيع او غير مسمى عقد يبرم بين مستشفى وجامعة
- العقد المركب او المختلط : هو الذي يتظمن عدة عقود اختلطت جميعها لتكون عقد واحدا (عقد النزول فندق ايجار وبيع والعمل خدمة وعقد الوديعة )
المطلب الخامس : العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
- العقد الملزم للجانبين : يسمى العقد التبادلي لانه يولد لالتزامات متقابلة في ذمة كلا المتعاقدين يكون كل منهما دائنا ومدينا نفس الوقت (عقد الكراء)
- العقد الملزم لجانب واحد : يسمى العقد غير التبادلي، وهو الذي يترتب التزامات على عاتق طرف واحد فقط اما الثاني فلا يتحمل اي التزام وانما يقبل التعاقد فقط (عقد الهبة بغير عوض)
المطلب السادس : العقود المسماة والعقود غير المسماة
- عقد المعاوضة : هو عقد يحصل فيه كل متعاقد على مقابل لما يعطيه إذا ينبني على فكرة الاخذ والعطاء (كالبع والاجازة )
- عقد التبرع : هو الذي لا ينبني على تقابل العوضين حيث لا يأخد فيه احد المتعاقدين مقابلا لما اعطى ( عقد الهبة )
المطلب السابع : العقود المحددة والعقود الاحتمالية
- العقد المحدد : هو العقد الذي يستطيع فيه كل طرف من الطرفين المتعاقدين ان يعرف عند التعاقد مقدار ما يأخده وما يعطي (عقد العمل)
- العقد الاحتمالي او عقد الغرر : هو الذي لا يستطيع فيه المتعاقد معرفة مقدار ما يعطي او مقدار ما يأخذ وقت التعاقد وانما يتحدد مستقبلا تبعا لأمر غير محقق الحصول (عقد التأمين على الحياة)
المطلب الثامن : العقود الفورية و العقود الزمنية
- العقد الفوري : هو الذي ينتج آثاره القانونية لحظة ابرامه وقد يتأجل تنفيذ العقد الى تاريخ لاحق وعنصر الزمن لا يعتبر أساسيا في هذا النوع من العقود، من ثم لا يغير من طبيعة العقد باعتباره عقدا فوريا(اتفاق الطرفين على تأجيل نقل الملكية وأداء الثمن كاملا او على اقساط)
- العقد الزمني او عقد المدة : هو الذي يشكل فيه الزمن عنصرا جوهريا، بحيث يكون هو المقياس الذي على ضوئه يحدد محل التعاقد (عقد الكراء الذي ينتج آثاره خلال مدة معينة قد تطول او تقصر حسب الاتفاق)
المطلب التاسع : العقود الفردية والعقود الجماعية
- العقد الفردي : هو العقد الذي لا تنصرف آثاره التعاقدية الا بالنسبة لأطرافه الذين ارتضوه دون غيرهم، والاصل هو العقود الفردية
- العقد الجماعي : هو العقد الذي ينشأ ويرتب التزامات في مواجهة أشخاص غير أطرافه، ويكفي هذا النوع من العقود قبول أغلبية المجموعة بحيث تجد فيه الاقلية مقيدة بعقد لم تبرمه ولم توافق عليه وان كانت معارضة لإبرامه (العقود التي تبرمها التمثيلية للحرفين والتجار)
شروط إنشاء العقد أو تكوينه
- ان انشاء العقد هو تكوينه ، ولكي ينشأ بشكل صحيح وينتج آثاره القانونية لابد من توافر شروط معينة وهي :
- اهلية الالتزام
- تعبير صحيح عن الارادة يقع على العناصر الاساسية للالتزام
- شيء محقق يصلح لان يكون محلا للالتزام
- سبب مشروع للالتزام توجد بعض العقود التي تتطلب إضافة الى هذه الشروط توفر شرط آخر في العقود الشكلية وهو شرط :
- التسليم في العقود العينية الشروط الاساسية لانشاء عقد صحيح هي
- أهلية المتعاقدين والتراضي بينهما لإنشاء العقد وشيء محقق وسبب مشروع للالتزام
هو تولفق ارادة المتعاقدين قصد احداث أثر قانوني فهو ركن اساسي
للعقد، يجب ان يكون خاليا من عيوبه وهي الغلط والتدليس والاكراه والغبن وحالة
المرض والحالات المشابهة لها
المطلب الاول : كيفية التعبير عن الارادة
اتجاه الارادة نحو ترتيب أثر قانوني يشترط ان يتم التعبير عن الارادة وفق شكل خاص ومحدد (كتابة-لفظ شفوي - اشارة او جميع اصناف التعبير)
- التعبير الصريح عن الارادة : يفصح فيها عن الارادة مباشرة (التعبير باللفظ او الكتابة او الاشارة)
- التعبير الضمني عن الارادة : هو التعبير الذي يعكس الارادة بطريقة غير مباشرة تستدعي التفكير والفهم
- هل يعتبر السكوت تعبيرا عن الارادة : الفقه اعتبروه تعبيرا عن القبول اذا كان السكوت يتضمن دلالة ضمنية على القبول.
