المصطلحات : في فروع القانون
القانون بمفهومه الضيق : القانون بمعناه الحدق في تجد به النص التشريعي ( مهما كانت مرتبتة حسن تدرج للقواعد القانونيةالقانون بمفهومه الواسع : القانون معناه الواسع وهو مجموعة القواعد والاحكام القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع تقترن بجزاء توقعت السلطة العامة جبرا على مدار تالفها.
أولاد المصطلحات المرتبطة بالقانون العام : le droit public
- يقصد بالقانون العام مجموع التواعد القانونية التي ترتبط بتنظيم وظائف الدولة وباقي الاشخاص المعنوية العامة ) كما أنها تعني بعلاقة الدولة بالأفراد وعلى هذا الأساس أصبح القانون العام يتفرع إلى القانون دولي عام وقانون داخلي ، بحيث تصبه أحكام قانون الأول على العلاقات التي تكون فيها الدولة طرفا مع الدولة أو منظمة دولية أخرى، بينما تطبيق قواعد الثانية على العلاقات التي تنشأ بين الدولة صاحبة السيادة وأفرادها ويشمل القانون العام مجموعة من المجالات يمكن حصرها فی :
- القانون الدستوري : Redhat constitutioml
- القانون الإداري : redhat administratif
- القانون الجنائي : Le droit fiscal
- القانون المالجة : Finance publique
- القانون الدولي العام : Droit international public
ثانيا : المصطلحات المرتبطة بالقانون الخاص: Le droit privé
يقصد بالقانون الخاص مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد سواء أكانوا أشخاصى طبيعين ( الأفراد) أو اس خاص معنوين ( الشركات) فهو القانون الذي يعني بجميع تصرفات الأفراد كالزواج والطلاق وعقود المبرمة بينهم .. إلخ القوانين ذات الصلة بالقانون الخاص :
- القانون المدني : Le droit civil
- القانون الجنائي : le droit pinal
- القانون الاجتماعي : Redhat social
- ه القانون التجاري : Le droit commercial
التجار جو صفهم تجارًا أو العلاقات المتعلقة بالأعمال التجارية.
- القانون الدولي الخاص : le droit international Prive
نماذح من بعض القواعد قانونية
1- المتهم الكلمة الأخيرةمصطلحات مرتبطة بالتنظيم القضائي
Termes relatifs au droit de l'organisation Judiciaire
I - تعرينات I. Défuntionsلها مجموعة من الرداد والمعاني تختلف حسب حال سے إلا ستعمال
- العدالة الإجتماعية la justice sociale : تقليص الفوارق الموجودة بين المجموعات الاجتماعية
- العدالة الفردية to justice individuelle : وضع قواعد الحماية وصيانة حقوق الأفراد
- العدالة أيضا هي القدرة على التدخل الإعتراف بهذه الحقوق واحترامها من طرف الأفراد
II - Le principes fondamentales de l'arganis alian judiciare
(ate pain ape
- مبدأ فصل السلط : de la separation, des pauvains
- مبدأ المساواة أمام القضاء : te principe de llegal te-devant to Justice
- مبدأ التقاضي على درجتين : Le règle du double degre dejuni juridiction
- مبدداً مجانية القضاء : te principe de la gratuite de la justice
لكن هذا لا يعني أن المتقاضين يؤدون رسوما أر التعويضات
مساعدي القضاء، وبالنسبة للمتقاضين الذين تتأكد المحكمة من عدم توفرهم على إمكانية لى التقاضي فهناك ما يعرف بالمساعة القضائية
- الموظفون القضائيون : les personnels judiciaines
- القضاة: les amogistinab
- كاتب الضبط : la gheggien
ويحتفظ بالوثائق والمحفوظات والمستندات التي يمكن تقديم نسخ منها الأعيان
- المفوض القضائي : lhaissien de justice
- المحامون : avocats
التنظيم التخافي المملكة : Alanyanisatan jadi caine de Parisie
هو مجموعة من القراءد الواردة في مدونة التنظيم القضائي، والتي تعدد أسماء وتأليف وإختصاصات مختلف المحاكم ، و المكان الذي تشغله المحاكم في التسلسل الهرمي للنظام القضائي المراكة وسلطان وإختصاصات القضاة ، وتنظيم مهن مساعدي القضاء ( المحامون، الموتقون العدول .. ويشمل التنظيم القضائي على محاكم العادية والمحاكم المختصة :
- المحاكم أو القضاء العادي : les jmidis dedient Cammim
قضاء القرب : des juridictions de poori mite
قضاء القرب تم إحداثه بمقرات المحاكم الابتدائية للملكة، وينظمه القانون رقم 1042 المتعلق بتنظيم قضاء القرب تم إحداته بالمغرب لكونه يسعى إلى تقريب التضاء من المتقاضين، ويهدف إلى تكريس الحقوق الإنسان، وتم إحداثه لتعويض ما كان سيسمى سابقا به حاكم الجماعات والمقاطعات والمسخرة المتبعة أمام قضاء القرب هي المسطرة شفوية ومجانية.
