مفهوم الشريعة الإسلامية
إن مسألة تعريف الشريعة الإسلامية أو تحديد مفهومها يقتضي بيان معناها اللغوي والاصطلاحي وما يستتبع ذلك من تدقيق في المدلول الديني مع بيان مكانة الشريعة الإسلامية بين الشرائع الإسلامية الأخرى والفرق بينها وبين التشريع الوضعي.الشريعة لغة هي: المذهب والطريقة المستقيمة أي مورد الماء الذي يقصد الشرب كما يقصد بها أيضا الأصل أو المنبع الذي ينحدر منه الماء ويستقي منه الناس، كما يطلق أيضا على منهاج الشيء أو الطريق إليه، وبذلك فالشريعة هي الطريق أو السبيل الذي يسلكه الناس ليصلوا إلى الهدى الإلهي.
الشريعة من حيث الاصطلاح يقصد بها الأحكام التي شرعها الله لعباده على ألسنة رسله أي ما شرعه الله لعباده من الدين أي من الأحكام المختلفة سواء تعلق الأمر بالمعتقدات من صفات الله ورسله وأمور الآخرة أو ما تعلق بتهذيب النفس وربط العلاقة بين العبد و ربه أو ما تعلق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وارث أو م تعلق بالأمر بالمحافظة على أفراد المجتمع وحرياتهم وأموالهم وحقوقهم أو ما يتعلق بتقويم الأخلاق وتهذيب النفس.
تمييز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي
👈 من حيث المصدر 👈 من حيث الموضوع
👈 من حيث الغاية
👈 من حيث النطاق
👈 من حيث الجزاء
👈 مكانة الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى :
تمييز الشريعة الإسلامية عن المفاهيم الأخرى
👈 مكانة الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى :
- اوجه الإلتقاء
وحدة المصدر- الدعوة إلى التوحيد - وحدة مقاصد الشريعة الإسلامية - الجانب الأخلاقي
- أوجه الاختلاف
استقرار الشريعة الإسلامية - الشريعة الإسلامية ناسخة ومصححة
👈 تمييز الشريعة الإسلامية عن الفقه الإسلامي :
👈 تمييز الشريعة الإسلامية عن الفقه الإسلامي :
- تعريف الفقه
من حيث اللغة - من حيث الإصطلاح
- علاقة الفقه بالشريعة الإسلامية
علاقة الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني
- أوجه التشابه ونقط الالتقاء
- يلتقيان من حيث نطاق الأموال ونطاق المجال الأسري
- يلتقيان في مجال مالية الدولة نظامها العقاري
- يلتقيان على مستوى القانون الجنائي ومصادر الأحكام العامة وأيضا على مستوى الالتزامات
- يلتقيان على مستوى وضعية المسلمين في دار الإسلام
- أوجه الاختلاف
- من حيث المصدر
- من حيث الطابع العام
- على مستوى الأحكام
مقاصد الشريعة الإسلامية
- إن الله سبحانه وتعالى قد حدد للشريعة الإسلامية مقاصد وغايات لتقوم عليها، بحيث ان الشريعة الإسلامية وضعت لصالح العباد لتدبير وتنظيم أمورهم ولجلب المصالح والمنافع وذرء المفاسد ، فهي تقوم على أساس مراعاة مصالح العباد.
- اهتم الفقهاء العلماء بالشريعة الإسلامية وخصوها بالدراسة والاهتمام من أجل الوصول إلى غاياتها ومقاصدها واستجلاء أحكامها ودلالاتها ، نظرا لتنوع وتعدد هذه المقاصد نتيجة لتعدد المصالح.
- مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية اختلف العلماء في تحديده لكنهم اتفقوا في مضمونه ، بحيث يقصد به :" المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"، كما يقصد به أيضا :"الغاية من الشريعة الإسلامية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها".
- هناك من العلماء المسلمين من قسم الشريعة الإسلامية إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة.
أنواع مقاصد الشريعة الإسلامية
- المقاصد الضرورية
- هي الضروريات التي لا غنى عنها لقيام مصالح الدين والدنيا
- حفظ الدين - حفظ النفس - حفظ العقل - حفظ النسل - حفظ المال
- المقاصد الحاجية
- هي المقاصد التي يحتاج إليها الناس من حيث مجرد التوسعة عليهم ورفع الضيق والحرج والمشقة
- هي المقاصد التي يحتاج إليها الناس من حيث مجرد التوسعة عليهم و رفع الضيق المؤدي فيغالب الأحيان إلى الحرج والمشقة وتخفيف أعباء التكليف عليهم وتسهيل طرق تعاملهم وتيسير أمورهم وسبل عيشهم، فإن لم تراعى دخل على المكلفين جملة من الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، لذلك فهي تختلف عن المقاصد الضرورية التي يترتب عن عدم مراعاتها الاختلال النظام العام واضطرابه
- توجد المقاصد الحاجية على مستوى العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات.