المطلب الثاني : الايجاب
يتضمن الايجاب هو تعبير عن ارادة شخص يعرض على غيره سواء كان هذا
الشخص واحدا او اكثر ،ان يتعاقد معه ويشترط ان يكون باثا ومتضمنا للعناصر الاساسية
للعقد ومعلنا عنه
شروط التعاقد الاساسية: ان يتضمن شروطه الاساسية (عقد البيع: المبيع
والثمن)
- القوة الملزمة للإيجاب :
للإيجاب ليست له قوة ملزمة وللموجب التراجع عن
ايجابه مادام لم يقترن بقبول او ان الطرف الآخر الذي وجه اليه الايجاب لم يشرع في
تنفيذ العقد
هناك
استثناء: يظل الموجب ملزما بإيجابه في الاحوال التي نص عليها القانون وهي :
- يظل مقدم الايجاب اذا اقترن القبول بأجل .
- يستمر مقدم الايجاب عن طريق المراسلة دون تحديد اجل للقبول ملتزما الى الوقت المناسب لوصول رد المرسل اليه داخل اجل معقول.
- يكون الايجاب ملزما لصاحبه حتى بعد موته او حدوث نقص في أهليته اذا قبله الموجب له وهو يجهل وجود واقعتي الموت او نقص الاهلية
- سقوط الايجاب :
- يسقط الايجاب برفضه من قبل من وجه اليه سواء كان الرفض صريحا او ضمنيا
- عندما ينتهي الاجل المحدد للإيجاب دون ان يعبر الموجب له عن قبوله.
- عندما ينفض مجلس العقد دون ان يقترن الايجاب او القبول .
- اذا توفي الموجب او اصبح ناقص الاهلية (جنون اوسفه) بشرط ان يعلم الموجه اليه الايجاب قبل ان يعبر عن قبوله.
المطلب الثالث : القبو
القبول تعبير جدي عن الارادة ،بمقتضاه يقبل الشخص الموجه اليه
الايجاب كل شروط الموجب ، فتتطابق الارادتان وينشأ العقد المقصود ، واهم مميزاته
يتميز بصفته الفردية حيث لا يوجه الا لشخص معين بالذات ،والقبول يمكن ان
يكون صريحا او ضمنيا في الحالات التالية :
- شروع من وجه اليه الايجاب في تنفيذ التزاماته الشخصية فعلا .
- سكوت من وجه اليه الايجاب يعتبر قبولا اذا كان الايجاب له صلة بمعاملات سابقة
شروط القبول : لكي ينعقد العقد بالقبول يجب توفر شرطين :
- ان يصدر القبول و الايجاب مازال قائما: (اذا كان القبول مقترنا بأجل وجب التعبير عنه قبل انقضاء الاجل)
- ان يكون القبول مطابقا للإيجاب تمام المطابقة :
المطلب الرابع : اقتران الايجاب بالقبول
لا يتم التعاقد بمجرد صدور ايجاب وقبول متطابقين ،بل يجب
ان يقترن الايجاب بالقبول حول العناصر الاساسية للالتزام وباقي الشروط الاساسية
بالنسبة للطرفين ، ويحصل تطابق الارادتين في عقد ما اما :
- بين متعاقدين يجمعهما مجلس العقد
- او بين غائبين لا يجمعهما هذا المجلس
والتعاقد في الحالتين له شروط خاصة وشروط عامة
اما الشروط العامة التي يخضع لها كل الحالات التعاقد هي :
- ان يشمل تراضي الطرفين العناصر الاساسية للعقد (في البيع يجب التراضي على الشيء المبيع و الثمن)
- اذا قام المتعاقدان بعد ابرام العقد بإجراء تعديلات على هذا الاتفاق .
- اذا اتفق الطرفان على بعض شروط العقد واحتفظا بشروط اخرى معينة لتكون محل اتفاق آخر في هذه الحالة لا يتم العقد .