المحاكم الابتدائية : la composition
التاليف : La composition
تتألف كل محكمة ابتدائية هنا :
رئیس = un president
نيابة عامة = tum precunen dunai
كتابة النيابة العامة = ilm Senetariat du panaquet
اختصاصات المحاكم الابتدائية
يجوز للمحاكم الابتدائية أن تنظر في جميع القضايا و المسائل بإستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على منح الإختصا فى محاكم أخرى فهذا الاختصاصى هو اختصاصى عام. وتختص في المسائل الجنائية بالنظر في المخالفات والجنح ، في حين الجنايات تقع ضمن اختصاصى محاكم الاستئناف
محكمة الاستئناف : facom d'appel
التأليف : Composition
تتأله محكمة الاستئناما من :
الرئيس = Premier president
النيابة العامة ( الوكيل العام للملك ونوابه
Ministère Public. (He procureur général du rou et ses adjoints Les athibutions
قاضي أو عدة قضاة = un onplasians magishab
الاختصاصات : Les athibutions
تعتبر محكمة الاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي وهي تفخص المرة الثانية الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية
محكمة النقض : la cam de cassation aur la con supreme auparavant
أحدثت لأول مرة غداة حصول المغرب على الاستقلال من خلال صفير 27 شتنبر 1957
التالیف 3 Competition
يترائس محكمة النقض الرئيس الأول
- النيابة العامة ممثلة في لوكيل العام للملك، بمساعدة المحامون العامون وتشمل أيضا على رؤساء غرف ومستشارين تتم المداواة والقرارات الصادرة فيها من طرف خمسة قضاة
الاختصاصات : Les athibutions
اختصاصات كثيرة ومتنوعة :
- تراقب محكمة نقص القرارات القلونية التي تصدرها المحاكم وتنظر في استئذان الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية باعتبارها درجةثانية من التقاضي .
- القضاء المتخصص : des juridictions specialiseen
منظمة بمقتضى القانون رقم 90 - 41 - Regis panta far lovi عددها ينحصر في سبع معاكم شوزع على الجهات الرئيسية الملكة
التأليف : Composition
الرئيس = yopresident
Trais, magistrats = obo cd
المتوفى الملكي = le commissaine najal
- تتميز بعدم وجود النيابة العامة على غرار ما يوجد في المحاكم الابتدائية ومحاكم الإستثنان ومحكمة النقضى في مقابل وجود مفوضين ملكيين مهمتهم c الدفاع عن القانون، ومدارد ، المحاكم الإدارية والاحكام تصدر من طرف تا قضاة
اختجاجات res attributions
حسب المادة 8 من القانون 41-90 تحدد اختصاصات المحاكم الإدارية في : النظر فن الطعون الموجهة خذ القرارات الإدارية المتسمة بتجاوز السلطة
المنازعات الجبائية tes contentieuse fiscous
المنازاعات الإنتخابية tes litiges.elechanic
شرعية العقود الإدارية te Rega lite des acter admini statis
محاكم الاستئناف الإدارية : les cauns.d 'appel.admini shatives
تم إحداث هذه المحاكم بمقتضى الظهير الشريف رقم 06-1 الصادر في 02. مارس 2006 وعددها بالمغرب موه محكمة الإستثنان بمراكش، بالرباط
التأليف : Compastian
تتألف محكمة الاستئناف من :
الرئيس الأول = Un Premier President
الاختصاصات : Les athibutions
اختصاصات محاكم الاستئناف الإدارية :
النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، والنظر في أوامر رؤساء المحاكم الإدارية في المسائل الاستعجالية
المحاكم التجارية le sjinidictions commerciales
- المحاكم التجارية أحد ث ت بمقتضى القانون رقم 3 -15 الصادر في 6 بتاير 1997 وعدد المحاكم التجارية مو لا محاكم ( الرباط الدار البيضاء، فاس، طنجة مراكش أكادير وحدة مكناس..