- المقاصد التحسينية
- هي المقاصد التي لا يؤدي الإخلال بها إلى المساس بشيء من مقاصد الحياة الخمسة الأصلية
- هي الأمور التي لا يؤدي الإخلال بها إلى المساس بشيء من مقاصد الحياة الخمسة الأصلية، كما أن مراعاتها لا يلزم منها دفع مشقة وجلب ميسرة، ولكنها مما تقتضيه المروءات وميسر الأمور على أقوم منهاج، فهذه المقاصد معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق وتجنب ما تأباه النفس الكريمة ومع ما يتنافي الكرامة الإنسانية.
- توجد المقاصد التحسينية على مستوى العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات.
أسس الشريعة الإسلامية
- عدم الحرج وتقبيل التكليف
- التدرج في التشريع
- في التدرج في تحريم الخمر
- التدرج في تحريم تحريم الزنا
- التدرج في تحريم الربا
اقسام الشريعة الإسلامية
- الحقوق الخاصة
العبادات - حقوق الأسرة - الحقوق المدنية - الحقوق الجنائية
حقوق الأسرة : الزواج الطلاق حقوق الأولاد
- الحقوق العامة
- الحقوق الدستورية والإدارية
- الحقوق المالية والاقتصادية
- الحقوق الدولية
خصائص الشريعة الإسلامية
الربانية - الوسطية - الشمولية - النزعة الجماعية - الواقعية - الجمع بين الجزاء الدنيوي والأخرويمصادر الشريعة الإسلامية
- المصادر العقلية
- القرآن الكريم
- السنة النبوية
- المصادر العقلية
- الاجتهاد - الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة - سد الذرائع
- الاستحسان - الاستصحاب - العرف - شرع من قبلنا - قول الصحابي
المصادر التسية الإسلامية
- المصادر النقلية أو الأصلية إثنان وهما القرآن والسنة، على أن هناك من الفقهاء وعلماءى الأصول من يلحق بهما الإجماع و شرع من قبلنا، ولكن الراجح أن هذين الأخيرين ليس كذلك.
- القرآن الكريم هو كلام الله الذي نزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي وسلم بألفاظه العربية والمنقول إلينا بالتواثر، وهو سيد الأدلة وسندها وأصل الشريعة الإسلامية،
- السنة النبوية الشريفة هي كل ما ثبت عن الرسول (ص) من أقوال وأفعال وتقريرات في مقام الهداية والتشريع.
- المصادر النقلية
- القرآن الكريم
- السنة النبوية
خصائص القرآن الكريم
- ألفاظ القرآن ومعانيه هي من عند الله
- القرآن الكريم نزل باللغة العربية
- القرآن الكريم وصل إلينا بالتواثر
- يتميز القرآن الكريم بالإعجاز
- يتميز القرآن الكريم بالتنجيم
تدوين القرآن وجمعه
- عمل الصحابة علي تدوين بعض آيات القرآن الكريم في حياة الرسول (ص) بحيث تشكلت نسخ جزئية مدونة على أشياء كالحجارة والعظام المسطحة وسعف النخيل لأن العرب لم يكونوا بعد قد اكتشفوا الورق.
- الرسول (ص) لم يتوفى حتى كان القرآن الكريم محفوظا ومدونا في نفس الوقت لكنه لم يجمع في مصحف واحد مرتبا على حسب ما استقر عليه الأمر بعد ذلك.
- في عهد الصحابة وخلال فترة الحروب والفتوحات الإسلامية استشعر الصحابة والخلفاء الراشدون خطورة تناقص حفاظ القرآن الكريم بسبب استشهادهم في الحروب فأمروا لتدوين القرآن الكريم في الألواح مخافة ضياعه وتحريفه ليتم جمعه في المصحف بمبادرة زيد بن أبي ثابت واستمرت عملية التدوين ونسخ القرآن الكريم وتوزيعه في عهد الخليفة عثمان بن عفان.