- يعتد في التراضي بالإرادة الظاهرة التي يتم التعبير عنها بطريقة صريحة او ضمنية ولا يعتد بالإرادة الباطنة غير المعبر عنها (اتفق طرفان على المبيع وعلى ثمن معين فليس للبائع ان يطالب بزيادة نسبة مئوية في الثمن)
اما الشروط الخاصة بكل عقد
فنميز بين حالتين :
- تطابق ارادتي المتعاقدين الحاضرين في مجلس العقد (اجتماع الطرفين مباشرة) في نفس المكان دون ان تفصل فترة زمنية بين صدور القبول وعلم من وجه اليه الايجاب.
- تطابق ارادتي المتعاقدين غير الحاضرين في مجلس العقد ( يمكن ان تتطابق ارادتهما دون اجتماعهما في نفس المجلس: التعاقد بالمراسلة او بواسطة وسيط سمسار او التعاقد بالهاتف) وظهرت في فقه القانون عدة نظريات لتحديد زمان ومكان العقد :
أ- نظرية اعلان القبول او اصداره : تقضي
بان التعاقد بين غائبين يتم في زمان والمكان الذي يعلن فيهما من وجه اليه الايجاب
بالقبول.
ب- نظرية الاعلام بالقبول او
العلم به : تقضي بانعقاد العقد في الزمان و المكان اللذين يصل فيهما القبول
الى علم الموجب
ت- موقف المشرع المغربي من النظريتين : نميز بين ثلاث حالات :
- التعاقد بين غائبين بالمراسلة
- التعاقد بين غائبين بوسيط
- التعاقد بالهاتف
المطلب الخامس : عيوب الرضى
يتحقق التراضي بتطابق القبول مع الايجاب شرط اساسي لانعقاد
العقد ، ويجب ان يتم التعبير بين الطرفين على بينة واختيار بدون غلط او تدليس او
اكراه او غبن او حالة مرض او ما شابه ، وسندرس عيوب الرضى في ما يلي:
الفقرة الاولى: الغلط.
الغلط وهو يقوم في ذهن الشخص يصور له الواقع على غير حقيقته مما
يدفعه الى التعاقد (تصور خاطئ للواقع )اذن الغلط ذهني وليس له مظهر خارجي
،فالقانون لا يعتد بالغلط وينقسم الغلط الى ثلاثة انواع :
- الغلط المانع من الرضى : ينعدم فيه الرضى لأنه يصيب الارادة ذاتها فلا ينعقد معه الغلط ويرد في الحالات التالية:
- الغلط في ماهية العقد : يقع الغلط في ذاتية المحل (شخص يعطي لآخر مالا على سبيل القرض فيضن الآخر انه هبة)
- الغلط في وجود المحل المتعاقد عليه او ذاتيته : (يقع البيع على شيء موجود بينما هو هالك)
- الغلط في سبب الالتزام : (كأن يتف الورثة مع الموصى له على اعطائه نصيبه من التركة فيتبين ان الوصية باطلة) والرضى في الحالات التالية منعدم لانعدام تطابق الارادتين على محل العقد او ماهيته او سببه .
- الغلط غير المنتج : هو الغلط الذي لا تكون له صلة بتكوين الارادة بالتالي يبطل العقد لأنه لا يعيب الارادة ويشمل حالات منها:
- الغلط المادير: كالغلط في الحساب يحدث عند نقل الارقام والعبارات من مستند للآخر، وهذا الغلط يمكن تصحيحه دون ان يؤثر على صحة العقد .
- الغلط في الباعث الذي دفع احد المتعاقدين الى ابرام العقد : هذا النوع يرجع لأمور شخصية محضة تسبق العقد (شراء شخص سيارة ضانا ان سيارته تحطمت وانها سليمة بعد التأكد، فالغلط هنا لا يؤثر على العقد)
- الغلط في صفة عرضية لشيء المتعاقد عليه : هذا الغلط يؤثر في ارادة المتعاقد لأنه وقع في صفة ثانوية وليست جوهرية للشيء محل العقد.
- الغلط في قيمة الشيء : باع شخص شيئا قيما بثمن زهيد لجهله لقيمته ،فلا يؤثر في صحة العقد ولا سببا لإبطاله.
- الغلط المسبب للإبطال : هو الغلط الذي يغيب الارادة ويخول ابطال العقد لأنه يحدث في تكوين الارادة ،ذلك ان العقد يكون موجودا تكونت كل عناصره الا الغلط الذي لحق الارادة هو الذي جعل منه عقدا باطلا .