التأليف : Composition
تذالف كل محكمة تجارية من :
رئیس = President
قضاة = Des magishah
كتابة النيابة العامة = cm senetariat du ministere public
النيابة العامة (وكيل المالك نائبه أو نوابه) = . Un ministère public p. curen roi un cou
تن عقد جلسات المحاكم التجارية وتصدر الأحكام بحضور الرئيس و3 مستشارين والنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
الاختصاصات : Les athibutions
تتحدد اختصاصات المحاكم التجارية في الأنشطة المرتبطة بالعقود التجارية والأعمال بين التجار عند قيامهم بأنشطتهم التجارية و أيضا الأعمال المرتبطة بالتجارة والمسائل المرتبطة بالسجل التجاري. وعموما تختص بالنظر في المنازعات بين التجار والمتعلقة بتصرفات وأعمال التجار في سياق قيامهم بأشطتهم وأعمالهم التجارية وجميع النزاعات التي تحمل طابعا مدنیا.
محاكم الاستئناف التجارية : des cons d'appel. de commerce
يبلغ عددها 03 حاكم بكل من دار البيضاء و ناسار مراكش
التأليف : Camposition
الرئيس أول = Jum premien spresident
رؤساء الغرف = Des mesi dub de chambres
مستشارون = pes conseilles
كتاب الضبط = lim greyle
كتابة النيابة العامة = thm secretariat du mimistine public
النيابة العامة (وكيل العام للملك ونوابه) = um ministère public (un procuran général du Roi et des substitu
جلسات محاكم الاستئناف التجارية وأحكامها تصدر من طرف الرئيس و3 مستشاره و بساعدة كاتب الضبط
المصطلحات في القانون الدستوري
Le droit consitutionnel
أولاة مفهوم الدستور:تمییز بعض الدساتير المرتبطة فالقانون الدستوري :
الدستور العرفي :
هو عبارة عن مجموعة من القواعد الناشئة عن العادات والأعراف والتقاليد والسوابق التي لم تدون بعد في وثيقة مكتوبة وهو يحضى بالدول التي لا يوجد بها دساتير مكتوبة (إنجلترا) أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي.
الدستور المرن :
و اودستور الذي يتم تعديله بسرعة وسهولة ودون إجراءات معقدة ، وتعتبر هذه الخاصية من إيجابياته ركن من سلبياته إمكانية تطويعه وبتالي قد يؤدي إلى نوع من الدكتاتورية
العرف الدستوري.
هو مجموعة من القواعد غير المدونة وتوجد بجانب الدستور المكتوب وهي غير الدستور العرني وتكون نتاجا للعادات والسلوى والتي وحكم تکرارها و تواثر العمل بها تكتسب قوة قانونية الزامية فتصبح ضرة لتنظيم حياة السياسية.
الدستور الجامد :
يعرف الدستور الحامد ذاك الذهي الذي لا يمكن أن يعدل إلا وقف مسطرة خاصة ينص عليها الدستور ذاته وتختلف عن تلك المتبعة في مراجعة التشريعات العادية .
نما رج بعض المصطلحات القانون الدستوري ومقابلها بالفرنسية.
1- القانون الدستوري : le droit cansititutionnel2 الدستور العربي : la cansititution catumiere
3 - العرب الدستوري : le coutume Constitutionnelle
4 - الدستور المكتوب : la Constitution eaite
5 - القوانين التنظيمية : Les lais organiques
6 - الدستور المرن : La constitution souple
7 - الدستور الجامد : La constitution rigide
8 - الدولة : L'Etat
9 - الشعب والأمة : La population et la mation
10- الإقليم : Le territoire
11- السلطة السياسية le pauvain politique
12- الدولة البسيطة : l Etat amitanie
13- الدولة الفيدرالية أو الإتحادية : L'Etat fédéral
14- فصل السلطان : Laséparation des pouvons
20 - الديمقراطية : da democratie
21 - الديمقراطية المباشرة : la democrative direct
22 - الديمقراطية شبه المباشرة : Democratique quasi
23 - الاستفتاء الشعبية : de neferendum populaine
24 - الاعتراف الشعبي : l obyeetien papulaire
25 - الإقتراح الشعبي : la proposition populaine
تعليقات
إرسال تعليق