السنة النبوية
تعتبر السنة النبوية المصدر النقلي الثاني بعد القرآن الكريم سواء في مجال الفقه أو التشريع أو القضاء أو في سائر الأحكام الشرعية المتعلقة بالدعوة والتوجيه وغيرهما نظرا لما تتميز به من حجية أحكامها لكونها صادرة عن النبي (ص) سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، بالإضافة إلى أن لها غاية أساسية تتمثل في تكملة مقاصد الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم.- أنواع السنة النبوية
- السنة القولية
- السنة الفعلية
- السنة التقريرية
- حجية السنة وأقسامها
- يجمع المسلمون عل أن السنة النبوية مصدر أساسي من مصادر الفقه الإسلامي بعد القرآن الكريم وذلك استنادا إلى العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد ذلك، بحيث أن الأدلة القطعية من القرآن الكريم رسخت لدى المسلمين بأن السنة النبوية بمثابة قانون واجب الاتباع .
- المسلمون اعتمدوا في نقل السنة النبوية على الحفظ والرواية ولم يشرع في تدوينها إلا حوالي منتصف القرن الثاني لكنها اختلطت بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين مما أدى إلى ظهور أحاديث نسبت كذبا إلى الرسول (ص).
- أقسام السنة النبوية
- سنة الأحاد
- السنة المتواثرة
- السنة المشهورة
- وظائف السنة انبوية
- إنشاء احكام جديدة
- تفصيل المجمل
- تقييد المطلق
المصادر العقلية للشريعة الإسلامية
- الاجتهاد
- الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه في استنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل الأصلي ، ومعنى ذلك أن الاجتهاد أو الرأي هو استخلاص الأحكام الشرعية التفصيلية أو التطبيقية للمبادئ العامة التي وردت في الكتاب والسنة أو إنشاء أحكام جديدة للمجالات المستجدة التي لم يرد فيها حكم شرعي أي أن وظيفة الفقيه أو المجتهد هي استنباط الأحكام وتكييف تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية في المعاملات مع واقع الحياة وظروف المجتمع.
- الاجتهاد له صورتان إما اجتهاد جماعي أو اجتهاد فردي، كما أن مجالات تطبيقه محصورة في اثنان إما في حالة وجود نص أو في حالة عدم وجود نص.
- الاجتهاد الجماعي
- الاجتهاد الفردي
- في حالة وجود نص
- في حالة عدم وجود نص
- الإجماع
- يحقق الإجماع مبدأ الشورى في الإسلام وفائدته راجعة إلى جمع كلمة الأمة وتوحيد صفوفها والقضاء على بوادر الخلاف في أمرها، فالإجماع يراد به العزم والاتفاق أي اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول (ص) على حكم شرعي في واقعة معينة، لذلك لا يتصور حدوث إجماع في عهد الرسول (ص) لأنه هو منبع التشريع استنادا إلى القرآن والسنة.
- الإجماع له شروط ولا يتحقق إلا بتحققها فإن تخلف شرط واحد منها فلا ينعقد الإجماع.
- اتفاق جميع المجتهدين أو اغلهم الموجودين ساعة البحث في أمر ما
- أن يكون الاتفاق صادرا عن المجتهدين المنتسبين للدين الإسلامي
- أن يتم الإجماع بعد وفاة الرسول (ص)
- أن يقع الإجماع على حكم شرعي
- القياس
- يعتبر القياس دليلا شرعيا على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد تناوله الفقهاء ضمن مصادر الفقه العقلية، فيقصد به إلحاق فرع بأصل لمساواته في علة حكمة، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم ووجوب حد شاربه لمساواته له في الإسكار.
- القياس معناه إلحاق واقعة لا نص لها محل حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم، فإذا عرضت وقعة جديدة لا نص على حكمها في القرآن أو السنة أو الإجماع ، وكان لها شبه بواقعة أخرى منصوص على حكمها في أحد المصادر المذكورة بسبب اشتراك الواقعتين في علة واحدة أعي للواقعة الجديدة حكم الواقعة الأخرى عن طريق القياس.
- المقاس أو الأصل
- المقيس أو الفرع
- الحكم
- العلة
- المصلحة المرسلة
- المصلحة المرسلة هي تلك المصلحة التي قصدها الله سبحانه وتعالى لعباده من حفظ دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم وفق ترتيب معين فيما بينها، فهي بذلك منفعة ملائمة لقصد الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية ولم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء، فالمصلحة المرسلة تقوم على أساس جلب المنفعة المقصودة من الشارع أي الله عز وجل وإن لم يصرح بأن دفع الضرر يعد من المصلحة أيضا
- فقهاء الشريعة الإسلامية حددوا المصالح في ثلاثة أنواع وهي: مصالح معتبرة مصالح ملغاة ومصالح مرسلة
- أن تكون المصلحة موافقة لقصد الشارع - لله
- أن تهدف المصلحة إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين
- أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية
- عدم تفويتها مصلحة أهم منها
- سد الذرائع
- سد الذرائع يقصد بها : كل مسألة ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور، وبيان ذلك أن الوسيلة إذا أفضت إلى مفسدة كانت فاسدة ومن تم وجب قطع الذريعة لما نجم عنها من مفاسد والوسائل إذا كانت مؤدية إلى مصلحة كانت صالحة فتكون الذريعة عندئذ غير ممنوعة.