- الغلط في القانون : يحدث هذا الغلط في 3 حالات اما بسبب سوء فهم المتعاقد لقاعدة قانونية واما بسبب جهله بوجود قاعدة قانونية واما بسبب اعتقاد وجود قاعدة قانونية لا يوجد في الواقع وجود هذه الحالات يخول المطالبة بإبطال العقد ولكي يكون يجب توفر الشروط التالية :
- - الشرط الاول : ان يكون هو السبب الوحيد او على الاقل السبب الاساسي الدافع للتعاقد. - الشرط الثاني : ان يكون الغلط مما يعذر عنه (اميا لا يعرف القراءة والكتابة). - الشرط الثالث : ان لا يوجد نص قانوني يمنع الابطال في بعض الحالات.
- الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه او في نوعه او في صفة جوهرية فيه : (شراع حذاء معتقدا انه من الجلد )
- الغلط في ذاتية احد المتعاقدين او صفة جوهرية فيه : ( ان يهب شخص فتاة تربيها احدى الاسر قطعة ارضية معتقدا انها ابنة اخته)
- الغلط الواقع من الوسيط : عندما يتم ابرام العقد عن طريق وسيط وهذا الاخير يقع في الغلط.
الفقرة الثانية : التدليس.
التدليس هو استعمال وسائل احتيالية من اجل ايقاع شخص في غلط يدفعه الى التعاقد . اذن التدليس يقوم على وجود غلط وهنا الغلط مختلف عن السابق باعتبار الغلط السابق هو غلط وقع فيه الشخص بمفرده ، اما الغلط الذي نتج عنه التدليس فقد ساهم في احداثه الآخر باستخدام وسائل احتيالية .
- التدليس والغش : التدليس يصاحب تكوين العقد وهو الذي يدفع الى التعاقد ، في حين ان الغش هو خديعة تقع اما خارج نطاق التعاقد كخلط الحليب بالماء وعرضه للبيع على انه خالص ( التعويض عن الضرر نتيجة الغش)
- التدليس والغلط : كليهما يجبر المتعاقد على التعاقد تحت تأثير الوهم ،اذن فهو الدافع للتعاقد في كل من الغلط او التدليس الا انه هناك فرق بينهما الوهم الناتج عن الغلط المجرد ويقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه (غلط تلقائي) اما الوهم
- الناتج عن التدليس : فلا يقع المدلس عليه فيه الا بفعل من المدلس وبسبب وسائل احتيالية بغرض الدفع للتعاقد( اذن غلط مدبر)
العيب في الحالتين هو الغلط وهذا ما جعل البعض يعتقد ان نظرية الغلط
تغني عن نظرية التدليس ،وان الراغب في ابطال العقد للتدليس يمكنه تحقيق رغبته كذلك
عن طريق الطعن في العقد للغلط ، لكن لا يمكن الاخذ بهذا الاعتقاد انطلاقا من
الاسباب التالية :
- لان المشرع لم يعتبر الغلط الواقع في الباعث على التعاقد معيبا للإرادة، ولكن اذا كان مصحوبا بتدليس يبطل العقد(هنا تظهر اهمية وجود نظرية التدليس بجانب نظرية الغلط)
- ذكر المشرع حالات الغلط على سبيل الحصر وهي الغلط في القانون او في الشيء او في الشخص، وحدد الحالات التي يكون فيها الغلط واقعا في ذات الشيء او في نوعه او في صفة فيه كانت هي السبب الدافع للتعاقد دون الغلط في قيمة الشيء ( الغلط كهذا لا يخول الابطال الا اذا كان مصحوبا بطرق احتيالية كالتدليس وهنا يمكن الطعن في العقد)
- يضاف الى هذا الوسائل الاحتيالية وسائل مادية يسهل أثباتها بينما الغلط التلقائي هو حالة نفسية من الصعب إثبات الدليل عنها اذن يجب من البقاء على نظرية الغلط ونظرية التدليس معا وتطبيقهما مع شروط التدليس: يجب توافر 3 شروط للقول بوجود تدليس يشوب الارادة ويبرر ابطال العقد ويتعلق الامر ب
- طرق استعمال المدلس احتيالية لتضليل المدلس عليه: يرتكز استعمال الأساليب الاحتيالية عانى عنصر مادي ومعنوي - العنصر المادي : تقديم وثائق او شهادات مزورة للإقناع على التعاقد - عنصر معنوي : يتمثل في قصد التضليل لإبرام العقد.
- ان يكون التدليس هو الدافع الى التعاقد : يجب ان يصل الى درجة من الجسامة تجعله يؤثر في ارادة المتعاقد الملس عليه.
- ان يكون صادرا من المتعاقد الآخر او بعلم به: لكي يتحقق التدليس يجب ان يصدر من المتعاقد بنفسه او ان يكون على علم به
الفقرة الثالثة : الاكراه
هو اجبار يباشر من غير ان يسمح به القانون ، يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على ان يعمل عملا بدون رضاه اذن الاكراه يصيب الارادة ويفقد من كان ضحيته الحرية و الاختيار بسبب الجبر او الرهبة...
شروط الاكراه:
- استعمال وسائل التهديد الباعثة على الرهبة في النفس
- ان يكون الاكراه هو الباعث الى التعاقد
- ان تكون الغاية من الاكراه تحقيق غرض غير مشروع
الفقرة الرابعة : الغبن
الغبن هو التفاوت الذي يقع بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه (ان يبيع التاجر بضاعة بمبلغ 3000 درهم في حين ان ثمنها لا يتجاوز 2000 درهم) ويتحقق الغبن في عقود المعاوضة المحدد لكن الغبن المجرد يخول الابطال اذا طال القاصر او ناقص الاهلية وسنتناول كل حالة على حدة :
- الاصل ان الغبن المجرد لا يخول ابطال العقد : الغبن المجرد الذي يلحق الراشدين لا يعتد به في التشريع
- الغبن المقرون بالتدليس : الغبن المجرد لا يخول الغاء العقد الا اذا كان مرفوقا بتدليس وتكون نتيجته الابطال .
- الغبن المجرد يعيب العقد بصفة استثنائية : من ثم لإبطال العقد الذي طاله غبن مجرد لابد من توفر شرطين:
- ان يكون الطرف المغبون قاصرا او ناقص الاهلية
- يجب ان يكون الفرق بين الثمن المتفق عليه في العقد و القيمة الحقيقية للشيء يزيد عن الثلث
الفقرة الخامسة: حالة
المرض و الحالات المشابهة لها .
تحث المشرع
عن حالة المرض وحالات مشابهة باعتبارها احد
اسباب ابطال العقد ، فهي تدخل ضمن
العيوب التي تلحق الرضى وتؤثر على
الارادة .
الابطال بسبب
حالة المرض:
حالة المرض
التي تخول ابطال العقد ، كل مرض سواء
عقليا او عضويا يؤثر على حرية المريض
وارادته بشكل سلبي ، وهناك حالات مشابهة
بالمرض مثل مرض الموت او المرض الاخير .
المقصود
بالحالات الاخرى المشابهة:
الفقه ذهب
في تفسير الحالات المشابهة وتشمل حالات
ضعف الارادة التي تعود :
لأسباب
داخلية : كالشيخوخة و الطيش او الهوى الجامح
وعدم التجربة
لأسباب خارجية: كالحاجة الملحة والضرورة والظروف المحيطة اذا تشمل كل الحالات التي تكون معها ارادة المتعاقد مقيدة ومتأثرة بالظروف المحيطة بها مما يعرض صاحبها للاستغلال ويدفعه الى ابرام عقود مجحفة في حقه
المطلب السادس :
الاستثناء عدم كمالية الاهلية .
يرجح سبب عدم
اكتمال اهلية الشخص الى فقدانها او
نقصانها ولكل حالة اثرها القانوني على
التصرفات التي يقوم بها.
- فقدان الاهلية واثره في التصرفات القانونية :
يعتبر عديم
الاهلية الآداء:
الصغير الذي
لم يبلغ سن التمييز : هو الذي لم
يثم 12 سنة فتكون تصرفاته باطلة لا تنتج اي
اثر سواء كان ضارا او نافعا.
التصرف النافع :
التصرف الدي يمنح لمن يقوم به حقوقا دون ان يلزمه
بمقابا ذلك هبة بدون عوض للموهوب له او الوصية للموصى له.
التصرف الضار : هو الذي يلزم من يباشر
التزامات دون ان يمنحه حقوقا، كالتبرعات و الهبات بالنسبة
للواهب.
التصرف الدئر بين النفع والضرر : هو كل تصرف ينتج عنه ربح او
خسارة ويشمل التصرفات المتعلقة بإدارة المال واستثمار كالإيجار.
المجنون وفاقد العقل : الجنون هو اضطراب في القوى العقلية يترتب عنه فقدان التمييز فالجنون هو عديم العقل فالمشرع سوى بين المجنون والصبي غير المميز الصبي غير المميز: يكون محجورا عليه حكما نظرا لصغر سنه.
المجنون : لابد ان يصدر في حقه
قرار بذلك من المحكمة .
- نقصان الاهلية وأثره في التصرفات القانونية :
1- حالات نقصان الاهلية :
هناك ثلاثة حالات ناقص الاهلية هو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد و السفيه و المعتوه :
- حالة الصغير المميز : الصغير المميز هو الذي تجاوز 12 سنة ولم يبلغ سن الرشد والصغير المميز كالصغير غير المميز .
- حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله بدون فائدة.