- فقهاء الشريعة الإسلامية أجمعوا على ثلاثة أقسام لسد الذرائع، أحدها معتبر إجماعا وثانيهما ملغى إجماعا وثالثهما مختلف فيه.
- ما أجمع على سده
- ما أجمع على عدم سده
- الذرائع المختلف فيها
👈 فتح الذريعة
- الاستحسان
- يعتبر الاستحسان من المصادر العقلية للشريعة الإسلامية والمقصود به هو عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم جزئي استثنائي لديل أقوى رجح لديه هذا العدول، كما يعرف أيضا بأنه أقوى الدليلين.
- الاستحسان يقوم على أساس ترجيح دليل أو وجهة نظر خفية عن دليل أو وجهة نظر ظاهرة.
- الاستحسان له حجيته لدى المذهب المالكي وأيضا المذهب الحنفي ، في عارضه كل من المذهبين الشافعي والظاهري
- الاستصحاب
- الاستصحاب هو الحكم على الشيء الحال الذي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغيير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.
- الاستصحاب له أربعة أنواع: استصحاب الإباحة استصحاب براءة الأصل، استصحاب ما دل الشرع أو العقل على وجوده، استصحاب الوصف.
- استصحاب الإباحة
- استصحاب براءة الأصل
- استصحاب ما دل الشرع أو العقل على وجده
- استصحاب الوصف
- العرف
- العرف هو ما استقر في النفوس من جهة القول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فهو ما اعتاد عليه الناس واطمئنوا إليه، وتكون قد تلقته الطباع السليمة بالقبول، ويقترن بالعرف مصطلح "العادة" وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها.
- العرف العام
- العرف الخاص
- العرف الفاسد
- العرف الصحيح
- شرع من قبلنا
- شرع من قبلنا يقصد به ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع ممن سبقتنا من الأمم التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع ا الله وجل وعلى ألسنة رسلهم ونص على أنها مكتوبة علينا أي استمرار حكم الشرائع السماوية السابقة للإسلام على المسلمين، غذ ورد الإخبار عنها في القرآن والسنة ولم يدل دليل على نسخها، ذلك أنها إذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من أحكام الشرائع التي نزلت على الأمم السابقة ونص على انه مكتوب علينا كما مان مكتوبا عليهم فلا خلاف في أنه شرع لنا بتقرير شرعنا له.
- العرف العام
- العرف الخاص
- العرف الصحيح
- العرف الفاسد
- قول الصحابي
- يعتبر قول الصحابي من المصادر العقلية للشريعة الإسلامية إلا أنه وقع فيه اختلاف بين الفقه حول الأخذ به من عدمة، لكن نجد بعض الفقها قد بنوا أقوالهم في بعض المسائل الفقهية على أقوال الصحابة نظرا المعاصرتهم للتنزيل وتلقيهم الدين عن الرسول (ص) وأخذوا بناصية البيان ، إلا أنه ومع ذلك تعددت التعاريف بخصوص المقصود بقول الصحابة، على أن غالبية الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى القول بحجية قول الصحابة.
- يقصد بقول الصحابي كل ما يفتي به الصحبي أو يقضي به أو يجري على لسانه من رأي في أمور الشريعة الإسلامية، أي ما نقل إلينا عن أصحاب الرسول (ص) من فتاوى في النوازل و الأمور والمسائل التي لم يرد فيها نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ولم يرد بخصوصها إجماع.
- اختلف الفقهاء حول حجية قول الصحابي ومدى الاعتداد به كمصدر من مصادر التشريع، حيث ذهب جمهور من الفقهاء إلى القول بأن قول الصحابي يعتبر حجة بعد النصوص واستقوا دليلهم من النقلية والعقلية لتأكيد رأيهم، في حين ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى رفض الأخذ بقول الصحابي معللين موقفهم بأن قول الصحابي ليست بحجة حتى يمكن اعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي
تعليقات
إرسال تعليق