- المعتوه : هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته فهم كلهم يخضعون لأحكام الولاية او الوصاية او التقديم بسبب الحجر الذي يقع عليهم لكن الامر يختلف بالنسبة لرفع الحجز عليهم :
- القاصر : اذا
بلغ 18 سنة يمكنه ان يطلب من
وليه الشرعي او من المحكمة ترشيده
- اما السفيه او المعتوه : فلا يرفع عليهما الحجر الا في حالة واحدة ظهور رشدهم .
2- أثر نقصان
الاهلية على التصرفات :
يختلف أثر
نقصان الاهلية على التصرفات باختلاف نوع
التصرف :
- التصرفات النافعة : يجوز لناقص الاهلية القيام بها بمفرده فتعتبر تصرفاته صحيحة ولو جرت بمعزل عن الوصي او الوالي او المقدم.
- التصرفات الضارة : يمنع ناقص الاهلية مباشرتها بأنفسهم و الاذن من الوالي الشرعي بذلك ، كما يمنع هذا الاخير القيام نيابة عنهم تحت طائلة الابطال.
- التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر : نميز بين ذلك بالأذن من النائب الشرعي او القاضي وفي حالة اذا :
- اخد القاصر او المعتوه الاذن من نائبهم الشرعي او بعد الحصول على الاذن من القاضي فالتصرف يعتبر صحيحا
- اذا قاموا بها بدون الحصول على الاذن فهم لا يكون ملزما لهم ويكون باطلا.
حالات الابطال
في هذه الحالات الاجراءات التالية :
- يقرر بطلب من النائب الشرعي او من القاصر بعد بلوغه سن الرشد او من المحجور بعد رفع الحجر عليه.
- اذا تقرر الابطال تقضي بإعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها وقت التعاقد لان القاصر ناقص الاهلية يكونا ملزمين في حدود ما حصلا عليه من نفع من العقد الذي ابرماه.
- يستنفذ من حق الابطال من تقرر الابطال لمصلحته اي ناقص الاهلية ، اما من تعاقد معه فلا يمكنه الاحتجاج بنقص الاهلية الطرف الثاني للمطالبة بإبطال العقد.
- يمكن تصحيح التصرفات الصادرة عن ناقص الاهلية اذا وافق عليها الوالي او الوصي او المقدم ، كما يمكن إجازتهما
- من الصغير بعد بلوغه سن الرشد او من ناقص الاهلية بعد رفع الحجز عليه.
محل الالتزام هو الاداء الذي يتعهد
به المدين لمصلحته الدائن ويكون اما : اعطاء شيء او القيام بعمل او
امتناع عن عمل .
وهو شرط ضروري لقيام العقد، ومحل العقد هو الاثر القانوني الذي يسعى : - انشاء التزام - او نقله - او تعديله - او انهائه
المشرع يشترط في المحل ان يكون موجودا
او ممكن الوجود، ومعينا او قابلا للتعيين
ثم مشروعا.
المطلب الاول : وجود المحل او امكان وجوده
وجود المحل : ليكون الالتزام التعاقدي
صحيحا يشترط ان يكون محله موجودا، اما اذا كان غير
موجود وقت التعاقد ثم هلك قبل نشوء الالتزام يبطل العقد.
لكن المشرع المغربي استثنى من التعامل بالأشياء
المستقبلية تركة انسان على قيد الحياة ويعود سبب هذا المنع
الى ان التعامل في تركة انسان على
قيد الحياة قد ينطوي على المضاربة على حياة المورث
ويترتب عنها التفكير في التخلص منه.
امكان وجود المحل : الالتزام يكون محله القيام بعمل او امتناع عن عمل يجب ان يكون ممكن الوجود ولا مستحيلا ، والاستحالة المقصودة هي الاستحالة المطلقة التي تكون بالنسبة للمدين ولغيره ، وتحول دون انشاء الالتزام ويبطل معها العقد سواء كانت استحالته مطلقة مردها طبيعة الالتزام، كالتزام بيع منزل كان قد هدم، او كانت استحالة قانونية كالتزام محام برفع استئناف حكم قابل للطعن بعد فوات أجل الاستئناف.
المطلب الثاني : تعيين المحل او قابليته
للتعيين .
يجب ان يكون العمل المراد القيام به
او الامتناع عنه معينا او قابلا للتعيين،
فإذا التزم مقاول ببناء منزل يجب تحديد
مكان المنزل ، مساحته وعدد الطوابق و الغرف التي
يتكون منها ، اما اذا اقتصرا المتعاقدان
على ذكر عملية البناء بدون تحديد
المواصفات الضرورية فيعتبر العقد باطلا لانعدام
المحل .
المطلب الثالث: ان يكون المحل مشروعا.
ليكون الالتزام صحيحا بجب ان يكون محله مشروعا اي قابلا
للتعامل به وليس مخالفا للنظام العام كالأراضي والتجارة و الاعمال... وليس
الهواء او.. او الآداب العامة مثل الاتفاق على ارتكاب جريمة على ان
يتحمل العقوبة شخص آخر غير مرتكبها او الاتفاق على
مس العقيدة.
تناولها المشرع واخد بالنظرية التقليدية
التي تبناها القانون الفرنسي فحدد بواسطتها
الشروط الواجب توافرها في السبب .
- النظرية التقليدية في السبب :
تميز النظرية التقليدية من خلال تعريفها للسبب بين ثلاثة انواع:
- السبب الانشائي : يقصد به مصدر الالتزام ونعلم ان مصادر الالتزام و العمل غير المشروع و الاثراء بلا سبب ، وبهذا المعنى لا يدخل هذا النوع في نطاق البحث لذلك تستبعده النظرية التقليدية .
- السبب الدافع : يقصد به الباحث النفسي الذي دفع الملتزم للالتزام حيث يكون مشروعا (من يشتري منزل وبه سكان) وقد يكون غير مشروع (من يشتري منزل ويعده ناد للقمار) فالباعث الشخصي داخلي لا يؤثر في وجود العقد حسب النظرية التقليدية .
- السبب القصدي : وهو الغرض الذي يسعى اليه الملتزم للوصول اليه . فالنظرية التقليدية تأخد بالسبب القصدي وتعتبره ركنا في الالتزام التعاقدي .
- نقد النظرية التقليدية :
عرفت العديد
من الانتقادات من قبل بعض الفقه بكونها غير
صحيحة لأنها تقوم على ان سبب الالتزام
كل من طرفي العقد في العقود التبادلية
هو التزام الطرف الآخر في حين ان السبب
يجب ان يسبق المسبب ومن ثم فالتزامات الطرفين
المتقابلة تنشأ في وقت واحد ولا يمكن ان
يكون احدهما سببا للآخر
النظرية الحديثة: حاول المدافعون عن هذه النظرية الدفاع عنها اثبتوا فعلا انها صحيحة والثابت ان صحتها وفائدتها محدودة مادامت لا تعتد الا بالغرض المجرد الذي يقصد الملتزم الوصول اليه ولا تهتم بالباعث اي الدافع الى التعاقد والذي قد يكون مشروعا او غير مشروع في النوع الواحد من العقود في قانون الالتزامات والعقود :
تناول المشرع المغربي السبب
فتحدث تارة عن السبب بمعنى القصد وتحدث
عنه تارة اخرى بمعنى الباعث واشترط ان
يكون موجودا وحقيقيا وان يكون مشروعا اذن المشرع مزج بين النظريتين التقليدية
والحديثة
اولا: ان يكون السبب موجودا :
يجب ان يكون السبب موجودا والا بطل العقد اي
يجب ان يكون للمتعاقد غرض محدد يهدف للوصول
اليه ومن اجله يندفع الى التعاقد
ثانيا: ان يكون السبب مشروعا: يجب الا
يكون مخالفا للأخلاق الحميدة وللنظام العام
ثالثا: ان يكون السبب صحيحا: اي ان يكون حقيقيا وليس كاذبا
الاصل في العقود كونها رضائية تقوم على حرية المتعاقدين
عن ارادتهم دون ان يستلزم اعتمادا معين ولكن ترد استثناءات :
للعقود العينية : هي عقود يتطلب تكوينها
افراغ تراضي المتعاقدين في شكل معين يحدده
القانون تحت طائلة البطلان ومن بينها :
الكتابة : المشرع اشترط لزوم الكتابة لصحة بعض العقود : بيع العقار في عقد الشركة التي يكون محلها عقارات او اموال عقارية او اشياء اخرى يمكن رهنها رهنا رسميا
التقييد بالرسم العقاري: ان انشاء او
نقل او تعديل اسقاط حق عيني وارد
على عقار محفظ لا يتم بين المتعاقدين الا
اذا جرى تقييد العقد المتضمن لكل ذلك
في الرسم العقاري وابتداء من تاريخ التنفيذ
بعض البيوعات القضائية : هي البيوع التي
يتدخل القضاء لإتمامها اذ يخضع انعقادها لعدة
اجراءات شكلية من بينها الاشهار .
العقود العينية : هي التي يتطلب انعقادها إضافة الى تطابق ارادة المتعاقدين تحقق شكلية خاصة وهي تسليم الشيء محل الالتزام من احد المتعاقدين للآخر ويتعلق الامر ببعض العقود من ضمنها الرهن الحيازي .
حالات البطلان
المشرع لقيام التزامات تعاقدية صحيحة
لابد من توفر ها على الاركان الثلاثة: الاهلية
والرضى والمحل والسبب .
المشرع تناول البطلان في الفصول من 306 الى 3010ق.ل.ع حيث حدد حالاته وخصائصه وآثاره
المطلب الاول : حالات البطلان
يكون العقد باطلا بقوة القانون في
حالتين:
- حالة البطلان الناتج عن تخلف احد اركان العقد:
- الاهلية : اذا ابرمه احد الطرفين وهو عديم الاهلية
- الرضى : اذا لم يتطابق الايجاب و القبول او صدر القبول بعد سقوط الواجب
- المحل : اذا فقد المحل احد شروطه فلم يكن موجودا او مشروعا ومعيتا او قابلا للتعيين
- السبب : اذا فقد السبب احد شروطه وهي الوجود و المشروعية و الصحة
- الشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية : اذا كان العقد شكليا ولم يتم في الشكل الذي يتطلبه القانون كأن يحرر عقد الهبة في ورقة عرفية البطلا بمقتضى القانون :
- يكون العقد باطلا :
- اذا قرر القانون بطلانه بنص خاص لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وبالرغم من توفر كافة اركانه (التصرف في تركة انسان على قيد الحياة)
- اعتبر اشتراط الفائدة بين المسلمين باطلا ومبطلا
- قرر المشرع بطلان عقد الشركة اذا تضمن شرطا يمنح احد الشركاء نصيبا في الارباح او يحمله نصيبا من الخسارة يفوق ما يتناسب مع حصته في رأس المال .
المطلب الثاني : خصائص البطلان
يقصد بخصائص البطلان الاحكام العامة والقواعد التي تقتضيها منطقيا عدم انعقاد
العقد الباطل وهي كالتالي :
- بطلان جزء من العقد يبطل باقي العقد مالم يكن العقد قابلا للبقاء والاستمرار دون الجزء الذي لحقه البطلان .
- بطلان الالتزام الاصلي بمقتضى بطلان الالتزامات التابعة وليس العكس .
- العقد الباطل لا يقبل الاجازة او التصديق .
- دعوى البطلان تسقط بالتقادم ولكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم : تسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت ابرام العقد لكن الدفع لا يسقط بالتقادم
- الباطل لا يحتاج الى باطل .
- من يتمسك بالبطلان .
المطلب الثالث : آثار البطلان
الاصل ان العقد الباطل لا أثر له سواء بالنسبة للمتعاقدين او بالنسبة للغير لأنه ليس له وجود قانوني والالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن ان ينتج اي اثر ولكن لهذه القاعدة استثناء في حالات معينة وسندرج كل حالة على حدة :
اولا : العقد الباطل لا أثر له بالنسبة
للمتعاقدين :
اذن لا يترتب عنه نقل الملكية للمشتري واذا كان الرهن باطلا يمنح حق الافضلية على المال المرهون فبطلان العقد لا يحق لاحد المتعاقدين مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لكن اذا طبق العقد الباطل وجب اعادة المتعاقدين الى حالتهما السابقة قبل التعاقد ولهذه الحالة استثناء : في حالة بطلان عقد شخص لفقدان اهليته لا يلزم الا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد
ثانيا : العقد الباطل لا أثر له
بالنسبة للغير :
من خدعك من اشترى عينا باطلا ثم
باعها جاز للبائع استرداد الشيء المبيع
من المشتري الثاني .
ثالثا : الاستثناءات التي يترتب فيها
على العقد الباطل آثار ايجابية :
ينتج العقد آثارا ايجابية في حالات
استثنائية كحالة عقد الزواج الباطل
حالة تحول التصرف:
تتجلى في الحالة التي يبطل فيها التصرف الذي اراده المتعاقدان لسبب من اسباب البطلان لكن هذا التصرف الباطل يتضمن عناصر كافية للقيام بتصرف آخر غير الذي جرى عقده إضافة الى المتعاقدين لو كانا يعلمان بان تصرفهما الواقع لن ينتج عنه عقد لقبلا ان يعقدا بدلا منه ، فالقانون في هذه الحالة يوجب اعتبار تصرفهما رغم بطلانه في صورته الواقعة منشئا حكما لعقد آخر توافرت عناصره وشروطه في هذا التصرف الباطل اعمالا للنية المفترضة لدى المتعاقدين وهو ما يقصد يبه " بتحول الصرف" .
تعليقات
إرسال تعليق